باسم
الشعب
محكمــــة
النقــــض
دائرة
الأحوال الشخصية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ كمـــال مــراد " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن/ علـــى بدوى ومجـــدى جـــاد
نائبى رئيس المحكمة
ومصطفى صفوت وهشام عمـــر
والسيد رئيس النيابـة / ياسر العكازى .
والسيد أمين السر / محمد الضبع .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى
بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 3 من ربيع أول سنة 1430 هـ الموافق 28 من فبراير
سنة 2009 م .
أصدرت
الحكم الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 648 لسنة 73 القضائية
" أحوال شخصية "
المرفوع
مـــن
السيدة/ ..... .المقيمة / ...... حدائق شبرا ـ قسم
الساحل .
لم يحضر عنها أحد .
ضـــد
السيد/ ...... . المقيم/ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ أبو ظبى ـ مؤسسة ..... حيث يعمل بوظيفة .... . لم يحضر عنه أحد .
-------------
"
الوقائــع "
فــى يوم 9/8/2003 طُعــن بطريــق النقض
فى حكم محكمـة استئناف شمال القاهرة الصادر
بتاريخ 11/6/2003 فى الاستئناف رقم 158 لسنـة 6ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالـة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
.
وفى يوم 13/9/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
ثم أودعـت النيابــة العامة مذكرتها
وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع الفصل فى المصاريف .
وبجلسة 13/12/2008 عُرض الطعن على المحكمة
فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها
والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
------------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر / هشام عمر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4039 لسنة 2000
شرعى كلى شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة
الموجه لها فى 30/4/2000 وقالت بياناً لدعواها إنها علمت بطريق الصدفة أن المطعون
ضده وجه إليها إنذاراً بالدخول فى طاعته من خلال دعوى النشوز التى أقامها ضدها إلا
أنها لم تعلن بهذا الإنذار ، ومن ثم يحق لها الاعتراض عليه من تاريخ علمها الحقيقى
به ، وإذ لم يكن لديه مسكن للزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وصغارها فقد أقامت
الدعوى وبتاريخ 20/1/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد
الميعاد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 6ق القاهرة وبتاريخ
11/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب ، و فى بيان ذلك تقول إنها تقدمت للمحكمة بما يفيد
ارتداد الكتاب المسجل رقم 91 فى 2/5/2000 إلى الجهة التى أرسلته دون تسليمه لها
وأنه وفقاً للمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 85 يجب إعلانها مع شخصها أو من ينوب عنها ، ومن ثم يكون
الإعلان غير صحيح مما يجعل ميعاد اعتراضها على الإنذار مفتوحاً وإذ خالف الحكم
المطعون فيه ذلك بقضائه بعدم قبول اعتراضها شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من
اعتداده بإعلانها لجهة الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة
الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين 10 ، 11 من قانون
المرافعات وأن النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على تسليم إعلان الزوجة للدخول فى طاعة زوجها
لشخصها أو من ينوب عنها لا يعنى أن هذا الإعلان لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها
فى شأن الإعلان فى قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة 11/2 من قانون
المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أو من يصح تسليم
الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وجب عليه أن يسلمها فى اليوم
ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه
فى دائرته حسب الأحوال ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن
إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة
الإدارة . وأن مفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون
البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن
الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ، ويجب على العامل
الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم
الاستلام ثم يوقعه هو أيضاً ويختمه بالختم بذات التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى
بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو
تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد عدم تسليم الخطاب إلى
المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه
الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد ـ كوسيلة إعلان ـ أو تم الإخطار بطريقة تنطوى
على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى قضاء هذه المحكمة على وقوعه
باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانونى .... لما كان ذلك وكان
البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت بأصل إعلان دعوى المطعون ضده للطاعنة بالدخول
فى طاعته إعلان الأخيرة لجهة الإدارة بتاريخ 30/4/2000 لغلق المسكن ، وتم إخطارها
بالكتاب المسجل رقم 91 فى 2/5/2000 حال أن الثابت من الشهادة الصادرة من هيئة
البريد والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن الكتاب المسجل لم يسلم إليها ، وأعيد
إلى المرسل منه ومن ثم فلم تتحقق الغاية من الإخطار بالمسجل بطريق البريد إذ لم
تصل ورقة الإعلان إلى الطاعنة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من
قانون المرافعات . وإذ اعتد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا
الإعلان فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
"
لذلــك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه أتعاب محاماة وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق