جلسة 14 من يونيو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ عبدالرحمن هيكل ، رفعت حنا , ربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
--------------
(84)
الطعن 1776 لسنة 65 ق
(1) عقد مقاولة . غش . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب ".
الغش في تنفيذ
عقد المقاولة. عدم تطلب القانون قدراً من الضرر لتوافر الجريمة .
مثال لتسبيب
سائغ على توافر أركان جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة .
(2) إثبات " خبرة ". محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء
الخبراء . موضوعى .
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما
عداه. التفات المحكمة عن تقرير الخبير الاستشاري دون الرد عليه وعلى الدفوع الموضوعية
اطمئناناً منها لتقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضائها .عدم جواز مجادلتها فيه أمام
محكمة النقض . علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام محكمة النقض .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير
جائز.
مثال .
(4) مسئولية مدنية . مسئولية جنائية. عقد مقاولة . نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها ".
الدفع لأول
مرة أمام محكمة النقض بانتفاء مسئولية الطاعن كمقاول للبناء لانقضاء فترة الضمان وتسليم
البناء نهائياً دون تحفظ . غير جائز .
أثر انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها
في المادة 651 مدني . قاصر على المسئولية المدنية . دون الجنائية .
(5) مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها ".
النعي بمساهمة
آخرين في ارتكاب الجريمة . غير مجد .مادام لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة
المسندة إليه .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما لا يوفره ". محاماة .
تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة . لا إخلال بحق الدفاع
. مادامت ظروف
الدعوى لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم .
التعارض الحقيقي
المخل بحق الدفاع . مناط تحققه ؟
تعارض المصلحة
الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام . أساسه الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل
منهم أن يبده من أوجه دفاع .
(7) عقوبة " تطبيقها ". حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب ".
إغفال الحكم
على الطاعن بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .
لا سبيل لتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
---------------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة
الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود من أن العيوب الإنشائية التي ظهرت في المبنى الذي أقامه
الطاعن كانت بسبب الغش لضعف الخرسانة المستخدمة في تنفيذ الهيكل الخرساني مما أدى إلى
تأكل الخرسانة والحديد الموجود بها وشروخ رأسية بالأعمدة وأخرى طولية بقاع الكمرات
وأخرى مائلة على أجناب الكمرات وشروخ في بعض الحوائط وما بين الحوائط والخرسانة ، فضلاً
عن سوء الصنعة والذى تمثل في تجميع الكانات الحديدية بالجزء السفلى في بعض الأعمدة
وزيادة المسافات بين كانات الكمرات وسوء رص الحديد الطولي ، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية
الغش في تنفيذ عقد المقاولة بركنيها المادي والمعنوي والذى ارتبط به الطاعن مع الوحدة
المحلية لمركز ومدينة ..... والتي لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من
الضرر وبما يكفي لحمل قضائه بإدانته بتلك الجريمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها وبما
تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمة الإخلال العمدى
بتنفيذ عقد المقاولة .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها
بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها
في ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير اللجنة
الفنية وأقوال أعضائها واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه
لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على
تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد
عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار
أن اللجنة اكتفت بمناظرة الخرسانة المسلحة بالعين المجردة ولم تجر تحليلاً لها إلا
أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص أو في أثر زلزال عام 1992 على سلامة
المبنى كما لم يطلب ندب لجنة فنية أخرى ، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها
عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه .
4- لما كان
لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع بانتفاء مسئوليته كمقاول للبناء لانقضاء
فترة الضمان وتسليمه البناء نهائياً دون تحفظات فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن أثر انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651
من القانون المدني قاصر على المسئولية المدنية ولا يتعداها إلى نطاق المسئولية الجنائية
.
5- لما كان ما
يثيره الطاعن بأن المحكمة لم تقف على أثر خطأ المحكوم عليهما الثاني والثالث على مسئوليته
فمردود بأن النعي بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن مادام لم يكن ليحول
دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً
.
6- لما كان قضاء
محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة
لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن ارتكابه جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة وأثبت في
حق المحكوم عليه الثاني ارتكابه جريمة التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بجهة عمله وكان
ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه تبرئة الآخر ، كما أن القضاء
بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق
الدفاع وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه
الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم
يبده بالفعل ، ومن ثم فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن لا أساس له من الواقع أو القانون .
7- لما كان الحكم
المطعون فيه قد أغفل الحكم على الطاعن بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة
التي دين بها والمنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات وبما ينطوي
على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل لتصحيحه مادام أن النيابة العامة لم تطعن
في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .
----------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ...... "طاعن" 2 .... 3 ..... بأنهم
: المتهم الأول : أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به
مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... وارتكب غشاً في تنفيذه بأن نفذ الأعمال المسندة
إليه بموجب ذلك العقد بالمخالفة للأصول الفنية والهندسية وترتب على ذلك ضرراً جسيماً
قدره 115000 جنيه " مائة وخمسة عشر ألف جنيه " بأموال الجهة آنفه البيان
على النحو المبين بالأوراق . 2 المتهمان الثاني والثالث : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة
مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المسندة إليه في البند أولاً بأن اتفقا معه على
ارتكابها وساعداه على ذلك بأن مكناه من تنفيذ الأعمال المسندة إليه بالمخالفة للأصول
الفنية والهندسية ووقعا له على محاضر استلامها ومستخلصات صرف قيمتها فتمت الجريمة بناء
على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 116
/1 مكرراً (أ) ، 116 مكرراً (ج) ، 119/أ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة
17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة . ثانياً
: بتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسمائة جنيه لكل منهما .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض
في ..... إلخ .
---------------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمتي الإخلال العمدى بتنفيذ عقد مقاولة والغش في تنفيذه قد شابه القصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأن الحكم لم
يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة إذ لم يستظهر اشتراطات عقد المقاولة
وماهية الالتزامات التي أخل الطاعن بها والمواصفات الفنية التي خالفها والأعمال التي
تعد غشاً في التنفيذ والضرر الجسيم الذى لحق بالجهة المتعاقد معها ورابطة السببية بينه
وبين الفعل المنسوب إلى الطاعن ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه ، وعولت المحكمة
على تقرير اللجنة الفنية رغم عدم تحليلها للخرسانة المسلحة معملياً ومضى فترة الضمان
المقررة لسلامة المبنى وتسليمه نهائياً ، والتفتت عن دفاعه المؤيد بالتقرير الاستشاري
الذي خلص إلى أن انهيار المبنى كان بسبب هبوط التربة لسوء الصيانة وتسرب مياه الصرف
إليه ولم تحققه بمناقشة أعضاء اللجنة أو بندب لجنة أخرى ولم تقف على أثر زلزال عام
1992 على سلامة المبنى وأثر خطأ المحكوم عليهما الثاني والثالث على مسئولية الطاعن
، وأخيراً فإن محام واحد تولى الدفاع عن الطاعن والمحكوم عليه الثاني بالرغم من تعارض
المصلحة ، بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما
أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود من أن العيوب الإنشائية التي ظهرت
في المبنى الذي أقامه الطاعن كانت بسبب الغش لضعف الخرسانة المستخدمة في تنفيذ الهيكل
الخرساني مما أدى إلى تأكل الخرسانة والحديد الموجود بها وشروخ رأسية بالأعمدة وأخرى
طولية بقاع الكمرات وأخرى مائلة على أجناب الكمرات وشروخ في بعض الحوائط وما بين الحوائط
والخرسانة ، فضلاً عن سوء
الصنعة والذي تمثل في تجميع الكانات الحديدية بالجزء السفلى في بعض الأعمدة وزيادة
المسافات بين كانات الكمرات وسوء رص الحديد الطولي ، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الغش
في تنفيذ عقد المقاولة بركنيها المادي والمعنوي والذى ارتبط به الطاعن مع الوحدة المحلية
لمركز ومدينة ..... والتي لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من الضرر
وبما يكفي لحمل قضائه بإدانته بتلك الجريمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها وبما تنعدم
معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمة الإخلال العمدى
بتنفيذ عقد المقاولة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها
بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها
في ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير اللجنة
الفنية وأقوال أعضائها واطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه
لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على
تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد
عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض ، هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار أن اللجنة
اكتفت بمناظرة الخرسانة المسلحة بالعين المجردة ولم تجر تحليلاً لها إلا أنه لم يطلب
من المحكمة اتخاذ إجراء فى هذا الخصوص أو في أثر زلزال عام 1992 على سلامة المبنى كما
لم يطلب ندب لجنة فنية أخرى ، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء
لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع بانتفاء مسئوليته كمقاول للبناء لانقضاء فترة الضمان
وتسليمه البناء نهائياً دون تحفظات فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
، هذا فضلاً عن أن أثر انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني
قاصر على المسئولية المدنية ولا يتعداها إلى نطاق المسئولية الجنائية . لما كان ذلك
، وكان ما يثيره الطاعن بأن المحكمة لم تقف على أثر خطأ المحكوم عليهما الثاني والثالث
على مسئوليته فمردود بأن النعي بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن مادام
لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه
والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة
النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين
متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين
مصالحهم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمة
الغش في تنفيذ عقد مقاولة وأثبت في حق المحكوم عليه الثاني ارتكابه جريمة التسبب بخطئه
في إلحاق ضرر جسيم بجهة عمله وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من
شأنه تبرئة الآخر ، كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر
وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل
منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل
منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل ، ومن ثم فإن مصلحة كل منهما في
الدفاع لا تكون متعارضة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا أساس له من الواقع أو
القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم على الطاعن بغرامة تساوى
قيمة الضرر المترتب على الجريمة التي دين بها والمنصوص عليها في المادة 116 مكرراً
(ج) من قانون العقوبات وبما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل لتصحيحه
مادام أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق