الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

الطعن 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 121 ص 801

جلسة 7 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، عمر بريك ، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(121)
الطعن 28274 لسنة 74 ق
(1) اتفاق . اشتراك . إضرار عمدي . تربح . تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ؟
حق القاضي أن يستدل علي توافر الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغا.
استدلال الحكم علي اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عماداً لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدي الوسائل المحددة قانونا . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة تزويره .
إنتهاء الحكم إلي أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد علي دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة علي صحة ما دون بها وشهادة موظفي البنك المختصين من معاينتهم التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها . قصور أسلسه إلي فساد في الاستدلال علي قيام جريمتي الإضرار و التربح .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
المحاكمات الجنائية . قيامها علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك ؟
اقتصار المحكمة علي سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معني التحقيق ولا يهيئ لها فرصة سماع أقواله في عناصر الدعوي ومدي صدقها ولا يصح اعتبار ذلك شهادة . استدلال الحكم بها علي جدية أقواله السابقة . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع .
(4) تربح . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مقتضيات توافرها ؟
التحريات . مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ . الاعتداد بها وحدها . غير جائز . ما لم تتأيد بدليل آخر .
مثال لتسبيب معيب واستدلال فاسد في قيام جريمة التربح في حق الطاعنين .
---------------------
1 - من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة "..... " لصالح البنوك – والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح – أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم .
2- من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أُثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره، فإنه لايقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أُثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة "..... " لا يطابق الحقيقة، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات- والتى أشار إليها الحكم- وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة "..... " فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات. وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما إرتآه من تزوير الشهادات .
3 - لما كان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضى بنفسه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعهم ممكناً مُحصِّلاً عقيدته من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى، ومن التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها، ثم يجمع القاضى بين ما يَستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الآخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يُكوّن به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ماهو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذى أجرته مع كل شاهد على سؤاله سؤالاً واحداً، عما إذا كان لديه ما يضيفه أو يعدّل به أقواله السابقة، فيجيب الشاهد بالنفى . فإن ذلك، مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذى ينبغى أن تقوم به المحكمة ولا يهىء لها فرصة سماع أقوال الشاهد فى عناصر الدعوى ولا يعينها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالى لا يصح اعتبار نفى الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة فى موضوع الشهادة ويجيز للمحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
4 - من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذى حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعنى أن يكون فعل الموظف أو من فى حكمه هو الذى أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت أنه قَر فى يقينها واستقر فى وجدانها أن الطاعنين ..... و ..... قد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الطاعن ..... والمحكوم عليه ...... فى تزوير شهادات الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة ..... بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لإستيداء قيمتها، بما يعنى أن شهادات الإيداع هى التى أدت إلى التربح ، وذلك بالرغم من أن الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التى قدمت إليها الشهادات والتى لا دخل لوظيفة الطاعن ........ الموظف بشركة ....... بها، مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات فى ذاته، مما تقوم به جريمة التربح، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن ..... - بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة ...... - كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح ، إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك . ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد ..... وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد به أن تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين ، دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وشواهده ، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل ، فإنها لا يصح الاعتداد بها وحدها فى الشهادة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الآخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ...... 3- ....... 4- ...... بأنهم أولاً : المتهمان الأول والثانى : (1) بصفتهما موظفين عامين – الأول رئيس قطاع المكاتب الداخلية والمخازن بشركة ..... إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة ..... والثانى مدير فرع الشركة ..... – حصلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على ربح بلغت قيمته.... جنيه وكذا على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما وذلك، بأن أصدرا ثلاث شهادات إيداع وأربع عشرة مصادقة مزورة المبينة الوصف بالتحقيقات لصالح بنك ..... فرع ...... وبنك ..... فرع ....... وأثبتا بها على خلاف الحقيقة إيداع شركات ..... و..... و مضارب ..... -المملوكين للمتهم الثالث- لكميات من السكر طرف جهة عملهما ورهنها رهناً حيازياً لصالح البنكين آنفى البيان بالمخالفة لما هو ثابت بسجلاتهما قاصدين من ذلك تمكين المتهم الثالث من تقديم تلك الشهادات المزورة المؤرخة .... من ..... سنة ..... والمصادقات الخاصه بها إلى بنك .... والحصول بضمانها تباعاً على خمس مرابحات مظفرين إياه بغير وجه حق بموجب تلك الشهادات والمصادقات المزورة من الحصول على المبلغ آنف البيان، وكذا تمكينه من تقديم شهادتى الايداع المزورتين المؤرختين ..... من ..... سنة ..... ، ..... من ..... سنة .... الصادرتين لصالح بنك ..... فرع ..... لتضمين مديونيته قبل البنك آنف البيان والبالغ قيمتها ..... جنيهاً مما ظفّره بمنفعة غيرمستحقة تمثلت فى إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية قبله على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهما آنفة البيان : حصلا للمتهم الرابع بدون وجه حق على ربح بلغت قيمته ..... جنيهاً وكذا على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن أصدرا خمس شهادات إيداع وثمانى مصادقات مزورة المبينة وصفاً بالتحقيقات لصالح بنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وأثبتا بها على خلاف الحقيقة إيداع شركتى .... و..... المملوكتين للمتهم الرابع – لكميات من السكر طرف مخزني الفرع - جهة عملهما- بالمخالفة لما هو ثابت بسجلاتهما قاصدين من ذلك تمكين المتهم الرابع من تقديم الشهادات المزورة المؤرخة ..... من ..... سنة ..... و ..... من ..... سنة ..... ، ..... من .... سنة ..... والمصادقات الخاصة بها إلى بنك ..... فرع ..... والحصول بضمانها على تسهيلات ائتمانية بغير وجه حق بلغت قيمتها ..... جنيها وكذا الشهادتين المزورتين المؤرختين ..... من ..... سنة ..... و ..... من .... سنة ..... إلى بنك ..... فرع ..... والحصول بضمانها على مبلغ .... جنيه مظفّرين إياه بموجب تلك الشهادات والمصادقات المزورة من الحصول بغير حق على المبلغ آنف البيان وكذا تمكينه من تقديم الشهادة المزورة المؤرخة .... من ..... سنة ..... والمصادقة الخاصة بها إلى بنك .... فرع .... لتضمين مديونيته طرف الفرع المذكور، مما ظفّره بمنفعة غير مستحقة تمثلت فى إيقاف اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية قبله على النحو المبين بالتحقيقات . (3) بصفتهما آنفة البيان: أضرا عمداً بأموال جهة عملهما آنفة البيان بأن أثبتا على خلاف الحقيقة - بالشهادات والمصادقات المزورة آنفة البيان – إيداع المتهمين الثالث والرابع لكمية ..... طن سكر ورهن شركة .... لتلك الكمية لصالح بنك .... فرع .... و..... و فرع ..... و.... فرع ...... فرعي .... و ..... مما رتب مديونية على الشركة جهة عملهما قبل تلك البنوك بلغت قيمتها .... جنيهاً قيمة الباقى من مشمول تلك الشهادات على النحو المبين بالتحقيقات. (4) بصفتهما آنفة البيان غيرا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهما سالفة الذكر - إحدى الشركات التى تسهم الدولة بنصيب من مالها - هى شهادات الإيداع والمصادقات موضوع الاتهام أولاً (1) ، (2) حال تحريرها المختصين بوظيفتهما وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، بأن ضمنا شهادات الإيداع والمصادقات سالفة الذكر ببيانات غير صحيحة تمثلت فى إيداع شركات المتهمين الثالث والرابع لكميات من السكر على خلاف الثابت بسجلات مخازن الفرع جهة عملهما ، واستعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها، بأن قدما تلك الشهادات للمتهمين سالفى الذكر وأرسلا المصادقات الخاصة بها إلى بنك ..... فرعى ..... و..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... محتجين بصحة ما أثبت بها زوراً على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهم الأول : (1) بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الثالث بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته مقداره ..... جنيهاً ، بأن أصدر شهادة إيداع والمصادقتين المزورتين المبينتين وصفاً بالتحقيقات لصالح البنك ..... مثبتاً بهم على خلاف الحقيقة رهن أربعة عشر ألف طن من السكر خاصة بالشركة ..... المملوكة للمتهم الثالث لصالح البنك آنف البيان قاصداً من ذلك تظفّيره بغير وجه حق من استخدام تلك المحررات المزورة فى الاستيلاء على بضائع مملوكة لذلك البنك بالقيمة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . (2) بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله آنفة البيان بأن أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة الإيداع والمصادقتين آنفتى البيان رهن الشركة جهة عمله لكمية 14 آلف طن سكر لصالح ..... الأول مما رتب مديونية على الشركة آنفة البيان قبل ذلك البنك بلغت قيمتها ..... جنيهاً قيمة الكمية آنفة البيان مشمول تلك الشهادة على النحو المبين بالتحقيقات . (3) بصفته آنفة البيان: غير بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عمله هى الشهادة والمصادقتين محل الاتهام حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن ضمّن شهادة الايداع والمصادقتين سالفتى الذكر ببيانات غير صحيحة تمثلت فى إيداع شركة المتهم الثالث لكميات من السكر على غير الثابت بسجلات مخازن الفرع جهة عمله ورهناً حيازياً لصالح "..... الأول واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها ، بأن قدمها للمتهم سالف الذكر لتقديمها إلى ..... الأول محتجاً بصحة ما أثبت بها زوراً على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : المتهم الثالث : اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجنايات موضوع الوصف " أولاً (1) (2) (3) (4) وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، بأن أمدهمابالبيانات المزورة المراد إثباتها بشهادات الإيداع والمصادقات موضوع الاتهامات آنفة البيان والمقدمة إلى بنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وتمكن بغير وجه حق من الحصول بضمانها على خمس مرابحات من البنك الأول بلغت قيمتها ..... جنيهاً وإرجاء اتخاذ الإجراءات القانونية قبله من البنك الثانى ، فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . (2) اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات موضوع الوصف " ثانيا " بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده ، بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بشهادة الإيداع المزورة الصادرة لصالح البنك ..... وتحصّل بضمانها على البضائع المملوكة للبنك سالف الذكر والبالغ قيمتها ..... جنيه فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . (3) استعمل المحررات المزورة موضوع الوصف أولاً (1) ، ثانياً (3) مع علمه بتزويرها وذلك بأن تقدم بشهادات الإيداع المزورة والمصادقات الخاصة بها والصادرة بأسماء شركاته إلى بنك ..... فرع ..... و..... فرع ..... و..... مع علمه بتزويرها محتجاً بصحة ما دون بها زوراً فى الحصول على تسهيلات ائتمانية بغير حق من تلك البنوك وتضمينه مديونياته قبلهما على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً :المتهم الرابع : اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجنايات موضوع الوصف أولاً (2)،(3)،(4) وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، بأن أمدهما بالبيانات المزورة المراد إثباتها بشهادات الإيداع المزورة والمصادقات موضوع الوصفين آنفى البيان والمقدمة إلى بنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وتمكن بضمانها من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنكين الأول والثانى بلغت قيمتها ..... جنيها وإرجاء اتخاذ الإجراءات القانونية قبله من البنك الأخير فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . (2) استعمل المحررات المزورة موضوع الوصف أولاً (3) مع علمه بتزويرها وذلك بأن تقدم بشهادات الإيداع المزورة والمصادقات الخاصة بها والصادرة باسم شركتيه إلى بنوك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... مع علمه بتزويرها محتجاً بصحة ما دون بها زوراً فى الحصول على تسهيلات ائتمانية بغير حق من تلك البنوك وتضمينه مديويناته قبلهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم جميعاً إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للمتهم الثانى– عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1، 115، 116مكرر ، 118 ، 119 /ج ، 119مكرر/ه ، 214مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 31 من ذات القانون بعد أن اعتبرت صفه المتهمين الأول والثانى فى حكم الموظفين العموميين – أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين ..... و..... و..... و..... بالسجن "المشدد" لمدة ..... سنوات وبتغريم الأول والثانى والثالث على سبيل التضامن ..... جنيه لما نسب إليهم فى البندين أولاً/1 ، ثالثا/1 والزمتهم على سبيل التضامن برد مبلغ ..... جنيهاً وبتغريم الأول والثانى والرابع على سبيل التضامن مبلغ قدره ..... جنيهاً عما نسب إليهم فى البندين أولاً /2، رابعاً /1 والزمتهم على سبيل التضامن برد مبلغاً ..... جنيهاً وبتغريم الأول والثالث على سبيل التضامن مبلغ ..... جنيه عما نسب إليهم بالبندين ثانياً /1 و ثالثاً /1 بأمر الإحالة وألزمتهما على سبيل التضامن برد مبلغ ..... جنيه . ثانياً : بمصادرة المحررات المزورة . ثالثاً : بعزل المتهمين الأول والثانى من وظيفتهما .
فطعن المحكوم عليهم – الأول والثالث والرابع – فى هذا الحكم بطريق النقض ..... والنيابة العامة فى ..... الخ .
--------------------
المحكمة
أولاً : وجه طعن النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن النائب العام أصدر أمراً بمنع المطعون ضده ..... وزوجته من التصرف فى أموالهما وقد أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الأمر بالمخالفة ، لما أوجبته المادة 208 مكرر"ب" من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ثانيا: أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم :
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان ..... و ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك فى التربح والإضرار العمدى وتزوير محررات إحدى الشركات التى تسهم الدولة بنصيب فى مالها وجريمة استعمال هذه المحررات المزورة ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ لم يدلل بما يسوغ على ثبوت اتفاقهما على ارتكاب هذه الجرائم المسند إليهما اقترافها ، واستدل فى إثبات الاشتراك فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة ..... لصالح البنوك - والتى اتخذها أساساً للحكم فى جريمتى الإضرار والتربح – على أن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات، مع أن عدم تقديم هذه الطلبات واقعة سلبية، لايصح أن يستدل بها على الاتفاق على الجريمة ، كما لم يعبأ الحكم بدفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات والقائم على أن جريمة التزوير لم تقع أصلاً، لما هو ثابت من إيداع كمية السكر بالفعل وقت تحرير الشهادات والمصادقات، مما ينفى وقوع جريمة التزوير، وبنفى هذه الجريمة لاتقوم أى من جريمتى التربح والإضرار العمدى التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة فيهما على ما ارتآه - غير صحيح- من ثبوت جريمة التزوير. كذلك لم يعرض الحكم لجميع المستندات التى تفيد إيداع كمية السكر بمخازن شركة ........ وقدرها ستة عشر مستنداً أشير إليها بحافظة الطاعن ..... واكتفى الحكم بالتعرض لأربعة مستندات منها وأخصها فى إثبات الإيداع بالمخازن الشهادات المقدمة من شركة التأمين على ما هو مودع بالمخازن ، وأخطأ الحكم فى استدلاله على جدية أقوال الشهود ..... و..... و ..... بتحقيقات النيابة، بأقوالهم فى التحقيق الذى أجرته المحكمة ، مع أن هؤلاء الشهود لم يشهدوا بشىء أمام المحكمة ، لأن اقتصار سؤالهم من المحكمة على سؤال واحد وهو ما إذا كان لديهم ما يضيفوه لأقوالهم بالتحقيقات السابقة أو ما يعدّل من أقوالهم وإجابة كل منهم بالنفى. وهو ما لا يقوم به معنى التحقيق معهم ولا يعد ابداء لأقوال منهم صدرت تؤيد سابق شهادتهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى التربح، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ لم يقع من الطاعن ما يفيد أنه مشارك فيها ، لأنه يُشتَرط للعقاب على هذه الجريمة أن يكون الموظف - المتربح لنفسه أو لغيره - مختص بذات العمل الذى يؤدَى للحصول على الربح ، والطاعن موظف بشركة ..... ، وليس بالبنوك التى تمت من خلالها المرابحات أو التسهيلات الائتمانية ومن ثم ينتفى القصد الجنائى لديه فى هذه الجريمة ، إذ لم يكن يعلم بأن الشهادات والمصادقات مثار الاتهام سوف تؤدِى إلى التسهيلات البنكية أو المرابحات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة ..... لصالح البنوك – والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح – أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أُثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لايقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أُثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة ..... لا يطابق الحقيقة، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات- والتى أشار إليها الحكم- وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة ..... فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات. وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما إرتآه من تزوير الشهادات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضى بنفسه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعهم ممكناً مُحصِّلاً عقيدته من الثقة التى توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت إليها ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها، ثم يجمع القاضى بين ما يَستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الآخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يُكوّن به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ماهو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذى أجرته مع كل شاهد على سؤاله سؤالاً واحداً، عما إذا كان لديه ما يضيفه أو يعدّل به أقواله السابقة، فيجيب الشاهد بالنفى . فإن ذلك ، مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذى ينبغى أن تقوم به المحكمة ولا يهىء لها فرصة سماع أقوال الشاهد فى عناصر الدعوى ولا يعينها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالى لا يصح اعتبار نفى الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة فى موضوع الشهادة ويجيز للمحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذى حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعنى أن يكون فعل الموظف أو من فى حكمه هو الذى أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت أنه قَر فى يقينها واستقر فى وجدانها أن الطاعنين ..... و ..... قد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الطاعن ..... والمحكوم عليه ..... فى تزوير شهادات الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة ..... بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لإستيداء قيمتها، بما يعنى أن شهادات الإيداع هى التى أدت إلى التربح ، وذلك بالرغم من أن الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التى قدمت إليها الشهادات والتى لا دخل لوظيفة الطاعن ..... الموظف بشركة ..... بها ، مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات فى ذاته، مما تقوم به جريمة التربح ، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن .... - بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة ..... - كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح ، إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك . ولايغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد ..... وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد بأن تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين ، دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وشواهده ، مما يجعل تحرياته لاتعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل ، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها فى الشهادة . لما كان ماتقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الآخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق