جلسة 19 من مايو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / عمار
إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد
الظاهر ، حسين مسعود ومحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(73)
الطعن 12084 لسنة 66 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " . شهادة مرضية .
عدم اطمئنان
محكمة النقض إلي صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوزه الميعاد المقرر قانونا
للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب . أثره : احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .
إرسال الحكم مع ملف الدعوي إلي
التفتيش القضائي . غير مجد في عدم
التقرير بالطعن في الميعاد . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم .. مع الشغل ، فقرر المحكوم عليه
بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من فبراير سنة 1996 وأودع أسبابه بتاريخ
4 من يونيه سنة
1996 متجاوزاً بذلك
في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة
34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1999
بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ،
ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى دليل عذر المرض الذى زعم الطاعن أنه حال دون
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال الميعاد القانوني ، فإنه يتعين التقرير بعدم
قبول الطعن شكلاً . ولا يجد الطاعن ما يثيره من إرسال
الحكم مع ملف الدعوى إلى التفتيش القضائي ذلك أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون
عملاً مادياً لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به ، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على
صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إيداع أسباب طعنه في الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بوص أنه :- أولاً : تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل
العام البرية " أتوبيس نقل عام " على النحو المبين بالأوراق . ثانياً :
تسبب خطأ في إصابة كل من ... ، ... ، ..... ، .... ، .... وكان ذلك ناشئاً عن
إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة رقم
..... نقل ..... وتخطى بها سيارة كانت تسير أمامه فاصطدم بالسيارة رقم ..... نقل
عام فوقعت إصابة سالفي الذكر المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق . ثالثاً
: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 169 ،
244 /1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973
المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ....
قضت حضورياً بحبسه .... مع الشغل وكفالة .... جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بحبسه ..... مع الشغل .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم
شهراً مع الشغل ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من فبراير
سنة 1996 وأودع أسبابه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1996 متجاوزاً بذلك في التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1999 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ، ولما كانت هذه
المحكمة لا تطمئن إلى دليل عذر المرض الذى زعم الطاعن أنه حال دون التقرير بالطعن
وإيداع أسبابه خلال الميعاد القانوني ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً
. ولا يجدي الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى التفتيش القضائي ذلك
أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لم يكن يستلزم وجود الحكم عند
القيام به ، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون
فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إيداع أسباب طعنه في الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق