الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

الطعن 18346 لسنة 65 ق جلسة 22/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 129 ص 879

جلسة 22 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسان وعلاء مرسي نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم ومحمود قزامل .
------------
(129)
الطعن 18346 لسنة 65 ق
(1) نشر . صحافة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟
نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .
(2) بطلان . نظام عام . إعلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور . ليست من النظام العام . حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه . تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.
(3) نشر . صحافة . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني " .
اشتراط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوي الجنائية في حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوي الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية . أساس ذلك ؟
التفات الحكم عن الدفع المبدى من الطاعن الظاهر البطلان بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني . استناداً إلى أن الدعوى أقيمت لمعاقبته لنشره موضوع شكوي المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسل للجريدة . لا تثريب .
(4) نشر . صحافة . دعوي مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" المصلحة في الطعن " .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر . مادامت المحكمة قضت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة .
-------------
1 - من المقرر أن الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ، ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيساً على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحاً في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
2 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3 – من المقرر أن المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هي حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوي الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة ، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مادام أنه ظاهر البطلان .
4 - لما كان ما ذهب إليه الطاعن من قصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر فلا مصلحة له من الطعن على الحكم في هذا الشأن طالما أن محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثان درجة ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن .
--------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد كل من 1- ..... " رئيس تحرير مجلة ..... " (طاعن) 2- "رئيس مجلس إدارة مؤسسة ..... " (محكوم عليه) بأنهما : نشرا خبراً صحفياً دون إذن أو طلب منها على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلبت عقابهما بالمادة 189 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما ..... جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ، ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيساً على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحاً في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هي حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوي الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة ، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مادام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الطاعن من قصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر فلا مصلحة له من الطعن على الحكم في هذا الشأن طالما أن محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثان درجة ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق