برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد
نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
--------------------------
(
1 ، 2 ) عمل " العاملون بالإدارات القانونية : علاقة عمل : إجازت " .
قانون .
(1)
قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين
بالإدارات القانونية بشركاته . هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات
. عدم ورود نص خاص بها.أثره . تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة
1973 . خلو القانون الأخير من نص يحكم النزاع . مؤداه . وجوب الرجوع إلى لائحة
نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 .
(2)
خلو قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة الطاعنة
بنظام العاملين بالإدارات القانونية بها وكذلك قانون الإدارات القانونية عن تنظيم
حكم المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها العامل عند انتهاء خدمته .
أثره . وجوب الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة . م 1 ق 203 لسنة 1991 .
مؤداه . حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته التى لم
يستعملها لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل .
( 3 ) حكم " تسبيب الأحكام :
التقريرات القانونية الخاطئة". نقض" سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . الخطأ فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه
أو استناده إلى مادة فى القانون غير منطبقة على النزاع . لا يعيبه . لمحكمة النقض
تصحيح هذا الخطأ دون نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة
الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع
الأعمال العام والمادة 42 من ذات القانون والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً
لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك
الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم
علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين
بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار
إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع
تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى
من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه .
2
- إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم
تتضمنا حكماً ينظم المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل أثناء
خدمته كما لم تصدر الطاعنة ـ وبما لا يمارى فيه الخصوم ـ لائحة بنظام العاملين
بالإدارات القانوينة بها إعمالاً لحكم المادة 42/2 من القانون المشار إليه . وخلت
أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى
لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من
القانون رقم 203 لسنة 1991 ، والتى صدرت فى 14/6/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم
205 لسنة 1995 ـ والمنطبقة على واقعة
النزاع ـ لإحالة المطعون ضده إلى المعاش إبان فترة سريانها وانتظمت نصوصها
حكماً فى خصوص أجازات العامل بأن أطلقت فى
المادة 70 منها حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية
التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر
الشامل طبقاً لمفهوم قانون
التأمينات ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون
للمطعون ضده الحق فى اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها
حتى انتهاء خدمته .
3 - إن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة
الصحيحة ، فلا يعيبه الخطأ فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه أو استناده إلى مادة
فى القانون غير منطبقة على النزاع إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2464 لسنة 2000 مدنى المنيا الابتدائية على الطاعنة ـ
شركة مطاحن مصر الوسطى ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 590و18166 جنيه
مقابل رصيد أجازاته السنوية التى لم يستعملها أثناء خدمته ، وقال بياناً لها أنه
كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية وانتهت خدمته بالإحالة
إلى المعاش فى 6/10/2000 وله رصيد أجازات سنوية لم يستعملها مقداره 685 يوماً ،
وصرفت له الطاعنة مقابلاً عن ثلاثة أشهر منه فقط ، وإذ يحق له صرف المقابل النقدى
عن باقى الرصيد إعمالاً للائحة العاملين بالشركة الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته
السالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره ، قضت فى 26/7/2001 برفض
الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1045 لسنة 37 ق بنى سويف
" مأمورية المنيا " وبتاريخ 28/1/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 590و18166 جنيهاً ، طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى
بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
وحاصلها أن المطعون ضده لم يثبت أنه تقدم بطلبات للحصول على أجازاته ورفضتها
الطاعنة وهو سند استحقاقه للمقابل النقدى لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر وإذ
قضى الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى عن هذا الرصيد بمقولة أنها لم تنبه عليه
باستنفاذ رصيد أجازاته ، وبتفسيره الخاطئ لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية
رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وبتطبيق المادة 70 من لائحة نظام العاملين بالشركة
رغم إنها لا تطبق إلا على رصيد الأجازات اللاحق لسريانها فى 1/9/1995 فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم
203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس
مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون " وفى المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة
بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات
والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص
بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك
مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك
بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم
وواجباتهم وإجراءات تأديبهم ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شانهم أحكام قانون
الإدارات القانونية بالهيئات العامة
والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، وتصدر هذه اللائحة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص " والنص فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن
( يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين
المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول
بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ) يدل على أن قانون شركات قطاع
الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام
العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ،
فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام
قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص
يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام
الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه . لما كان
ذلك ، وكان قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه
لم تتضمنا حكماً ينظم المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل
أثناء خدمته ، كما لم تصدر الطاعنة ـ وبما لا يمارى فيه الخصوم ـ لائحة بنظام
العاملين بالإدارات القانونية بها إعمالاً لحكم المادة42/2 من القانون المشار إليه
، وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين
الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من القانون رقم 203
لسنة 1991 ، والتى صدرت فى 14/6/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995 ـ
والمنطبقة على واقعة النزاع لإحالة المطعون ضده إلى المعاش إبان فترة سريانها ـ
وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص أجازات
العامل بأن أطلقت فى المادة 70 منها حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد
أجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب
على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى
شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق فى اقتضاء المقابل
النقدى لرصيد أجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته ، وإذ انتهى الحكم
المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فلا يعيبه الخطأ فى الأسباب التى بنى عليها
قضاءه أو استناده إلى مادة فى القانون غير منطبقة على النزاع إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق