برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد
نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى .
--------------------
عمل " العاملون بشركات النصر للكيماويات
الدوائية : مكافأة التميز " .
صرف
مكافأة التميز المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة الطاعنة للعاملين
بالشركة أو ورثتهم . حالاته . انتهاء خدمة العامل بإحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية أو بالوفاة أو بسبب
العجز الكلى المستديم . انتهاء خدمة المطعون ضدهم بالإحالة للمعاش المبكر . أثره .
عدم استحقاقهم هذه المكافأة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ
كان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة
الطاعنة ـ فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978
وبناء على السلطة المخولة له فى ذلك ـ قد أصدر بتاريخ 5/8/1991 القرار رقم 944
لسنة 1991 نص فى مادته الأولى على أن " يصرف مكافأة تمييز للعاملين المحالين
للمعاش لبلوغ السن القانونية على أساس المرتب الشامل ( المرتب الأساسى + الحوافز
وكافة البدلات الأخرى ) طبقاً لما يلى 0000" وفى مادته الثانية على أن "
يسرى هذا النظام فى حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة بحد أدنى " 150
" جنيه تصرف لأسرة العامل المتوفى بعد تقديم المستند الرسمى الدال على الوفاة
" وفى ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991
ولائحته التنفيذية أصدر المفوض على الشركة الطاعنة بتاريخ25/10/1995 القرار رقم
220 لسنة 1995 الذى نص فى مادته الأولى على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس
الإدارة رقم (944) لسنة 1991 بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة السابق بصرف
مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة
لأحد العاملين بالشركة " كما أصدر بتاريخ 2/9/1996 القرار رقم 431 لسنة 1996
نص فى مادته الأولى على أن " تضاف مادة ثالثة لقرار السيد. د/ رئيس مجلس
الإدارة رقم " 944 " لسنة 1991 بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين
للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة طبقاً لما يلى:- " يسرى هذا
النظام فى حالات العاملين المنتهى خدمتهم بسبب العجز الكلى المستديم " وكان
مؤدى ما تقدم أن مكافأة التمييز المنصوص عليها فى القرارات الثلاثة السالفة الذكر
لا يجوز صرفها للعامل أو ورثته إلا فى حالات وردت فى تلك القرارات على سبيل الحصر
وهى:- (1) الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية (2) حالة الوفاة لأحد من العاملين
بالشركة (3) حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم ، لما كان ذلك وكان
المطعون ضدهم لم تنته خدمتهم لدى الطاعنة طبقاً لأى حالة من هذه الحالات إذ انتهت
خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر اعتباراً من 15/12/1997 ومن ثم فإنهم لا يستحقون
صرف تلك المكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى صرفها
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ،
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 159 لسنة
1998 بنها الابتدائية على الطاعنة ـ شركة النصر للكيماويات الدوائية ـ بطلب الحكم
بصرف مكافأة الثلاثة أشهر وباقى مستحقاتهم من صندوق الزمالة لهم ، وقالوا بياناً
لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة ، وبتاريخ 7/12/1997 أنهيت خدمتهم
بالإحالة إلى المعاش المبكر اعتباراً من 15/12/1997 بناء على طلبهم ، وإذ يحق لهم
صرف مكافأة الثلاثة أشهر وباقى مستحقاتهم من صندوق الزمالة إلا أن الطاعنة أنكرت
عليهم ذلك فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد
أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/10/1999 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم هذا
الحكم لدى محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية بنها ـ بالاستئناف رقم 229 لسنة 32 ق ،
أعادت المحكمة المأمورية للخبير ، وبعد أن أودع
تقريره قضت بتاريخ 27/6/2001 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم
أحقية المطعون ضدهم مكافأة التميز والقضاء مجدداً بأحقيتهم فى صرف مكافأة نهاية
الخدمة " التميز " بحدها الأقصى ثلاثة شهور على أساس الأجر الشامل
وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى
هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه إعمالاً لقرارات
الطاعنة أرقام 944 لسنة 1991 و220 لسنة 1995 و431 لسنة 1996 فإن مكافأة التمييز
التى يطالب بها المطعون ضدهم لا تصرف إلا عند انتهاء الخدمة لأسباب ثلاثة هى :-
(1) الإحالة إلى المعاش ببلوغ السن القانونية (2) الوفاة (3) العجز الكلى المستديم
دون سواها ، وقد انتهت خدمة المطعون ضدهم بالإحالة للمعاش للمبكر فلا يستحقون
بالتالى تلك المكافأة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى
صرفها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه لما كان
البين من الأوراق أن رئيس مجلس
إدارة الطاعنة ـ فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48
لسنة 1978 وبناء على السلطة المخولة له فى ذلك - قد أصدر بتاريخ 5/8/1991 القرار
رقم 944 لسنة 1991 نص فى مادته الأولى على أن " يصرف مكافأة تمييز للعاملين
المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية على أساس المرتب الشامل ( المرتب الأساسى +
الحوافز وكافة البدلات الأخرى ) طبقاً لما
يلى .... " وفى مادته الثانية على أن " يسرى هذا النظام فى حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة بحد أدنى
" 150 " جنيه تصرف لأسرة العامل المتوفى بعد تقديم المستند الرسمى الدال
على الوفاة " وفى ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203
لسنة 1991 ولائحته التنفيذية أصدر المفوض على الشركة الطاعنة بتاريخ 25/10/1995
القرار رقم 220 لسنة 1995 الذى نص فى مادته الأولى على أن يستمر العمل بقرار رئيس
مجلس الإدارة رقم ( 944 ) لسنة 1991 بناء على
موافقة مجلس إدارة الشركة السابق بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش
لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات
الوفاة لأحد العاملين بالشركة " كما أصدر بتاريخ 2/9/1996 القرار رقم 431
لسنة 1996 نص فى مادته الأولى على أن " تضاف مادة ثالثة لقرار السيد . د /
رئيس مجلس الإدارة رقم " 944 " لسنة 1991 بصرف مكافأة تميز للعاملين
المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة طبقاً لما يلى :- "
يسرى هذا النظام فى حالات العاملين المنتهى خدمتهم بسبب العجز الكلى المستديم
" وكان مؤدى ما تقدم أن مكافأة
التمييز المنصوص عليها فى القرارات الثلاثة السالفة الذكر لا يجوز صرفها للعامل أو
ورثته إلا فى حالات وردت فى تلك القرارات على سبيل الحصر وهى :- (1) الإحالة
للمعاش لبلوغ السن القانونية (2) حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة (3) حالة
انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم تنته
خدمتهم لدى الطاعنة طبقاً لأى حالة من هذه الحالات إذ انتهت خدمتهم بالإحالة
للمعاش المبكر اعتباراً من 15/12/1997
ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف تلك المكافأة وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى صرفها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 229 لسنة 32 ق طنطا ـ مأمورية بنها ـ
برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق