الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الطعن 1051 لسنة 45 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 64 ص 318

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

-----------------

(64)

الطعن 1051 لسنة 45 ق

(1) دعوى " الخصوم فيها ". نقض .

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء ثبوت أن أحد المطعون عليه قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض أثره . اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.

(2) بيع " الثمن".

الثمن ركن أساسي في عقد البيع لا يشترط أن يكون معينا بالفعل في العقد كفاية أن يكون قابلا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا.

---------------

1 - من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب أثراً . وكان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن أنه قد توفى بتاريخ 1975/8/8 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة .

2 - الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني - لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

------------

الوقائع

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول...... استصدر أمر الحجز رقم 135 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة بتاريخ 3 /9 /1968 بتوقيع الحجز على أموال الطاعن تنحت يد المطعون ضده الثالث وفاء لمبلغ 14006 ج تأسيسا على أنه كان قد تعاقد مع المطعون ضده الأول بمقتضى أربعة عقود على أن يبيعه الطاعن بضائع مستوردة من الخارج بموجب تراخيص استيراد صادرة له نظير ريع صافي بنسبة معينة وقد عجل له المطعون ضده الأول مبالغ نفاذا لهذه العقود وقبل أن يقوم الطاعن بتنفيذ تلك العقود فرضت الحراسة على أمواله فتقدم المطعون ضده الأول للحراسة ببيان بشأن معاملاته مع وطلب تسليمه المبالغ المستحقة له قبل الطاعن إلا أنه قبل تمام التسوية صدر القرار الجمهوري رقم 143 سنة 1968 - باستثناء أموال الطاعن من أحكام القانون رقم 150 سنة 1964 وعدم أيلولتها للدولة وردها إليه. ولرفض الحارس العام صرف المبالغ المستحقة له قبل الطاعن فقد استصدر أمر الحجز سالف الذكر وبعد أن تم توقيع الحجز تحددت جلسة لنظر الموضوع للحكم له بالمبلغ الصادر به الأمر وبصحة الحجز الموقع حيث قيدت الدعوى برقم 587 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة، وبتاريخ 19 /2 /1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت البضاعة التي تضمنتها العقود المبرمة بين الطرفين قد دخلت البلاد بمقتضى أذون الاستيراد الخاصة بالطاعن وقيمة ما تسلمه منها المطعون ضده الأول - وما تكون الدولة قد استملته وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 22 /4 /1972 بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 640 و 10348 ج للمطعون ضده الأول أخذا بما انتهى إليه الخبير في تقريره. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 لسنة 86 ق وبتاريخ 30 /6 /1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول وقبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ورفضه موضوعا. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أنه لما كان المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا. وكان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن أنه قد توفي بتاريخ 8 /8 /1975 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول ويتعين الحكم بقبوله شكلا بالنسبة لهم.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه كيف العقود المحررة بينه وبين المطعون ضده الأول بأنها عقود بيع حالة أن محلها المكنة الاستيرادية التي تتيحها تراخيص الاستيراد الخاصة به والتي أراد المطعون ضده الأول الانتفاع بها فتعاقد بشأنها معه وأن التكييف القانوني الصحيح لهذه العقود أنها ضرب من العقود غير المسماة وليست عقود بيع لتخلف ركن الثمن فيها ولو تنبه الحكم المطعون فيه لهذا التكييف الصحيح لاتضح له أن التزام الطاعن ينحصر في تمكين المطعون ضده الأول من استعمال هذه التراخيص لقاء ربح متفق على قبضه منه وأن هذا الالتزام قد تنفذ وانقضى باستيراد البضاعة بمقتضى تلك التراخيص ووصولها بالفعل"، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه العقود بيعا وأنها تضمنت ثمنا متفقا عليه بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، إلا أن مناط هذا التكييف هو الوقوف على حقيقة ما عناه العاقدون فيها وتعرف ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع، متى استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلا ثم كيفت العقد تكييفا صحيحا ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته ويتفق مع قصد المتعاقدين الذي استظهرته فإنه لا يقبل من أيهم أن يناقش في هذا العقد ويرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت في تكييفه ليتوصل إلى نقض حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات العقود المبرمة بين الطرفين وظروف تعاقدهما أن تلك العقود تضمنت بيع الطاعن إلى المطعون ضده الأول (مورث باقي المطعون ضدهم) البضاعة المستوردة مقابل ثمن أضيف إليه بنسبة ربح بواقع 28% من ثمن البضاعة سيف، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لتلك العقود، ولا يؤثر في صحته خلو العقد موضوع التداعي من تعيين لمقدار الثمن المتفق عليه بين الطرفين ذلك أنه وإن كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه - وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423 424 من القانون المدني - لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات العقود المحررة بين الطرفين أنها تضمنت اتفاقا على أسس تحديد الثمن بإضافة نسبة قدرها 28% من ثمن البضاعة المستوردة سيف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تكييف العقود موضوع التداعي بأنها عقود بيع وليست عقودا غير مسماة محلها الاستفادة بالمكنة الاستيرادية يكون نعيا في غير محله.

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الخبير أخطأ فيما أثبته بتقريره من أن المطعون عليه الأول (مورث باقي المطعون ضدهم) لم يستلم شيئا من البضائع المتعاقد عليها بموجب العقود الأربعة فيما عدا العقد الأول فقط رغم أنه ثابت من الرسالة التي بعث بها المطعون ضده إلى الحراسة العامة بتاريخ 18 /7 /1963 - والمقدم أصلها لمحكمة أول درجة - اعترافه بأنه تسلم من بضائع العقد الثاني المؤرخ 13 /2 /1963 ما قيمته 3057 جنيه إسترليني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها الدفاع الجوهري بالرد فجاء مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أبدى الخصم أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وقدم مستندات تمسك بدلالتها على تأييد هذا الدفاع، فإنه يتعين على تلك المحكمة أن تتناول بالفحص والتمحيص تلك المستندات وأن تعرض بالبحث لهذا الدفاع وترد عليه بأسباب كافية وسائغة، ولما كان البين من الصورة الرسمية المقدمة من حكم محكمة أول درجة الصاد بجلسة 19 /2 /1969 بندب خبير في الدعوى أن الطاعن ضمن حافظة مستنداته تحت رقم 11 صورة من الخطاب المرسل من المطعون ضده الأول (مورث باقي المطعون ضدهم) إلى الحارس العام على أموال الطاعن بتاريخ 18 /7 /1963 والبين من الصورة الرسمية المقدمة من حكم تلك المحكمة الصادر بجلسة 22 /4 /1972 أن الطاعن نعى على تقرير الخبير ما أثبته من أن المطعون ضده الأول لم يتسلم أي شيء من البضائع التي تضمنها العقد الثاني المؤرخ 13 /2 /1963 في حين أن المذكور اعترف صراحة بأنه تسلم من بضائع ذلك العقد ما قيمته 7 /3 /3057 جنيه إسترليني، والبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف أن الطاعن ردد في السبب الثاني من أسباب الطعن دفاعه المشار إليه، وكان البين من مدونات كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما لم يعرضا بالبحث لهذا الدفاع الجوهري كما لم يتناولا بالفحص الإخطار المرسل من المطعون ضده الأول إلى الحراسة العامة للوقوف على ما قد يكون له من دلالة مؤثرة على نتيجة الدعوى واكتفى الحكم المطعون فيه بقوله "أنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فهو مردود بأن الخبير باشر المأمورية في الحدود المرسومة له وقد قام تقريره على أسس سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها بعد تصفية الحساب بين الطرفين"، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينهض ردا كافيا أو سائغا على الدفاع الذي تمسك به الطاعن وردده أمام درجتي التقاضي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق