الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - علاوة



العلاوات الخاصة الشهرية الممنوحة للعاملين بالدولة. استحقاقهم لها بالنسب المقررة محسوبة على الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى الصادرة بشأنها. تعيين العامل في تاريخ لاحق لهذه القوانين. أثره. احتساب العلاوة على الأجر الأساسي المستحق له في تاريخ التعيين.الحكم كاملاً




القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.الحكم كاملاً




منح الطالب علاوته الدورية في أول يوليه سنة 1964 تأسيساً على الأثر الفوري للقانون 72 لسنة 1964. تأثير هذه العلاوة من حيث استحقاقها على ما يليها من علاوات مستقبلة. نص القانون المذكور على سنوية العلاوة. مؤداه. استحقاق الطالب علاوته كل سنة في نفس التاريخ.الحكم كاملاً




رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين بجعلها من 1400 - 1800 ج، وعلاوة 75 ج سنوياً بمقتضى القانون 43 لسنة 1965. عدم استحداث جديد في شأن مبدأ سريان العلاوة واستحقاقها. القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.الحكم كاملاً




رفع مرتب المستشار وجعله ذا مبدأ ونهاية من 1300 - 1500 جنيه وعلاوة 100 جنيه كل سنتين. استحداث نظام التدرج في العلاوات. الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة أصبح ملغى من وقت صدوره .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 - بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة .الحكم كاملاً




إلغاء آثار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام التي أصبحت نهائية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق