الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 32750 لسنة 73 ق جلسة 30/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 99 ص 664

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضي، عاطف خليل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة.

--------------

(99)
الطعن رقم 32750 لسنة 73 القضائية

 (1)خيانة أمانة. جريمة "أركانها". وديعة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القانون لا يعاقب في خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته. إنما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه. مناط وقوع الجريمة؟
 (2)وكالة. جريمة "أركانها". خيانة أمانة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل. ماهيتها؟
جريمة خيانة الأمانة. مناط تحققها: استيلاء الوكيل على المال المؤتمن عليه لحساب موكله.
تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضرارًا بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله أو تجاوزه نطاق الوكالة. لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة.
إدانة الطاعن لمجرد تجاوزه حدود وكالته رغم عدم تسلمه أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته.
إثبات الحكم عدم تسلم الطاعن أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها وأن ما وقع منه تجاوز لحدود الوكالة. انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد. إدانته للطاعن بتلك الجريمة. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته.
(3) دعوى مدنية. اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل. رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. استثناء. شرطه؟
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئًا عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.
الحكم الصادر بالبراءة لكون الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية. أثره: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم.
2 - من المقرر أن الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده. والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
3 - من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئًا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئًا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن. بوصف أنه: حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح..... وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزًا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ..... جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكمًا واحدًا أولاً في الدعوى رقم.... لسنة.... ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. ثانيًا: في الدعاوى أرقام.... لسنة....،.... لسنة....،.... لسنة.... جنح.... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم.... سنوات مع الشغل وكفالة.... جنيه لوقف التنفيذ عن التهم جميعًا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لكل من....،....،.... مبلغ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقعة بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة في حد ذاته غير مؤثم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم..... لسنة..... رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعين بالحق المدني لا تخوله ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم "ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده. والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئًا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئًا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق