الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الطعن 396 لسنة 35 ق جلسة 28 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 147 ص 920

جلسة 28 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حامد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(147)

الطعن 396 لسنة 35 ق

عقد " العقد الباطل ". ولاية على المال . أهلية .

التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر باطل أو قابل للإبطال اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف .

توافر التواطؤ عند توقع الحجر علي المتصرف الذي يعمد إلى التصرف في أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب .

-----------------

1 - التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلا أو قابلا للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن ...... (المطعون عليه الأول) و.......... (مورث باقي المطعون عليهم) أٌقاما الدعوى رقم 514 سنة 1952 كلي المنيا، ضد ....... مورث الطاعنين، طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 28/12/1951، 5/4/1952 والمتضمن أولهما بيع مورث الطاعنين لهما 3 أفدنة بثمن قدره 1500 جنيه، والمتضمن ثانيهما بيعه لهما 8 أفدنة بثمن قدره 3200 جنيه والتسليم، وقدم المدعيان العقدين ومخالصة مؤرخة 4/4/1952 عليها توقيع المورث تفيد استلامه منهما 900 جنيه باقي الثمن المتفق عليه في العقدين ومحضر صلح مؤرخا 26/11/1952 عليه توقيع المورث أيضا وأقر فيه بصحة العقدين وبأنه لا يعارض في الحكم لهما بطلباتهما ولقد حضر المورث بجلسة 5/1/1953 وأنكر البيع كما أنكر توقيعه على المخالصة ومحضر الصلح. وفي 18/2/1953 أصدرت محكمة الأحوال الشخصية قرارا بالحجر عليه للسفه والغفلة وبتعيين الطاعن الأول قيما عليه، وفي 11/5/1953 طعن الأخير في عقدي البيع والمخالصة ومحضر الصلح بالتزوير، ودفع من باب الاحتياط ببطلان عقدي البيع لصدورهما من ذي غفلة، وطلب بمذكرة الشواهد الحكم برد وبطلان عقدي البيع والمخالصة ومحضر الصلح المنسوب صدورها لمحجوره ...... ورفض الدعوى، وفي 29/11/1953 حكمت المحكمة (أولا) بقبول مذكرة الشواهد شكلا.
(ثانيا) برفض الادعاء بالتزوير مع إلزام مدعي التزوير بمصروفاته وبغرامة قدرها 25 ج للخزانة.
(ثالثا) بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 28/12/1951، 5/3/1952 والمتضمن أولهما بيع المرحوم ........ للمدعين 3 أفدنة مبينة الحدود والموقع بصحيفة الدعوى وبالعقد بثمن قدره 1500 ج، والمتضمن ثانيهما بيعه لهما 8 أفدنة مبينة بالصحيفة وبالعقد بثمن قدره 3200 جنيه والتسليم. واستأنف ورثة ...... هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه بشطريه والقضاء أصليا برد وبطلان عقدي البيع العرفيين المؤرخين 28/12/1951، 5/3/1952 والمبينين بالصحيفة لتزويرهما، واحتياطيا بطلانهما لصدورهما من عديم الأهلية، ولأنهما كانا نتيجة استغلال وتواطؤ من جانب المستأنف عليهما، وفي كلا الحالين رفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 33 سنة 71 ق، وفي 21/6/1955 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وفي 15/2/1962 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة لأنه ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف لعيب في أهلية المتصرف بعد الادعاء بتزوير العقد الحاصل به التصرف، ولأن ما أضافه الحكم لتبرير قوله بنفي الاستغلال والتواطؤ ورفضه طلب التحقيق لإثباته مشوبا بالقصور، ثم أحيل الاستئناف إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيد فيها برقم 3 سنة 2 ق، وفي 13/6/1964 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن عقدي البيع المؤرخين 28/12/1957، 5/3/1952 الصادرين من مورثهم إلى المستأنف عليهما ببيع 11 فدانا كانا نتيجة استغلال حالة سفه وغفلة في ذلك المورث وبالتواطؤ معه وللمستأنف عليهما النفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 20/4/1965 وحكمت بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون ثانية في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 23/1/1970 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لإغفاله بحيث ما تمسك به الطاعنون من أن عقدي البيع صدرا من مورثهم نتيجة تواطؤ المشترين معه، ولما كان الطعن للمرة الثانية فقد نظرت المحكمة الموضوع عملا بالمادة 269 من قانون المرافعات.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعنين تمسكوا ببطلان عقدي البيع المؤرخين 28/12/ 1952، 5/ 3/ 1952 لصدورهما من مورثهم وهو غير ذي أهلية وحجر عليه للسفه والغفلة في 28/ 2/ 1953، وكانت هذه الحالة قائمة به قبل توقيع الحجر عليه وعند صدور التصرف منه، وكان المتصرف إليهما على علم بحالته، ولقد صدر التصرف من المورث نتيجة استغلال وتواطؤ واستدلوا على الاستغلال والتواطؤ بما ذكروه من أن المتصرف إليهما استحوذا على مورثهم وأبعداه عن عائلته واحتجزاه بمنزل أحدهما وبما ثبت بتحقيق الشكوى رقم 1009 سنة 1952 إداري مغاغة من أن يسى بولس أحد المتصرف إليهما قد اتفق مع المورث على توقيع حجوز صورية على زراعة مستأجريه لتعطيل أحكام النفقة الصادرة لهم على المورث تعين فيها المتصرف إليه الآخر حارساً على المحجوزات، وبأن المتصرف إليهما كانا من الفاقة بحيث يعجزان عن شراء الأطيان المدعى ببيعها إذ عجز كل منهما عن سداد دين لا يتجاوز بضعة جنيهات، ولما توقع الحجز ضدهما لاستيفائه لم يجد المحضر لديهما غير أشياء زهيدة، وبأن يسى بولس كان قد اقترض من المورث 200 قرش قبل التاريخ المعطى لعقد البيع الأول بقليل، وبأنه قد ثبت من المخالصة المقدمة منهما أن باقي الثمن المسدد منهما يزيد عن المبلغ المبين بالعقدين، فضلاً عن أن يسى بولس كان قد شهد على تصريح بتأجير قطعة أرض تشمل القدر المبيع بالعقدين لمدة تبدأ من تاريخ تال للتاريخ المعطى للبيع، كما أقر أحمد حسين شبكة في عدة إيصالات باستلام إيجار الأطيان المبيعة لحساب البائع، وبأنه قد سبق الحكم على يسى بولس لارتكابه جريمة تبديد بينما حكم على زميله لارتكابه جريمة شروع في سرقة وأنذر مشبوهاً، وبما ثبت من التحقيقات التي تمت في دعوى الحجر من أن المورث ذو غفلة وسفيه، بينما أنكر المتصرف إليهما ما ذكره الطاعنون وأصرا على أن المورث كان كامل الأهلية في تاريخ التصرف، واستدلا على ذلك بأنه قد حضر عند نظر الدعوى وادعى بأن العقدين مزوران وليس هذا شأن ذي الغفلة والسفيه، كما اختصم في دعوى تعويض باعتباره كامل الأهلية وحكم عليه فيها بتاريخ 31/ 3/ 1952، وبأن الطاعنين لم يطلبوا توقيع الحجر عليه منذ ظهور علامات السفه والغفلة في التاريخ الذي حددوه رغم أن من بينهم محامياً، بل أقاموا ضده العديد من الدعاوى طالبوه فيها بالنفقة وثبت من الأحكام الصادرة فيها أنهم كانوا يشكون من حرصه وبخله وتقتيره عليهم بعد أن اتسعت ثروته ونمت، ودلت أحكام النفقة والطاعة والضم التي صدرت لصالح المورث ضد زوجته وبناته في 15/ 11/ 1951 أي في تاريخ قريب لتاريخ البيع على أن الطاعنين كانوا يقاضونه باعتباره كامل الأهلية ولم يفكروا في طلب توقيع الحجر عليه إلا ليتخلصوا من العقود الصادرة منه والتي لا سبيل إلى إبطالها إلا بهذه الوسيلة، وأنه لو صح وكان المورث ذا غفلة أو سفه ومن السهل استغلاله لبدد أمواله أو الجزء الأكبر منها، في حين أن الثابت أنه لم يتصرف إلا في الـ 11 ف المبيعة لهما و6 ف أخرى لعلي إبراهيم أيوب حكم نهائياً بصحة البيع الصادر عنها وظل مالكاً لنحو 175 ف على ما جاء بالمستخرج الرسمي عن أملاكه عن المدة من 1949 حتى تاريخ نظر الدعوى، ولأنه كان قد أصدر في 6/ 1/ 1953 أي بعد البيع. بنحو سنة توكيلاً لابنه الطاعن الأول وكله فيه في إدارة أمواله ومنعه من البيع والرهن، مما ينفي ما ذكره الطاعنون من أنهما استحوذا عليه ومنعاه عنهم، ويدل على مدى حرصه، وعلى أنه لم يكن في حالة سفه وغفلة، وأضافا أن المستفاد من الإنذار الموجه من الطاعن الأول للمستأجرين في 13/ 7/ 1953 والذي ضمنه أنه لا يعتد إلا بالإيصالات الصادرة منه أو من والده، أنه إنما يسلم بأن والده كان كامل الأهلية حتى تاريخ ذلك الإنذار، وإذ قضي برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصادر إلى علي إبراهيم أيوب وأخيه ببيع 6 أفدنة والحاصل في 19/ 5/ 1952، وقدما الكثير من المستندات الدالة على أنهما كانا يستأجران أطياناً تدر عليهما الكثير، علاوة على عملهما، وثبت من التحريات التي أشار إليها حكم النفقة الصادر ضد المطعون عليه الأول لصالح زوجته أن له مصادر رزق كثيرة، وكان الحجزان اللذان يستند إليهما الطاعنون قد اصطنعا خدمة لهذه الدعوى، وكان مورث الطاعنين قد سبق الحكم عليه بالحبس لارتكابه جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش، فإن في ذلك كله ما يدل على أن طعن الطاعنين على العقدين على غير أساس، وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 13/ 6/ 1946 أشهد الطاعنون كلاً من مسيحه عبد السيد إبراهيم وكيل الطاعن الأول، وعباس السيد عبد الغني نائب عمدة مغاغة السابق، وعيد إبراهيم محمد، وحسن محمد عوض فشهد أولهم بأنه يعمل وكيلاً للطاعن الأول منذ سنة 1956 ولقد أبلغه هذا الأخير في سنة 1950 بأن يسى بولس وأحمد شبكة استحوذا على أبيه وأخفياه بمنزل شاورت حنا عبيد بناحية اشتين ولما انتقلا إليها وقابلا شاروت أنكر ذلك، إلا أن بعض جيرانه قالوا إنه احتجزه بغرفة بمنزله وبعد أن أمضيا ليلة بتلك البلدة عادا إلى مغاغة دون أن يبلغا عن واقعة احتجازه، ولقد أعلن الطاعن الأول بأنه سيعمل على توقيع الحجر عليه، وذكر أن مورث الطاعنين كان يملك نحو 100 ف وكان ذا غفلة ومن السهل أن ينقاد إلى أي شخص منذ سنة 1949، ولقد انقاد إلى المطعون عليه الأولى ومورث باقي الطاعنين اللذين كانا يلازمانه، إذ كان يعمل أولهما خفيراً لديه بينما يباشر له الثاني بعض أعماله القضائية، وأضاف بأنه لم يطلع على عقدي البيع، وأنه ليس في مقدور حسن ويسى دفع ثمن الأطيان المبيعة منهما، وشهد ثانيهم بأن المكلف باسم المورث بلغ 250 ف وأن حالته النفسية وتصرفاته بدأت تتدهور منذ سنة 1948 إذ ترك أولاده وامتنع عن دفع النفقة لهم واستولى عليه حسن ويسى وكانا يستوقعانه على بياض ويستحضران له نسوة تسلبن أمواله بحجة مشاركته في ماشية ثم يدعيان بأنها نفقت، وأنه لما تعذر إعلانه بطلب الحجر رافق المحضر إلى منزل يسى حيث تم إعلانه به، وذكر أن المورث ظل يدير أمواله إلى أن توقع الحجز عليه، وأنه كان قد شهد أمام المحكمة بأن العقد الصادر من المورث إلى علي إبراهيم أيوب في 19/ 5/ 1952 مزور إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقواله، كما تحرى عن ثروة أحمد حسين شبكة لما رفعت عليه زوجته دعوى بالنفقة وأثبت بتحرياته ما يملكه، وشهد ثالثهم بأنه سمع في سنة 1949 أو سنة 1950 بأن مورث الطاعنين أصيب بمرض عقلي، ولما طلب أولاده توقيع الحجر عليه لم يتمكنوا من إعلانه إذ استولى عليه أحمد شبكة ويسى وكان ينقلانه من مكان إلى آخر والظاهر أنهما استوقعاه على عقود بيع وسندات كما استحضرا له آخرين لمشاركته في ماشية ادعوا بأنها نفقت، وشهد رابعهم بأن المورث كان يملك 240 ف وأنه كان يعمل كاتباً لديه حتى سنة 1946، ولقد سمع بأن أحمد شبكة ويسى كانا يستوقعانه على بياض وأن يسى كان يستغله بأن يدعي شراء ماشية أحد جيرانه وبعد أن يتسلم منه الثمن يعيد الماشية لجاره ولقد لاحظ أن المورث كان يقيم بمنزل يسى سنة 1950 وكان في حالة جنون وسمع بأنه باع في سنة 1952 أطياناً لعلي إبراهيم أيوب بعد أن احتالوا عليه. ولقد أشهد المطعون عليهم كلاً من مصطفى إبراهيم علي أيوب، وطه أحمد إبراهيم طه، وعلي عمران فشهد أولهم بأن أحمد حسين شبكة ويس بولس اشتريا 11 ف من أسعد يوسف بالعقدين ودفعا الثمن وأنه وأخاه علي إبراهيم كانا قد اشتريا من أسعد أيضاً 6 ف في أواخر سنة 1951 نازعهما الطاعن الأول في صحتها ورفع عليهما دعوى حكم فيها نهائياً لصالحهما وانتهى إلى أن أسعد يوسف كان ماهراً وجمع نحو 80 ف ولم يكن في وسع أحد أن يستغله، وشهد الثاني بأن أسعد يوسف كان ماهراً يشتري بأثمان رخيصة ويبيع بأثمان عالية ولم يكن في حالة سفه أو غفلة وأن أحمد حسين شبكة ويسى بولس كانا يكسبان الكثير من عملهما وشهد الثالث بأن أسعد لم يكن ذا غفلة أو سفه ولم يكن في مقدور أحد أن يستغله.

وحيث إن التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر لا يكون - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني - باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب، ولما كان العقدان المطعون عليهما بالبطلان قد صدرا من مورث الطاعنين في 28/ 12/ 1951، 5/ 3/ 1952، وكان ما شهد به شهود الطاعنين من أن المورث كان في تاريخ التعاقد ذا غفلة وسفه ومن السهل التأثير عليه وأن أحمد حسين شبكة ويسى بولس قد استحوذا عليه واستوقعاه على عقود وسندات واحتجزاه بمنزل شاروت حنا عبيد بناحية اشنين، وأنهما كانا من الفاقة بحيث يعجزان عن سداد الثمن، ينفيه إحجام الطاعن الأول عن الإبلاغ عن واقعة احتجازه، وما شهد به الشاهد الأول من شهود الطاعنين والذي يعمل وكيلاً لأولهم من أنه لم ير المورث بمنزل شاروت حنا أو حتى ببلدته وما جاء بالحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 659 سنة 1952 أحوال نفس مغاغة المرفوعة من زوجة المطعون عليه الأول ضده من أنه قد ثبت من التحري الذي أقر شاهدهم الثاني بإجرائه أن المطعون عليه الأول يملك 7 أفدنة كما يستأجر 14 فداناً ويتقاضى مرتبات سنوية تبلغ 374 ج عدا ما يملكه من مواشي، وينفيه أيضاً ما شهد به شهود المتصرف إليهما من أنهما دفعا ثمن الأرض المبيعة إذ يكسبان الكثير من عملهما وأن مورث الطاعنين كان يشتري بأثمان رخيصة ويبيع بأثمان غالية، وما دل عليه التوكيل الرسمي المؤرخ 16/ 1/ 1953 من حرص المورث بقصره توكيل الطاعن الأول على الحضور عنه في القضايا وإدارة جميع أمواله واقتضاء أجرتها وإعطاء المخالصات عدا البيع والرهن وما ثبت بالحكم الصادر في 4/ 2/ 1952 في الدعوى رقم 768 سنة 1951 أحوال نفس مغاغة المرفوعة من المورث بضم بناته الطاعنات الثلاث الأخيرات من أنهن لم يذكرن فيها شيئاً عن سفهه وغفلته بل اقتصرن على دفع الدعوى بأنهن مقيمات مع أخيهن العاصب (الطاعن الأول) وأنه ليس لديه الحجة في ضمهن إليه ما دمن مقيمات مع الأخ وبأنها دعوى كيدية إذ لم يتقدم بها المورث إلا بعد أن طالبته بالنفقة، ولقد رفضت المحكمة الدفع الأول لأنهن لم يقدمن سنداً يبرر سلب ولاية الأب أو الحد منها وقبلت الدفع الثاني ورفضت الدعوى استناداً إلى ما انتهت إليه من أن الدافع على رفعها حرص المورث على ماله الذي جمعه والذي يربو على الـ 200 فدان وهو البخيل به على نفسه وعلى غيره من باب أولى، وما دل عليه الحكم الصادر في 31/ 2/ 1952 في الدعوى رقم 352 سنة 1952 مغاغة بإلزام المورث بتعويض عن إخلاله بالتزامه بتسليم محل أجره للمدعيين، منها أن المورث كان يقاضي حتى تاريخ صدوره باعتباره كامل الأهلية، وما ثبت من مدونات الحكم الصادر في 16/ 11/ 1958 برفض الدعوى رقم 520 سنة 1953 كلي المنيا المرفوعة من الطاعنين ضد علي إبراهيم أيوب وأخيه بطلب بطلان عقد البيع النهائي الصادر لهما من المورث أيضاً والمسجل في 19/ 7/ 1952 من أن الطاعن الأول وجه في 13/ 7/ 1953 إنذاراً لبعض مستأجري أرض أبيه، نبه عليهم فيه بأنه لا يقر إلا الإيصالات الموقع عليها منه أو من أبيه مما يقطع بأنه كان يسلم بأن والده لم يكن ذا غفلة أو سفيهاً حتى تاريخ هذا الإنذار، وإذ كان اقتراض يسى بولس من المورث 200 قرش في 30/ 8/ 1951 وإن دل على مدى حرص المورث وسلامة تقديره بحصوله على سند كتابي عن مثل هذا المبلغ التافه إلا أنه لا يدل على عجز يسى عن دفع ثمن الأطيان في تاريخ التعاقد الحاصل في 28/ 12/ 1951، 5/ 3/ 1952 وكان تجديد التصريح الصادر من المورث إلى حناحنين في 7/ 11/ 1948 بزراعة 1 ف و3 ط والذي تنتهي مدته في 1/ 5/ 1952 قد جاء غفلاً من التاريخ إلا أنه لا شك سابق على تاريخ تأشير المحضر عليه الحاصل في 6/ 3/ 1952 وليس في الأوراق ما ينفي حصوله قبل صدور التصرف، وكان الحجز المتوقع ضد كل من المتصرف إليهما في تاريخ لاحق لتاريخ الشراء ودفع باقي الثمن لا يدلان على عجزهما الفعلي عن سداد ذلك الثمن وكذا الدين المحجوز من أجله، وكان استلام أحمد حسين شبكة لبعض الأجرة لحساب المورث يتفق مع ما جاء بعقدي البيع من أنه ليس للمشتريين أن يضعا اليد على الأطيان المبيعة إلا بعد انتهاء مدة إجارتها، ومن تعهد البائع بخصم قيمة تلك الأجرة من باقي الثمن وإقراره في المخالصة المؤرخة 21/ 9/ 1952 بأحقية المشترين لما حصلاه من تلك الأجرة. لما كان ذلك وكان اتفاق يسى بولس مع مورث الطاعنين على توقيع حجز صوري على زراعة سبق للطاعنين الحجز عليها وفاء للنفقة المحكوم لهم بها على المورث للحيلولة بين الطاعنين وبين اقتضاء تلك النفقة يدل على أن الهدف منه لم يكن استغلال المورث أو التصرف في أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. وإذ ثبت من المخالصة المؤرخة 21/ 9/ 1952 أن مبلغ الـ 900 جنيه المدفوع من المتصرف إليهما يشمل علاوة على باقي الثمن، 200 جنيه أخرى كانت بإيصال آخر. إذ كان ذلك كله، فإنه يبين أن المورث كان كامل الأهلية في تاريخ التصرف وأن تصرفه في مثل القدر الذي تصرف فيه للمطعون عليه الأول ومورث باقي المطعون ضدهم رغم ضآلته بالنسبة لما يملكه من الأطيان لا يبرر القول بأن التصرف كان نتيجة تواطؤ بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب وأنه وقد خلت الأوراق مما يدل على أن التصرف الصادر من المورث لا تتعادل فيه التزاماته مع ما حصل عليه من فائدة، فإن الدفع ببطلان عقدي البيع لصدورهما من المورث نتيجة استغلال وتواطؤ يكون على غير أساس.

وحيث إنه وقد ثبت ما سلف أن مورث الطاعنين كان أهلاً للتصرف في تاريخ صدور العقدين وأن تصرفه لم يكن نتيجة استغلال أو تواطؤ كما ثبت من العقدين ومن الإيصال المؤرخ 4/ 4/ 1952 والإقرار المؤرخ 21/ 9/ 1952 أن المشتريين سددا كامل الثمن وأن البائع وورثته من بعده قد نازعوا في بعض التزامهم بنقل الملكية، فإن للمطعون عليهم مطالبتهم بتنفيذ ذلك الالتزام جبراً عليهم عن طريق طلب صحة العقدين، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى إجابتهم إلى هذا الطلب والقضاء بصحة العقدين، فإنه يكون قد صدر صحيحاً، ويتعين لذلك تأييده ورفض الاستئناف مع إلزام المستأنفين (الطاعنين) بمصروفاته شاملة أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق