باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ د/ حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل
سعد الله وإسماعيل برهان أمر الله "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد صفوان.
وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 21 من رجب سنة 1440هـ الموافق 28 من مارس سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17051 لسنة 87 ق.
----------------
1 - لما كان
ذلك، وكان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية
المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل
الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني"، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004
بتنظيم التوقيع الإلكتروني في الفقرة (باء) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني
بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو
جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، ونظم حجية تلك
الرسائل بنص المادة (15) منه الذي يجرى بأن "للكتابة الإلكترونية وللمحررات
الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة
للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد
بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم
التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم التوقيع الإلكتروني على "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في
القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية
لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد
وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية
... (ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات
الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... (ج) .....
فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه
الكتابة أو تلك المحررات"، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن
المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات
عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون
تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها،
فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط
الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف
بيانه.
2 - من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق
العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط،
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها
في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
3 - لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد جحد
الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون
ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من
الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء
المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل
المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والذي تمسك الطاعن
بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقا
للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة
تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال
الذي أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2014 تجاري حلوان ضد
الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولا: بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدي للمطعون ضده
بصفته مبلغ 309897,88 جنيه إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد
القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ثانيا: إلزام الطاعن
بشخصه وصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار
المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود
توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد أجهزة راديو كاست وكاملات وفريمات
بلاستيك للطاعن، على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة
الموردة خلال الشهر في اليوم الأخير منه، على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من
الشهر التالي لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب
أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام لدى الطاعن، وقد تقاعس الطاعن
عن السداد، مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ 27/ 12/ 2014 حكمت المحكمة برفض
الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة ... ق
القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 17/ 9/
2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء، أولا: بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها
لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخص الممثل القانوني للشركة الطاعنة، ثانيا:
بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 309897,87 جنيه وفوائد
قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 5/ 6/ 2014 وحتى تمام السداد،
وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته في الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/ 11/ 2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 17/ 9/ 2017 في الاستئناف رقم .. لسنة ... ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن بصفته قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 10/ 12/ 2017 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/ 2/ 2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/ 3/ 2019 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته على ما جاء بصحيفة الطعن وطلب
محامي المطعون ضده بصفته رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها،
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد
الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الإلكتروني المقدمة من المدعون ضده
بصفته وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة، ولم يثبت المطعون
ضده صحتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضي بها لأسباب اقتصرت
على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة بمقولة أن الطاعن تناول
موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق
وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد
الإلكتروني"، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني في
الفقرة (باء) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن
معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية
أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (15)
منه الذي يجرى بأن "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق
المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات
الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت
الشروط المنصوص عليها في القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات
الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع
الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
التوقيع الإلكتروني على "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون،
تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا
توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ
إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ... (ب) أن
يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية
الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... (ج) ..... فإن حجيتها
تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو
تلك المحررات"، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات
التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند
جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم
التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها،
فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط
الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف
بيانه -، وإذ كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا
قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن أسباب الحكم
تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك
إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء
على تلك العناصر التي تثبت لديها، لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد جحد الصور
الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون ضده
بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من
الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء
المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل
المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والذي تمسك الطاعن
بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقا
للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة
تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال
الذي أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات،
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة
للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق