العلاوة الدورية السنوية للمستشارين. مبدأ استحقاقها. مرور سنة من تاريخ التعيين فى هذه الدرجة. أثره.الحكم كاملاً
استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لذلك. سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة - باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة - بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. م 375 مدني.
الطعن رقم 213 لسنة 35 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1972-04-06 مكتب فني 23 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 615
القانون 72 لسنة 1964 النص على العمل به من أول يولية سنة 1964. سريانه بأثر فورى. مضى أكثر من سنة على آخر علاوة منحت قبل العمل به. العلاوة الممنوحة استنادا لهذا القانون تعتبر مستحقة من الأول من يوليه سنة 1964 واستبعاد أن تعتبر مستحقة فى تاريخ سابق على نفاذه.الحكم كاملاً
العلاوة الدورية الممنوحة طبقا للقانون 72 لسنة 1964فى الأول من يوليه سنة 1964 - علاوة عادية مؤثرة من حيث تاريخ استحقاقها على ما يليها من علاوات دورية مستقبلة. لازم ذلك استحقاق العلاوة الدورية التالية بعد سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الممنوحة طبقا للقانون المذكور.الحكم كاملاً
تطبيق كادر رجال القضاء. عدم سريان كادر الموظفين العام. استحقاق العلاوة الدورية بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء.الحكم كاملاً
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخاً له. مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق