جلسة 25 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى، سعيد عبد الرحمن ، أمين غباشى
ومحمد فوزى نواب رئيس المحكمة .
--------------------------
(213)
الطعن 777 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 ) أحوال شخصية
. المسائل المتعلقة بالمسلمين . تطليق " التطليق للضرر : صور الضرر : التراخى
فى إتمام الزواج ".
التراخى
فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج . ضرب من ضروب الهجر . علة ذلك . استطالته يجعل
الزوجة لا هى ذات بعل ولا مطلقة . أثره . إصابتها بضرر بالغ .
( 2 ) إثبات " الإثبات فى مسائل الأحوال
الشخصية : البينة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى
تقدير الدليل : البينة ".
محكمة
الموضوع . لها السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب
عليها فى تكوين عقيدتها متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدى إلى مدلولها .
( 3 ) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى
الاستدلال : ما يعد كذلك " .
الفساد
فى الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه
باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر
الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . مثال . عدم اللزوم
المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
( 4 ) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين
. تطليق " التطليق للضرر : صور الضرر
: التراخى فى إتمام الزواج ".
قضاء
الحكم المطعون فيه بالتطليق للضرر للتراخى فى الدخول . ثبوت أن الطاعن لم يتعمد
ذلك بالمطعون ضدها وأن المدة بين عقد القران ورفع الدعوى لم تتجاوز تسعة أشهر .
مفاده. اعتبار تلك المدة غير كافية للقول باستطالة الهجر أو التراخى فى الدخول .
أثره . عدم توافر المضارة الموجبة للتطليق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر
ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب
الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها
كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة
النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة
فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها
، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى
إليه مدلولها .
3 – المقرر - فى قضاء محكمة
النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس
سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك
العناصر التى ثبتت لديها .
4 - إذ كان الحكم المطعون
فيه قد أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما
استخلصه من أقوال شاهديها لدى محكمة أول درجة من أن الطاعن لم يهئ مسكناً للزوجية
منذ عقد قرانه عليها فى 26/8/1998 وأن عدم قدرته المالية لا شأن لها به وأنه أمر
راجع إليه ومن ثم فقد وقع الضرر وحاق بها وبما يستحيل معه دوام العشرة ، على حين
أن الثابت من مطالعة أقوال هذين الشاهدين أن الطاعن قد استأجر شقة ودفع مقدم
إيجارها وبدأ فى تجهيزها وأنه لم يتعمد التراخى فى الدخول بالمطعون ضدها إلا أن
ظروفه المادية هى التى حالت دون إتمامه ، وكان الثابت أيضاً من أوراق الدعوى
ومستنداتها أن عقد القران كان بتاريخ 26/6/1998 وأن المطعون ضدها أقامت دعواها
بتاريخ 9/3/1999 أى فى خلال مدة لا تجاوز التسعة أشهر من تاريخ العقد والتى لا تعد
كافية للقول باستطالة الهجر أو التراخى فى الدخول إلى الحد الذى يمكن معه القول
بتوافر المضارة التى يستحيل معها العشرة الموجبة للتطليق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم .... كلى. أحوال شخصية الزقازيق ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة
للضرر ، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 26/6/1998 تزوجها الطاعن بصحيح العقد
الشرعى وإذ تراخى فى الدخول بها ولم يعد سكناً شرعياً لسكناها وتركها معلقة وبلا
نفقة من تاريخ العقد واعتدى عليها بالسب والضرب وبدد منقولاتها مما أصابها بضرر
فأقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود
الطرفين حكمت بتاريخ 26/2/2001 برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) وبتاريخ 25/9/2001 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر ، طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيانه يقول
إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون
ضدها من مضارة الطاعن لها لعدم إعداد مسكن للزوجية والتراخى فى الدخول بها رغم أن
هذين الشاهدين قررا أن الطاعن استأجر لها شقة وقام بتجهيزها ولم يتراخ فى الدخول
بها بدليل عرضه الصلح عليها ورفضها له مما يكون معه الحكم المطعون فيه بما انتهى
إليه من ثبوت الضرر معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك
أنه لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة
ـ أن التراخى فى إتمام الزوجية
لسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ
الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة ، وأن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب عليها
فى تكوين عقيدتها فيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه
بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى
الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة
إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت
لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى
انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه
من أقوال شاهديها لدى محكمة أول درجة من أن الطاعن لم يهيئ مسكناً للزوجية منذ عقد
قرانه عليها فى 26/8/1998 وأن عدم قدرته المالية لا شأن لها به وأنه أمر راجع إليه
ومن ثم فقد وقع الضرر وحاق بها وبما يستحيل معه دوام العشرة ، على حين أن الثابت
من مطالعة أقوال هذين الشاهدين أن الطاعن قد استأجر شقة ودفع مقدم إيجارها وبدأ فى
تجهيزها وأنه لم يتعمد التراخى فى الدخول بالمطعون ضدها إلا أن ظروفه المادية هى
التى حالت دون إتمامه ، وكان الثابت أيضاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عقد
القران كان بتاريخ 26/6/1998 وأن المطعون ضدها أقامت دعواها بتاريخ 9/3/1999 أى فى
خلال مدة لا تجاوز التسعة أشهر من تاريخ العقد والتى لا تعد كافية للقول باستطالة
الهجر أو التراخى فى الدخول إلى الحد الذى يمكن معه القول بتوافر المضارة التى
يستحيل معها العشرة الموجبة للتطليق ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خرج بأقوال
الشهود عن مدلولها ، كما استند إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها ولا تؤدى للنتيجة التى انتهى إليها مما شابه بعيب الفساد فى الاستدلال الذى
جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وبما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من
أسباب الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
قد قضى بالتطليق فإنه يتعين عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1
لسنة 2000 الفصل فى الموضوع ، وإذ أخفقت المطعون ضدها فى إثبات دعواها فإنه يتعين
القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... المنصورة (مأمورية الزقازيق ) برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق