جلسة 28/12/2010 مدني )
برئاسة السيد المستشار/ إمام البدري ـــ رئيس الدائرة . وعضوية السيدين المستشارين: عبد الصمد عبد العزيز ، عـرار خـريـس .
--------
إجراءات " إجراءات إصدار الحكم ". محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها ". حكم " إصداره ". بطلان . قانون " الخطأ في تطبيق القانون ". نظام عام.
-وجوب إصدار الحكم من الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وسمعت المرافعة في الدعوى. مخالفة ذلك . أثره : بطلان الحكم . مثال.
-تأييد الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف الذي صدر باطلاً . مؤداه . البطلان.
-----------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتوجب صدور الحكم من ذات الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وسمعت المرافعة تحت طائلة البطلان في حالة مخالفة ذلك ولمحكمة النقض أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من ملف الدعوى الابتدائية رقم 12/2008 انه بجلسة 9/2/2009 تم حجز تلك الدعوى للحكم من قبل هيئة المحكمة المشكلة من القضاة السادة ........ و ......... و ..... وبجلسة 23/2/2009 صدر الحكم من هيئة المحكمة المشكلة من القضاة السادة .... و ...... و ....... ، كما يتبين بأن التوقيع المنسوب لعضو المحكمة الأيسر على الصفحة الرابعة من مسودة الحكم يختلف عن توقيعه على باقي صفحات المسودة. وحيث انه من شأن ذلك أن يعيب الحكم الابتدائي المذكور بالبطلان المطلق لما فيه من حجب لهذه المحكمة عن مراقبة ذلك الحكم ومدى تقيده بقواعد إجراءات صدور الأحكام. وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أيد هذا الحكم وتبنى أسبابه وجعلها أسباباً لحكمه وأضاف إليه أجر ساعات العمل الإضافي فإنه يكون باطلاً أيضاً لأن ما بني على الباطل باطل مما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة أسباب الطعنين على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمـــــــــــــة
حيث ان الوقائع _حسبما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتلخص في أنه بتاريخ 30/1/2008 أقامت المدعية ......... الدعوى رقم 12/2008 عمالي كلي أبوظبي ضد المدعى عليه بنك أبوظبي التجاري بطلب الحكم بإعادتها إلى العمل وصرف مستحقاتها واحتياطياً إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها أجر العمل الإضافي مع التعويض عن إصابة العمل بمبلغ (200.000) درهم على سند من القول أنها عملت لدى المدعى عليه في الفترة من 21/4/2004 وحتى 31/1/2007 براتب شهري قدره (17693) درهم وأن المدعى عليه فصلها من العمل دون دفع مستحقاتها المذكورة. بتاريخ 24/2/2009 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ (96477) درهم للمدعية مع الرسم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 182/2009 وبتاريخ 19/3/2009 حكمت المحكمة بتعديل المبلغ المحكوم بع ليصبح (111227) درهماً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 483/2010 والمدعى عليه بالطعن رقم 515/2010 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
وحيث ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتوجب صدور الحكم من ذات الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وسمعت المرافعة تحت طائلة البطلان في حالة مخالفة ذلك ولمحكمة النقض أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من ملف الدعوى الابتدائية رقم 12/2008 انه بجلسة 9/2/2009 تم حجز تلك الدعوى للحكم من قبل هيئة المحكمة المشكلة من القضاة السادة ........ و ......... و ....... وبجلسة 23/2/2009 صدر الحكم من هيئة المحكمة المشكلة من القضاة السادة ........ و ......... و ..... ، كما يتبين بأن التوقيع المنسوب لعضو المحكمة الأيسر على الصفحة الرابعة من مسودة الحكم يختلف عن توقيعه على باقي صفحات المسودة. وحيث انه من شأن ذلك أن يعيب الحكم الابتدائي المذكور بالبطلان المطلق لما فيه من حجب لهذه المحكمة عن مراقبة ذلك الحكم ومدى تقيده بقواعد إجراءات صدور الأحكام. وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أيد هذا الحكم وتبنى أسبابه وجعلها أسباباً لحكمه وأضاف إليه أجر ساعات العمل الإضافي فإنه يكون باطلاً أيضاً لأن ما بني على الباطل باطل مما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة أسباب الطعنين على أن يكون مع النقض الإحالة.
************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق