جلسة 27 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوي ، سعيد عبد الرحمن ، أمين غباشي
ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
(254)
الطعن 575 لسنة 65 ق "أحوال شخصية"
( 1 ) إرث . قانون
" القانون واجب التطبيق ".
النصوص
الخاصة بالمواريث . استمدها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية . وجوب الرجوع إلى
تلك الأحكام في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( 2 ) أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية :
دعوى الإرث : الإثبات فيها : الإثبات بالبينة : الشهادة على الإرث ". إثبات
" طرق الإثبات : البينة ". إرث .
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط
صحتها ـ في فقه الحنفية ـ توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعى
الميت بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث
تعريفاً يميزه عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي .
( 3 ) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية
: دعوى الإرث ". دعوى " التحريات في دعوى الإرث ". محكمة الموضوع
" سلطتها بالنسبة لإجراء التحريات في دعوى الإرث ". إرث .
إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية في
دعوى الإرث . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .
( 4 ) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم
الواقع وتقدير الأدلة ".
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال
الشهود والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما
عداه . شرطه . أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على
أسباب سائغة تكفي لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم
وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .
( 5 ) استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى
". حكم " تسبيب الحكم : سلطة محكمة الاستئناف في الأخذ بأسباب الحكم
الابتدائي ".
محكمة
الاستئناف . سلطتها فى الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة . شرطه . أن ترى في
تلك الأسباب ما يغني عن إيراد جديد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
الابتدائي معتنقاً أسبابه الكافية لحمل قضائه . مفاده . إعماله سلطته الموضوعية في
النزاع ورقابته عليه . لا خطأ .
(6 ، 7) نقض ( أسباب الطعن : الأسباب غير
المقبولة " السبب الموضوعي " " السبب الجديد " ) .
(6)
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره .عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(7)
دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به أمام
محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - استمد المشرع
النصوص الخاصة في شأن المواريث من أحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في
بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
2 - إذ كان سبب الإرث
العصوبة النسبية ، فإن فقه الحنفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط
لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به
المدعي الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من
ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف
نصيبه الميراثي .
3 - المقرر ـ في قضاء
هذه المحكمة ـ أن إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية في دعوى الإرث متروك
لتقدير محكمة الموضوع .
4 - المقرر ـ في قضاء
هذه المحكمة ـ أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح
ما عداه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها
على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها ـ من بعد ـ أن تتبع الخصوم في مختلف
أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت
بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
5 - إذ كان لمحكمة
الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي
دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فلا على الحكم
المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي معتنقاً أسبابه ، وكانت هذه الأسباب ـ وعلى ما
سلف ـ كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية في النزاع ورقابته
على الحكم المستأنف .
6 - النعي بسببي الطعن
لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
7 - دفاع يخالطه واقع
لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام
محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن .... مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم
.... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعنة للحكم بثبوت وفاة .... في 12/9/1990
وانحصار إرثها الشرعي في ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضاً ، وفيه باعتباره
ابن ابن عم شقيق ، ويستحق النصف الباقي . وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 12/9/1990
توفيت .... وانحصر إرثها فيه باعتباره ابن
ابن عم شقيق ، وفي ابنتها الطاعنة ، وإذ رفضت المحكمة المختصة إصدار إعلام بذلك
تبعاً لمنازعة الطاعنة في وراثته ، فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/2/1995 بإثبات وفاة المرحومة
.... في 12/9/1990 وانحصار إرثها الشرعي في ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها
فرضاً وفى المرحوم ابن ابن عمها .... مورث المطعون ضدهم ويستحق باقي تركتها
تعصيباً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... إسكندرية وبتاريخ
10/8/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإلزام
المطعون ضدهم بتقديم أصول المستندات التي اتخذت منها محكمة أول درجة سنداً لقضائها وبالحصول على تحرٍ من شرطة
بندر بنها بوجود أكثر من عائلة تلقب .... وبانعدام
الدليل على أن مورثهم ابن لأعمام المتوفاة وأعمام أبيها وأعمام جدها الصحيح ، ورغم
أن هذا الدفاع جوهري ـ يتغير به وجه الرأي في الدعوى ـ فإن محكمة الاستئناف التفتت
عن الرد عليه واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون أن تعمل رقابتها عليه حال
أنه استند في قضائه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم مع أنها أقوال مرسلة وشابها
التناقض مع التحريات وحجية الإشهاد رقم .... وراثات
بنها بوفاة مورث المورثة المرحوم .... وانحصار إرثه في
المورثة وشقيقتها .... فقط دون عاصب نسبى لهما
، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان المشرع قد استمد النصوص الخاصة في شأن المواريث
من أحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم ، وكان
سبب الإرث العصوبة النسبية ، فإن فقه الحنفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ
يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى
بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل
واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضي أنه
وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي ، وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن
إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية في دعوى الإرث متروك لتقدير محكمة الموضوع
، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ، ومنها أقوال
الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه منها وإطراح ما عداه ، وحسبها أن
تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى
لحمله ، ولا عليها ـ من بعد ـ أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم
وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد
الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التوريث بالتعصيب على ما استخلصه من أقوال
شاهدي مورث المطعون ضدهم ومن المستندات المقدمة في الدعوى ومنها الشهادة الصادرة
من دفتر خانة مديرية القليوبية المؤرخة 4/4/1906 من أن ورثة .... هما ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضاً ، ومورث المطعون ضدهم باعتباره
ابن ابن عمها وعاصب لها ويستحق باقي التركة تعصيباً ، وكان ما استخلصه الحكم
سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويكفي لحمل قضائه ، ولما كان لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن
إيراد جديد ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي معتنقاً أسبابه ،
وكانت هذه الأسباب ـ وعلى ما سلف ـ كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته
الموضوعية في النزاع ورقابته على الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن
لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض ، أما ما تثيره الطاعنة بشأن حجية الإعلام الشرعي المقيد برقم .... وراثات بنها ، فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ولما تقدم
يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق