الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 6 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 100 : النسب في الزواج الفاسد والوطء بشبهة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 100)
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق.

Article 100
The lineage of a child is established from the man in a void marriage and intercourse by mistake if he is born six lunar months after the date of actual intercourse, and his lineage is not established after separation unless he is born less than ten lunar months after the date of separation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۰) على ثبوت نسب الولد الذي يأتي من زواج فاسد أو وطء بشبهة إذا أنت به لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، كما لا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا ولد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق، وهذا الحكم تطبيقا لنص المادتين (٢٦) ، (٢٧) من هذا القانون.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 99 : دعوى النسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 99)
لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.

Article 99
In the event of denial, a claim of lineage is not accepted for a child of a wife who has been proven not to have met with her husband since the time of the marriage contract, nor for a child of a wife who was born after ten lunar months of her husband’s absence from her, nor for a child of a divorced woman or a widow if she was born more than ten lunar months after the time of divorce or death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۹) على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب الزوجة ثبت عدم تلاقيها بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أنت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة زوجها عنها ولا لولد مطلقة، أو متوفى عنها زوجها إذا أنت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة، وهذه المادة تطبيقا لما نصت عليه المادة السابقة معتمدة على رأي العلم في هذا الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 98 : مدة الحمل المثبتة للنسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 98)
أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأكثرها عشرة أشهر قمرية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملاً.

Article 98
The minimum period of pregnancy in which lineage is established is six lunar months from the time of consummation of the marriage or legitimate seclusion, and the maximum is ten lunar months, and the part of the day in which the birth occurred is counted as a full day.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۹۸) نصاً يوضح أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها عشرة أشهر قمرية على أن يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب محمد بن الحكم من المالكية، وقد أفادت لجنة مشكلة في كلية طب جامعة عين شمس بأن أقل مدة للحمل هي (٢٦) أسبوع، أي ما يساوي (۱۸۲) يوماً بما يعادل ستة أشهر تقريباً، وأن أطول مدة للحمل هي (٤٤) أسبوع (۳۰۸) يوم، أي ما يعادل عشرة أشهر تقريباً، وهو ما أخذ به في احتساب فترة العدة ودعوى المطالبة بنفقتها.

التعليق



الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 97 : أثر عدم توثيق الرجعة أو إخفائها (الجمع بين زوجين)

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 97)
إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (٩٦) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

Article 97
If the reconciliation is not documented as stated in Article (96) of this law, or if the husband deliberately hides it from his ex-wife, and then she marries another man after at least ninety days have passed since the date of the divorce, then the reconciliation is not valid.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۷) على أنه إذا لم يتم توثيق الطلاق وفقاً لنص المادة (٩٦) من هذا القانون وتعمد الزوج إخفاء مراجعته لمطلقته بأي شكل من الأشكال، ولم تعلم بها، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوماً على طلاقها، فلا تصح الرجعة وذلك حتى يرد عليه قصده، ولا تتهم بالجمع بين زوجين حال أن مطلقها لم يعلمها بالرجعة، بل وتعمد إخفائها عنها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 96 : إثبات الرجعة وتوثيقها وإعلانها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 96)
تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (۸۹) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل


Article 96
The return is proven by documentation before the authorized official or the competent notary. The wife has the right to prove her return by all means of proof. The return in the wife’s absence does not have its effects if she denies it unless it is documented before the authorized official or the competent notary during the waiting period and she is notified of it before the end of her waiting period.
The marriage officiant or notary must notify the wife of the reconciliation in person or to her representative and give her a copy of the certificate of reconciliation.
In case of disagreement regarding the expiration date of the waiting period, the wife's statement, supported by her oath, shall be accepted, taking into account the provisions of Article (89) of this law. Documentation and notification shall be carried out according to the procedures stipulated in a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أعطت المادة (٩٦) الحق للزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، فإذا ما تمت الرجعة في غيبتها وأنكرتها، فلا ترتب الرجعة آثارها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بذلك قبل انتهاء عدتها، وألزم القانون كلا المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها، أو من ينوب عنها، ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة التي يجوز فيها إرجاع المطلقة فالقول قول الزوجة بيمينها على أن لا تقل هذه المدة لمن تحيض عن ستين يوماً وهي أقل مدة للعدة وتسعين يوماً لمن لا تحيض وهي مدة العدة بالأشهر، وذلك ما لم تكن حاملاً، إذ تنتهي عدتها بوضع الحمل وهو ما نصت عليه المادة (۸۹) من القانون على أن ينظم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي ينظمها وزير العدل.
وراعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (١٤) لسنة ٣٠ ق "دستورية" - جلسة ۲۰۱٥/١٢/٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (۲۲) من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه " من إعطاء الحق للزوجة المطلقة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعرى الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها، وفي الوقت ذاته يحول دون تجاوز الزوج مدة العدة تحايلاً بادعاء المراجعة قبل انقضائها، لذا فالحكم الوارد بالمادة تغيا تحقيق مصلحة عامة جديرة بالرعاية والحماية، وأتى بتنظيم راعى فيه تباين الحقوق الشرعية للزوج والزوجة مستهدفا به تحقيق الصالح العام، وحفظ الحق في العرض، وسلامة الأسرة، فيكون بذلك قد جمع بين سلامة المقصد وشرعية الوسائل، ويكون التنظيم الذي أتى به النص قد جاء في حدود السلطة التقديرية للمشرع دون المساس بأي من الحقوق الدستورية المشروعة. هو ذات حكم هذا النص).

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 95 : المتعة (نفقة جبر الخاطر)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 95)
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت باننا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً، ومدة الزوجية ويجوز أن يُرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.

Article 95
If a wife who has consummated a valid marriage is divorced without her consent and without any fault on her part, she is entitled, along with her maintenance during her waiting period, to a consolation payment estimated at least at two years’ maintenance, taking into account the husband’s financial situation, whether easy or difficult, and the duration of the marriage. It is permissible for the husband to be allowed to pay the consolation payment in installments.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٩٥) على أن تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا، سواء كان ذلك بانقضاء عدتها أو بحكم المحكمة دون رضاها ولا يسبب من قبلها، كأن تأتي من الأفعال أو الأقوال ما يدفع الزوج على طلاقها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية، واستحقاق المتعة يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية سواء في ركائزها أو مقاصدها؛ إذ إنها تتوخى جبر خاطر المطلقة تطيبا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق؛ لأن مواساتها من المروءة راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ۹ لسنة ١١ ق "دستورية " جلسة ١٩٩٣/٦/١٩
وأجاز النص للمطلق أن يطلب من المحكمة سداد المتعة على أقساط.

التعليق



القضية رقم 9 لسنة 11 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 19 / 6 / 1993

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 يونيه سنة 1993م، الموافق 29 ذو الحجة سنة 1413هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/  عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 11 قضائية "دستورية "

المقامة من:

الأستاذ / محمد سمير الفار المحامى

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته

3- السيد / وزير العدل بصفته

4- السيدة / إيمان أحمد احمد سيد أحمد بصفته

-----------------

الإجراءات

بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 986 لسنة 1988 – أحوال نفسى كلى الاسكندرية – ضد المدعى طالبة الحكم لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات وبجلسة 25/1/1989 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1/3/1989 وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مبنى الطعن ما ينعاه المدعى على النص المطعون عليه مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور، ولأحكام الشريعة الإسلامية على سند من أن المتعة لا تستحق للمطلقة إلا بشروط ثلاثة هى ألا يسبق الاتفاق على مهرها وألا يدخل زوجها بها، وألا يختلى بها خلوة صحيحة قبل طلاقها، هذا إلى أن نفقة العدة هى المقصودة بالمتعة . وهى كذلك أجر لزواج محرم هو الزواج الموقوت، فضلاً عن أنها تقيد الحق فى الطلاق المعتبر خالصاً للزوج، ولا يعدو تقريرها أن يكون شرطاً جزائياً مترتباً على إيقاع الطلاق فى ذاته وعقاباً على استعماله، كما أن الشريعة الإسلامية لا تعرف حداً أدنى لها.

وحيث أن المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".

وحيث أن النعى بمخالفة النص سالف البيان للدستور غير سديد، ذلك أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية بعد تعديلها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من سريان حكمها على التشريعات الصادرة بعد العمل بها، ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 – مؤداه أنه لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، فهذه الأحكام وحدها هى التى لا يجوز الاجتهاد فيها، وهى تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها، وتقتصر ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام وركائزها الثابتة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار آية قاعدة قانونية على خلافها، وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإهداراً لما علم من الدين بالضرورة . وعلى خلاف هذا، الأحكام الظنية سواء فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد إلى سواها. وهى تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا بد أن يكون هذا الإجتهاد واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، مقيماً الأحكام العملية بالاعتماد فى استنباطها على الأدلة الشرعية ، متوخياً من خلالها تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وحيث أن ما نعاه المدعى من مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة الإسلامية مردود بأن أصل تشريع المتعة هو النصوص القرآنية التى تعددت مواضعها، منها قوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" التى نحا الشافعى فى أحد قوليه وكذلك الظاهرية إلى وجوبها، وأيدهم فى ذلك آخرون باعتبار أن "حقاً" صفة لقوله تعالى "متاعاً" وذلك أدخل لتوكيد الأمر بها، هذا بالإضافة إلى أن عموم خطابها مؤداه عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانها على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فرض لها مطلقها مهراً أم كان غير مفروض لها. وجماهير الفقهاء على استحبابها بمقولة افتقارها إلى أمر صريح بها. كذلك فإن تقرير المتعة وجوباً أظهر فى آية أخرى إذ يقول تعالى فى المطلقة غير المفروض لها مهر ولا مدخول بها" ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" بمعنى أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن. والأمر بالإمتاع فيها ظاهر، وإضافة الإمتاع إليهن تمليكاً – عند من يقولون بوجوبها – لا شبهة فيه، وانصرافها إلى المتقين والمحسنين لا يدل على تعلقها بهم دون سواهم، بل هو توكيد لإيجابها باعتبار أن الناس جميعاً ملزمون بالامتثال إلى أمر الله تعالى وعدم الانزلاق فى معاصيه.

وحيث أن البين من استقراء أقوال الفقهاء فى شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة فى شأن "المتعة " أنهم مختلفون فى نطاق تطبيقها من ناحية ، وفى وجوبها أو استحبابها من ناحية أخرى ، وما ذلك إلا لأن هذه النصوص ظنية فى دلالتها، غير مقطوع بمراد الله تعالى منها، جاز لولى الأمر بالتالى الاجتهاد فيها تنظيماً لأحكامها بنص تشريعى يقرر أصل الحق فيها، ويفصل شروط استحقاقها بما يوحد تطبيقها، ويقيم بنيانها على كلمة سواء ترفع نواحى الخلاف فيها ولا تعارض الشريعة فى أصولها الثابتة أو مبادئها الكلية .

وحيث أن النص التشريعى المطعون فيه شرط لا ستحقاق المتعة شرطين:

(أولهما) أن تكون المرأة التى طلقها زوجها مدخولاً بها فى زواج صحيح. (وثانيهما) ألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهما شرطان لا ينافيان الشريعة الإسلامية سواء فى ركائزها أو مقاصدها، ذلك أن تشريع المتعة يتوخى جبر خاطر المطلقة تطبيبا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق، ولأن مواساتها من المرؤة التى تتطلبها الشريعة الإسلامية ، والتى دل العمل على تراخيها لاسيما بين زوجين انقطع حبل المودة بينهما، ولا كذلك المرأة التى تختار الطلاق أو تسعى إليه، كالمختلعة والمبارئة ، أو التى يكون الطلاق من قبلها بما يدل على أنه ناجم عن إساءتها، أو عائد إلى ظلمها وسوء تصرفها، إذ لا يتصور – وقد تقررت المتعة إزاء غم الطلاق - أن يكون إمتاعها – فى طلاق تم برضاها أو وقع بسبب من قبلها – تطبيباً لخاطرها، ولا أن يصلها مطلقها بمعونة مالية تزيد على نفقة العدة تخفيفاً لآلامها الناجمة عن الفراق، وما قرره المدعى من أن المتعة لا تستحق إلا للمرأة غير المدخول بها قبل طلاقها، مردود بأن الله تعالى ناط بعباده المتقين الذين يلتزمون بالتعاليم التى فرضها صوناً لأنفسهم عن مخالفته، بأن يقدموا لكل مطلقة متاعاً يتمحض معروفاً بما مؤداه استحقاقها الإمتاع، ولو كان ذلك بعد الدخول بها، كذلك فإن أمهات المؤمنين المدخول بهنهن اللاتى عنتهن الآية الكريمة التى يقول فيها سبحانه وتعالى "يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً".

وحيث أنه بالنسبة لما قرره النص التشريعى المطعون عليه من أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وعلى ضوء ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، فقد جاء النص مستلهماً فى ذلك قوله تعالى "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، ومستبعداً بذلك الآراء التى تقيسها على المهر وتراعى فيها حال الزوجة بالتالي، ومقرراً حداً أدنى لها فى إطار التكافل الاجتماعى لضمان ألا يقل ما يعود على المرأة منها عما قدره ولى الأمر لازماً لتمتيعها بعد طلاقها دون رضاها، ومن غير جهتها، ذلك أن غربتها بالطلاق تؤلمها وتمزق سكينتها، وقد تعرضها لمخاطر تفوق طاقة احتمالها، وغالباً ما يقترن طلاقها بالتناحر والتباغض وانقطاع المودة ، فحق ألا يكون أدناها متناهياً فى ضآلته صوناً للحكمة من تشريعها لاسيما أن من الفقهاء من حدد أدنى ما يجزئ فيها، ومنهم من حدد أرفعها وأوسطها، وليس فى النصوص القرآنية ما يفيد أن الله تعالى قد قدرها أو حددها، بما مؤداه جواز تنظيمها بما يحقق للناس مصالحهم المعتبرة شرعاً. ولئن كان النص التشريعى المطعون عليه لا يورد حداً أقصى لتلك المعونة المالية التى يقدمها الرجل لمن طلقها، إلا أن ذلك أدخل إلى الملاءمة التى لا تمتد إليها الرقابة الدستورية ، ولا يجوز أن تخوض فيها، لاسيما أن من الفقهاء من يقول بأنه ليس للمتعة عندهم حد معروف لا فى قليلها أو كثيرها، كذلك فإن أمر تقديرها فيما يجاوز حدها الأدنى موكول إلى المحكمة المختصة تجيل فيه بصرها معتمدة فى تحديد مبلغها على أسس موضوعية لا تفرضها تحكماً أو إعناتاً، من بينها أن يكون هذا التحديد دائراً مع حال مطلقها يسراً، وعسراً، إذ هى متاع تقرر معروفاً ولمصلحة لها اعتبارها، والمتقون الممتثلون لله تعالى الطامعون فى مرضاته مدعوون إليها، بل ومطالبون بها، باعتبارها أكفل للمودة ، وأدعى لنبذ الشقاق وإقامة العلائق البشرية على أساس من الحق والعدل، كذلك فإن اعتداد النص التشريعى بمدة الزوجية وظروف الطلاق فى مجال تقدير المتعة الواجبة ، لا يتوخى فرض قيود غير مبررة على الحق فى الطلاق، وإنما قصد المشرع – بإضافته هذين العنصرين إلى حال المطلق يسراً وعسراً – أن تكون المعونة المالية التى تتبلور المتعة فى مبلغها، واقعية قدر الإمكان بما لا إفراط فيه أو تفريط، وهو ما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق بما لا يناقض أحكام الدستور أو يخل بضوابطه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 94 : نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 94)
تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها.
وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.

Article 94
The maintenance of the waiting period is obligatory for a woman whose husband has died, from his estate, whether she is pregnant or not. If he has no estate and she is poor, she is entitled to maintenance from the Egyptian Family Support Fund.
If the divorced woman has a spousal support allowance imposed before the divorce, it extends until the end of her waiting period.
A divorced woman is entitled to maintenance from a court of first instance until the ruling becomes final.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (٩٤) للمطلقة المتوفى عنها زوجها نفقة عدة في تركته، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، فإن لم يكن له تركة، وكانت فقيرة قدر لها القاضي نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
فإذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها .
كما أن المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة إذا طعن على الحكم من مطلقها، فإنها ورغم تطليقها تظل حبيسة حتى يفصل في الطعن، لذا رئي استمرار نفقتها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 92 : عدة المطلقة في مرض موت المطلق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 92)
المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.

Article 92
If a woman who has been divorced without her consent during her ex-husband's terminal illness wants to escape her inheriting from him, her waiting period shall be the longer of the two periods: the waiting period for divorce or the waiting period for death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۲) على أن المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو الوفاة، إذا أراد الفرار من أن ترثه، والإجماع على أنها ترثه رغم أن الطلاق بائن

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 91 : وفاة الزوج في عدة المطلقة رجعياً (انهدام العدة)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 91)
المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة، تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.

Article 91
A woman who has been divorced and whose husband has died during the waiting period (iddah) is considered to be in the waiting period for widowhood, and the time that has passed is not counted.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتقضي المادة (۹۱) بأن المطلقة رجعي المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة سواء أكانت بالحيض أو بالأشهر وهو ما يطلق عليه فقهاً انهدام العدة، وتبدأ عدتها الجديدة من تاريخ الوفاة، وذلك لكون المطلقة رجعياً لا زالت زوجيتها قائمة، ويسري عليها حكم الزوجة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 90 : عدة المتوفى عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 90)
المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحم.

Article 90
A woman whose husband has died, in reality or by legal decree, has her waiting period ended after four lunar months and ten days from the date of death, the ruling, the decision, or after giving birth or miscarriage and the womb being cleared.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۰) على أن المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكماً تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو بوضع الحمل وبراءة الرحم لقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " أو بوضع الحمل وبراءة الرحم فهو بإجماع الفقهاء.

التعليق



الخميس، 4 يونيو 2026

قرار رئيس الجمهورية 249 لسنة 2007 بسحب التحفظ على اتفاقية التمييز

قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2007

الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 9 أكتوبر سنة 2008

بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1428 (الموافق 8 أغسطس سنة 2007)

حسني مبارك


4 - لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW):

Committee on the Elimination of Discrimination against Women




































اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ٢٠٢٥

 الديباجة

نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي:

إذ نستذكر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاته، بما في ذلك البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب المحددة المشاكل اللاجئين في أفريقيا

وإذ نستذكر ايضاً الإعلانات والقرارات والتوصيات الأخرى صادرة عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإذ نحيط علمًا بمبادرات الاتحاد الأفريقى والتزاماته الأخرى بشأن المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

وإذ نستذكر كذلك قرار المؤتمر رقم (AU/Dec 865 XXXV الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 18 و 19 فبراير 2025، الذي طلب بموجبه المؤتمر من الدول الأعضاء، بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي، التفاوض بشأن اتفاقية للاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

إذ نؤكد كذلك على أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 والإعلان الرسمى حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2018-2028

إذ نقر بالصكوك العالمية والقارية والإقليمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأفريقية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

إذ نؤمن بأن العنف ضد النساء والفتيات ناجم عن أشكال منهجية متعددة ومترابطة من عدم المساواة والتمييز، بما في ذلك علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء، والتي لا تزال تؤثر سلبا على النساء والفتيات في إفريقيا؛

إذ ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات يتجلى بأشكال مختلفة، بما في ذلك قتل الإناث، ويحدث في مختلف المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، والفترات الانتقالية وما بعد النزاعات، وفي حالات الكوارث ، وما بعدها، وقد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي؛

إذ نعرب عن قلقنا من أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة؛

إذ نعرب عن مزيد من القلق من أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك تقويض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي

إذ نلاحظ الطابع المتوارث بين الأجيال والمتطور للعنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا، وارتباطه بأشكال متعددة من عدم المساواة والتمييز، فيما يتصل بالانتماء العرقي والإثني، والجنسية، والسن والإعاقة، والحالة الاجتماعية، والموقع الجغرافي، والدين؛

إذ نقر بأهمية المبادرات المتعلقة بالذكورة الإيجابية ودور الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له وإنهائه

إذ ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات بشكل واسع، لا يزال مستمراً بقوة في أفريقيا، رغم وجود الصكوك العالمية والقارية والإقليمية

وإذ نؤمن إيماناً راسخاً بوجوب إدانة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وإنهائها:

قد اتفقنا على ما يلي:

المادة 1

التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ - " المحكمة تعني محكمة ذات اختصاص قضائي؛

ب - " الفضاء الإلكتروني " يعني وسيط رقمي للتواصل والتفاعل بين الأنظمة العالمية أو المترابطة

ج - " الأسرة " تعني مجموعة أو وحدة طبيعية وأساسية في المجتمع، على النحو الذي تعرفه أو تنص عليه الدولة الطرف

د - " قتل الإناث " هو قتل النساء والفتيات بسبب جنسهن، ويشمل ذلك القتل من قبل الشركاء الحميمين أو أفراد من الأسرة أو المجتمع

هـ - "الفتاة" تعني الأنثى التي يقل سنها عن ثمانية عشر (18) عاماً؛

و - " النوع الاجتماعي " يعني الأدوار والواجبات والمسؤوليات المنسوبة ثقافيًا أو اجتماعيًا إلى جنس معين؛

ز - " الممارسات الضارة " تعني جميع السلوكيات والمواقف والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق النساء والفتيات في التحرر من جميع أشكال العنف وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية؛

ح - " الذكورة الإيجابية تعني نهجًا مجتمعيًا يُنمّي عقليات وسلوكيات ومواقف متغيرة بين الرجال ح. والفتيان، بهدف احترام وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وتمكينهن ، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز ونبذ العنف وتسوية النزاعات وبناء علاقات صحية مع النساء والفتيات

ط - "البيت الآمن " يعني مكاناً أو مركزاً يوفر المأوى والرعاية والحماية وخدمات الدعم لضمان سلامة الضحايا؛

ي - " النهج المتمركز حول الضحايا يعني وضع حقوق الضحايا وكرامتهن، بما في ذلك رفاههن وسلامتهن، في صميم جميع الجهود الرامية لمنع حالات العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، دون أي تمييز ؛

ك - العنف ضد النساء والفتيات يعني جميع الأفعال المرتكبة ضد النساء والفتيات التي تسبب أو قد تسبب لهن إيذاءاً لفظياً أو عاطفياً أو جسديًا أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو فرض قيود تعسفية على حرياتهن الأساسية أو حرمانهن منها، في المجالات الخاصة أو العامة أو الفضاء الإلكتروني، سواء في أوقات السلم أو النزاعات المسلحة أو الفترات الانتقالية أو ما بعدها أو أثناء الكوارث أو ما بعدها؛

ل - "النساء " من الإناث اللائي تبلغ اعمار من ثمانية عشر (18) عاماً وأكثر.

م - " المدافع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات يعني مواطن دولة طرف يعمل أو يسعى، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها وحمايتها، وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 2

الحق في العيش في مأمن من العنف

لكل امرأة وفتاة الحق في العيش في مأمن من جميع أشكال العنف، ويُعد هذا الحق جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى ويرتبط بها ارتباطا وثيقا.

المادة 3

النطاق

تسري هذه الاتفاقية على:

. جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني؛ و

أ ب في أوقات السلم والنزاعات المسلحة والفترات الانتقالية وحالات ما بعد النزاع وأوضاع الكوارث وما بعدها.

المادة 4 الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية في ما يلي:

أ. تهيئة بيئة مواتية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال إنشاء وتعزيز آليات التنسيق بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان :

أولاً: استجابة شاملة ومنسقة للعنف ضد النساء والفتيات من خلال توفير خدمات متكاملة للضحايا والناجيات؛ و

ثانياً: جمع واستخدام منهجي لبيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي حول العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حسب العمر، بشكل منهجي، للاسترشاد بها في وضع المعايير وصنع السياسات والرصد والتقييم

ب توفير تدابير وقائية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال ضمان مشاركة الفتيان والفتيات والرجال والنساء من الأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات الثقافية والدينية، في تغيير الأعراف السلبية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية؛

ج توفير خدمات دعم شاملة للضحايا وأسرهن بما في ذلك :

أولاً: خدمات الطوارئ للضحايا وأسرهن؛ و

ثانياً: برامج الاستشارة والعلاج للضحايا والجناة؛

د. تعزيز آليات التنفيذ المتعلقة بالصحة والرعاية الاجتماعية ونظام العدالة في الاستجابة الفعالة الحالات العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 5

التزامات للدول بشأن بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

تلتزم الدول الأطراف بما يلي:

أ - سن وإنفاذ قوانين تكافح جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات الخاصة والعامة والفضاء الإلكتروني.

ب - ضمان تصميم نظام العدالة الجنائية لتوفير خدمات فعالة في مجال الطب الشرعي، وإدارة القضايا، والادعاء العام، والخدمات القانونية للضحايا؛

ج - إجراء تعدادات ومسوحات دورية لإثراء وضع سياسات قضائية وإدارية تدعم القوانين والخطط والاستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ و

د - استخدام الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 6

المبادئ التوجيهية

تسترشد الدول الأطراف، في تفسير هذه الاتفاقية عند تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها وإنفاذها، بالمبادئ التالية:

أ - احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وصونها؛

ب - إيلاء الأولوية لنهج يركز على الضحايا في ضمان قدرتهن على الوصول إلى العدالة والحصول على خدمات الدعم الوقائية والحمائية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والخدمات القانونية والتعليمية وغير ذلك من خدمات؛

ج - إعطاء الأولوية لمقاربة متعددة الأطراف وقائمة على المشاركة الشاملة تصاعدياً لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومعالجته بشكل فعال، إيجاد حلول مستدامة وشاملة تعمل على تمكن النساء والفتيات وتحميهن؛

د - ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في تطبيق القانون لجميع النساء والفتيات، بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو الإعاقة؛ و

هـ ـ تعزيز الذكورة الإيجابية والقيم والأعراف الأفريقية واستخدامها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

المادة 7

التزامات الدولة بشأن العوامل المتعددة والمترابطة التي تؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات

1 - تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من الضعف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - الإعاقة، الصدمات الصحية النزوح، الترمل، والشيخوخة، وذلك في أوقات السلم والنزاعات المسلحة ومسارات العدالة الانتقالية ووضعيات ما بعد الصراع وما بعد الكوارث

2 - وفاء بالتزاماتها الواردة في الفقرة 1 من المادة 7 أعلاه، يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

أ. معالجة الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأمنية واحتياجات إعادة التأهيل والتعويض للضحايا على نحو كافٍ ، من بين جملة أمور؛

ب - ضمان تمتع النساء والفتيات بالحق في أن يُعاملن بكرامة واحترام، وحمايتهن من جميع أشكال العنف

ج - اتخاذ تدابير الحماية حقوق النساء المسنات من جميع أشكال العنف والتمييز؛

د - ضمان حماية خاصة للنساء والفتيات عديمات الجنسية، والنازحات داخليا، وطالبات اللجوء واللاجئات، من خلال توفير امكانية الوصول إلى الخدمات الوقائية والقانونية والقضائية الأساسية

هـ - سن وإنفاذ قوانين وطنية تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال وتزويدهن بخدمات دعم شاملة ومعدة خصيصا لهن؛

و - ضمان مساءلة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، سواءً أكان ذلك من قبل جهات حكومية أم فاعلين غير حكوميين. 

المادة 8

التزامات الدول بإنهاء على العنف ضد النساء في عالم العمل

تلتزم الدول الأطراف، بما يلي:

أ. حظر جميع أشكال العنف ضد النساء في عالم العمل.

ب - ضمان حصول النساء والفتيات على بيئة عمل آمنة وممكنة.

ج. اتخاذ التدابير والبرامج الحماية النساء في الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية والفضاء الإلكتروني من جميع أشكال العنف؛

د. تعزيز ممارسات العمل المناسبة، بما في ذلك تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، وإجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر، وتكافؤ الفرص ، وتنمية المهارات، والوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وغيرها من المرافق، وتعزيز التمثيل العادل في المناصب القيادية.

المادة 9

التزامات الدول بحماية الفتيات في عالم العمل

تلتزم الدول الأطراف، وفقًا وقوانينها الوطنية ، بما يلي:

أ - حماية الفتيات من ممارسات العمل الضارة وأي أشكال أخرى من أشكال العنف؛

ب - القضاء على العوامل التي تجبر الفتيات على القيام بأعمال ضارة؛

ج - إجراء مسوحات ومراجعات لتقييم التقدم المحرز نحو إنهاء العنف ضد الفتيات في عالم العمل.

المادة 10

التدابير الوقائية

يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

أ. سن قوانين وإعتماد سياسات تتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ووضع تدابير وخدمات وقائية وداعمة تضمن:

أولاً: احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات من قبل جميع حاملي الواجب؛

ثانياً: عدم التذرع بأي اعتبارات عرفية أو تقاليدية أو دينية لتبرير العنف ضد النساء والفتيات؛

ثالثاً: فرض عقوبات وسبل انتصاف فعالة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛

رابعاً : وضع آليات فعالة للتنفيذ والمساءلة.

ب. إعتماد تدابير برامج واستراتيجيات قائمة على الأدلة بهدف:

أولاً: تعزيز الجوانب الثقافة والأعراف الأفريقية التي تشجع أنماط السلوك التي لا الى تديم تعرض النساء والفتيات للعنف، بما في ذلك قتل الاناث؛

ثانياً: اعتماد حملات متعددة القطاعات والتخصصات وتوفير الموارد اللازمة لها، وتنفيذها، لزيادة الوعي العام حول طبيعة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه وسبل منعه، في المجالات العامة والخاصة، وفي الفضاء الإلكتروني؛

ثالثاً: إشراك وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الإعلان، لزيادة الوعي والحساسية تجاه العنف ضد النساء والفتيات؛

رابعاً : بناء وتعزيز قدرات القضاة وموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من حاملي الواجب ذوي الصلة، لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.

المادة 11

الحماية والدعم

1. تضع الدول الأطراف تدخلات وقائية داعمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومساعدة الضحايا، من خلال وضع معايير دنيا تتعلق بما يلي:

أ. إجراءات الإبلاغ المستجيبة للنوع، والخدمات القانونية، والمساعدة القانونية، وأوامر الحماية والوصول إلى البيوت والمراكز الآمنة، والخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية الفورية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن عنفا فعليا أو يُهددن به؛

ب - تصميم وإجراءات تضمن مشاركة النساء في جميع جوانب التنمية، بما في ذلك التدابير التي الحماية ممتلكاتهن وحقوقهن في الملكية للحد من تعرضهن لمزيد من العنف

2. يتعين على الدول الأطراف تعزيز وإشراك وحماية المدافعين عن حقوق النساء والفتيات والمنظمات النسائية الأخرى في الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإنهائها.

المادة 12

الوصول إلى العدالة

يتعين على الدول الأطراف ان تسن وتنفذ قوانين وطنية تضمن نهجا يركز على الضحايا ويتيح الوصول الفعال للعدالة والأمن للضحايا، بما يشمل:

أ. اعتماد قواعد وإجراءات إثباتية عادلة وغير تمييزية

ب. إرساء عمليات إحالة فعالة ومستجيبة وحماية إجرائية

ج. تحقيقات فعالة وناجزة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، وإدارتها والاستماع إليها، وضمان مقاضاة الجناة وإصدار الأحكام بحقهم، استنادًا إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة المستعجلة، وتخصيص دوائر خاصة داخل المحاكم

د. اتخاذ تدابير الحماية الضحايا ومن يعولونهم والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية

هـ - حماية حق الضحايا في الخصوصية، مع مراعاة مبادئ ومعايير السرية وحماية البيانات وإخفاء الهوية؛

و - إصدار أوامر الحماية، وأوامر الإشغال، وأوامر رد الممتلكات، ودفع التعويضات والجبر للضحايا؛

ز. فرض العقاب المناسب وبرامج إعادة التأهيل التي تُعزّز تغيير السلوك ويمنع العود إلى الإجرام.

المادة 13

التعاون والتنسيق

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ. تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية، ومجموعات دعم المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقطاع الخاص والنقابات العمالية وغيرها من حاملوا الواحب، لضمان شبكة استجابة متكاملة تربط موارد المجتمع بأجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية؛ و

ب. إرساء وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 14

التنفيذ

1. تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية، وتُدرج في تقاريرها الدورية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حسبما تقتضيه المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

2 - في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يكون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية تفسير أحكام الاتفاقية وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

3. يجوز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحالة مسائل التفسير والتنفيذ بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

4. عند الاقتضاء، يكون للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 15

بند إحترازي

1 - لا يُفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه ينتقص من المبادئ والقيم الواردة في الصكوك الأخرى ذات الصلة لتحقيق إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

2 - في حالة وجود تناقض بين حكمين أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية يسود التفسير الذي يعزز تحقيق إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 16

التوقيع والتصديق والانضمام

1. يفتح الباب أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وفقاً للإجراءات الدستورية أو التشريعية.

2 - تودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المادة 17

الدخول حيز النفاذ

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع خمس عشرة (15) دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي وثائق التصديق أو الانضمام.

2. يُخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 18

التعديل

1. يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية.

2. تقدم مقترحات التعديل أو التنقيح إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يحيلها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامها.

3 يدرس المؤتمر، بناءً على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتوصية المجلس التنفيذي في هذه المقترحات في غضون عام واحد (1) من تاريخ إخطار الدول الأطراف، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

4. يعتمد المؤتمر التعديلات وفقاً لقواعد الإجراءات الخاصة به.

5. تدخل التعديلات أو التنقيحات حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية.

المادة 19

التحفظات

1. يجوز لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تُبدي تحفظاً كتابيًا بشأن أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

2 - لا يجوز أن يتعارض التحفظ مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظ في أي وقت.

4. يجب تقديم سحب التحفظ خطياً إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يخطر سائر الدول الأطراف بسحب التحفظ وفقاً لذلك.

المادة 20

الإيداع

1. تودع صكوك التصديق أو الانضمام وفقاً للمادة (16(2) من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية من خلال توجيه إخطار كتابي مسبق قبل عام واحد (1) إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

3. يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإخطار الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأي توقيع على هذه الاتفاقية، وبأي إيداع لصك التصديق أو الانضمام.

4. يخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأطراف بطلبات تعديل الاتفاقية أو الانسحاب منها، فضلاً عن التحفظات عليها.

5. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، يعمد رئيس المفوضية إلى تسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

6. تودع هذه الاتفاقية، المحررة في ستة (6) نصوص أصلية باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية،

7. البرتغالية، الإسبانية، والسواحيلية، وجميع هذه النصوص الستة متساوية الحجية وتودع لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

8. يقوم بإرسال نسخة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية إلى كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بلغتها الرسمية، أو بأي لغة رسمية أخرى متاحة والمحددة في الفقرة ٦ من هذه المادة. .

اعتمدته الدورة العادية الثامنة والثلاثون للجمعية العامة، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

فبراير ٢٠٢٥

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 87 : أسباب وجوب العدة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 87)
تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
(أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا.

Article 87
A woman is required to observe the waiting period (iddah) for one of the following reasons:
(a) By separation between the spouses after consummation or legitimate seclusion, whether the separation is due to a revocable divorce, an irrevocable divorce, or a court ruling, and whether the marriage was valid, invalid, or based on suspicion.
(b) By the death of the husband or by his being considered dead.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۷) على حالات وجوب العدة وهي (أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي أو بائن، أو كان بحكم المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداً، أما غير المدخول بها، فلا عدة عليها بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا" والعلة من وجوب العدة للتأكد من براءة الرحم، ونصت الفقرة (ب) على وجوب العدة بوفاة الزوج أو باعتباره ميتاً.

التعليق