الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2013

(الطعن 8744 لسنة 66 ق جلسة 13/ 10/ 2003 س 54 ق 208 ص 1173)



برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة

--------------------------

( 1 – 4 ) دعوى " الطلبات فى الدعوى " " سبب الدعوى " " تكييف الدعوى " . قانون . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تكييف الدعوى " . نظام عام .
(1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانونى معين .
(2) الطلب  . ماهيته .
(3) سبب الدعوى . ماهيته .
(4) سلطة محكمة الموضوع فى تحديد الوصف القانونى الصحيح للدعوى . عدم اعتباره تغييراً لسببها أو موضوعها . وجوب تقيدها فى ذلك بالوقائع المطروحة عليها .
( 5 ، 6 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة والتأجير من الباطن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، مخالفة الثابت فى الأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تكييف الدعوى " . نظام عام .
(5) التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن . اعتباره سبباً موجباً للإخلاء . م 18 / ج ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . كفاية أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة عن استغنائه وتخليه عن حقه فى الانتفاع . وجوب تصدى المحكمة من تلقاء نفسها لإسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة بإحدى صورها الثلاث والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها .
(6) طلب الطاعنين إخلاء المطعون ضده الأول للتخلى عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له بالتنازل عنه وتركه للمطعون ضده الثانى لاستعماله للسكنى دون إذن كتابى صريح منهم . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالإخلاء تأسيساً على أن محكمة أول درجة انتهت إلى أن الواقعة تنازل عن الإيجار فى حين أنها تعد تركاً وأن الطاعنين لم يتمسكوا بالترك كسبب مستقل  للإخلاء . خطأ ومخالفة للثابت فى الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين.
2 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه .
3 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب .
4 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه بحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه ، غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه .
5 - إن مفاد نص الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير بصوره الثلاث سالفة الذكر سبباً للإخلاء ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء  بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء .
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين طلبوا الإخلاء بسبب تخلى المطعون ضده الأول عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له ، واعتبروه متنازلاً عنه وتاركاً له للمطعون ضده الثانى الذى استعمله للسكنى بدون إذن صريح منهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الابتدائى انتهى  إلى أن الواقعة تنازل عن الإيجار وألغى قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الواقعة تعد تركاً وأن الطاعنين لم يتمسكوا بالترك كسبب مستقل للإخلاء مع أنهم غير ملزمين بإسباغ الوصف القانونى لهذا التصرف بالإضافة إلى أنهم ذكروه بصحيفة دعواهم ، وعول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالإخلاء للترك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 1995 المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإخلائهما من المخزن المبين بالأوراق لتخلى الأول مستأجره عن حقه فى الانتفاع به - بتركه ، والتنازل عنه  للثانى بدون إذن كتابى صريح منهم ، ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء للترك . استأنف المطعون ضده الثانى هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنهم أسسوا دعواهم بصحيفة الدعوى المبتدأه بطلب الإخلاء على واقعة تخلى المطعون ضده الأول عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له بالتنازل عنه وتركه للمطعون ضده الثانى بدون إذن كتابى صريح منهم فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن محكمة أول درجة اعتبرت الواقعة التى استند لها الطاعنون كسبب لدعواهم تنازلا عن الإيجار - فى حين أن محكمة الاستئناف كيفتها على أنها مجرد ترك لعين النزاع ، وقال الحكم المطعون فيه على خلاف الحقيقة أن الطاعنين لم يؤسسوا دعواهم على الترك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين ، وكان الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه ، وسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب ، وبحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه ، وكان النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية : - أ 000 ، ب 000 ، ج " إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه  للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً " - يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير بصوره الثلاث سالفة الذكر سبباً للإخلاء ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء  بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء ، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين طلبوا الإخلاء بسبب تخلى المطعون ضده الأول عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له ، واعتبروه متنازلاً عنه وتاركاً له للمطعون ضده الثانى الذى استعمله للسكنى بدون إذن صريح منهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الابتدائى انتهى  إلى أن الواقعة تنازلاً عن الإيجار وألغى قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الواقعة تعد تركاً وأن الطاعنين لم يتمسكوا بالترك كسبب مستقل للإخلاء مع أنهم غير ملزمين بإسباغ الوصف القانونى لهذا التصرف بالإضافة إلى أنهم ذكروه بصحيفة دعواهم ، وعول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالإخلاء للترك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه ، وإذ حجب ذلك الحكم عن تحقيق دفاع المطعون ضدهما بما يقتضى الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق