الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

( الطعن 5835 لسنة 68 ق جلسة 19/ 7/ 2004 س 55 ق 87 ص 610)


برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، عاصم الغايش نائبى رئيس المحكمة ، احمد عبد الودود وفتحى شعبان .
-------------

مسئولية مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن بصفته وأساس مسئوليته المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة . قصور . أثر ذلك ؟
-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى فى الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون أن يبين وجه الخطأ الذى ارتكبه الطاعن بصفته فى حق المطعون ضده ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة وهى من الأمور الجوهرية التى يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة وأورد أسباباً لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية المقابلة .
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد المطعون ضده بوصف أنه : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المتهم مدنياً قبل المدعى المدنى بصفته بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية الأصلية المرفوعة قبله وإلزام المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الأصلية أن يؤدى للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        فطعن الأستاذ/ .... المحامى بصفتة وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة ... بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..... إلخ.
--------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى الدعوى المدنية المقابلة بإلزامه بالتعويض المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه لم يبين وجه الخطأ الذى ارتكبه الطاعن بصفته وقضى على أساسه بإلزامه بالتعويض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى فى الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون أن يبين وجه الخطأ الذى ارتكبه الطاعن بصفته فى حق المطعون ضده ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة وهى من الأمور الجوهرية التى يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة وأورد أسباباً لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية المقابلة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق