عدم
صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في
الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .
نقض
الحكم مع الإحالة . غير مانع لأي من أعضاء الدائرة التي أصدرته من نظر الطعن
بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإحالة
.
عدم
قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيتهم. أثره. المضي في نظر الدعوى.
الأحكام
الصادرة من محكمة النقض بأنه لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. م 272 مرافعات. لا
يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من
أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروه.
عدم
صلاحية القضاة. ماهيته. المواد 146، 147، 165، 498 ق المرافعات، 75 ق السلطة
القضائية، 247 ق الإجراءات الجنائية، ورودها على سبيل الحصر.
عدم
صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى
أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه عن موضوعها. علة ذلك.
عدم
صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً
في الدعوى.
عدم
صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. شرطه. م 146/ 5 مرافعات.
رد
القاضي. جوازه إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت
لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم فيها.
قيام
سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم. م 147/ 2
مرافعات.
اشتراك
أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم في طلب وقف التنفيذ. لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة
التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر. مؤدى ذلك.
عدم
صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها قاضياً. علته. ما يشترط في القاضي من خلو
ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
أسباب
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر. م 146 مرافعات. ندب القاضي
للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصة في الدعوى. لا يعد سبباً لعدم صلاحيته لنظرها.
النص
في المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب
امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض
مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً
مجرداً.
عدم
صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. ما يشترط في التقاضي من خلو ذهنه عن
موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
إقامة
دعوى المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد. لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر
الدعوى. علة ذلك. دعوى المخاصمة. عدم جواز اعتبارها سبباً للرد - طالما لم يبد
الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع.
إبداء
الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. ماهيته. م 146 مرافعات.
وجوب
امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى متى تحقق من عدم توافر
شروطه. أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه. م 204 مرافعات.
رفض
إصدار أمر الأداء بأقساط مقابل الانتفاع. عدم اعتباره سبب لعدم الصلاحية للفصل في
موضوع دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة.
الوكالة
التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى. م 146 مرافعات.
تنحية
القاضي عن نظر الدعوى حالاتها. م 148، 150 مرافعات.
عدم
صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قضايا أساسه. إبداء القاضي رأياً
مسبقاً في القضية المطروحة عليه اعتباره سبباً لعدم صلاحيته لنظرها. شرطه. عدم
اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي.
اشتراك
القاضي في إصدار الحكم الابتدائي. أثره. بطلان الحكم الصادر منه في الاستئناف تعلق
ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره
مطروحة على محكمة الموضوع.
أسباب
عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. عدم اطمئنان القاضي لسلامة عقد بيع في الحكم
الصادر منه في دعوى سابقة.
اشتراك
القاضي في إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير
أثره. عدم صلاحيته لنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع.
إبداء
القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. وجوب تفسير
القضية المطروحة بمعناها الواسع.
عدم
صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 146 مرافعات. اشتراك القاضي في إصدار الحكم
ببطلان التنفيذ. لا يمنعه من نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ.
نهاية
الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه
الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص
عليها في قانون المرافعات
.
نهائية
الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات
رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا
إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314
مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب.
أحكام
محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب
عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض لبطلان إعلان تقرير
الطعن. غير مقبول.
تحقق
سبب عدم الصلاحية - بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - لا يؤثر على
وجود قرار اللجنة. هو مجرد عيب يعتري القرار.
في
حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية التي وردت على سبيل التحديد والحصر في المادة
313 من قانون المرافعات السابق. النعي على حكم النقض بأنه تضمن العدول عن مبدأ
قانوني قررته أحكام سابقة لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية.
الحكم
فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره
من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقا للمادتين 49، 52 من قانون المرافعات وبالتالى
لا يكون سببا لعدم الصلاحية.
الوكالة
عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك
الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى. فإذا كانت الوكالة قد انقضت قبل هذا الوقت
فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى.
الأحكام
الصادرة من محكمة النقض أحكام باتة لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. المادة 27 من
القانون 57 لسنة 1959 - لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من
محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية.
أجاز
المشرع في المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التي يرفع
إليها الاستئناف عن الحكم - وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التي أصدرت
الحكم في الاستئناف الوصفي أبدى رأيه في موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا لحكم
وأنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في استئناف الموضوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق