القضاء بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته. عدم تضمنه فصلاً فى تحديد مقدار هذا المقابل. مؤداه. اعتبار طلب تحديده مستقلا غير متعلق بتنفيذ القضاء السابق.الحكم كاملاً
الموافقة على طلب الإجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية في الداخل أو الخارج من سلطة لجنة الإجازات بوزارة العدل. المادتين 16، 17 من القانون 112 لسنة 1959.الحكم كاملاً
رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/ 5/ 1991 بضوابط مدة ومقابل العمل لأعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية.الحكم كاملاً
مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية. قرارا وزير العدل رقما 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987. الحرمان منهما. حالاته. حرمان الطالب من استحقاقهما لمنحه إجازة دراسية. صحيح.الحكم كاملاً
قطع الطالب إجازته الدراسية المرخص له بها وعودته إلى عمله بمحض إرادته ثم طلبه الترخيص له بالفترة الباقية من الإجازة. من إطلاقات جهة الإدارة. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً
اعتبار القاضي غير مستقيل. آثره. احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. مؤدى ذلك. رفض طلب التعويض عن هذه الإجازة.الحكم كاملاً
استقرار حالة المريض بمرض مزمن وتقرير عودته إلى عمله. أثره. سريان كافة الأحكام الوظيفية الأخرى في شأنه مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذي يوكل إليه وتمكينه من أخذ العلاج اللازم.الحكم كاملاً
إذا كان رئيس المحكمة قد أصدر قراراً باحتساب مدة غياب القاضي عن مقر عمله في غير أيام جلساته إجازة اعتيادية فإن الطعن على هذا القرار يكون على غير أساس لانطباقه على ما تقتضي به المواد 59 و60 و61 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق