مكافأة نهاية الخدمة. م 30 ق التأمين الاجتماعي. تسويتها على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين. طلب تسويتها على أساس آخر مرتب. على غير أساس.الحكم كاملاً
وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية مكافأة نهاية الخدمة دون الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة.الحكم كاملاً
استحقاق إعانة نهاية الخدمة طبقاً للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات. حرمان الطالب - الذي استقال بتاريخ 22/ 10/ 1990 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من إعانة نهاية الخدمة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق