جلسة 3 من يونيو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوي أيوب ، رضا القاضي وأحمد حافظ عبد الصمد
نواب رئيس المحكمة و لاشين إبراهيم .
----------
(79)
الطعن 15125 لسنة 65 ق
إعلان . معارضة . قانون " تفسيره
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها " .
الأصل في إعلان
الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو في موطنه أو إلى وكيله أو خادمه أو الساكنين معه من
أقاربه أو أصهاره في حالة عدم وجوده . المادتين 12,11 مرافعات .
ميعاد المعارضة
وفقا لنص المادة 398 إجراءات ؟
تسليم الإعلان
بالحكم الغيابي للمحكوم عليه . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . استلام غيره ممن يجوز
لهم قانوناً تسلمه نيابة عنه . قرينة يجوز له أن يدحضها بإثبات عكسها .
القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن لعدم إثارته لأي دفاع يبرر تراخيه في التقرير
بالمعارضة وعدم دحضه علمه بالإعلان المسلم لجهة الإدارة وإخطاره عنه بمسجل لرفضه الاستلام
. صحيح . المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
------------------
لما كان يبين
من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابي الاستئنافي
المعارض فيه والصادر بتاريخ ..... قد أعلن للمعارض في...... لشخصه وأنه لم يقرر بالمعارضة
إلا في ..... بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً ، ولما كان من المقرر قانوناً
أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم
للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه
أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره ، وكانت
المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم
يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها
يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة
" . فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا
يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان
إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر
قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها
بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم
عليه لم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده
والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ، تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع جهة الإدارة وإخطاره
بالمسجل رقم .. في ..... لرفضه استلام الإعلان . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم
قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً وصحيح القانون ، فضلاً
عن أن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة
الموضوع دفاعاً بشأن إعلانه بالحكم الغيابي ولم ينازع في علمه بحصول هذا الإعلان ،
وكان هذا الدفاع من الأمور التي تتطلب تحقيقاً موضوعياً فإنه لا يقبل منه إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً
ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : دخل مسكن في حيازة ... بقصد منع حيازتها
بالقوة وذلك على النحو الوارد الأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 369 /1 من قانون العقوبات .
كما أقامت
المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن
بوصف أنه : دخل مسكناً في حيازة ..... بقصد منع حيازتها بالقوة وذلك على النحو الوارد
بالأوراق كما طلبت إلغاء قرار قاضى الحيازة الصادر في ..... واعتباره كأن لم يكن
ومعاقبته بالمادة 369/1 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام
بعد أن ضمت الجنحة الثانية إلى الأولى بتغريم المتهم مائتي جنيه عما أسند إليه وإلغاء
قرار قاضى الحيازة الصادر في ..... واعتباره كأن لم يكن وتمكين المدعية بالحقوق المدنية
من شقة النزاع وإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى
فى معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ........إلخ .
------------------
المحكمة
من حيث إنه
يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابي الاستئنافي
المعارض فيه والصادر بتاريخ ..... قد أعلن للمعارض في .... لشخصه وأنه لم يقرر بالمعارضة
إلا في ...... بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً ، ولما كان من المقرر قانوناً
أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم للشخص
نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم
الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره ، وكانت المادة
398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص
المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم
علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة " .
فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة
قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه
شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت
إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أي دفاع
يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان
الحكم ، تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع جهة الإدارة وإخطاره بالمسجل رقم ... في
..... لرفضه استلام الإعلان . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير
بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً وصحيح القانون ، فضلاً عن أن البين من مطالعة
محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً بشأن إعلانه
بالحكم الغيابي ولم ينازع في علمه بحصول هذا الإعلان ، وكان هذا الدفاع من الأمور التي
تتطلب تحقيقاً موضوعياً فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم
فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن
المصاريف المدنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق