انتهاء خدمة القاضى بالوفاة. أثره. استحقاق زوجته وأولاده ووالديه للمعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء بالفئات وحسب الأنصبة المبينة بقرارى وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986، 5420 لسنة 1994.الحكم كاملاً
يصرف لكل من استحق معاشًا من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهرى إضافىالحكم كاملاً
دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش.الحكم كاملاً
عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائيالحكم كاملاً
عدم جواز المطالبة بتعديل ربط المعاش بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائيةالحكم كاملاً
الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه. م 1 ق 107 لسنة 1987. استقلاله عن الزيادة المقررة بمقتضى م 1 ق 102 لسنة 87.الحكم كاملاً
استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.الحكم كاملاً
بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير. م 31 ق التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي.الحكم كاملاً
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. م 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
تسوية معاش الطالب الذي كان يشغل وظيفة رئيس استئناف على أساس المعاملة المقررة للوزير.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة الطالب. أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.الحكم كاملاً
الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش. ماهيتها. عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف.الحكم كاملاً
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة. تقادم المطالبة بها بخمس سنوات. م 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل.الحكم كاملاً
بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته.الحكم كاملاً
وجوب ألا يقل المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته إلى المعاش.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي.الحكم كاملاً
عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق.الحكم كاملاً
إحالة رئيس الاستئناف الذي يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/ 7/ 1984 إلى المعاش. وجوب معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى المعاش وفقاً للقوانين السارية وقتئذ.الحكم كاملاً
بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته، م 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لا يغير من ذلك انتهاء خدمته بالاستقالة.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. تسوية المعاش طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن. صدور قوانين لاحقة بعد ذلك. لا أثر لها. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه.الحكم كاملاً
الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش. ماهيتها. عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.الحكم كاملاً
طلب تسوية معاش الطالب على أساس إحالته إلى التقاعد بسبب مرضه وليس على مقتضى استقالته. صدوره قرار قبول استقالته نهائي. أثره. رفض الطلب علة ذلك.الحكم كاملاً
المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
استحقاق الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير. شرطه. عدم استحقاقه إلا لمن كانت مدة اشتراكه في التأمين عنه وباقي عناصر التسوية تؤدي إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه.الحكم كاملاً
تحقق ما استهدفه الطالب بطلبه من معاملته معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير . أثره . انتهاء الخصومة في الطلب .الحكم كاملاً
القيد الزمني الوارد بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي 79/ 1975. عدم سريانه على الدعاوى التي ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة .الحكم كاملاً
النص على سريان حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 بأثر رجعي على من انتهت خدمتهم من الوزراء ونوابهم ومن في حكمهم قبل 1/ 9/ 1975 - مؤداه وجوب إعادة تسوية معاشاتهم طبقاً له.الحكم كاملاً
معاملة الوزير من حيث المعاش. اقتصارها في الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.الحكم كاملاً
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف في المعاش معاملة نائب الوزير البندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه قضاؤه سنة متصلة في حكم درجة نائب الوزير .الحكم كاملاً
رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم. معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ومعاملته في درجته متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي لوظيفته .الحكم كاملاً
العاملون المدنيون الذين قرر لهم قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1977 الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية - المبينة بهذا القانون .الحكم كاملاً
تضمين الطالب تظلمه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عدم موافاته بمكافأة الادخار. خلو رد الهيئة من أية إشارة إلى استحقاقه لهذه المكافأة. مفاده. عدم إقرارها لها .الحكم كاملاً
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير. شرطه. أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته .الحكم كاملاً
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين . صحيح .الحكم كاملاً
الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984 سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحقة بعده استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه.الحكم كاملاً
رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم معاملتهم في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولا (3) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطة. قضاؤهم أربع سنوات متصلة في درجة نائب وزير وتجاوز مدة اشتراكهم في التأمين خمس سنوات.الحكم كاملاً
الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984، سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحق بعده. استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه.الحكم كاملاً
لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعاتهم على لجان الفحص وفوات ستين يوماً على تقديمه. م 157 لسنة 1975. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير. البند ثالثاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل.الحكم كاملاً
المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من المادة 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.الحكم كاملاً
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه الربط المالي المقرر لهذه الوظيفة. أثره. عدم جواز معادلتها مرة أخرى بالدرجة الأعلى. ولو بلغ شاغلها مرتب تلك الدرجة.الحكم كاملاً
إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة الخدمة. م 3/ 1، 4 قانون 135 لسنة 1980، نطاقه. عدم جواز حسابها في المعاش. علة ذلك.الحكم كاملاً
اعتبار المستشار بمحكمة النقض في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية. الفقرة الأولى من البند التاسع من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972. أثره. سريان القواعد المتعلقة بمعاش هذه الدرجة عليه.الحكم كاملاً
إحالة المستشار بمحكمة النقض إلى المعاش قبل بلوغ الربط المالي لدرجته الربط الثابت لمرتب نائب الوزير. أثره. عدم استحقاقه المعاش المقرر لنائب الوزير.الحكم كاملاً
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (2) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه. قضاؤه سنتين متصلتين في درجة نائب وزير، وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات.الحكم كاملاً
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه. قضاؤه سنة متصلة في درجة نائب وزير، وتجاوز اشتراكه في التأمين عشرين سنة.الحكم كاملاً
المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش. ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965. أثره.الحكم كاملاً
بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير. البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل. أثره. تسوية معاشه وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وأخر أجر تقاضاه.الحكم كاملاً
إحالة الطالب إلى المعاش في 4/ 12/ 1975 للمرض. تسوية معاشه على أساس مرتبه عند الإحالة للمعاش. لا يدخل في هذا الحساب العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1976.الحكم كاملاً
إحالة القاضي إلى المعاش بسبب المرض. م 91 ق رقم 46 لسنة 1972. لا يدل بذاته على أن الإصابة إصابة عمل أو أن العجز كاملاً. استحقاقه المعاش المقرر بالمادتين 51؛ 52 ق 79 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً
بلوغ الطالب سن التقاعد في سنة 1973. عدم سريان أحكام القانون 17 لسنة 1976 عليه. وجوب تسوية معاشه طبقاً لنص المادة 70 ق 46 لسنة 1972. لا محل للتحدي بقواعد العدالة.الحكم كاملاً
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة طبقاً لشروط القرار الجمهوري 479 لسنة 1957 ليس رهناً بعدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً
تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.الحكم كاملاً
معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويتها. وجوب صرف مرتباتهم مضافاً إليها إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب صرف مرتبهم مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً
طلب القاضي ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه وفقاً للقانون 50 لسنة 1962. وجوب حساب المبلغ المستحق عن هذه المدة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بذلك القانون. عدم سريان التخفيض المشار إليه بالجدول في هذه الحالة.الحكم كاملاً
تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. كيفية ذلك. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات .الحكم كاملاً
إلغاء القرارات المتضمنة عزل مورث الطالبات من وظيفته في النيابة العامة ونقله إلى وظيفة أخرى. مؤداه. بقاؤه في وظيفته واستحقاقه لعلاوته التي حل موعدها في الفترة بين تاريخ النقل والوفاة وتسوية معاش الورثة على هذا الأساس .الحكم كاملاً
تسوية المعاش والتأمين على أساس المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا تكون إلا في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية لإصابة عمل .الحكم كاملاً
حق المعينين بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1963 في طلب ضم مدد العمل السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية في القانون 250 لسنة 1959. المبالغ المستحقة نظير الضم تطبق بشأنها أحكام المادة 41 من القانون 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية وإجراء ما يترتب على ذلك من تسويات مالية. وفاة الطالب. صيرورة مصلحته ومصلحة ورثته قاصرة على الحكم بأحقية لمرتب تلك الوظيفة من تاريخ استحقاقه لها وما يترتب على ذلك من تسويات .الحكم كاملاً
النص على أن يكون مرتب مستشار النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف ممن كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض. ثبوت أن من بين من يلون الطالب في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض قد عين رئيساً لمحكمة الاستئناف. أثره استحقاقه المرتب المقرر لرئيس الاستئناف.الحكم كاملاً
معاش المستشار الذي يعتزل الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب أن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش - المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى وقدره عشر سنوات بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات. في حالة عدم النجاح في الانتخابات يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش.الحكم كاملاً
صدور القانون 71 لسنة 1964 بشأن تنظيم منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية - وهو تشريع عام - ليس من شأنه نسخ القرار الجمهوري المشار إليه وهو تشريع خاص. بقاء هذا القرار قائماً ونافذاً بالنسبة لجميع الحالات التي تتسع لها نصوصه وأحكامه لعدم إلغائه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة على أساس 3/ 4 المرتب الأخير قبل الاستقالة متى كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بما فيها مدة الاشتغال بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.الحكم كاملاً
استقالة القاضي لا يترتب عليها سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.الحكم كاملاً
تطبيق القانون - بوجه عام - على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه. سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.الحكم كاملاً
طلب رد ما انقطع كاحتياطي معاش. عدم اعتباره منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر للطالب. هذا الطلب مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
طلب تحديد الأقدمية والأحقية فى الترقية إلى درجة مستشار يكون - بعد إحالة الطالب إلى المعاش - قاصرا على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجةالحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش منقطع الصلة بطلب التعويض عن التخطي في الترقية ليس مكملاً له ولا هو من الآثار المترتبة عليه. تقديمه بعد انقضاء 30 يوماً على نشر القرار. عدم قبوله شكلاً.الحكم كاملاً
عدم جواز ضم مدة الاشتغال بالمحاماة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش إلا إذا كان الطالب سبق له ممارسة مهنة المحاماة. الق 114/ 50.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق