جلسة 25 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / حسين حسني دياب ، محمد
الجابري ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل .
--------------
(253)
الطعن 11516 لسنة 66 ق
( 1 ) قانون " تفسير القانون " .
النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه . عدم
جواز الخروج عليه أو تأويله .
( 2 ، 3 ) نقل "
نقل بحرى : الديون البحرية " . حجز " الحجز التحفظى على السفينة "
. استئناف " ميعاد الاستئناف " . حكم .
(2) الأحكام
الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظي على السفينة . ميعاد استئنافها . خمسة
عشر يوماً من تاريخ صدورها . المواد 60 ، 61 ، 63 ، 65 ، 66/1 ،2 القانون 8 لسنة
1990 بشأن التجارة البحرية . علة ذلك .
(3) انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق فى استئناف الحكم الصادر بصحة الحجز الموقع على
السفينة اقتضاء لدين بحري للتقرير به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ في قضاء
هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه
فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - مؤدى النصوص 60 ،
61 ، 63 ، 65 ، 66 /1 ،2 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية أن
المشرع أراد الخروج على القواعد العامة في قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة
بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة وفاء لذلك الدين بجعله
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أياً كان مقداره ـ يدل على أن النص قد ورد عاماً
شاملاً لكافة الديون البحرية المشار إليها ولم يشأ المشرع أن يفرق بين تقديم كفالة أو ضمانة للوفاء بالدين .
3 - لما كان الثابت
بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية بصحة الحجز الموقع على السفينة
اقتضاء لدين بحرى نتيجة تموين السفينة وتثبيت الدين وإلزام المطعون ضدها بالمبلغ
محله قد صدر بتاريخ 31/1/1996 ولم تودع صحيفة الاستئناف عنه إلا بتاريخ 9/3/1996
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق في استئنافه لصدوره بعد انقضاء خمسة
عشر يوماً من تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة
وآخرين الدعوى رقم .... لسنة .... تجاري بحري محكمة السويس الابتدائية بطلب
الحكم بصحة الحجز التحفظي الموقع على
السفينة طيبة بموجب أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة .... السويس وتثبيته وإلزامهم
بدفع مبلغ 66ر135417 دولار أمريكي وقالت
بياناً لذلك إنها زودت السفينة سالفة البيان بالوقود في مينائي سافونا بإيطاليا
وهونج كونج بتاريخي 12/5 ، 13/6 لسنة 1994 وبلغت قيمة الوقود المبلغ المطالب
به ولم تسدده الطاعنة خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ التموين برغم أنه من
الديون البحرية الممتازة التي تلحق بالسفينة وتتعلق بها في أي مكان ـ فأقامت
الدعوى ـ ولدى تداولها بالجلسات ادعت الطاعنة فرعياً قبلها بالتعويض المؤقت عما
لحقها من أضرار مادية وأدبية تمثلت في الحجز على السفينة التابعة لها والتي كانت
وقت تزويدها بالوقود مؤجرة بمشارطة زمنية لشركة أخرى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد
أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1995 بتثبيت الدين وصحة الحجز الموقع على السفينة
وبإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المطلوب وبرفض الدعوى الفرعية . استأنفت الشركة
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسماعيلية ـ وبتاريخ
13/11/1996 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد
باعتبار أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى محل الحكم المطعون فيه خمسة عشر
يوماً من تاريخ صدوره استناداً إلى نص المادة 66 من قانون التجارة البحري رقم 8
لسنة 1990 برغم أن نطاق تطبيقها يقتصر على الحالة التي يتم فيها توقيع الحجز على
السفينة ولا يقدم فيها ضمان أو كفالة ويصدر الحكم بتثبيت الدين وصحة الحجز والأمر
بالبيع . أما إذا تم رفعه فلا محل لإعمال أحكام هذه المادة وتطبق القواعد العامة
المنصوص عليها بالمادة 227 /1 من قانون المرافعات بشأن ميعاد الاستئناف ولما كانت
الدعوى الماثلة هي دعوى إلزام عادية ومن ثم تخضع للقواعد العامة في الاستئناف وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ، ذلك أن لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً
جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله وكان مؤدى النصوص 60
، 61 ، 63 ، 65 ، 66 /1 ،2 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية "
على أنه لا يوقع الحجز التحفظي على السفينة إلا وفاء لدين بحرى وأنه يجوز الحجز
على السفينة التي يتعلق بها الدين أو أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة
له وقت نشوء الدين . كما يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه برفع
الحجز إذا قدمت له كفالة أو ضمانة تكفى للوفاء بالدين وترفع الدعوى بالدين وصحة
الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال الثمانية أيام
التالية لتسليم محضر الحجز للربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر كأن لم يكن وأنه يجوز استئناف الحكم أياً كان
مقداره فى ديون الدعاوى البحرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دوره ـ مفاده أن
المشرع أراد الخروج على القواعد العامة فى قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف
الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة وفاء لذلك
الدين بجعله خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أياً كان مقداره يدل على أن النص قد
ورد عاماً شاملاً لكافة الديون البحرية المشار إليها ولم يشأ المشرع أن يفرق بين
تقديم كفالة أو ضمانة للوفاء بالدين ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في
الدعوى الابتدائية بصحة الحجز الموقع على السفينة اقتضاء لدين بحرى نتيجة تموين
السفينة وتثبيت الدين وإلزام المطعون ضدها بالمبلغ محله قد صدر بتاريخ 31/1/1996
ولم تودع صحيفة الاستئناف عنه إلا بتاريخ 9/3/1996 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
إلى سقوط الحق في استئنافه لصدوره بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره فإنه
يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير صحيح .
ولما
تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق