اختصاص قاضي البيوع بالفصل فيها ولو كانت مبينة على أسباب موضوعية. قاضي البيوع - عند نظر هذه المنازعة - ليس قاضياً للأمور المستعجلة. المادة 700 مرافعات.الحكم كاملاً
سلطة قاضي البيوع في الحكم بوقف البيع أو بالاستمرار فيه في أحوال الوقف الجوازي. انحصارها في تقدير مدى جدية طلب الوقف دون التعرض لبحث الموضوع الذي من أجله يطلب الوقف.الحكم كاملاً
تنوع اختصاص قاضي البيوع بحسب قيمة العقارات التي يجرى بيعها. م 612 مرافعات. كونه قاضياً جزئياً تارة وتمثيله المحكمة الابتدائية تارة أخرى. حلوله محلها في البيوع الخاضعة لها بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار.الحكم كاملاً
يكفى أن يثار لدى قاضى البيوع دفع موضوعى لا يختص بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 602 مرافعات ليكون حكمه، سواء بالتعويل على هذا الدفع ووقف البيع أو بعدم التعويل عليه، فاصلاً فى خصومة وخاضعاً لمواعيد الاستئناف العادية، دون حاجة لأن تكون قد أقيمت بموضوع هذا الدفع دعوى أمام المحكمة المختصة.الحكم كاملاً
حكم قاضى البيوع برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله، وكذلك حكمه فى مسألة موضوعية خارجه عن اختصاصه، هو حكم مستقل (عن حكم رسو المزاد) وله أثر بالغ فى حقوق الدائن والمدين ومن له شأن فى البيع، ولذلك فهو يخضع لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون.الحكم كاملاً
إذا كان قاضي البيوع قد فصل فيما هو خارج عن اختصاصه، ولكن كان صاحب الشأن لم يدفع بعدم الاختصاص، بل كان هو الذي طلب الفصل في المسألة التي أثار الجدل حولها، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي أن الحكم صدر خارجاً عن اختصاص القاضي، لأن الاختصاص في هذه الحالة ليس من النظام العام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق