جلسة 20 ديسمبر سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان وحسن أبو المعالي نائبي رئيس المحكمة
وممدوح عبد الحي ومجدى عبد الحليم.
--------------
(126)
الطعن 18219 لسنة 65 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها
". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم "بطلانه ". بطلان .
ثبوت حضور
الطاعن في دعوى أمام محكمة أخرى . عذراً قهرياً . يبرر عدم حضوره جلسة المعارضة .
قضاء الحكم باعتبارها كأن لم تكن. يبطل المحاكمة . أثر ذلك ؟
-------------
لما كان
الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ .... باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد تبين
من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة الجنحة المقيدة بجدول محكمة بنها برقم
.... لسنة ...... - المرفق بملف الطعن - أن الطاعن حضر فيها وهو ذات يوم الجلسة
التي حددت لنظر معارضته فى الحكم المطعون فيه فيكون تخلفه عن حضورها لعذر قهري
وتكون محاكمته قد وقعت باطلة .
-----------------
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق
والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العامة فاختلسها لنفسه إضراراً
بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من
قانون العقوبات .
ومحكمة
جنح مركز ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وخمسين
جنيهاً كفالة .
عارض
المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد
الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ......
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد .
عارض
المحكوم عليه استئنافياً وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن
الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
في ..... إلخ.
-------------------
المحكمة
وحيث إن
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية
كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مثوله في ذلك اليوم أمام دائرة أخرى بذات المحكمة في
الجنحة رقم ..... الذي يدل عليه الصورة الرسمية من محضر جلستها المرفق بأسباب
الطعن ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك
صحيح لأن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ ... باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد
تبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة الجنحة المقيدة بجدول محكمة ...
برقم .... المرفق بملف الطعن أن الطاعن حضر فيها وهو ذات يوم الجلسة التي حددت
لنظر معارضته في الحكم المطعون فيه فيكون تخلفه عن حضورها لعذر قهري وتكون محاكمته
قد وقعت باطلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق