طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا. م 84، 85 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحق فى مقابل العمل الصيفى. مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة. ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن.الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا.الحكم كاملاً
طلبات التسوية. استنادها إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون غير رهين بإرادة الإدارة. مؤداه. عدم اعتبارها من طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى. أثره. عدم تقيدها بمواعيد الطعن.الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علمًا يقينيًا.الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علمًا يقينًا.الحكم كاملاً
الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد. مؤداه. تحقيق الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات .الحكم كاملاً
طلب التعويض عن القرار الإداري. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. أنه ليس من طلبات الإلغاء .الحكم كاملاً
طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. المادتان 84، 85 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. م 85 ق 46 لسنة 72.الحكم كاملاً
تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده. عدم إفصاح جهة الإدارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ نشر هذا القرار الأخير.الحكم كاملاً
جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. الاستثناء. طلب إلغاء القرار الإداري. وجوب أن يتم في الميعاد الذي أوجبه القانون.الحكم كاملاً
طلب تعديل أقدمية الطالب في قرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة (ب). إضافته طلباً احتياطياً بتعديل أقدميته في وظيفة قاضٍ المعين بها. اندراجه في عموم الطلب الأصلي وجوب اعتباره مقدماً في الميعاد.الحكم كاملاً
إخطار الطالب بتخطيه فى الترقية بسبب الأوراق التى أودعت ملفه السرى. تظلمه فى هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الأوراق. مؤدى ذلك. تحقق علمه اليقينى بصدور قرار الوزير بالايداع.الحكم كاملاً
تقديم الطلب في سنة 1973 بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة القاضي الصادر في سنة 1969. استناد الطالب إلى قيام المانع القهري هو خشية البطش به، حال بينه وبين تقديم الطلب في الميعاد. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
متى كان الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في 19/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971 فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
احتفاظ الوزارة للطالب بأقدميته الأصلية عند الترقية إلى قاض متى استوفى تقارير الكفاية. صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقية الطالب دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري الذي تخطى للطالب في الترقية .الحكم كاملاً
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
ميعاد تقديم الطلب. وقفه طوال مدة قيام المانع القهري الذي يتعذر معه تقديم الطلب خلاله. قيام ذلك المانع قبل بدء الميعاد. أثره. توافر الحق في تقديم الطلب خلال مدة أخرى تبدأ من تاريخ زوال المانع.الحكم كاملاً
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 43 لسنة 1965 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً
خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/ 1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/ 1974.الحكم كاملاً
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .الحكم كاملاً
الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية استناداً للقانون 60 لسنة 1970 المنشور في 13/ 8/ 1970. تحقق علم الطالب بذلك القرار علماً يقينياً بصرف راتبه دون إضافة تلك العلاوة في أول أكتوبر سنة 1970 تاريخ قبض مرتبه التالي نشر القانون المذكور .الحكم كاملاً
القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.الحكم كاملاً
اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً
طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية.الحكم كاملاً
وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام النشر والإعلان .الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.الحكم كاملاً
وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام الإعلان. صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه يتحقق به العلم من ذلك التاريخ.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. متى كان القرار المطعون فيه نتيجة لازمة للقرار موضوع ذلك الحكم، فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.الحكم كاملاً
وجوب اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء (م 23 ق نظام القضاء) [(1)] ميعاد رفع الطلب - وفقا للمادتين 379 و428 مرافعاتالحكم كاملاً
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه مع أن الطالب كان معاراً للحكومة الليبية ولا دليل على علمه بالقرار. لا محل له.الحكم كاملاً
نشر قرار مجلس الوزراء بتعيين الطالب قاضياً في الوقائع المصرية. التقرير بالطعن في هذا القرار بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن من تاريخ النشر. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق