الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تأديب القضاة


مساءلة القضاة تأديبياً. اختصاص مجلس التأديب به برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئنافالحكم كاملاً




ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائها.الحكم كاملاً




ثبوت أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الحكم موضوع الشكوى . مؤداه. توجيه المأخذ القضائي للطالب .الحكم كاملاً




عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له.الحكم كاملاً




عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً




فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. م 67، 129 ق السلطة القضائية. شرطه. أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.الحكم كاملاً




شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب. م 98 من قانون السلطة القضائية. مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية. عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.الحكم كاملاً




الحكم التأديبي بعزل الطالب من وظيفته. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 107 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. اقتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




ثبوت عدم انطواء رأي الطالب في القضية على عيب يبرر توجيه الملاحظة إليه. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




لما كان قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. شرط قبولها أمام محكمة النقض. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا تعد كذلك، عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها.الحكم كاملاً




طلب الصلاحية ماهيته. دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة. اختلافه عن الدعوى التأديبية.الحكم كاملاً




عمل مجلس الصلاحية. ماهيته. مجرد تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صالحيته للاستمرار في وظيفته القضائية. لا يعتبر من قبل المحاكمة التأديبية. ثبوت فقد القاضي لأسباب الصلاحية لولاية القضاء. مؤداه. وجوب إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية.الحكم كاملاً




لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. للعضو حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه.الحكم كاملاً




إيداع أصل التنبيه المطعون عليه ملف الطالب، خلو صورته المبلغة إليه من توقيع وزير العدل. لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره.الحكم كاملاً




ثبوت أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره. النعي عليه بمخالفة القانون أو إساءة استغلال السلطة. خطأ.الحكم كاملاً




أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية الجائز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 90/ 1 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




قانون السلطة القضائية. مغايرته بين نظام النظر في فقد أسباب الصلاحية لتولي القضاء وبين نظام تأديب القضاة. لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن يتخذ الحكم التأديبي عنصراً يستند إليه في تقرير حالة القاضي.الحكم كاملاً




أحكام مجالس التأديب. نهائية. عدم قبول الطعن فيها أمام محكمة النقض. قرار رئيس الجمهورية أو وزير العدل بتنفيذ هذه الأحكام. الطعن فيها غير مقبول.الحكم كاملاً




أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم. كل منهما قرار بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس التأديب. م 119/ 2 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم.الحكم كاملاً




عدم قبول الطعن في أحكام مجلس تأديب القضاة أمام الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها في المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 51 من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه الموجه إلى القاضي من رئيس المحكمة. اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار.الحكم كاملاً




تغيب القاضي عن مقر عمله بدون إخطار رئيس المحكمة قبل التغيب. توجيه تنبيه إليه من رئيس المحكمة استعمالاً لحقه المخول له بالمادة 19 من قانون استقلال القضاء. لا خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة. وجوب اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق