مرض القاضي. سبب مفاجئ يبرر انقطاعه عن عمله. المادة 77/ 2 قانون السلطة القضائية. ترخيص الجهة الطبية للطالب بأجازة مرضية عن مدة انقطاعه. أثره. اعتبار القرار الصادر باعتبار الطالب منقطعاً عن العمل بغير عذر وبالتالي مستقيلاً مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً
إصابة القاضي بأحد الأمراض الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963. وجوب منحه أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق