الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يوليو 2013

( الطعن 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/ 10/ 2004 س 55 ق 106 ص 702)


برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم .
------------

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " التنازل عن الطعن " . خصومة " تركها " .
التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .
(2) نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب " .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) تقليد . ترويج عملة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها .
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج .
(4) تقليد . ترويج عملة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلي التداول . وجوب استظهاره . إثبات الحكم ذلك علي استقلال غير لازم . شرط ذلك ؟
إيراد الحكم تسلم الطاعن للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها . كفايته لاستظهار نية دفع العملة المقلدة للتداول . مادام الطاعن لا ينازع بوجود هدف آخر غير الترويج .
(5) تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تحدث الحكم صراحة وعلي استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها . لا يعيبه . مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه .
القول بتوافر العلم بالتقليد . موضوعي .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلالات . تفتيش "التفتيش بأذن " . إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات . لا يعيبه . مادام الإذن قد صدر بناء علي اعتراف المتهمين الآخرين بأنه مصدر الأوراق المقلدة .
(7) قبض . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما . دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي وقوعهما بناء علي الإذن رداً عليه .
العبرة بحقيقة الواقع لا بالخطأ المادي الوارد في تاريخ محضر الشرطة . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما .
(8) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
عدم تعويل الحكم علي الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد علي الدفع ببطلانه .
(9) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق علي المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
مثال .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام آخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامي الأصيل مع المتهم الثاني . غير مقبول . مادامت لم تتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة .
------------------
1 – لما كان الطاعن الأول قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه من المحامى ..... عن المحامى ..... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتوكيل خاص محضر تصديق رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ ..... يبيح ذلك ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين إثبات تنازل الطاعن عن طعنه .
2 – لما كان الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا انه لم يودع أسباب طعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " إن المتهم ..... ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهما غيابياً قد جلبوا من خارج البلاد عدد ..... ورقة مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكى مقلدة بطريقة الطبع مع علمهم بأمر تقليدها وذلك لترويجها داخل البلاد واستلمها المتهم ..... ليقوم بترويجها عن طريق استبدالها من أحد البنوك بعملة وطنية صحيحة ، وتعرف على المتهم ..... الذى يعمل مصرفى (ب) ببنك ..... فرع ..... وتسلم الأخير الأوراق المالية السالفة ، وعندما توجه المتهم ..... إلى ..... رئيس الخزينة بالبنك لاستبدال عدد أربعمائة وثمانية وستين ورقة منها بعملة وطنية صحيحة ، بقصد ترويج الأوراق المالية المقلدة ، فاكتشف رئيس الخزينة بحكم خبرته فى التعامل بالنقود بأمر تقليدها وأبلغ المختصين بالبنك ، وتم إبلاغ الشرطة وضبط الأوراق وتم ضبط الباقى منها وقدره ..... ورقة داخل الحقيبة الخاصة بالمتهم ..... المودعة داخل صوانه الخاص بالبنك . وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن الأوراق المالية المضبوطة مقلدة بطريق الطبع باستخدام أسطح طباعية مصطنعة ومزيفة بطريقة لا بأس بها بحيث من الممكن أن ينخدع بها بعض الفئات من الناس فيقبلونها فى التعامل على غرار الأوراق المالية الصحيحة . وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . فإن هذا بحسب الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وكاف لحمل قضاء الحكم لما هو مقرر من أن القانون وإن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم  شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من غموض واضطراب الحكم وتخاذله فى بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير أساس .
4 - من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن تسلم الأوراق المالية المقلدة من المتهم الأول لترويجها باستبدالها بعملة وطنية صحيحة وتسليمها المتهم الثالث الذى يعمل مصرفياً ببنك ..... فرع ..... لاستبدالها فتم ضبطه آنذاك ، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
5 - من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم فى مدوناته وتحصيله لاعتراف المتهم الأول من تسليمه للطاعن الأوراق المالية المضبوطة لترويجها مقابل ثمن متفق عليه ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
6 - لما كان الثابت أن ضبط الطاعن كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بناء على اعتراف المتهمين ..... و ..... بتحقيقات النيابة العامة من أنه مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهو ما لا ينازع الطاعن فيه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن النيابة السالف لعدم جدية التحريات يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه .
7 – من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . فإن ما أثاره الطاعن من أن القبض عليه تم بتاريخ ..... قبل الحصول على إذن النيابة العامة استناداً إلى تاريخ محضر الشرطة المؤرخ ..... مردوداً بأن ما ورد بشأن تاريخ المحضر السالف لا يعدو أن يكون خطأً مادياً وسهواً بدلالة أن محرره استهل افتتاحه بأنه حرر استكمالاً لإجراءات ضبط الواقعة محل الاتهام والتى حصلت فى ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بضبط المتهم الطاعن بالإضافة إلى أنه دون قرين تاريخ المحضر المشار إليه عبارة بالمداد الأحمر الجاف " ..... أحوال ..... " وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواقع فى تاريخ محضر الشرطة المشار إليه آنفاً إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه وكان الطاعن لا ينازع فى أن ضبطه كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
8 – من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .
9 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ..... أن المدافع عن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن تحقيق واقعة تعذيب الطاعن على الرغم من وجود آثار للتعذيب ثبتت بالمناظرة دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
10 – من المقرر أنه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ..... و ..... و ..... المحامين عن الأستاذ ..... المحامى مع المتهم الأول بجلسة ..... ثم حضور الأستاذين الأول والثانى المحامين مع المتهم الأول وحضور ..... المحامى مع المتهم الثانى الطاعن بجلسة ..... مادام أنه لم يتخذ فى حضورهم بجلسة ..... أى إجراء من إجراءات المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ....... 2 ..... 3 ...... " طاعن " 4 ...... "طاعن" 5 ..... 6 ..... " طاعن " بأنهم : المتهمون جميعاً : 1 حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهى ..... ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكى والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 روجوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحوها فى التداول وقدمها المتهمون الثلاثة الأول إلى المتهم الرابع لترويجها فى حين قدمها سالف الذكر إلى المتهمين الخامس والسادس لترويجها مقابل جعل مادى مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الأول إلى الثالث : أدخلوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى إلى البلاد بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم السادس : شرع فى ترويج ..... ورقة مالية من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن طرحها للتداول وقدمها إلى ..... الصراف ببنك ..... فرع ..... بغرض استبدالها بعملة مصرية مع علمه بأمر تقليدها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمين الأول والثانى وحضورياً للباقين أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الخامس " ..... " لوفاته . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة ..... سنوات ومصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة آخرى بالنسبة للطاعنين .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ..... سنوات عما أسند لكل منهم ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------------
المحكمة
عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول .......
حيث إن الطاعن الأول قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه من المحامى ..... عن المحامى ..... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتوكيل خاص محضر تصديق رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ..... يبيح ذلك ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين إثبات تنازل الطاعن عن طعنه .
عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .....
        حيث إن الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب طعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملات ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد بقصد الترويج قد شابه قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم قد شابه غموض وإبهام واضطراب وتخاذل فى بيان الواقعة والتدليل على توافر أركانها ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ولم يدلل على أن حيازة الطاعن للأوراق المالية المضبوطة كان بقصد ترويجها وأنه يعلم بتقليدها رغم دفعه بعدم علمه وانتفاء صلته بها والتفت الحكم عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، واطرح الحكم الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط لصدوره وليد إكراه مادى من الضابط تمثل فى تغير به ووجود آثار دماء أثبتها وكيل النيابة المحقق إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ دون أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً فى شأن تغير به هذا إلى تعارض المصالح بينه وبين الطاعن الأول إذ حضر محام واحد عنهما هو الأستاذ ..... الذى حضر عنه محاميان عن المتهم الأول بجلسة ..... وحضر نفس المحامى عن الطاعن بجلسة ..... مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " إن المتهم ..... ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهما غيابياً قد جلبوا من خارج البلاد عدد ..... ورقة مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكى مقلدة بطريقة الطبع مع علمهم بأمر تقليدها وذلك لترويجها داخل البلاد واستلمها المتهم ..... ليقوم بترويجها عن طريق استبدالها من أحد البنوك بعمله وطنية صحيحة ، وتعرف على المتهم ..... الذى يعمل مصرفى (ب) ببنك ..... فرع ..... وتسلم الأخير الأوراق المالية السالفة ، وعندما توجه المتهم ..... إلى ..... رئيس الخزينة بالبنك لاستبدال عدد ..... ورقة منها بعملة وطنية صحيحة ، بقصد ترويج الأوراق المالية المقلدة ، فاكتشف رئيس الخزينة بحكم خبرته فى التعامل بالنقود بأمر تقليدها وأبلغ المختصين بالبنك ، وتم إبلاغ الشرطة وضبط الأوراق وتم ضبط الباقى منها وقدره ..... ورقة داخل الحقيبة الخاصة بالمتهم ..... المودعة داخل صوانه الخاص بالبنك . وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن الأوراق المالية المضبوطة مقلدة بطريق الطبع باستخدام أسطح طباعية مصطنعة ومزيفة بطريقة لا بأس بها بحيث من الممكن أن ينخدع بها بعض الفئات من الناس فيقبلونها فى التعامل على غرار الأوراق المالية الصحيحة . وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . فإن هذا بحسب الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وكاف لحمل قضاء الحكم لما هو مقرر من أن القانون وإن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من غموض واضطراب الحكم وتخاذله فى بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج الأوراق  المالية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن تسلم الأوراق المالية المقلدة من المتهم الأول لترويجها باستبدالها بعملة وطنية صحيحة وتسليمها المتهم الثالث الذى يعمل مصرفياً ببنك ...... فرع ....... لاستبدالها فتم ضبطه آنذاك ، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم فى مدوناته وتحصيله لاعتراف المتهم الأول من تسليمه للطاعن الأوراق المالية المضبوطة لترويجها مقابل ثمن متفق عليه ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط الطاعن كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بناء على اعتراف المتهمين ..... و..... بتحقيقات النيابة العامة من أنه مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهو ما لا ينازع الطاعن فيه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن النيابة السالف لعدم جدية التحريات يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . فإن ما أثاره الطاعن من أن القبض عليه تم بتاريخ ..... قبل الحصول على إذن النيابة العامة استناداً إلى تاريخ محضر الشرطة المؤرخ ..... مردوداً بأن ما ورد بشأن تاريخ المحضر السالف لا يعدو أن يكون خطأً مادياً وسهواً بدلالة أن محرره استهل افتتاحه بأنه حرر استكمالاً لإجراءات ضبط الواقعة محل الاتهام والتى حصلت فى ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بضبط المتهم الطاعن بالإضافة إلى أنه دون قرين تاريخ المحضر المشار إليه عبارة بالمداد الأحمر الجاف " ..... أحوال فى ..... " وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواقع فى تاريخ محضر الشرطة المشار إليه آنفاً إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه وكان الطاعن لا ينازع فى أن ضبطه كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة ..... أن المدافع عن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن تحقيق واقعة تعذيب الطاعن على الرغم من وجود آثار للتعذيب ثبتت بالمناظرة دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ..... و ..... و ..... المحامين عن الأستاذ ..... المحامى مع المتهم الأول بجلسة ..... ثم حضور الأستاذين الأول والثانى المحاميين مع المتهم الأول وحضور ..... المحامى مع المتهم الثانى الطاعن بجلسة ..... مادام أنها لم يتخذ فى حضورهم بجلسة ..... أى إجراء من إجراءات المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه ........... يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق