جلسة 24/8/2009 ( مدني - عمال )
برئاسة السيد المستشار/ إمام البدري علي – رئيس الدائرة. وعضوية السيدين المستشارين: يوسف عبد الحليم الهته ، عـرار خـريـس .
---------------
مؤسسات " مؤسسات عامة " " مؤسسات خاصة ". مرفق عام. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها ". موظفون عموميون. قرار إداري . شخصية معنوية . قانون " قانون عام " " قانون العمل ". غرفة التجارة والصناعة . عمال .
-غرف التجارة والصناعة في الدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة المنشأ بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976. مؤسسات خاصة . خضوع العاملين فيها لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 .
-وجوب التجاء صاحب العمل والعامل أو المستحق عنهما في أية منازعة بينهما إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما تراه لتسوية النزاع بينهما . قبل إحالته إلى المحكمة المختصة . المادة 65 من قانون العمل المار ذكره.
-عدم قبول تلك الدعاوى إذا لم تتبع تلك الإجراءات.
------------
لما كان من المقرر وحسبما استقر عليه العمل بموجب الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع ان المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تعتبر مؤسسات خاصة ، فهي لا تقوم على إدارة مرفق عام ، وأموالها ليست أموالاً عامة في مفهوم القانون الاداري وموظفوها ليسوا موظفين عموميين وقراراتها لا تعتبر قرارات إدارية وميزانيتها لا تخضع للتصديق من أية جهة عامة ، وان كانت المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تقوم بتقديم خدمات عامة وقد يمنحها المشرع الشخصية المعنوية ، كما قد يمنحها بعض امتيازات السلطة العامة وقد تمدها الدولة باعانات مادية ومعنوية ، الا ان هذه المظاهر لا تجعلها – وفقاً لما انتهى اليه رأي الفقه – من أشخاص القانون العام بل تخضع للقانون الخاص باعتبارها شخصا من أشخاصه ومن ثم يسري عليها قانون العمل . وبناء عليه إنتهت إدارة الفتوى والتشريع الى ان غرفة تجارة وصناعة دبي وغيرها من غرف التجارة والصناعة بالدولة بصفة عامة ، وكذلك إتحاد غرف التجارة والصناعة المنشأ بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 76 بصفتها مؤسسات ذات نفع عام ، تعتبر هذه الجهات جميعها من قبيل المؤسسات الخاصة ، ويخضع العاملات فيها تبعاً لذلك القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل . كما ان من المقرر قانونا عملاً بالمادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل انه اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام ذلك القانون فعليه ان يقدم طلباً بذلك الى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما ودياً ، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها إحالة النزاع الى المحكمة المختصة وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة ، كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه القاضي بالغاء حكم أول درجة والقضاء بعدم قبول الدعوى لأنها رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون متمثلاً في المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل المشار اليها أعلاه ، وذلك سنداً على ان المطعون ضدها الأولى وان كانت مؤسسة ذات نفع عام إلا انها تعتبر من أشخاص القانون الخاص – كما في الفتوى المنوه عنها عاليه ، ويخضع العاملون فيها للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 80 في شأن تنظيم علاقات العمل ، ومن ثم كان يتوجب على الطاعن اتباع الطريق الوارد في المادة 6 من ذلك القانون ، ولما كان الثابت من الأوراق انه لم يفعل ذلك بل أسس دعواه على نصوص قانون المعاملات المدنية فإن الدعوى تضحي غير مقبولة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير قائم على أساس متعين الرفض .
المحكمـة
حيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المدعي ............. ( الطاعن ) أقام الدعوى 3/2009 أبوظبي الادارية بطلب الحكم بالزام المدعي عليهما ( المطعون ضدهما ) بالتضامن والانفراد فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المدعي عليهما والزامهما بالمصاريف ومقابل الأتعاب ، وذلك على سند من القول انه بموجب عقد مؤرخ 9/9/ 2007 تعاقد المدعي مع المدعى عليها اكاديمية الامارات للعمل لديها بوظيفة رئيس دعم تكنولوجيا المعلومات وباشر العمل منذ ذلك التاريخ . وفوجئ في 14/12/ 2008 بتسليمه رسالة من رئيس قسم شؤون الموظفين مفادها ان المدعي عليها ( الأكاديمية ) قد قررت إنهاء خدمته اعتباراً من ذلك اليوم بسبب تقليص العمالة مما يعتبر معه ذلك الفصل تعسفياً لعدم انذار المدعي قبله بشهرين بنص العقد المبرم بين الطرفين ، الأمر الذي يمثل ركن الخطأ الموجب للحكم بالتعويض في مواجهة المطعون ضدهما على اعتبار ان الاكاديمية تتبع للمطعون ضدها الأولى . ومحكمة أول درجة قضت في 26/2/ 2009 بالزام المدعي عليهما متضامنين باداء مبلغ 000، 100 درهم للمدعي تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والزمتهما بالمصاريف. ولدى استئناف ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبو ظبي الادارية من قبل الطرفين قضت تلك المحكمة في 19 / 5 / 2009 بقبول الاستئنافين شكلاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى ورفض الاستئناف المقابل المرفوع من قبل المدعي والزمت كلاً من الطرفين رسوم ومصاريف استئنافه. وفي 15/6/ 2009 أودع الطاعن الطعن الماثل وقررت هذه المحكمة في غرفة مشورة ان الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة للفصل فيه. وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ، ذلك ان الطاعن تمسك بأنه موظف حكومي يتبع لجهة حكومية هي غرفة تجارة أبوظبي التي تتبع لها اكاديمية الامارات ، ولا ينطبق عليه فانون تنظيم علاقات العمل ، وذلك حسبما قدم من مستندات تشير الى ذلك ، الا ان الحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ، ذلك ان من المقرر وحسبما استقر عليه العمل بموجب الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع ان المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تعتبر مؤسسات خاصة ، فهي لا تقوم على إدارة مرفق عام ، وأموالها ليست أموالاً عامة في مفهوم القانون الاداري وموظفوها ليسوا موظفين عموميين وقراراتها لا تعتبر قرارات إدارية وميزانيتها لا تخضع للتصديق من أية جهة عامة ، وان كانت المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تقوم بتقديم خدمات عامة وقد يمنحها المشرع الشخصية المعنوية ، كما قد يمنحها بعض امتيازات السلطة العامة وقد تمدها الدولة باعانات مادية ومعنوية ، الا ان هذه المظاهر لا تجعلها – وفقاً لما انتهى اليه رأي الفقه – من أشخاص القانون العام بل تخضع للقانون الخاص باعتبارها شخصا من أشخاصه ومن ثم يسري عليها قانون العمل . وبناء عليه إنتهت إدارة الفتوى والتشريع الى ان غرفة تجارة وصناعة دبي وغيرها من غرف التجارة والصناعة بالدولة بصفة عامة ، وكذلك إتحاد غرف التجارة والصناعة المنشأ بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 76 بصفتها مؤسسات ذات نفع عام ، تعتبر هذه الجهات جميعها من قبيل المؤسسات الخاصة ، ويخضع العاملات فيها تبعاً لذلك القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل . كما ان من المقرر قانونا عملاً بالمادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل انه اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام ذلك القانون فعليه ان يقدم طلباً بذلك الى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما ودياً ، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها إحالة النزاع الى المحكمة المختصة وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة ، كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه القاضي بالغاء حكم أول درجة والقضاء بعدم قبول الدعوى لأنها رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون متمثلاً في المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل المشار اليها أعلاه ، وذلك سنداً على ان المطعون ضدها الأولى وان كانت مؤسسة ذات نفع عام إلا انها تعتبر من أشخاص القانون الخاص – كما في الفتوى المنوه عنها عاليه ، ويخضع العاملون فيها للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 80 في شأن تنظيم علاقات العمل ، ومن ثم كان يتوجب على الطاعن اتباع الطريق الوارد في المادة 6 من ذلك القانون ، ولما كان الثابت من الأوراق انه لم يفعل ذلك بل أسس دعواه على نصوص قانون المعاملات المدنية فإن الدعوى تضحي غير مقبولة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير قائم على أساس متعين الرفض . وبالتالي يتعين رفض الطعن .
****************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق