الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 5835 لسنة 68 ق جلسة 19/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 87 ص 610

جلسة 19 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، عاصم الغايش نائبي رئيس المحكمة ، احمد عبد الودود وفتحي شعبان .
-------------
(87)
الطعن 5835 لسنة 68 ق
مسئولية مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن بصفته وأساس مسئوليته المدنية في الدعوى المدنية المقابلة . قصور . أثر ذلك ؟
-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون أن يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه الطاعن بصفته في حق المطعون ضده ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية في الدعوى المدنية المقابلة وهي من الأمور الجوهرية التي يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة وأورد أسباباً لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية المقابلة .
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد المطعون ضده بوصف أنه : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المتهم مدنياً قبل المدعى المدني بصفته بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية الأصلية المرفوعة قبله وإلزام المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الأصلية أن يؤدي للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة ... بصفته في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.
--------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى المدنية المقابلة بإلزامه بالتعويض المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه الطاعن بصفته وقضى على أساسه بإلزامه بالتعويض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون أن يبين وجه الخطأ الذى ارتكبه الطاعن بصفته في حق المطعون ضده ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية في الدعوى المدنية المقابلة وهى من الأمور الجوهرية التي يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة وأورد أسباباً لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية المقابلة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق