الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 2946 لسنة 72 ق جلسة 17/ 12/ 2003 س 54 ق 241 ص 1359)



برئاسة السيد المستشار /  محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ونبيل أحمد عثمان .

-------------------------

( 1 – 3 ) التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء بطريق العرض والإيداع " . إعلان " إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " .      
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر . أثره . عدم قبولها .
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين . شرطه . أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره .
(3) إيداع والد الطاعن جزء من الأجرة المطالب بها خزينة المحكمة بعد إنذار مورثة المطعون ضدهم ورفضها استلامها وإخطار الأخيرة بهذا الإيداع فى الميعاد . أثره . براءة ذمة الطاعن من مقدار المودع من دين الأجرة . عدم توقيع محامى على إنذار العرض غير مؤثر على صحته . علة ذلك . تضمن التكليف بالوفاء المطالبة بهذا المبلغ ثانية . أثره . وقوعه باطلاً حابط الأثر . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف  الباطل . خطأ .         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن تضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة .
2 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الوفاء بالدين من الغير لا يُبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه وإن كان يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر كما يدفع الغير الدين عن المدين إلا أن شرط ذلك أن تتجه إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراءً لذمة المستأجر منها .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن والد الطاعن عرض على مورثة المطعون ضدهم أجرة عين التداعى عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 1993 بواقع 30 ج شهرياً بموجب إنذار عرض أعلنت لها بتاريخ 25/12/93 ، إلا أنها رفضت استلامها فقام بإيداعها فى اليوم التالى خزينة محكمة الأقصر الجزئية وأخطرها بهذا الإيداع فى ذات اليوم ، بما تبرأ معه ذمة الطاعن من دين الأجرة فى حدود المبلغ المعروض لاتجاه إرادة والده للوفاء بها عنه ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من أن إنذارات العرض المشار إليها باطلة لعدم التوقيع عليها من محامى ذلك أن إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً للوفاء ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يسرى فى شأنه القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين وكانت المادة 11 من قانون المرافعات لم تشترط سوى توقيع المحضر على ورقة الإعلان دون ثمة توقيع آخر وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 29/8/1998 المطالبة بالمبلغ المشار إليه مرة أخرى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن استناداً إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مورثة المطعون ضدهم المرحومة / .... أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 98 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/12/1986 والتسليم وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منها عين التداعى بأجرة شهرية مقدارها خمسون جنيهاً وإذ تأخر عن سدادها فى الفترة من 1/10/1993 إلى 30/9/1998 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 19 ق قنا ـ مأمورية الأقصر ـ وبتاريخ 4/11/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى صحة التكليف بالوفاء حال أن هذا التكليف وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر سنة 1993 بالرغم من سدادها بموجب إنذارات عرض وإيداع من والده فى تاريخ سابق على التكليف وذلك لرفض مورثة المطعون ضدهم استلامها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ، وأن الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه وإن كان يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر كما يدفع الغير الدين عن المدين إلا أن شرط ذلك أن تتجه إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراءً لذمة المستأجر منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن والد الطاعن عرض على مورثة المطعون ضدهم أجرة عين التداعى عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 1993 بواقع 30 جنيهاً شهرياً بموجب إنذار عرض أعلن لها بتاريخ 25/12/1993 ، إلا أنها رفضت استلامها فقام بإيداعها فى اليوم التالى خزينة محكمة الأقصر الجزئية وأخطرها بهذا الإيداع فى ذات اليوم ، بما تبرأ معه ذمة الطاعن من دين الأجرة فى حدود المبلغ المعروض لاتجاه إرادة والده للوفاء بها عنه ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من أن إنذارات العرض المشار إليها باطلة لعدم التوقيع عليها من محامى ذلك أن إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً للوفاء ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يسرى فى شأنه القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين وكانت المادة 9 من قانون المرافعات لم تشترط سوى توقيع المحضر على ورقة الإعلان دون ثمة توقيع آخر وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 29/8/1998 المطالبة بالمبلغ المشار إليه مرة أخرى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن استناداً إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق