طلب بطلان الاستقالة. لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها. أثره. اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيهالحكم كاملاً
انقطاع القاضى عن عمله مدة ثلاثين يومًا عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية. م 77 ق السلطة القضائية. عودة القاضى وتقديمه أعذارًا مبررة للانقطاع. مقتضاهالحكم كاملاً
أستقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل. شرطه. أن تكون صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
تظلم رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده و موضوعاته. تحديدها على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه. المواد 79، 94، 126 ق السلطة القضائية. قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات.الحكم كاملاً
استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م 70/ 2 ق السلطة القضائية. لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها. عدم استلزام تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه. أثره. اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م 77/ 2 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً
الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف. اعتزال الخدمة. وجوب صدورها عن رضاء صحيح. صدورها عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار. أثره. البطلان.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. قرينة على الاستقالة الضمنية. ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضي إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقرير مجلس القضاء الأعلى. م 77 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.الحكم كاملاً
استقالة الطالب بعد تقديم طلب إلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية.الحكم كاملاً
القضاء النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره.الحكم كاملاً
استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني. النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد.الحكم كاملاً
استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.الحكم كاملاً
استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن. أثره. انتهاء خدمته بما يعتبر استقالة ضمنية. علة ذلك. الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة. ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً
طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
إجراءات. اختصاص. استقالة. قرار إداري. القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة.الحكم كاملاً
اعتبار القاضي غير مستقيل. آثره. احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. مؤدى ذلك. رفض طلب التعويض عن هذه الإجازة.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية - الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية. عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية.الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. م 58/ 2 من قانون السلطة القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك. مؤداه. علمه اليقيني في هذا التاريخ بذلك القرار.الحكم كاملاً
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى حصول رهبة تحمله على قبول ما لا يقبله اختياراً.الحكم كاملاً
تقدير الإكراه. مقتضاه مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني.الحكم كاملاً
استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز العدول عنها بعد قبولها.الحكم كاملاً
استقالة القاضي الغير مقترنة بقيد أو شرط. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل سواء قدمها القاضي بنفسه أو عن طريق رئيسه.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية .الحكم كاملاً
استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً
استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً
تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة. لا وجه لتحديه بشأن استقالته من ذلك العمل بحيث دواعيها وعيوب الرضا بها .الحكم كاملاً
استقالة القاضي، اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. الطلب الذي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها، يجب ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة فيه.الحكم كاملاً
كتاب استقالة الطالب، تضمينه عبارات واضحة قاطعة على انصراف إرادته إلى اعتزال الوظيفة، دون إبداء طلب يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطها. أثره. اعتبار القرار الصادر بكونها منجزة ومقبولة من تاريخ تقديمها. صحيح.الحكم كاملاً
استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل. أثرها. إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة.الحكم كاملاً
مرض القاضي. سبب مفاجئ يبرر انقطاعه عن عمله. المادة 77/ 2 قانون السلطة القضائية. ترخيص الجهة الطبية للطالب بأجازة مرضية عن مدة انقطاعه. أثره. اعتبار القرار الصادر باعتبار الطالب منقطعاً عن العمل بغير عذر وبالتالي مستقيلاً مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً.الحكم كاملاً
الصفة في الطلب. تقديم الطلب إلى النائب العام. وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول الاستقالة.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية. انتفاء هذه القرينة بتقديم القاضي أعذاراً يقدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً
طلب إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب استناداً إلى أنها كانت وليدة إكراه. ثبوت عدم توافر الإكراه. مؤداه. وجوب رفض الطلب.الحكم كاملاً
منح القاضي إجازة بدون مرتب. رخصة للإدارة. انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية في حكم الجزاء. انتفاء هذه القرينة. شرطه.الحكم كاملاً
إذ كانت استقالة القاضي يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الاستقالة لا يسقط بها حقه في المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله.الحكم كاملاً
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية. عدم وجوب إخطاره بالعودة للعمل. مد جهة الإدارة للإعارة متروك لها في حدود المصلحة العامة.الحكم كاملاً
انقطاع القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة عقب إجازة أو إعارة أو ندب. إعتبارها إستقالة ضمنية. عودته للعمل وتقديمه أعذارا يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً
إستقالة القاضى. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه فى السير فى الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.الحكم كاملاً
انقطاع القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوما عقب أجازة أو إعارة أو ندب. قرينة على الاستقالة الضمنية. اعتبار الخدمة منتهية فى هذه الحالة بأثر رجعى من تاريخ الانقطاع عن العمل.الحكم كاملاً
استقالة الطالب. مؤداها. إنهاء رابطة التوظف على أساس حالته عند تقديمها. أثر ذلك. وجوب رفض طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار فى الطلب.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن قد أسس طعنه في المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فإنها ستقضي في أمره بالعزل من وظيفته.الحكم كاملاً
تقدير الإكراه. م 127 مدني. طلب التعويض استناداً إلى أن استقالة الطالب تمت تحت تأثير إكراه من وزير العدل. ثبوت عدم توافر الإكراه. وجوب رفض الطلب.الحكم كاملاً
اعتبار القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن. هو رخصة لجهة الإدارة. إفصاحها عن نيتها في التنازل عن حقها في استخدام هذه الرخصة. أثره. عدم جواز الرجوع عن ذلك.الحكم كاملاً
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
تقديم الطالب استقالته أثناء فترة اعتقاله. ادعاؤه بأنه أكره على تقديمها وتمسكه بأنه لم يكن في مقدوره الطعن عليها وعلى القرار الصادر بقبولها سواء قبل إخلاء سبيله أو بعد ذلك وإلى أن صدر دستور سنة 1971. تقديمه الطلب الماثل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الدستور. اعتباره مقدماً في الميعاد.الحكم كاملاً
الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة. وجوب صدورها على رضاء صحيح. صدورها تحت تأثير الإكراه، أثره. البطلان.الحكم كاملاً
تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.الحكم كاملاً
معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويتها. وجوب صرف مرتباتهم مضافاً إليها إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب صرف مرتبهم مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً
انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إجازته للالتحاق بعمل آخر. اعتبار هذا الانقطاع استقالة ضمنية. صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة.الحكم كاملاً
منح الطالب - وهو بدولة الكويت - إجازة مرضية طبقاً للائحة القومسيونات الطبية المصرية. مد تلك الإجازة ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة. صدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا خطأ.الحكم كاملاً
اعتبار الطالب مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا محل لإنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية وفقاً للمادة 73 من القانون 58 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.الحكم كاملاً
تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. كيفية ذلك. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات .الحكم كاملاً
معاش المستشار الذي يعتزل الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب أن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش - المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى وقدره عشر سنوات بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات. في حالة عدم النجاح في الانتخابات يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش.الحكم كاملاً
تنظيم القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 - كما يبين من مذكرة وزير العدل الصادر بها - القواعد الواجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة.الحكم كاملاً
اعتبار القاضي مستقيلاً من التاريخ المحدد في استقالته كأصل. اشتراط القاضي في استقالته - للترشيح لعضوية مجلس الأمة - الاحتفاظ بحقه في الاستفادة من تيسيرات القرار الجمهوري 479 لسنة 1957. تأشير وزير العدل بقبول هذه الاستقالة باعتبارها غير مشروطة. حق القاضي في الاستفادة من التيسيرات المذكورة باعتبارها قواعد آمرة.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لصدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته. النعي على الحكم بذلك مع عدم تقديم حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل على صحة هذا السبب, يكون عارياً من الدليل.الحكم كاملاً
إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.الحكم كاملاً
حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير.الحكم كاملاً
حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخيرة.الحكم كاملاً
استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.الحكم كاملاً
استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.الحكم كاملاً
قبول استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه فى السير فى الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه فى الترقية أو نتائج الحكم فيها.الحكم كاملاً
قبول استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه فى السير فى الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه فى الترقية أو نتائج الحكم فيها. أثر قبول هذه الاستقالة.الحكم كاملاً
طلب إلغاء المرسوم الصادر بقبولها. تأسيس هذا الطلب على أن الاستقالة تمت تحت تأثير الإكراه. ثبوت أن الطاعن أسس طلبه الاستقالة على أسباب صحية. الثابت من ملف الطاعن يؤيد صحة قيام هذه الأسباب. الطعن على غير أساس.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق