الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

( الطعن 15296 لسنة 65 ق جلسة 4/ 7/ 2004 س 55 ق 85 ص 603)


برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل , نبيل عمران نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولي .
----------

(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة . أساس ذلك ؟
العقوبه المقررة لجريمة تربية الدواجن أعلي سطح العقار : الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه . مؤداها : دخولها في عداد المخالفات . الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟
عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة . علة ذلك ؟
--------------------
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار ، وهى مخالفة طبقاً للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ينص فى مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه " ، ولما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التى  لا تزيد على مائة جنيه ، فإنها تُعد من المخالفات المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون العقوبات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على هذا الأساس ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه إنما يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .
-----------------------------
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار . وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بشأن النظافة .
        وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
        ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
        عارض وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
        استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
        فطعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ......... إلخ .
--------------------
المحكمة
من حيث إن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار ، وهى مخالفة طبقاً للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ينص فى مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه " ، ولما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه ، فإنها تُعد من المخالفات المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون العقوبات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على هذا الأساس ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه إنما يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق