الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 2141 لسنة 64 ق جلسة 9/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 222 ص 1263

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي ، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة ، مجدي مصطفى ومعتز مبروك.    
-------------------
(222)
الطعن 2141 لسنة 64 ق
(1 – 3) قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الحكم : حجية الحكم الجنائى : حجية الحكم  الصادر بالرد " . تعويض .
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل  المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني  لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . امتناع المحاكم المدنية عن إعادة بحث هذه  الأمور . وجوب التزامها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . علة ذلك . ألا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق عليه . المادتان 456  إجراءات جنائية ، 102 إثبات .
(2) رد المبالغ محل الجريمة . مقصوده . إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .  ماهيته . حق فرضه القانون حماية للمال العام يحكم به فى غير خصومه مع القائم عليه وبغير طلب منه بقصد تعويضه عن المال الذي أضاعه المتهم عليه ولو تضمن في ظاهره معنى العقوبة .
(3) قضاء الحكم الجنائي بإدانة المتهم فى جريمة اختلاس مال عام وعزله من الوظيفة والغرامة ورد مبلغ مماثل . اعتباره فصلاً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته فى شأن الواقعة ونسبتها إلى فاعلها والعقوبة التى قضى بها ويمتنع عليها مخالفته أو إعادة بحثه . مؤداه . امتناع الحكم المطعون  فيه عند قضاءه فى طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده المتهم بأداء المبلغ محل جريمة الاختلاس عن إعادة بحث مسألة إلزامه برد ذلك المبلغ بعد صدور الحكم الجنائي . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
2 -  الرد بجميع صوره (رد المبالغ محل الجريمة) لم يشرع للعقاب أو الزجر، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة فهو حق فرضه القانون حماية للمال العام يحكم به في غير خصومة مع القائم عليه ومن غير طلب منه قاصداً بذلك تعويضه عن المال الذى أضاعه المتهم عليه حتى ولو تضمن في ظاهره معنى العقوبة .
3 – إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجناية رقم ... سنة .... طوخ أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة بالشركة الطاعنة " اختلس مالاً عاماً وجد فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750ر27007 جنيه المملوك لجهة عمله واحتبسه لنفسه بنية تملكه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإدانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 750ر27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل ، فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز في شأن هذه الواقعة ونسبتها إلى فاعلها والعقوبة  التى قضى بها حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر بأسباب كافيه تحمل الرد على ما أثير من دفاع ونأى بنفسه بعد أن صدر الحكم الجنائى على النحو السالف بيانه  عن إعادة بحث مسألة إلزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... سنة .... بنها الابتدائية  بعد رفض طلب أمر الأداء للحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 750ر27007 جنيه والفوائد القانونية على سند من أنه اختلس هذا المبلغ أبان عمله رئيس خزينه بالشركة حيث تمت محاكمته جنائياً وقضى بإدانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مقدار هذا المبلغ وبرد آخر مماثل وأصبح الحكم باتاً ، امتنع المطعون ضده عن رده فأقامت الدعوى . قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائى السابق بيانه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ... سنة .... ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 6/1/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتد بحجية الحكم الصادر فى الجناية رقم ... لسنة .... طوخ القاضى بإلزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس حال أنه لم يكن طرفاً فى خصومة الدعوى فضلاً عن اختلاف موضوع الدعويين  رورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها معتنقاً أسباب حكم أول درجة دون أن يرد على ما تناولته مذكرته من دفاع فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . وأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر ، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة فهو حق فرضه القانون حماية للمال العام يحكم به فى غير خصومة مع القائم عليه ومن غير طلب منه قاصداً بذلك تعويضه عن المال الذى أضاعه المتهم عليه حتى ولو تضمن فى ظاهره معنى العقوبة . ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الصادر فى الجناية رقم 3423 سنة 1990 طوخ أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة بالشركة الطاعنة " اختلس مالاً عاماً وجد فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750ر27007 جنيه المملوك لجهة عمله واحتبسه لنفسه بنية تملكه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإدانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 750ر27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل ، فإن الحكم الجنائى سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة ونسبتها إلى فاعلها والعقوبة  التى قضى بها حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة   ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر بأسباب كافيه تحمل الرد على ما أثير من دفاع ونأى بنفسه بعد أن صدر الحكم الجنائى على النحو السالف بيانه عن إعادة بحث مسألة إلزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب غير قائم على أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق