وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته.الحكم كاملاً
ولاية القاضي تنتهي بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي إذا بلغ هذه السن خلالها. حق القاضي في البقاء في عمله القضائي حتى تنتهي ولايته أمر مقرر بالقانون ولا دخل لسلطة جهة الإدارة فيه.الحكم كاملاً
سماع القاضي للمرافعة واشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم. جواز تخلفه عن حضور النطق به, وجوب ألا يكون تخلفه بسبب زوال صفته. علة ذلك. وجوب استمرار ولايته حتى النطق بالحكم. على من يدع زوال الصفة عبء الإثبات.الحكم كاملاً
القاضي الذي أعيد تعيينه في القضاء وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 1603 لسنة 1969. احتفاظه بولايته دون حاجة لحلف يمين.الحكم كاملاً
ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته. حقه في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة، الندب مشروط بأن يكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لصدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته. النعي على الحكم بذلك مع عدم تقديم حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل على صحة هذا السبب, يكون عارياً من الدليل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق