جلسة 28 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
-------------
(99)
الطعن 19617 لسنة 84 ق
(1) تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير:
مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".
التوقيع على بياض. صحيح. أثره. اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا
التوقيع حجية الورقة العرفية. تغيير الحقيقة في الورقة ممن أستؤمن عليها. خيانة
أمانة. شرطه. تسليمها اختياريا ممن وقعها.
(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة:
إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات
الجائزة قانونا. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في
التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه.
بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه
والوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.
(4) إثبات "قواعد عامة: عدم تعلق قواعد
الإثبات بالنظام العام".
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصوم بها. مؤداه.
اعتباره متنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(5) حكم "عيوب التدليل: القصور في
التسبيب".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل
من جريمة خيانة الأمانة لتوقيعه منه على بياض وتسليمه لأحد المحكمين ضمانا لميعاده
المحدد رغم عدم التسليم الحقيقي به. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه
وقضاؤه بإلزام الطاعن به. قصور. عله ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو
توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية
الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن أستؤمن عليها نوع من خيانة
الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب
الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له
يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم
يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب
الواقعية تقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر
في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما
بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قواعد
الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلا منه
عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى
متحصل من جريمة خيانة الأمانة، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد
المحكمين ضمانا لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده، وأنه لم يتم التسليم الحقيقي
للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده،
وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع
بما يقتضيه من البحث مجتزئا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدي الثابت بهذا
الإيصال تأسيسا على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن، وأن ما أثاره من دفاع
لا ينال من صحته وملتفتا عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع
الطاعن المشار إليه والذي من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه
فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده- بعد رفض طلبه إصدار أمر أداء- أقام على الطاعن الدعوى
رقم .... لسنة 2013 أمام محكمة الفيوم الكلية- مأمورية ابشواي- بطلب إلزامه بأن
يؤدي له مبلغا ومقداره مائة واثني عشر ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه يداين الطاعن
بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة والذي لم يقم بسداده، فقد أقام الدعوى. حكمت
المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50ق بني
سويف- مأمورية الفيوم- وبتاريخ 9/ 9/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال
الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ولم يتم تسليم حقيقي للمبلغ
المقضي به إذ قام بالتوقيع على هذا الإيصال على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضمانا
لميعاد محدد مع المطعون ضده إلا أن الأول قام بملء بياناته وسلمه للأخير وطلب
إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ قضى الحكم بإلزامه بالمبلغ الثابت بهذا
الإيصال دون أن يعرض لدفاعه سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد
ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن
أستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا، وأن طلب
الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له
يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم
يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه من المقرر أيضا أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب
الواقعية تقتضي ببطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن
تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته
متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها
قاصرا، كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك
بها عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك،
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة
الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة، ذلك لقيامه
بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضمانا لميعاد محدد بينه وبين المطعون
ضده، وأنه لم يتم التسليم الحقيقي للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات
هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم
الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزئا القول بإلزام الطاعن بأداء
المبلغ النقدي الثابت بهذا الإيصال تأسيسا على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة
مطعن، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتا عن طلبه بالإحالة للتحقيق
لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه- إن صح- أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق