جلسة 16 من مايو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل
الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
----------------
(71)
الطعن 16771 لسنة 65 ق
(1) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهادة الشاهد . مفاده ؟
(2) إثبات " شهود ". محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم التزام
المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . شرط ذلك
؟
الجدل الموضوعي
في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . إكراه .
للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات
.
استعمال المحكمة
حقها في حبس المتهم احتياطياً . لا يحول بين الدفاع وحقه في طلب التأجيل . لا يعد إكراها
للتنازل عن سماع الشهود . المادة 380 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر
أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
2 – من المقرر
أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه
، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما
هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها
فيه لدى محكمة النقض .
3 – لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة .....
بسماع شهود الإثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة ..... ، وكان نص المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوي أن يكون هذا القبول صريحاً
أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة إجراءات المحاكمة
ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم إلى الجلسة التي تأجلت الدعوى إليها لأن
ذلك كان استعمالاً لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يكن
من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو
لم يفعل لعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم لهذا
السبب يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين بأنهم في ليلة ...... : أولاً : سرق وآخرون مجهولون ساعة اليد المبينة
الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة ...... وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة ومطاوي قرن غزال وبطريق الإكراه
الواقع عليه بأن أشهروا في جسده الأسلحة التي يحملونها مما أوقع الرعب في نفسه وشلت
بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم وفرار المجهولين بالمسروقات على
النحو المبين بالأوراق . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً " مطواة قرن
غزال " .
وأحالته إلى
محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمادتين
1/ 2 ، 25/أ مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند عاشراً من الجدول الأول
الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية السرقة في الطريق
العام مع حمل السلاح وتعدد الجناة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه استند في قضائه بالإدانة على
أقوال المجني عليه رغم تناقضها وتعدد رواياته فضلاً عن تضاربها مع أقوال الشهود الذين
عول الحكم في قضائه على أقوالهم ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شهود الإثبات
ثم أكره على التنازل عن هذا الطلب في الجلسة التي تأجلت الدعوى إليها لسماعهم بعد أن
أصدرت المحكمة قرارها باستمرار حبسه على ذمة الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها مستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع
في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات
، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقم قضاءها عليه
، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما
هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها
فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع
عن الطاعن تمسك بجلسة .... بسماع شهود الإثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة
..... ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم
113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك ، يستوي أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما
يدل عليه ولا ينال من صحة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم
إلى الجلسة التي تأجلت الدعوى إليها لأن ذلك كان استعمالاً لحق مقرر لها بالمادة
380 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في
طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو لم يفعل لعلة غير مقبولة وهي أنه أكره
على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد . لما كان ما تقدم
، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق