الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

( الطعن 17822 لسنة 65 ق جلسة 1/ 6/ 2004 س 55 ق 77 ص 549)


برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، على شكيب , عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة . 
-----------

(1) سب . قذف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     مجرد إبداء رأي قانوني . خطأ أو صواب . بقرار فصل الطاعن من عمله . لا يعد بذاته سباً أو قذفاً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . عدم جدوى منازعة الطاعن في هذا الشأن . علة ذلك ؟
مثال .
----------------
لما كان البين مما سطره الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر القذف فى حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وإنما استناداً إلى استصدار الأخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة ...... بسؤ نية قراراً بفصله من عمله ، بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار ، وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد فى ذاته سباً أو قذفاً للطاعن لأنه مجرد رأى قانونى للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحسب درايته ، وليس من شأن مجرد إبداء الرأى فى ذاته أن يحط من قدر الطاعن أو يجعله محلاً للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أوخدشاً لشرفه أو اعتباره ، ومن ثم فإن ما أسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعارض الحكم المطعون فيه مع حكم المحكمة التأديبية وعدم إحاطته بوقائع الدعوى وإغفاله طلباته وأوجه  دفاعه وتعويله على صور المستندات المقدمة من المطعون ضده يضحى غير مجد بما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته مع مصادرة الكفالة .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم ..... أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة .... حكمها فى الطعن رقم .... بإلغاء القرار رقم ..... القاضى بفصل المدعى المدنى من العمل وما يترتب على ذلك من آثار وحيث ادعى المدعى عليه أن فصل المدعى يتفق وأحكام القانون رغم علمه بعكس ذلك بحكم وظيفته الأمر الذى أدى إلى تحقيره بين أهل وطنه بسوء نية وذاع قرار الفصل بين أهله وجيرانه وأدى الى انتشار الشائعات وطلب عقابه بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية .
        إستأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        فطعن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى ......إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن البين مما سطره الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر القذف فى حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وإنما استناداً إلى استصدار الآخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة ..... بسوء نية قراراً بفصله من عمله ، بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار ، وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد فى ذاته سباً أو قذفاً للطاعن لأنه مجرد رأى قانونى للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحسب درايته ، وليس من شأن مجرد إبداء  الرأى فى ذاته أن يحط من قدر الطاعن أو يجعله محلاً للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أوخدشاً لشرفه أو اعتباره ، ومن ثم فإن ما أسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعارض الحكم المطعون فيه مع حكم المحكمة التأديبية وعدم إحاطته بوقائع الدعوى وإغفاله طلباته وأوجه دفاعه وتعويله على صور المستندات المقدمة من المطعون ضده يضحى غير مجد بما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق