الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 10881 لسنة 66 ق جلسة 14/ 12/ 2003 س 54 ق 239 ص 1348)



برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس نائبى رئيس المحكمة ، حامد عبد الوهاب علام وأحمد فتحى المزين .

-----------------------

( 1 – 4 ) التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين " . إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : اتحاد الخصوم " " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) حجية الأحكام فى المسائل المدنية . قاصرة على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . م101 إثبات . مؤدى ذلك . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به .
(2) استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فى حالة وفاة المستأجر . اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . م 1/1 ق 6 لسنة 1997 . أثره . التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم .
(3) انتقال حق الإجارة فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى إلى ورثة المستأجر الأصلى . أثره . حقهم فى الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت لمورثهم والتزامهم بالتضامن بكافة أحكام العقد. اقتصار التزامهم على ما ينفع دون ما يضر . جواز الوفاء بدين الأجرة من أحدهم ويحق مطالبتهم به مجتمعين أو منفردين . علة ذلك . م 284 ، 285 /1 ، 296/1 ق مدنى .
(4) اختصام أحد ورثة المستأجر الأصلى فى دعوى الإخلاء المقامة قبله وصدور حكم ضده فيها . عدم الاعتداد به فى مواجهة باقى الورثة الغير مختصمين فيه . أحقيتهم فى المطالبة بامتداد العقد إليهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى بامتداد العقد استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى بالإخلاء ضد أحد الورثة بما يُعد قضاء عينياً ينهى العقد ويعدمه . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
2 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى جرى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن  تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " وردت عامة مطلقة لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهى العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم فى ذات النشاط الذى كان يمارسه طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد الإيجار للمستفيدين من المستأجر بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم .
3- انتقال حق الإجارة - فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها لتوافر التكرار فى التأخير فى سداد  الأجرة بالاستئناف رقم .... ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستأجر الأصلى سوى زوجته ....  فإن هذا الحكم لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجار إليهم إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة أحكام العقد الذى امتد إليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة أو فى أن الحكم الصادر ضد أحدهم فى دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما فى ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق فى توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأى منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة ، أما إذا ما رفعت الدعوى بطلب الإخلاء فى حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى أما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا أثر له على حقهم فى المطالبة بامتداد العقد إليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة وأن الحكم يُعد قضاءً عينياً يُنهى العقد ذاته ويعدمه رغم أنهم لم يكونوا خصوماً فى هذا الحكم حقيقة أو حكماً - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن العين محل النزاع وبإلزامهم بتحرير عقد الإيجار لهم عنها على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1978 استأجر مورثهم من مورث المطعون ضدهم تلك العين ( محل ) وبوفاته امتد عقد الإيجار إليهم فأقاموا الدعوى . حكمت المحكمة لهم بطلباتهم . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف .... لسنة 46 قضائية وبتاريخ 7/9/1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة  - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم باعتبارهم ورثة المستأجر الأصلى يحق لهم  أو أىٍ منهم طلب امتداد عقد الإيجار والاستمرار فى شغل العين محل النزاع وأن حقهم هذا مستمد مباشرة من القانون ومع أنهم ملتزمون بالتضامن فى تنفيذ كافة أحكام عقد الإيجار الممتد إليهم إلا أن اختصام أحدهم فى دعوى وصدور حكم ضده لا يكون نافذاً فى مواجهة باقى الورثة غير المختصمين فيها عملاً بالمادة 296 من القانون المدنى والأثر النسبى للأحكام وإذ اعتد الحكم المطعون فيه ضمنياً بحجية الحكم الصادر ضد زوجة المستأجر الأصلى فى الاستئناف رقم .... لسنة 45 ق طنطا بفسخ عقد الإيجار الصادر لمورثهم وإخلاء العين محل النزاع رغم عدم اختصامهم فى هذه الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواهم بطلب امتداد عقد إيجار تلك العين إليهم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به ، وكانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن  تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " وردت عامة مطلقة لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهى العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم فى ذات النشاط الذى كان يمارسه طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد الإيجار للمستفيدين من المستأجر بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك فإذا أو فى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها لتوافر التكرار فى التأخير فى سداد  الأجرة بالاستئناف رقم .... لسنة 54 قضائية طنطا ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستأجر الأصلى   سوى زوجته .... فإن هذا الحكم لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجار إليهم إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة أحكام العقد الذى امتد إليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة أو فى أن الحكم الصادر ضد أحدهم فى دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما فى ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى . كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق فى توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأى منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة ، أما إذا ما رفعت الدعوى بطلب الإخلاء فى حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى أما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا أثر له على حقهم فى المطالبة بامتداد العقد إليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدنيين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة وأن الحكم يُعد قضاءً عينياً يُنهى العقد ذاته ويعدمه رغم أنهم لم يكونوا خصوماً فى هذا الحكم حقيقة أو حكماً- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق