الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - أسباب عدم الصلاحية




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .الحكم كاملاً




نقض الحكم مع الإحالة . غير مانع لأي من أعضاء الدائرة التي أصدرته من نظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإحالة .الحكم كاملاً




عدم قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيتهم. أثره. المضي في نظر الدعوى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأنه لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. م 272 مرافعات. لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروه.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القضاة. ماهيته. المواد 146، 147، 165، 498 ق المرافعات، 75 ق السلطة القضائية، 247 ق الإجراءات الجنائية، ورودها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه عن موضوعها. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. شرطه. م 146/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً




رد القاضي. جوازه إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم فيها.الحكم كاملاً




قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم. م 147/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




اشتراك أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم في طلب وقف التنفيذ. لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها قاضياً. علته. ما يشترط في القاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.الحكم كاملاً




أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر. م 146 مرافعات. ندب القاضي للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصة في الدعوى. لا يعد سبباً لعدم صلاحيته لنظرها.الحكم كاملاً




النص في المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. ما يشترط في التقاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.الحكم كاملاً




إقامة دعوى المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد. لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى. علة ذلك. دعوى المخاصمة. عدم جواز اعتبارها سبباً للرد - طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. ماهيته. م 146 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى متى تحقق من عدم توافر شروطه. أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه. م 204 مرافعات.الحكم كاملاً




رفض إصدار أمر الأداء بأقساط مقابل الانتفاع. عدم اعتباره سبب لعدم الصلاحية للفصل في موضوع دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة.الحكم كاملاً




الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى. م 146 مرافعات.الحكم كاملاً




تنحية القاضي عن نظر الدعوى حالاتها. م 148، 150 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قضايا أساسه. إبداء القاضي رأياً مسبقاً في القضية المطروحة عليه اعتباره سبباً لعدم صلاحيته لنظرها. شرطه. عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي. أثره. بطلان الحكم الصادر منه في الاستئناف تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




أسباب عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. عدم اطمئنان القاضي لسلامة عقد بيع في الحكم الصادر منه في دعوى سابقة.الحكم كاملاً




اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير أثره. عدم صلاحيته لنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 146 مرافعات. اشتراك القاضي في إصدار الحكم ببطلان التنفيذ. لا يمنعه من نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ.الحكم كاملاً




نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض لبطلان إعلان تقرير الطعن. غير مقبول.الحكم كاملاً




تحقق سبب عدم الصلاحية - بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - لا يؤثر على وجود قرار اللجنة. هو مجرد عيب يعتري القرار.الحكم كاملاً




في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية التي وردت على سبيل التحديد والحصر في المادة 313 من قانون المرافعات السابق. النعي على حكم النقض بأنه تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقا للمادتين 49، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سببا لعدم الصلاحية.الحكم كاملاً




الوكالة عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى. فإذا كانت الوكالة قد انقضت قبل هذا الوقت فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض أحكام باتة لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1959 - لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




أجاز المشرع في المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم - وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف الوصفي أبدى رأيه في موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا لحكم وأنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في استئناف الموضوع .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق