إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع وإن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذي أقام عليه حكمه المثبت للملك بالتقادم فإنه غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص، فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها.الحكم كاملاً
أخذ قاضي الموضوع ببعضها دون البعض الآخر. جائز. ذكره جميع أقوال الشاهد وإشارته إلى ما فيها من تناقض وتعويله على ما صدقه منها. لا مسخ لأقوال الشاهد.الحكم كاملاً
إنه وإن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضي الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة وأن يطرح ما عداه، وأنه لا معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة القاضي، ولا شأن لمحكمة النقض به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق