جلسة 13/9/2011 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار / مشهور كـوخ ـ رئيس
الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / مجدي الجندي ، محروس عبد الحليم.
(180)
( الطعن رقم 187 وطلب رجوع رقم 2 لسنة 2011 س5 ق . أ)
طلب رجوع. نيابة عامة "تحركيها" الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". قانون "الخطأ في تطبيق
القانون". محكمة النقض "سلطتها".
-حق النيابة العامة في الطلب إلى محكمة النقض الرجوع عن حكم أصدرته. أخطأت
فيه خطأً مادياً. مثال.
-سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم للخطأ
المادي الذي يشوب حكمها للرجوع عنه وإنزال حكم القانون عليه. مثال.
-إيراد محكمة النقض في أسبابها أن الطعن أقيم من المحكوم عليه حالة كونه من
النيابة العامة ورتبت على ذلك أثره القانوني. خطأ مادي يجوز العدول عنه.
-عدم تعديل المحكمة التهمة الموجهة للمتهم في أمر الإحالة بإضافة الظروف
المشددة إليها. لعدم اشتمال التحقق عليها. صحيح. أساس ذلك؟.
لما كان من المقرر ان المحاكم على اختلاف درجاتها ومسمياتها متى أصدرت
حكمها خرجت الدعوى من حوزتها الا ان طبيعة محكمة النقض تأبى تطبيق هذا
الأصل عليها بالنسبة للأحكام الفاصلة في شكل الطعن اذا بنيت على خطأ مادي
فانه يكون للنيابة العامة حينئذً أو الطاعن ان يطلب تصحيح هذا الخطأ المادي
أو السهو الذي شاب الحكم اذ ان أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها بأي
طريق من طرق الطعن، كما أنها نهاية المطاف في طريق الطعن على أحكام غيرها
من المحاكم ومن ثم يكون لها ان ترجع عن حكمها من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب أي من الخصوم اذا ما شاب حكمها خطأ مادي أو سهو غير مقصود لقول سيدنا
عمر رضي الله عنه في رسالته لأبوموسى الأشعري – بعد بين له دستور وأصول
القضاء في الإسلام – ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت
فيه لرشدك ان ترجع الى الحق فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل.
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد وقع منها خطأ مادي وسهو غير مقصود حينما
ذهبت – على خلاف الواقع – الى القول بان الاستئناف الذي انتهى بالحكم
المطعون فيه قد أقيم من المحكوم عليه في حين أنه أقيم من النيابة العامة
ورتبت على هذا الخطأ المادي أثره بالحكم بعدم جواز طعن النيابة، واذ حجب
هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الطعن، فان طلب النيابة العامة الرجوع عن
هذا الحكم يكون جديراً بإجابتها إليه، ومن ثم التطرق الى الحكم في الطعن
بالنقض المرفوع فيها المقيد برقم 187 لسنة 2011 نقض جزائي.
وحيث ان هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث انه عن موضوعه فان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ
قعد عن تعديل وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى بإضافة نكول المطعون ضده عن
مساعدة المجني عليه كونه كان يستطيع ذلك كظرف مشدد لجريمة القتل الخطأ
المسندة للمطعون ضده المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 342 من قانون
العقوبات الاتحادي فانه معيباً لمخالفة المادة 214 من قانون الإجراءات
الجزائية الاتحادي ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان الأصل ان تتقيد المحكمة
بالوقائع المرفوعة بها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف
بالحضور ولا تتجاوزها الى غيرها إلى ان المشرع أورد استثناءً على هذا الأصل
العام ويتمثل هذا الاستثناء في إعطائه للمحكمة سلطة تعديل التهمة بإضافة
الظروف المشددة القائمة بالأوراق على شرط ان يشملها التحقيق وألا يكون في
ذلك إخلال بحق المتهم في الدفاع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق انه
ولئن كان نكول المطعون ضده عن مساعدة المجني عليه كونه ظرفا مشددا قائماً
بالأوراق الا أنه لم يشمله التحقيق وان في توجيه للمطعون ضده إخلال بحقه في
الدفاع من ثم فلا يجوز تعديل التهمة بإضافة هذا الظرف إليها – الذي يصح ان
ترفع به دعوى مستقلة – واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون
قد صدر مطابقاً لصحيح القانون، ويكون النعي عليه خليقاً بالرفض.
المحكمـــــــة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المراد الرجوع عنه وسائر الأوراق
الأخرى تتحصل في ان النيابة العامة أحالت المطلوب ضده .........
الى المحاكمة بوصف أنه في يوم 9/1/2011 بدائرة الرويس:
1- تسبب بخطئه في موت ...................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله –
ورعونته وعدم احترازه ومخالفته لأحكام القانون واللوائح بان قاد المركبة
رقم 31879 أحمر خصوصي تويوتا لاندكروزر بتهور ودون انتباه مما أدى الى
اصطدامه بالمجني عليه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي
أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
2- أتلف المركبة سالفة الذكر والمملوكة ................. بأن جعلها غير
صالحة للاستخدام على النحو المبين بالأوراق.
3- لم يلتزم بقواعد السير والمرور بان قاد المركبة بدون انتباه وبتهور بان
دخل الى الطريق العام دون التأكد من خلوه.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 43، 342،
424/1 من قانون العقوبات الاتحادي، والمواد 2، 4/2، 10/7، 57/1 من القانون
الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور المعدل بالقانون رقم 12
لسنة 2007، والمادتين 1، 10 من لائحته التنفيذية.
وبجلسة 9/1/2011 قضت
محكمة الرويس الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهم – بعد ان أعملت قواعد
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة – بتغريمه ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه
وإلزامه بدية المجني عليه بما يعادل مائتي ألف درهم بالإضافة للكفارة
الشرعية. فاستأنفته النيابة العامة دون سواها برقم 338 لسنة 2011 س جزاء
الظفرة.
وبجلسة 16/2/2011 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المطعون فيه،
فطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 187 لسنة 2011
نقض جزائي، وبجلسة 10/4/2011 قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن، فقدمت
النيابة العامة طلبها المطروح للعدول عن هذا الحكم. وقدم المطعون ضده مذكرة
طلب فيها عدم قبول طلب العدول ورفض الطعن.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطلوب الرجوع عنه ان المحكمة وقعت
في خطأ مادي شاب الحكم حجبها عن نظر موضوع الطعن حينما ذهبت الى ان الطعن
رقم 187 لسنة 2011 قد أقيم من المحكوم عليه حالة كونه مقام من النيابة
العامة، مما يتعين معه العدول عنه لعدم قابلية الأحكام التي تصدرها محكمة
النقض للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المبينة في القانون.
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر ان المحاكم على اختلاف
درجاتها ومسمياتها متى أصدرت حكمها خرجت الدعوى من حوزتها إلا ان طبيعة
محكمة النقض تأبى تطبيق هذا الأصل عليها بالنسبة للأحكام الفاصلة في شكل
الطعن اذا بنيت على خطأ مادي فانه يكون للنيابة العامة حينئذً أو الطاعن ان
يطلب تصحيح هذا الخطأ المادي أو السهو الذي شاب الحكم إذ أن أحكام محكمة
النقض لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، كما أنها نهاية المطاف
في طريق الطعن على أحكام غيرها من المحاكم ومن ثم يكون لها ان ترجع عن
حكمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم إذا ما شاب حكمها خطأ
مادي أو سهو غير مقصود لقول سيدنا عمر رضي الله عنه في رسالته لأبوموسى
الأشعري – بعد بين له دستور وأصول القضاء في الإسلام – ولا يمنعك قضاء
قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق فان
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة
قد وقع منها خطأ مادي وسهو غير مقصود حينما ذهبت – على خلاف الواقع – الى
القول بان الاستئناف الذي انتهى بالحكم المطعون فيه قد أقيم من المحكوم
عليه في حين أنه أقيم من النيابة العامة ورتبت على هذا الخطأ المادي أثره
بالحكم بعدم جواز طعن النيابة، واذ حجب هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع
الطعن، فان طلب النيابة العامة الرجوع عن هذا الحكم يكون جديراً بإجابتها
إليه، ومن ثم التطرق الى الحكم في الطعن بالنقض المرفوع فيها المقيد برقم
187 لسنة 2011 نقض جزائي.
وحيث ان هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث انه عن موضوعه فان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ
قعد عن تعديل وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى بإضافة نكول المطعون ضده عن
مساعدة المجني عليه كونه كان يستطيع ذلك كظرف مشدد لجريمة القتل الخطأ
المسندة للمطعون ضده المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 342 من قانون
العقوبات الاتحادي فانه معيباً لمخالفة المادة 214 من قانون الإجراءات
الجزائية الاتحادي ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان الأصل ان تتقيد المحكمة
بالوقائع المرفوعة بها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف
بالحضور ولا تتجاوزها الى غيرها الى ان المشرع أورد استثناءً على هذا الأصل
العام ويتمثل هذا الاستثناء في إعطائه للمحكمة سلطة تعديل التهمة بإضافة
الظروف المشددة القائمة بالأوراق على شرط ان يشملها التحقيق وإلا يكون في
ذلك إخلال بحق المتهم في الدفاع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق انه
ولئن كان نكول المطعون ضده عن مساعدة المجني عليه كونه ظرفا مشددا قائماً
بالأوراق الا أنه لم يشمله التحقيق وان في توجيه للمطعون ضده إخلال بحقه في
الدفاع من ثم فلا يجوز تعديل التهمة بإضافة هذا الظرف إليها – الذي يصح ان
ترفع به دعوى مستقلة – واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون
قد صدر مطابقاً لصحيح القانون، ويكون النعي عليه خليقاً بالرفض. ولما تقدم
يتعين رفض الطعن.
*************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق