الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 يناير 2026

قـرار رئيس مجلس الوزراء 267 لسنـة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٥ / ۱ / ۲۰۲٦


قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 267 لسنـة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :



( المــادة الأولي )
تُضاف مادة جديدة برقم (248 مكررًا 134) إلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، نصها الآتي :
مادة (248 مكررًا 134) :
تمنح مجالس الجامعات بناءً علي طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية :
1 - درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني - بحسب الأحوال - في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
2 - الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
3 - درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
4 - درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
ويحدد المجلس الأعلي للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها .
ويشترط في الطالب للالتحاق ونيل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة ، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها .
وللطالب الحاصل علي البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول علي الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد علي استوفي الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد .
ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد علي محتوي علمي يقوم في الأساس علي الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين.
كما يقصد بالدرجة الأكاديمية ، درجة علمية تعتمد علي محتوي علمي يقوم في الأساس علي البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي .

( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

الطعن 16846 لسنة 54 ق إدارية عليا جلسة 21 / 1 / 2017

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - فحص

****************

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـوية السـادة الأساتذة المستشارين/ سامى رمضان محمد درويش و محمود شعبان حسين رمضان. نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / محمد فرح أحمــد سكرتير المحكمة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2017

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16846 لسنة 54 القضائية عليا

المــــــقـــام من :

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته

2- السيد / وزير الخارجية بصفته

3- السيد / وزير الإعلام بصفته

4- السيد / وزير التضامن الاجتماعى بصفته

5- السيد المستشار / النائب العام بصفته

6- السيد / وزير الدفاع بصفته

7- السيد / رئيس مجلس الشورى بصفته

ضــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد / وحيد فخرى الأقصرى

2- السيد / محمد السيد محمد دياب

3- السيد / محمد أحمد الحيطى

4- السيد / محمد صلاح محمد الكفراوى

5- السيدة / حسنية محمد أحمد أبو ديب

6- السيدة / عائشة محمد على الكفراوى

7- السيد / محمد على حسن عبد الوهاب

8- السيد / طارق إمام محمد مصطفى علام

9- السيد / أمين عبد الرحمن محمد جمعة

10- السيد / محمد فريد زكريا

11- السيد الدكتور / أحمد السيد شوقى الفنجرى

12- السيد / رفعت يونان ميخائيل

13- السيد / تامر عزت على

14- السيد / عصام فخرى الأقصرى

15- السيد / عبد الصمد عبد الجواد السيد بالى

16- السيد / إبراهيم السيد محمد

17- السيد / أمين محمد درويش

18- السيد / جمعة حسن محمد سعيد

19- السيد / حمادة عبد اللطيف سيد أحمد

20- السيد / أحمد شوقى الفنجرى

21- السيد / إبراهيم سيد أحمد مصطفى

22- السيد / فاروق محمد السباعى

23- السيد / عبد العزيز موافى

24- السيد / أمين عبد الرحمن جمعة

----------------------------

" المحكمــــــــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.

من حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 4/ 3/ 2008 فى الدعوى رقم 7691 لسنة 55ق قضى بقبول تدخل الخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين ،وبرفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها ،وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين واقتضاء حقوقهم على الوجه المبين بالأسباب، وقد استندت جهة الإدارة فى طعنها على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن محل الدعوى يتعلق بعمل من أعمال السيادة وطلبت إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا التاسع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر .

ومن حيث إن مطاعن جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه هى ذاتها الدفوع التى قدمتها جهة الإدارة فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،وقد رد الحكم المطعون فيه على تلك الدفوع رداً شاملاً وافيا مفنداً لها ،وانتهى إلى رفضها .

ومن حيث إن انتماء الفرد إلى الدولة وإن تشابه مع انتمائه إلى الأسرة أو القبيلة أو إلي نقابة أو اتحاد أو حزب أو غير ذلك من الجماعات فى أنه يحمل الطرفين بحقوق وواجبات متبادلة ،إلا أن الدولة تمتاز عن غيرها من الجماعات والتنظيمات بأنها تتمتع حصراً بحق السيادة على مواطنيها وبأنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ،وهو ما يستتبع اتساع دائرة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة والفرد ،ومن الالتزامات التى يتحمل بها المواطن أداء الخدمة العسكرية ،وقد اعتبرت الدساتير المصرية المتعاقبة منذ الدستور الصادر عام 1956 أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأن أداء الخدمة العسكرية شرف ،وأن التجنيد إجبارى ، وتلتزم الدولة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها فى مواجهة غيرها من الدول ، لا سيما فى الحالات التى لا تكفل فيها قواعد القانون الدولى للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ،فتتحمل الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية بواجب الحماية الدبلوماسية لمواطنيها فى مواجهة الدول الأجنبية صونا لحقوقهم ،وهذا التزام مفترض ولو لم ينص عليه صراحة فى القوانين الداخلية، لأن سلطة الدولة ليست امتيازا شخصياً لمن يتولون السلطة ولكنها مقررة لتمارس لمصلحة الشعب صاحب السيادة الوحيد ومصدر كل السلطات ،وقد حمل الدستور الصادر عام 1971 فى المادة (156)- والذى أقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه - مجلس الوزراء صراحة بالتزام حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة وهو ما تضمنه الدستور الحالى فى المادة ( 167/ 02 ) .

وتلتزم جهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل ضمان حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا فى الأسر أثناء الحروب أو عذبوا أو انتهكت حقوقهم التى كفلتها لهم قواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية ،وذلك فى مواجهة الدول المعتدية على مصر فى حروب تشكل عملاً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون الدولى ، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتنصل من التزامها تجاه مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم فى مواجهة الدول الأجنبية تذرعا بنظرية أعمال السيادة التى تهدف إلى منع القضاء من سماع الدعوى، فقيامها بهذا العمل لا يعد من أعمال السيادة ،فواجبها فى حماية حقوق المواطنين من أى عدوان عليها من الدول الأخرى ،هو التزام قانونى مفروض عليها دائماً بنص الدستور ،ومن دون حاجة إلى استنهاض همتها بطلب من ذوى الشأن ،وامتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن مطالبة الدولة التى اعتدت على حقوق المواطنين المصريين من العسكريين والمدنيين أثناء الحروب على مصر لا يتعلق محله بعمل من أعمال السيادة ،وإنما ينطوى على قرار سلبى بالامتناع عن عمل إدارى أوجبه الدستور على جهة الإدارة ،ولا يجوز تحصينه من رقابة القضاء طبقاً لنص المادة (68) من الدستور الصادر عام 1971 .

ومن حيث إنه عن دفع جهة الإدارة المتعلق بصفة ومصلحة المطعون ضدهم فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،فإن الدستور الصادر عام 1971 كفل فى المادة (68) حق التقاضى ،وأجاز فى المادة (71) لغير الشخص الذى تقيد حريته الشخصية التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حرية الشخص ،والدستور بحسب الأصل لا ينظم إجراءات التقاضى ولكنه يحدد سلطات الدولة وينظم اختصاصاتها ويحدد واجبات المواطنين، ويضع المبادئ التى تكفل حقوقهم وحرياتهم ،وحين يتعرض الدستور لمسألة من مسائل المرافعات أو الإجراءات القضائية فإن نصوصه فى هذا الشأن ترسى المبادئ الدستورية الواجبة الاحترام عند التقاضى ،ونص المادة (71) المشار إليه كفل للغير حق اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن الحقوق والحريات الشخصية إرساء لدولة القانون ،التى لا يجوز أن ينتهك فيها حق يمس الحريات الشخصية لعجز صاحبه عن اللجوء إلى القضاء أو لعدم علمه بحقه ،والمطالبة بحقوق الأسرى المصريين الذى قتلوا فى الأسر أو الأحياء منهم ترتبط بالحق فى الحياة وهو أسمى الحقوق والذىُ تحمل عليه الحقوق والحريات كافة ،كما ترتبط بالحرية الشخصية للمواطنين المصريين الذين انتهكت حقوقهم أثناء الحرب العدوانية على مصر ، ومن ثم فإن من لم يكن من بين الأسرى أو أسر الشهداء من المدعين أو الخصوم المنضمين إليهم لهم صفة ومصلحة شخصية وفقاً للدستور والقانون فى الدفاع عن حقوق نظرائهم من أبناء الوطن ممن انتهكت حقوقهم ،عن طريق اللجوء إلى القضاء خصوماً أصليين أو خصوماً منضمين إلى غيرهم لإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدولة التى قتلت وعذبت الأسرى من العسكريين المصريين وغيرهم من المدنيين أثناء عدوانها على مصر .

ومن حيث إن قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية كفلت حماية الأسرى والجرحى أثناء الحرب ،كما كفلت حماية المدنيين ونظمت معاملتهم أثناء الحرب , ومنها اتفاقيات جينيف لحماية ضحايا الحروب الموقعة فى 12 أغسطس سنة 1949 والتى تشمل اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى الميدان ،واتفاقية تحسين حالة المرضى والغرقى بالقوات المسلحة فى البحار، والاتفاقية الخاصة بمعاملة الأسرى والبروتوكولات الملحقة بها ، والاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ،ومصر طرف فى تلك الاتفاقيات وتم الموافقة عليها بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .

وقد تضمنت المادة (12) من اتفاقية جينيف بشأن معاملة أسرى الحرب اعتبار أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو لا تحت سـلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التى أسرتهم ،وجعلت الدولة الحاجزة للأسرى مسئولة عن كيفية معاملتهم دون الإخلال بالمســــئوليات الفردية لأفراد قـــــواتها المسلحة وتنص المادة (13) من تلك الاتفــــاقية على أن : يجب أن يعامل أسرى الحرب فى جميع الأوقات معاملة إنسانية ،وأى عمل أو سهو غير مشروع يصدر من الدولة الحاجزة ويتسبب عنه موت أسير فى حراستها أو تعريض صحته للخطر يعتبر محظوراً ......ومن المحظور الالتجاء إلى إجراءات الأخذ بالثأر ضد أسرى الحرب . , واشترطت الاتفاقية معاملة أسرى الحرب معاملة حسنة من حيث الطعام والرعاية الصحية والملبس والإقامة والنقل ، وتنص المادة (126) من تلك الاتفاقية على أن : كل وفاة أو إصابة خطيرة تقع لأسير أو يشتبه أن تكون قد وقعت بواسطة حارس أو أسير حرب أو شخص أخر ،وكذلك الوفاة التى لا يعرف سببها يجب أن يعمل تحقيق عاجل بشأنها بواسطة الدولة الحاجزة .ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية ،وتؤخذ أقوال الشهود وخصوصاً أسرى الحرب ويعمل تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية، وإذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر فعلى الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسئولين .،كما كفلت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب حقوق الأشخاص غير العسكريين أثناء الحرب أو فى حالة وجود احتلال جزئى أو كلى لأراضى إحدى الدول الأطراف ،فيتعين معاملتهم معاملة إنسانية وحظرت القيام بأعمال عنف أو عدوان على حياتهم أو الاعتداء على كرامتهم ،فتنص المادة (27) على أن للأشخاص المحميين فى جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية ..... ويعاملوا فى كل الأوقات معاملة إنسانية ... وتنص المادة (31) من الاتفاقية على أن : لا يجوز استعمال الإكراه البدنى أو المعنوى ضد الأشخاص المحميين ..... ، كما تنص المادة (32) على أن : يتفق الأطراف ... على الأخص على أنه من المحظور على أى منهم أن يتخذ إجراءات من شأنها أن تسبب التعذيب البدنى أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ،ولا يقتصر هذا الحظر فقط على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ...ولكنه يشمل أى إجراءات وحشية أخرى ... وتنص المادة (146) من الاتفاقية على أن :يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون باتخاذ أى تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقية ، أو يأمرون بها ...ويلتزم كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها وأن يقدم هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إلى محاكمة ،ويجوز له أيضا ... أن يسلم مثل هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر من الأطراف السامين المتعاقدين ذوى الشأن لمحاكمتهم...،وتنص المادة (147) على أن المخالفات الخطيرة التى تشير إليها المادة السابقة هى التى تتضمن أحد الأعمال الآتية إذا اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها الاتفاقية : القتل العمد ،التعذيب أو المعاملة البعيدة عن الإنسانية .. الأعمال التى تسبب عمداً آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة .... الاعتقال غير القانونى ... التدمير الشامل للممتلكات أو الاستيلاء عليها دون ضرورة حربية أو بكيفية غير مشروعة أو استبدادية. ،وحظرت المادة (148) على أحد أطراف الاتفاقية أن يخلى نفسه من المسئولية عن المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة ،ونظمت المادة (149) إجراء التحقيق بصدد الإدعاءات بخرق الاتفاقية بناء على طلب أحد أطراف النزاع حيث تنص على أن : يجرى التحقيق بالطريقة التى تتقرر بين الأطراف ذوى الشأن بصدد أى ادعاء بخرق الاتفاقية وذلك لدى طلب أحد أطراف النزاع . فإذا لم يكن قد وضع اتفاق بشأن إجراءات التحقيق يتفق أطراف النزاع على انتخاب حكم يتولى تقرير الإجراءات التى تتبع ....

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أفراداً من جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عام 1956 وعام 1967 ،وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست لهم صفة عسكرية من الموظفين والعمال والأفراد العاديين ،حسبما كشفت الأوراق عن طرف من تلك الأعمال ،كما أفصح بعض أفراد الجيش الإسرائيلى لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارتكابهم تلك المجازر الوحشية فى حق أبناء مصر ، كما أن الجيش الإسرائيلى ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين فى مدن القناة ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967 وأثناء حرب الاستنزاف ،وهى أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشرى ،وقد ارتكبت تلك الأعمال فى حروب عدوانية غير مشروعة وفقاً للقاون الدولى ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم ولا يفلت من ارتكبها من العقاب ولا يسقط حق المواطنين المضرورين والدولة المعتدى عليها فى التعويض عن الأضرار التى نتجت عن العدوان طبقاً لأحكام القانون الدولى ،كما لا تسقط بالتقادم وفقاً لأحكام القانون الداخلى المصرى طبقاً لنص المادة (57) من الدستور الصادر عام 1971 والمادة (99) من الدستور الحالى لأنها جرائم وقعت عدوانا على حرمة حياة المواطنين المصريين فلا مجال للادعاء بسقوط الدعوى الجنائية أو المدنية فى هذا الشأن .

ومن حيث إن اتفاقيـات جنيف المشار إليها والتى تشترك مصـر وإسرائـيل فى الانضمام إليهـا كانت أثناء الحرب مع إسرائيل - وما زالت بعـد انتهاء الحـرب- توفر آليـة لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجـرمى الحــرب الإسرائيليين الذين ارتكبــوا جرائـم ضـــد الأسرى المصريين وضــد المواطنين المصريين المدنيين وعلى محاكمتهم عن تلك الجــرائـــم ،كما أن معاهـدة السلام بيــن مصر و إسرائيل المبرمة بتاريخ 26/ 3/ 1979 والتى ووفق عليها بقــرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 تنــص فى المــادة الثامـنــة على أن : يتفـق الطرفان على إنشــاء لجـنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافــــــة المطالبات المالية ،ويحق لمصر أن تطلب تفعيل تلك المادة وبتشكيل لجنة لتعــــويض الأضرار التى أصابت الأســــرى والمدنيـين المصـــريين الأحياء الذيـن تعرضـــوا لجــــرائـــم حــــرب أو أضـــيرت أموالهـــــم،ولتعويض ذوى الأسرى والمدنيين الــذيـــــن قتلوا أثناء الحروب مع إسرائيل ، إلى غير ذلك من الوسائل المقررة فى القانون الدولى لمطالبة إسرائيل بمحاكمة مجرمى الحرب وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رد وزارة الخارجية على الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الوارد بكتاب مدير الإدارة القضائية بالوزارة رقم 500 بتاريخ 7/ 9/ 2007 تضمن أن الحكومة المصرية شكلت فى نهاية عام 1995 لجنة قومية لإعداد ملف حول قتل الأسرى المصريين خلال حربى عامى 1956 و 1967 ، وانتهت اللجنة إلى ضرورة وجود معلومات وبيانات وأدلة دقيقة موثقة حتى يمكن المضى قدما فى إثبات مسئولية إسرائيل ومحاكمة المتهمين ، وأن وزارة الخارجية فور بث التليفزيون الإسرائيلي للفيلم الوثائقى روح شاكيد حول مقتل 250 جنديا مصريا خلال حرب 1967 على أيدى الجيش الإسرائيلى ، قامت باستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة فى 4 مارس 2007 لمطالبة إسرائيـل بتقديم إيضاحات حول الفيلم وماورد به من وقائع وأحداث ، وأنه تم تكليف السفارة المصرية فى تل أبيب فى اليوم المشار إليه بتحرك مماثل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن وزير الخارجية المصرية فى اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي بتاريخ 6 مارس سنة 2007 فى بروكسل طلب أن تجرى الحكومة الإسرائيلية تحقيقا فورياً حول ما ورد بالفيلم من وقائع والموافاة بالنتيجة ، وطلب نسخة كاملة من الفيلم الوثائقى ، وأنه بعد مشاهدة الفيلم فى وزارة الخارجية أرسل وزير الخارجية مذكرة شديدة اللهجة إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية طالب فيها بتقديم إيضاحات رسمية حول ما أذيع من مشاهد بالفيلم عكست عدم التزام إسرائيل بقواعد وقوانين وأعراف الحروب ، وطلب ضرورة موافاة مصر بنتائج التحقيقات حول مقتل الأسرى، كما أن وزارة الخارجية أرسلت خطابا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 21/ 3/ 2007 طلبت فيه موافاتها بالمعلومات والوثائق التى قد تتوافر لديها حول معاملة الأسرى المصريين فى حربى 1956 و 1967 وجاء رد اللجنة بعدم وجود معلومات لديها، كما تضمن كتاب وزارة الخارجية المشار إليه أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 توفر لمصر الحق فى مطالبة إسرائيل بإجراء التحقيق فى الإدعاءات بقتل الأسرى المصريين وتلزم إسرائيل بإجراء التحقيق وملاحقة المتهمين ، فإن ما قامت به وزارة الخارجية هى إجراءات دبلوماسية خجولة ومحدودة الأثر ولاترقى إلى مستوى الحدث ، ولم يثبت أن أى إجراء منها قد أحدث أثرا ، أو أن جهة الإدارة تابعت المطالبة وصعدت من وسائلها الدبلوماسية والقانونية، فلم تقدم وزارة الخارجية حتى حجز هذا الطعن للحكم وعلى مدى سنوات اعقبت صدور الحكم المطعون فيه أنها قامت بما يجب عليها فى سبيل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين قتلوا أسرى الحرب والمدنيين المصريين وارتكبوا أعمال الدمار المشار إليها كما أن رد وزارة الخارجية المشار إليه وما ورد بكتاب وزارة الشئون الاجتماعية رقم 14 بتاريخ 2/ 4/ 2015 رد على الدعوى والمتضمن عدم وجود حصر بأسماء وعناوين الأسرى المصريين كاشف عن أن جهة الإدارة فى مصر كانت غير جادة فى متابعة حقوق المواطنين المصريين فى هذا الشأن ولم تسع إلى حصر الأسرى الذين قتلوا أو الذين عذبوا فى إسرائيل وعادوا إلى مصر ، أو المدنيين الذين استشهدوا أو الذين عذبوا فى إسرائيل أثناء الحروب المشار إليها وأن الإدارة المصرية لم توثق ما حدث لهم وسعت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاستعلام منها عن معلومات ووثائق عن ما حدث للأسرى المصريين .

ومن حيث إن كتاب هيئة القضاء العسكرى رقم 71/ 3 / إدارى / عام 722 المؤرخ 16/ 12/ 2007 الموجه إلى هيئة قضايا الدولة للرد على الدعوى طلب منها الدفع برفض الدعوى وتضمن حيث إنه يوجد بقيادات المناطق والجيوش مقابر للشهداء يرمز لها بمقابر الجندي المجهول ، وأن مجهودات القوات المسلحة تتم وفقا لما تقضى به الاتفاقيات الدولية المنظمة لأسرى الحرب 0 ولم يحدد الكتاب المشار إليه أو أى رد أخر على الدعوى أو فى مرحلة الطعن أى إجراء أو عمل اتخذ بالفعل للمطالبة بحقوق أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا فى الأسر أو عذبوا وفقا لما تتيحه الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جينيف الخاصة بحماية أسرى الحرب ، كما لم يحدد أى عمل أو إجراء فعلى اتخذ للمطالبة بالتعـــويض عن قــتل وتعـــذيب الأسرى المصريين وفقا للمادة الثامنة من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل ، ولا توجـد صلة بين إقامة مقابر للشهداء أو للجندى المجهول فى قيادات الجيوش والمناطق العسكرية وبين المطالبة بحقوق أبناء الوطن الذين استجابوا لنداء الشرف والواجب وكانوا ضمن أفراد القوات المسلحة فى الحروب المشار إليها وقدموا أنفسهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن وقتلوا غدراً وغيلة أثناء الأسر أو عذبوا وأهينوا على خلاف ما تقضى به أحكام القانون الدولى والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن ، فحقهم أن يقتص لهم ممن قتلهم أو ممن عذب وأساء معاملة الأحياء منهم ، وأن يحصل ورثة الشهداء على تعويض عن الأضرار التى أصابتهم بسبب قتل مورثيهم ، وأن يحصل الأحياء من الأسرى أو ورثة من توفى منهم على تعويض عن الأضرار التى حاقت بهم ، وبناء القبور لا يغنى عن تحصيل الحقوق ، والتكريم الصحيح للشهداء من الأسرى يكون بعقاب من قتلهم غدراً وبإلزام دولة العدوان بتعويض ذويهم ، حتى لا يتجرأ أحد على ارتكاب مثل تلك الجرائم فى حق جيش مصر ، أما إذا هان المواطن المصري على دولته فإنه يهون على الدول الأخرى .

ومن حيث إن من الوقائع المعلومة للكافة أن إسرائيل وغيرها من الدول الأجنبية اتخذت الإجراءات لدى جهة الإدارة فى مصر في أكثر من واقعة تتعلق بحماية حقوق مواطنيها ، ومنها حالات تتعلق بمواطن واحد وأن جهة الإدارة فى مصر استجابت وخضعت ووفرت الحماية الجنائية ودفعت تعويضات للأجانب ، وكان على جهة الإدارة إن لم تبادر إلى القيام بواجبها فى حماية حقوق المواطنين المصريين خضوعا لأحكام الدستور الذى يلزمها بذلك ، أن تتدخل لحماية تلك الحقوق إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول .

ومن حيث إن أوراق الدعوى والطعن كشفت وأظهرت أن جهة الإدارة فرطت فى دماء الشهداء الذين استشهدوا فى الأسر على أيدى أفراد من الجيش الإسرائيلي فى حرب عام 1956 وحرب عام 1967، وتهاونت فى حق الأسرى الذين عذبوا فى الأسر أثناء الحرب ، وفى حق المدنيين الذين أضيرت أملاكهم وحقوقهم بسبب العدوان الإسرائيلى وأنها لم تسع إلى حصر الأسرى الذين استشهدوا فى الأسر أو الأسرى الذين عذبوا فى الأسر ، وخذلت حقوق المواطنين بتقاعسها عن مطالبة إسرائيل بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت ضد الأسرى المصريين وضد المدنيين وعقاب المذنبين ، وبتقاعسها عن مطالبة إسرائيل بتعويض ذوى الأسرى والمدنيين الذين استشهدوا ، وتعويض الأسرى الأحياء وورثة من توفى منهم ، مع توافر الوسائل القانونية والدبلوماسية التى تملكها جهة الإدارة ، وثبوت الأساس القانونى للمطالبة بالعقاب الجنائى وبالتعويض المالى ، وهذا المسلك المتقاعس من جانب جهة الإدارة عن القيام بواجب حماية حقوق المواطنين - فى ظل شعب لن ينسى حقوق أبنائه وقواعد قانونية تحمى هذه الحقوق من السقوط أو التقادم بمرور الأيام والسنين - يشكل قراراً سلبياً مخالفا للقانون ، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضى برفض الدفوع المبداه من جهة الإدارة وبإلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب حقا وعدلا فى قضائه ، وصدر سليما متفقا وأحكام القانون ، ويكون الطعن الماثل لا أساس له من القانون ، ولا ظهير له من الحق ويتعين الحكم برفضه .

فلهــــــــــــذه الأســــــــــباب

حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

الطعن 19466 لسنة 88 ق هيئة عامة جلسة 13 / 1 / 2026

باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
ـــــــ
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش " رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار ، عطـاء محمــود ســليم ، ممدوح محمد القزاز ، أحـمد علي عبد الرحمـن داود ، حسام قرني غريب ، علي عبد المنعم حامد ، محمود أحمد عطا ، سمير عبد المنعم علي ، محمد سمير عبد الظاهر و محمد فاروق عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد المحامي العام لدى محكمة النقض/محمد مصطفى كامل.
والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء24 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19466 لسنة 88 القضائية.
المـرفــــــــوع مــــن
السيد / رئيس مجلس الإدارة لشركة ……… والعضو المنتدب بصفته.
ومحله المختار/……………. – المهندسين – محافظة الجيزة.
ضـــــــــــــــــد
أولاً- ورثة السيد / …….. وهم:
1- السيدة / ……… بنفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر/ ..….، ..….، …...، ……
2- السيدة / …………………
المقيمون / ………. - محافظة الإسماعيلية.
ثانياً-السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ………. وشركاه بصفته.
ومقرها / شارع ……… – محافظة القليوبية
ثالثاً- السيد / رئيس النيابة ………..بصفته.
ويعلن/ بمقر عمله ……………..
---------------
الوقـــائــــع
في يوم 17/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 19/8/2018 فـي الاستئنافين رقمي291، 816 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفـي 24/10/2018 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن بالنقض.
وفـي 7/11/2018 أودع وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً ،وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 22/10/2025 عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن أحد المبدأين المُتعارضين اللذين سبق وأن قررتهما المحكمة بدوائرها المختلفة بشأن النطاق الزمني لسريان قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على المراكز والوقائع القانونية التي نشأت قبل نفاذ القانون.
ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية بالرأي انتهت فيها أصلياً إلى: عدم قبول طلب إحالة القرار إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. احتياطياً: اعتماد المبدأ الذي يقضي بتطبيق القواعد العامة على الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض قبل نفاذ القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل في خصوص التشكيل العددي لغرفة المشورة والتوقيع على القرارات الصادرة عنها من خمسة قضاة.
وبجلسة 23/12/2025 نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية، والهيئة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وآخر غير مختصم في الدعوى رقم 1182 لسنة 2016 عمال محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانياً بصفته بالتضامن أن يؤدي لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عن وفاة مورثهم، على سند من أن الأخير كان من العاملين التابعين لشركة …………لتوريد العمالة وكان يعمل بمقر الشركة الطاعنة وأثناء عمله حدثت إصابته التي أودت بحياته فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وآخر غير مختصم، ثانياً: بإلزام المطعون ضده ثانياً بصفته أن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، استأنف المطعون ضدهم أولاً ذلك القضاء بالاستئناف رقم 291 لسنة 43 ق الإسماعيلية، كما استأنفه المطعون ضده ثانياً برقم 816 لسنة 43 ق الإسماعيلية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19 / 8 / 2018 في الأول برفضه، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول، وفي شقه الثاني بتعديله بالقضاء بإلزام المطعون ضده ثانياً بصفته والطاعنة والخصم الذي لم يتم اختصامه في الطعن على سبيل التضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الأربعاء ( ج ) العمالية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22 / 10 / 2025 قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل لتباين القرارات الصادرة من الدوائر العمالية بالمحكمة حول مسألة تطبيق القاعدة الإجرائية الجديدة الواردة بالمادة 186 من قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 الخاصة بتشكيل دائرة أو أكثر لفحص الطعون الواردة من النيابة، إذ ذهب الاتجاه الأول إلى المضي في نظر الطعون في غرفة مشورة بتشكيلها العادي - خمسة قضاة - وفقاً لنص المادة" 263" من قانون المرافعات وأرجأ تطبيق المادة 186 سالفة البيان لحين صدور أحكام جديدة في الدعاوى المقامة بعد سريان القانون، ومن هذه القرارات على سبيل المثال الطعون أرقام ……لسنة 86 ق جلسة 5 / 10 / 2025، …… لسنة 86 ق جلسة 7 / 10 / 2025، ….. لسنة 87 ق جلسة 8 / 10 / 2025، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى تطبيق نص المادة 186 سالفة البيان بأثر فوري من تاريخ سريان القانون وذلك من خلال نظر الطعون الواردة من النيابة أمام دائرة فحص الطعون - المشكلة من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس، ثم إحالة ما ترى أنه جديرٌ بالنظر لنظره أمام الدائرة بتشكيلها العادي للفصل فيها ، ومن هذه القرارات على سبيل المثال الطعنان رقما ……لسنة 86 ق جلسة 24 / 9 / 2025، ….. لسنة 88 ق جلسة 24 / 9 / 2025.
وحيث إن اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون46لسنة1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ينحصر على ما يبين من إرادة المشرع والعلة من النص القانوني والمصلحة التي يرمي إليها إما في ترجيح أحد الاتجاهات التي اعتنقتها دوائر المحكمة عند اختلاف بعضها بعضًا حسماً لهذا الخلاف أو العدول عن مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة أو إقرار أخرى.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها..." ، وكانت هذه المادة تقرر القاعدة العامة في سريان القواعد القانونية الإجرائية من حيث الزمان وهي أنها شأنها في ذلك شأن سائر القوانين لها أثر فوري فهي تنطبق على الدعاوى المستقبلية التي ترفع بعد صدوره كما تنطبق على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره ولم يتم الفصل فيها وما لم يكن قد تم من إجراءات قبل العمل به ما لم ينص على خلافها ، وذلك سواء وردت تلك القواعد في قانون المرافعات أو في أي قانون إجرائي آخر أو في قانون موضوعي، وسواء كانت الإجراءات تتصل بخصومة أمام القضاء أو لا تتصل بذلك، والمقصود بالقواعد الإجرائية هي تلك التي تتصل بالتنظيم القضائي فتبين أنواع المحاكم وكيفية ترتيبها وتشكيلها واختصاصها أو تتصل ببيان كيفية اللجوء إلى السلطة العامة لاقتضاء الحق فتبين المنازعات التي تُعرض على القضاء والإجراءات التي يلزم اتباعها لطرح هذه المنازعات على القضاء والتي يجب على المحاكم مراعاتها عند نظرها والفصل فيها سواء من حيث الشكل الذي تقدم به الدعوى وطريقة الدفاع فيها وما يعترض سيرها من عراقيل وكيفية تذليلها وكيفية إصدار الحكم وإعداده وتسبيبه والنطق به وحفظه والطعن فيه وتنفيذه .
ولما كان ذلك ، وكان النص في المادة 186 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل على " أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ". وكانت القاعدة في سريان قوانين المرافعات بأثر فورى على الدعاوى القائمة هي من الأحوال المسلم بها، وأن القوانين المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع فغاية قانون المرافعات تحقيق العدالة بتطوير مرفق القضاء وتنظيمه وحسن أدائه لوظيفته وأن تطبيقه لتلك القواعد الجديدة هو الواقع العملي لذلك دون أن يرمى عمله برجعية الأثر. ومن ثم فإن القاعدة القانونية الإجرائية الجديدة والواردة في المادة 186 من القانون 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل بإنشاء دوائر لفحص الطعون تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فورى في هذا الخصوص لتعلقها بإجراءات نظر الطعن أمام المحكمة والتي لم يبدأ أو يكتمل أي منها كما أنه لا شأن للخصوم بها ولا تتعلق بحق مكتسب لهم، ومن ثم فلا محل للتحدي بأن الطعن قد رُفع في ظل أحكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل الذي كانت تشكل فيه دوائر غرفة المشورة بالمحكمة من خمسة قضاة لما سبق بيانه، ولذلك فإن الهيئة تنتهي إلى إقرار الاتجاه الثاني وإعادة الطعن للدائرة التي أحالته للفصل فيه.
لذلك
حكمت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها قانوناً: -
أولاً: إقرار الاتجاه الذي يقضي بتطبيق المادة 186 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل بأثر فوري على الطعون العمالية الواردة من النيابة بعد تاريخ سريان القانون ونظرها أمام دوائر فحص الطعون المشكلة من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس ثم إحالة ما ترى أنه جديرٌ بالنظر لنظره أمام الدوائر بتشكيلها العادي للفصل في موضوعها.
ثانياً: إعادة الطعن للدائرة التي أحالته للفصل فيه.

الطعن 17644 لسنة 90 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 35 ص 227


جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(35)
الطعن رقم 17644 لسنة 90 القضائية
(1- 4) عمل "أجر: استحقاق الأجر في شركات القطاع العام" "علاوات".
(1) لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء نفاذًا للقانوني رقمي 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون 18 لسنة 1998. اعتبارها الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها. سريان قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح. عدم جواز مطالبة العامل بأجر يجاوز الأجر المحدد لوظيفته بالجداول المرفقة بتلك اللوائح. الاستثناء. إلزام هذه الشركات نفسها بزيادة الأجور.
(2) إلزام شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الطاعنة نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت في أقدمية الوظيفة للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها أو لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة. شرطه. استيفاء شروط ضمها المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها. منحهم علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُينوا عليها دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة.
(3) بطلان لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة. تضمن المادة 15 منها على مزايا أفضل للعاملين. مؤداه. اعتبارها بمنأى عن هذا البطلان. م 5 ق العمل 12 لسنة 2003 المقابلة م 4 ق العمل 137 لسنة 1981.
(4) إعادة احتساب شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الطاعنة العلاوات الخاصة للمطعون ضده على أساس النظام التراكمي وتسوية أجره على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بعد ضم المدة التي عمل خلالها بصفة مؤقتة إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وم 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لسنة 2003. مؤداه. دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره بما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بتلك اللائحة. فاقدة لسندها القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية المعين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء أن لوائح نظام العاملين بهذه الشركات الصادرة نفاذًا لهذين القانونين هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها، كما يسري قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح، ولا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المقرر لوظيفته وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذه اللوائح إلا إذا ألزمت أيًا من هذه الشركات نفسها بزيادة هذه الأجور فإن قراراها في هذا الشأن يكون ملزمًا لها.
2- إذ نصت المادة (15) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لسنة 2003- المقدمة رفق الطعن- على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي: أولًا: ... ثانيًا: مدد الخبرة المكتسبة عمليًا: أ - مدد الخبرة عمليًا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية: - ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ اعتماد اللائحة ... (ب) مدد الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين غير المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين غير المؤهلين الموجودين بالخدمة والمعينين اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية:- ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليها قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ هذه اللائحة" فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) ألزمت نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت التي قضيت لدى الطاعنة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها العامل متى استوفى شروط ضمها المنصوص عليها بهذه المادة ومنحه علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة، وبحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة.
3- إذ كانت لائحة نظام العاملين -السالف بيانها- (لائحة نظام العاملين لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لسنة 2003) باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إلا أن المادة (15) منها -والمشار إليها آنفًا- وقد تضمنت مزايا أفضل للعاملين لدى الطاعنة - على نحو ما سلف – (خاصة بمدة الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين والعلاوات) فإنها تكون بمنأى عن هذا البطلان إعمالًا للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
4- إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة في وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهاً) اعتبارًا من 1/7/1997 في ظل العمل بلائحة الطاعنة لسنة 1995 الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام، ونفاذًا للمادة (15) من لائحة سنة 2003، ضمت له الطاعنة مدة العمل المؤقت ومقدارها ثلاث سنوات إلى مدة أقدميته في الوظيفة الدائمة ومنحته عن كل سنة منها علاوة تساوي العلاوة الدورية مقدارها (1,5 جنيه) فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها (40,5 جنيهًا) ثم إعادة احتساب العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الأجر الأساسي بالنظام التراكمي اعتبارًا من 1/7/1997 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بالقدر سالف الذكر إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة في 1/7/1997 مقداره (48,60 جنيهًا)، ولما كانت إعادة التسوية التي أجرتها الطاعنة لأجر المطعون ضده تتفق ونص المادة (15) من لائحتها لسنة 2003 والقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة احتساب العلاوات الخاصة على أساس النظام التراكمي، فإن دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره وبما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده من مبلغ (40,5 جنيهًا) إلى مبلغ (54 جنيهًا) بمقولة أن للمطعون ضده الحق في إضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، رغم عدم النص على إضافة هذه العلاوات إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها العامل بأيٍ من لوائح نظم العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانونين 203 لسنة 1991، 18 لسنة 1998 -المشار إليهما آنفًا- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم .... لسنة 2016 عمال المنصورة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في تعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها ليكون مقداره (54 جنيهًا) بدلًا من (48,60 جنيهًا) وليكون راتبه اعتبارًا من 1/7/1995 مقداره (78,26 جنيهًا) وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بيانًا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي ألزمت نفسها بقواعد إعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الدرجات المالية وفقًا للنظام التراكمي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر إلا أنها أعادت هيكلة الأجر المستحق له بما يقل عن أجر زملائه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 30/10/2019 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71 ق المنصورة، وبتاريخ 6/9/2020 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامها بإعادة احتساب أجر المطعون ضده على أساس أن بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بعد أن أضيف إليه العلاوات المقررة عن مدة عمله المؤقت ومدة خدمته العسكرية والعلاوة الخاصة عن سنة 1987 أصبح (54 جنيه) رغم إنه عُين لديها بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة بتاريخ 1/7/1997 على وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهًا) وإنها ألزمت نفسها بالقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في 4/4/2012 بشأن إعادة هيكلة الأجور الأساسية وتوحيد الربط المالي لكل مؤهل، وأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده بعد ضم مدة عمله المؤقتة (40 جنيهًا) اعتبارًا من 1/7/1997 وإعادة تدرج أجره باحتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مفاد المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء أن لوائح نظام العاملين بهذه الشركات الصادرة نفاذًا لهذين القانونين هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها، كما يسري قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح، ولا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المقرر لوظيفته وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذه اللوائح إلا إذا ألزمت أيًا من هذه الشركات نفسها بزيادة هذه الأجور فإن قراراها في هذا الشأن يكون ملزمًا لها، وإذ نصت المادة (15) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لسنة 2003 -المقدمة رفق الطعن- على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي: أولًا: ... ثانيًا: مدد الخبرة المكتسبة عمليًا: أ - مدد الخبرة عمليًا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية: ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ اعتماد اللائحة ... (ب) مدد الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين غير المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين غير المؤهلين الموجودين بالخدمة والمعينين اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية:- ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليها قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ هذه اللائحة " فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة ألزمت نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت التي قضيت لدى الطاعنة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها العامل متى استوفى شروط ضمها المنصوص عليها بهذه المادة ومنحه علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة، وبحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة. هذا، ولما كانت لائحة نظام العاملين -السالف بيانها- باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إلا أن المادة (15) منها -والمشار إليها آنفًا- وقد تضمنت مزايا أفضل للعاملين لدى الطاعنة -على نحو ما سلف- فإنها تكون بمنأى عن هذا البطلان إعمالًا للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة في وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهًا) اعتبارًا من 1/7/1997 في ظل العمل بلائحة الطاعنة لسنة 1995 الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام، ونفاذًا للمادة (15) من لائحة سنة 2003، ضمت له الطاعنة مدة العمل المؤقت ومقدارها ثلاث سنوات إلى مدة أقدميته في الوظيفة الدائمة ومنحته عن كل سنة منها علاوة تساوي العلاوة الدورية مقدارها (1,5 جنيه) فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها (40,5 جنيهًا) ثم إعادة احتساب العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الأجر الأساسي بالنظام التراكمي اعتبارًا من 1/7/1997 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بالقدر سالف الذكر إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة في 1/7/1997 مقداره (48,60 جنيهًا)، ولما كانت إعادة التسوية التي أجرتها الطاعنة لأجر المطعون ضده تتفق ونص المادة (15) من لائحتها لسنة 2003 والقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة احتساب العلاوات الخاصة على أساس النظام التراكمي، فإن دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره وبما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده من مبلغ (40,5 جنيهًا) إلى مبلغ (54 جنيهًا) بمقولة أن للمطعون ضده الحق في إضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، رغم عدم النص على إضافة هذه العلاوات إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها العامل بأيٍ من لوائح نظم العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانونين 203 لسنة 1991، 18 لسنة 1998 - المشار إليهما آنفًا - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 349 : تَشْكِيلُ مَحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ وَالدَّوَائِرِ الْمُتَخَصِّصَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 349
تُشَكَّلُ فِي كُلِّ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ مَحْكَمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ لِنَظَرِ قَضَايَا الْجِنَايَاتِ، وَتُؤَلَّفُ كُلُّهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قُضَاتِهَا بِرِئَاسَةِ أَحَدِ نُوَّابِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَتُخَصَّصُ دَائِرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ دَوَائِرِ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ يَكُونُ رَئِيسُ كُلٍّ مِنْهَا بِدَرَجَةِ رَئِيسٍ بِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ، لِنَظَرِ الْجِنَايَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بِتِلْكَ الْجِنَايَاتِ، وَيُفْصَلُ فِي هَذِهِ الْقَضَايَا عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 349
In each Court of Appeal, one or more courts are formed to hear criminal cases, and each is composed of three of its judges, headed by at least one of the Vice-Presidents of the Court of Appeal.
One or more circuits of the Criminal Court, each headed by a judge of the Court of Appeal, shall be designated to consider the felonies stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three and Four of Book Two of the Penal Code, and the crimes related to those felonies, and these cases shall be decided expeditiously.

النص في القانون السابق :
المادة 366
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.

المادة 366 مكرراً
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 348 : التَّحْقِيقُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمُ الْأَطْفَالِ وَتَسْجِيلُهُ سَمْعِيًّا وَبَصَرِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 348
يَجُوزُ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمُ الْأَطْفَالِ فِي أَيِّ جَرِيمَةٍ اسْتِدْعَاءُ أَحَدِ ذَوِي الطِّفْلِ، أَوْ أَحَدِ الْأَخْصَائِيِّينَ الِاجْتِمَاعِيِّينَ لِحُضُورِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
كَمَا يَجُوزُ لِلْمُحَقِّقِ تَسْجِيلُ أَقْوَالِ الطِّفْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَمْعِيًّا وَبَصَرِيًّا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّسْجِيلُ سَمْعِيًّا فَقَطْ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الطِّفْلِ أَوِ الشَّخْصِ الَّذِي يَحْضُرُ مِنْ ذَوِيهِ، وَيُحْفَظُ هَذَا التَّسْجِيلُ بِوَاسِطَةِ إِحْدَى وَسَائِطِ التَّخْزِينِ الرَّقْمِيَّةِ تُودَعُ مَلَفَّ الْقَضِيَّةِ.

Article No. 348
The competent investigating authority may, when questioning child victims in any crime, summon one of the child’s relatives, or one of the social workers, to attend the investigation proceedings.
The investigator may also record the statements of the victimized child audibly and visually, and the recording may be audible only, at the request of the child or the person who attends from his relatives, and this recording shall be kept by means of one of the digital storage media that shall be deposited in the case file.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 27 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 344 : اتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ الْمُسْتَعْجِلَةِ أَوِ اللَّازِمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 344
لَا يَحُولُ إِيقَافُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِإِصَابَةِ الْمُتَّهَمِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ دُونَ اتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ الَّتِي يَرَى أَنَّهَا مُسْتَعْجِلَةٌ أَوْ لَازِمَةٌ.

Article No. 344
The suspension of criminal proceedings due to the accused suffering from a psychological or mental disorder does not prevent the taking of investigative measures that he deems urgent or necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 340
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قـرار جمهوري 51 لسنة 2026 بتعيين معاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي 2019 ، 2020

الجريدة الرسمية  العدد رقم 4 مكرر(ب) | بتاريخ 27/01/2026


قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2026 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانـون رقم117 لسنة 1958 بشـأن تنظيم النيابة الإداريـة والمحاكمات التأديبية ؛
 وعلى موافقـة المجلس الأعـلى لهيئـة النيابة الإدارية بجلسـته المعـقـودة في 12/1/2026 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات دفعة 2017 السيدة الأستاذة :
1 – هدى حسام عزت منصور . 
( المادة الثانية ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة 2018 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1 – أمل محمد عبد الرحمن العفيفي .
2 – منه الله أحمد عبد اللطيف عبد اللاه .
3 – إيمان صلاح مرعى محمد . 
( المادة الثالثة ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة 2019 كل من السيدات الآتية أسماؤهم :
1 – رانيا حسين حنفي إبراهيم عمر .
2 – أحمد كمال زيدان عودة سليمان .
3 – آية نصر عبد الستار حشيش .
4 – سارة أحمد محمد محمد الرفاعى .
5 – نورهان مصطفى محمد محمد الأسود .
6 – سهر رفعت محمد السعيد اللواء .
7 – إيمان السيد علام رضوان .
8 – رودينا محمد عبد السلام عبد المجيد الرباط .
9 – أمانى عبد الله دسوقى إبراهيم .
10 – فتح الله كمال فتح الله شجر .
11 – ياسمين جمال أحمد محمد صقر .
12 – يمنى ياسر جلال زكى .
13 – هاجر السعيد محمد حسان .
14 – يمنى فتحى عوض عوض غزى .
15 – هاجر سيد أحمد محمد .
16 – باسنت كمال أحمد السماحى .
17 – نورهام محمد صابر عبد الله حماد .
18 – محمد أحمد محمد عبد الغنى عواد .
19 – هند محمد عبد الرحمن محمد .
20 – مى السعيد لطفى السيد فتحى لطفى .
21 – نرمين هشام فؤاد علام .
22 – مرهان حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوى .
23 – نوران يحيى عبد الرحمن رشاد حمزة .
24 – أمل هانى على أحمد عيسى .
25 – ماهيتاب محمد حامد عبد المقصود عطية .
26 – بسنت حامد ناصف عيساوى داود .
27 – أميرة أحمد محمد إبراهيم غنيم .
28 – ماهيتاب إبراهيم محمود محمد شتيه .
29 – ميرنا محمد على المحلاوى .
30 – آية هشام محمود أحمد فريد صفوت .
31 – أميمة سلامة محمد إبراهيم .
32 – سلوى أحمد أحمد محمد على خليل .
33 – ندى عمر عبد الحميد مرزوق .
34 – صفاء ربيع دردير محمد .
35 – يارا مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان .
36 – رنا عبد المجيد عبد الهادى عبد المجيد عبد الله .
37 – منه عادل إبراهيم السيد الغويط .
38 – رنا بهاء الدين نبيل البطراوى .
39 – عبد الحميد عبد الغفار عبد الحميد أحمد .
40 – أمنية همام طه همام .
41 – نوران أحمد حسن محمد على .
42 – ياسمين أحمد على مصطفى .
43 – هبة رضا عبد المؤمن السعدنى .
44 – شذى أحمد يوسف معروف .
45 – دارين محمد إمام شربينى بدوى .
46 – محمد أحمد محمد يوسف حمادة 
47 – عمر أحمد فتحى محمد عبد الله .
48 – يمنى صلاح الدين محمد محمد .
49 – عمرو محمد عوض الحوفى . 
50 – عمر طلعت عبد المنعم على عمران .
51 – مريم هشام محمد فرغلى .
52 – نهله سمير أحمد أبو دوح .
53 – آيه يسرى محمد إسماعيل .
54 – سارة محمد إبراهيم أبو سيف .
55 – أحمد مختار عبد العزيز أبو عيطه .
56 – يارا إبراهيم رفعت محمود الشيخ .
57 – محمد رفعت البندارى شعله .
58 – خالد عبد الرحيم عبد الله محمد .
59 – عمر سعد السيد محمد بغدادى .
60 – يمنى سالم عبد العزيز سيد إسماعيل .
61 – هدايا أحمد محمد على سليمان .
62 – محمد نصر شحاته عبد المطلب السيد الشقانى .
63 – ريهام محمد محمد على .
64 – محمود أشرف محمد مختار محمود .
65 – أحمد صلاح محمد هنداوى .
66 – ليلى محمد سليمان فهيم خطاب .
67 – مصطفى محمود محمد المهدى عبد الواحد .
68 – نورهان رجب أحمد سليم .
69 – إسراء أحمد عبد المالك محمد .
70 – هبه خالد شعبان أحمد رمضان .
71 – على خالد عبد الرحمن عبد الرحيم محمد .
72 – شيماء طه محمد عبد الهادى السيد رمضان .
73 – عبد البارى عثمان عبد البارى عثمان .
74 – دعاء إبراهيم عبد الظاهر حفنى قنصوه .
75 – أحمد سعيد محمود النجار .
76 – بلال محمد كمال أحمد .
77 – أحمد محمد حسن خيرى .
78 – كمال أحمد حسين محمد الطويل .
79 – زياد عز محمد عادل مأمون .
80 – أسماء السيد فكرى عوض .
81 – إنجى شريف عبد الحميد على أحمد .
82 – ميريهان جمال أحمد إبراهيم .
83 – أمنية طارق عباس أحمد مخيمر .
84 – محمود أحمد محروس قبيصى . 
85 – سيد سلامة سيد سعد .
86 – على عبد المنصف مالك محمد .
87 – إسماعيل عاطف عبد الله أبو العطا .
88 – عبد الله علاء الدين موسى محمد .
89 – سعاد سيد عبد اللطيف على .
90 – ولاء ربيع عبد الرسول عيسى .
91 – منه الله جمال نصار عبد الباقى .
92 – شيرى أحمد محمد عبد المنعم أحمد السعيد خاطر .
93 – شروق خالد محمد زكى على .
94 – مى سيد صلاح الدين سيد .
95 – عمرو عوض بسيونى عوض .
96 – عبد الله ناصر محمد بسيونى كحيل .
97 – أحمد عبد الحميد مصطفى ماريه .
98 – محمد عبد العال حسين حسن .
99 – مها طاهر عبد الفتاح الفرنوانى .
100 – أحمد مصطفى محمد حسين .
101 – إسلام سيد محمد تمام .
102 – مريم أحمد سعيد حسين .
103 – طلعت حسين أمير أحمد .
104 – أحمد متولى عبد الرشيد متولى .
105 – إسراء عماد محمد عبد الحليم الدخميسى .
106 – ميار ناصر إبراهيم على .
107 – عبير شعبان عبد المنصف شعبان .
108 – سماح سعيد سالم محمود .
109 – محمد عبد الهادى محمد عبد الجواد البستاوى .
110 – نهى أشرف أحمد عبد الرازق بيومى .
111 – محمد أحمد محمد جودة .
112 – أمنية خالد عبد القادر عرفه .
113 – رحاب عبد القوى حفظى عبد القادر .
114 – أحمد جمال السيد حسن .
115 – محمد علاء عبد الفتاح غنيم .
116 – إسراء محمود رمضان محمد .
117 – دعاء محمد عبد الحكيم إبراهيم .
118 – حسن محمد حسن الغايش .
119 – حسام عبد العليم محمد محمود .
120 – مروة زكريا إسماعيل على .
121 – آلاء محمد حمدى محمد .
122 – ندى هشام السيد عبد الفتاح .
123 – مصطفى عماد الدين مصطفى عبد الجواد موسى .
124 – كريم أحمد صادق محمد .
125 – أميرة أحمد مصطفى أحمد .
126 – ميرنا ياسر محمد رفعت أبو خطوه .
127 – أحمد عبد القوى أبو المجد محمود .
128 – أحمد محمود حسب محمود .
129 – إسراء حسين توفيق عبد المحسن .
130 – سارة محمد إسماعيل محمد السيد نافع .
131 – دينا عبد الناصر محمود أحمد حسن .
132 – عمرو السيد حسن مصطفى حسب الله .
133 – محمد محمد المتولى على كحيل .
134 - عمر عبد الرحمن معوض صادق الألفى .
135 – محمد جمال حمدى أبو العلا خلف .
136 – أحمد أنور إبراهيم أحمد .
137 – يارا عصام محمد عادل على حمودة .
138 - أحمد عنتر محمد على .
139 – إسلام خالد سلام مصطفى سلام .
140 – عبد الحكيم خالد عبد الحليم أحمد .
141 - عمرو محمد عبد الحميد حسانين .
142 – عمرو الرفاعى الغريب محمد عيد .
143 – باسم مصطفى جودة على إبراهيم .
144 – آلاء محمود أمين أمين سليم .
145 – أمير على محمد محمد على مصطفى .
146 – نورهان جهاد فرج يوسف الألفى .
147 – محمد عصام محمد عبد الظاهر .
148 – محمد حافظ عبد المعز سليم .
149 – هالة نبيل عبد الصبور محمد النبراوى .
150 – خالد سيد محمد نوفل .
151 – يارا إبراهيم محمد عيسى .
152 – أحمد مصطفى محفوظ عبد الحق .
153 – أمانى حجاج كمال حسين .
154 – مروة محمد عبد الفتاح غباشى .
155 – عمر إبراهيم السيد عبد الرحمن عبد اللطيف .
156 – هانى محمد السيد عرفه .
157 – ناهد أحمد منير خير الله تركى .
158 – أحمد مختار عبد الله أحمد خيال .
159 – أحمد محمد سعد إبراهيم فودة .
160 – سيف الدين محمد سامح حلمى إسماعيل سرحان .
161 – عبد الرحمن محمد عبد الحميد عبد المجيد شحاته .
162 – محمد رمضان متولى غنيم بدر .
163 - محمد حسن السيد أحمد موافى .
164 – مؤمن جمال حسينى سالم العزاوى .
165 – أحمد محمد عبد الباقى محمد عبد الباقى .
166 – أحمد محمد عبد الكريم محمد أحمد .
167 – أحمد محمد هشام عبد الله عمر .
168 – سهيله محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن .
169 – سارة عاطف أبو المجد كامل .
170 – أحمد على على على كامل .
171 – يوسف محمد محمود الحسينى يوسف .
172 – شمس الدين عمرو فتحى حسين لاشين .
173 – آلاء عاطف يسن سليمان عيسى .
174 – حسام طه طه الطحان .
175 - لبنى محمد عبد القادر محمد . 
( المادة الرابعة ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة 2020 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1 – زينب علاء محمد سلام .
2 – آيه عاطف عبد السلام عبد الغنى .
3 – نغم محمد السيد طاهر الشريف .
4 – بسنت سامح شافعى أمين .
5 – أسماء عادل سعد محمد .
6 – سهيلة مجدى كمال الديب .
7 – هبه الله عبد الرحيم سامى عبد الرحيم الجميل .
8 – زينب محمد إبراهيم عبد الله .
9 – ميرنا مصطفى محمد محمد الأسود .
10 – آية عماد محمد عبد الخالق .
11 – مريم رافع محمد أنور عبد الرحمن .
12 – أميرة عبد الحميد محمد حسن أبو عبده .
13 – إيمان فرغلى عبد العال أحمد .
14 – شروق أحمد عبد المجيد مصطفى .
15 – ياسمين هشام محمد عبده سالم شاهين .
16 – محمد محمود محمد سليم .
17 – نعمه محمود أحمد سيد .
18 – خالد محمد السعيد عبده الفقى .
19 – مروة ياسر محمود محمد أحمد الصغير .
20 – محمد حامد أنور فوده .
21 – محمد ياسين عبد الحميد الفقى .
22 – أحمد عوض على مصطفى البربرى .
23 – ندى حمدى محمود أحمد .
24 – شيماء فؤاد حته حسين .
25 – مريم عبد الحليم على عبد الحليم .
26 – أمنية أيمن عفيفى سالم .
27 – أميرة أحمد سلامة أحمد عوض .
28 – إيمان عبد الحميد متولى عبد الحميد .
29 – محمد مختار جمعة الشافعى .
30 – يارا محمد حلمى عبد التواب .
31 – ميار مسعود جاد الله سيد .
32 – محمد محمود كامل عبد الوهاب محمد .
33 – أسامة طلعت محمد على 
34 – مريم صفوت عبد السلام عوض الله .
35 – عمرو عصام تهامى مصلحى خميس .
36 – عبد الرحمن محسن الهادى أحمد .
37 – عمرو إبراهيم شعبان قرنى .
38 – هيثم جميل بركات عبد النور .
39 – فاطمة طوسون فتحى طوسون .
40 – محمد أيمن محمد محمد عبد الفتاح .
41 – يارا أشرف عبد العزيز حسانين .
42 – محمود محمد محمد محمد عبد الفتاح .
43 – يسرا علاء الدين عبد الحكيم أبو زيد .
44 – مروة خالد حسين عبد التواب .
45 – إسراء ناصر حافظ محمد .
46 – ريهام علاء الدين ثابت محمد .
47 – مروان وجيه محمد يونس وجيه .
48 – عمرو جمال عبد الرؤف محمد .
49 – محمد محيى أحمد محمد .
50 – دينا عدنان فنجرى أبو جبل .
51 – مصطفى أحمد محمود عيسى .
52 – إيهاب ناجى محمد محمد .
53 – شعبان شحاته عبد الحى كيلانى أبو رامون .
54 – داليا عبد الباسط سالم حسن .
55 – حمادة ناجح أحمد دمشيرى .
56 – نهى حجازى معوض حسين .
57 - سارة محمد صابر محمد عقل .
58 – محمد سعد رمضان عطية .
59 – علياء رياض حسانين رياض .
60 – خلود موسى أحمد السيد موسى .
61 – طه عمر محمود محمد طه .
62 – يمنى محمد رياض على عطية غازى .
63 – يوسف أسامة سعد محمد .
64 – أحمد المعداوى المتولى إبراهيم .
65 – علاء الدين محمود عبد الباقى أحمد .
66 – هدى السيد عبد الشهيد عبد المقصود .
67 – نورهان أبو الوفا طاهر محمد .
68 – محمد شوقى على عتيم .
69 – محاسن كمال الدين شافعى عبد الحميد أبو دنيا .
70 – أسماء قرنى محمد عبد الله .
71 – علا عابد سعد حراجى .
72 – إبراهيم أحمد سيدهم إبراهيم .
73 – أحمد مدحت السيد عبد المقصود .
74 – حسين عبد الرحمن على جمعة .
75 – آلاء محمد مسعود خليفة .
76 – ريناد السيد عبد الرحمن القفص .
77 – على منيع على عبد السلام .
78 – رانيا خالد فؤاد محمد مراد أبو كريشه .
79 – ندى حمدان حامد حمدان .
80 – نادين السيد عطية أحمد العرينى .
81 – صفاء محمد عبد المجيد عبد الكريم .
82 – أحمد علاء مأمون محيى سيف .
83 – نوره عبده حسن البربرى .
84 – معالى سيد عبد الرحمن محمد .
85 – فتحى فايز فتحى إمام قاطور .
86 – فيصل عزت عمر مبروك درويش .
87 – دان عبد العظيم السيد السيد حسب النبى .
88 – أسامة عادل عبد المحسن حسن فارس .
89 – شاهى أحمد عبد الفتاح حسن .
90 – نورهان صلاح إبراهيم عوض عطاره .
91 – منار السيد محمد أحمد .
92 – مروة محمد خميس ميهوب .
93 – ندا باسم أحمد منصور عبد الفتاح .
94 – منال جمال حسن حسن شديد .
95 – أحمد محمود حسن محمد حسن .
96 – محمود عبد المؤمن أحمد محمد .
97 – محمود فوزى محمد الشباسى .
98 – محمد صبرى الحفنى محمد .
99 – رغده راضى عبد المعطى على .
100 – أحمد السيد أحمد السيد .
101 – سمير محمد أحمد حسين .
102 – عبد الرحيم هيكل عبد الرحيم فرغل .
103 – رنا رضا فرج عبد العال خضر .
104 – نورهان صلاح ذكى حسين .
105 – هشام أحمد عبد النافع الفقى .
106 – شروق إيهاب رمزى على قشطة .
107 – ميرنا توفيق عباس حسين الحويط .
108 – نهى الشافعى محمود صالح .
109 – رفيده شاكر أنور عبد الغنى مصرى .
110 – رانا محمد محمد عبد الكريم .
111 – أيمن مصطفى عبد العال إبراهيم .
112 – أحمد عبد اللاه شحاته عبد المطلب السيد الشقانى .
113 – السيد شلبى السيد الدسوقى شلبى .
114 – أحمد إبراهيم أحمد الصعيدى .
115 – أحمد طلعت رجب محمد .
116 – محمد أحمد السعيد محمد قيبع .
117 – محمد مصطفى إسماعيل محمد منصور شلبى .
118 – حسناء حافظ عبد العال محمد شكر . 
119 – محمد السيد عبد العظيم أحمد .
120 – أحمد محمد جاد متولى .
121 – يمنى صبرى محمد السنوسى محمد أبو العينين .
122 – منال أحمد محمد كامل أحمد باشا .
123 – ياسمين محمد أسامة عبد البديع أحمد آدم خلاف .
124 – أحمد عبد المنعم محمد محمود .
125 – عبد الله محمود على محمود .
126 – عمر محمود محمد عبد الهادى عمر .
127 – عبد الرحمن مراد عبد الرحمن مبروك .
128 – وديان شعبان أحمد الدماطى .
129 – فتحى محمد فتحى جامع .
130 – محمد مظهر محمد عبد الله .
131 – أحمد يسرى عبد الفتاح مصطفى . 
132 – أمنية سيد صدقى السيد .
133 – نجاة أحمد أحمد محمود جزر . 
134 – أسامة يوسف نان عبد الشهيد .
135 – المعتز بالله أحمد محمود أحمد .
136 – المعتصم بالله مجدى فوزى يوسف .
137 – محمد ثروت عبد الحميد عبد العزيز .
138 – ولاء سعد سعد السعدنى .
139 – أحمد صلاح الدين عبد العاطى أحمد عبد العاطى .
140 – محمد زكى عبد القادر محمد المندراوى .
141 – نرمين طارق مصطفى عبد الرحمن .
142 – أحمد محمود هاشم هاشم عبد الدايم .
143 – إبراهيم السيد عبد العزيز الشاذلى حمودة .
144 – ميار عاطف محمد حسن .
145 – عمر محمد السعيد فوزى عبد الستار .
146 – سارة عبد الرؤوف أنور محمد صبيح .
147 – شيرين حسن محمد أمين جيره .
148 – يوسف محمد عبد الموجود عبد السيد الوليلى .
149 – عبد الرحمن قمر فايد عبد الفتاح فايد .
150 – عبد الحميد عادل محمد طه مرسى .
151 – أمنية حسان عبد السميع هاشم .
152 – أحمد محمد خليفة محمد .
153 – عمر حاتم السيد بدوى الشناوى .
154 – محمد حسن على محمود .
155 – خالد محمد السيد صالح .
156 – شعبان عبد الستار إبراهيم محمد سليمان .
157 – محمد عاطف الزمزمى أبو زيد .
158 – رودينا أمير عدلى أمير .
159 – هاجر عماد خميس محمد .
160 – آيه السيد عبد اللطيف السيد .
161 – ميران ماهر محمد شكرى مرسى شويل .
162 – محمد سمير سعيد إبراهيم .
163 – حمدى أمجد حمدى محمد .
164 – عمر محمد عماد أبو المجد مختار .
165 – مروان عمر عبد العزيز عبد الرحمن .
166 – أحمد خيرت أنور عبد العال .
167 – أحمد حسن مرعى عبد العزيز .
168 – يارا تامر جلال محمد السيد صلاح .
169 – مى أسامة محمد رشاد موسى سليمان .
170 – كيرلس صموئيل جمال جاد الله .
171 – زياد عصام الدين عبد الستار محمود أحمد .
172 – ريم مصطفى لطفى عبد الرحيم .
173 – زياد محمود محمد محمود .
174 – أحمد عبد العزيز مصطفى محمد .
175 – محمد على عبد المجيد سليمان .
176 – فوزية طارق عبد الرحمن حسن حسين .
177 – سيف الدين طارق عباس السعيد مصطفى .
178 – زياد طارق عبد الرحيم عماشة .
179 – ميار حسام الدين ناجى محمد سلومه .
180 – عبد الله عصام الدين عبد الحميد شحاته سليم .
181 – طارق أحمد عبد الباسط طه .
182 – محمد مصطفى بدر إبراهيم عمارة .
183 – محمد عاطف عبد السلام عاشور .
184 – أحمد وائل فتحى السيد محمد الجزيرى .
185 – أمانى محمد فكرى محمد نافع .
186 – باسل كمال الشحات عبد العاطى .
187 – ماهينور محمد أبو ضيف باشا .
188 – هيا محمود خليفة عبد الفتاح . 
189 – رنا خيرى محمد على سيد .
190 – ياسمين إبراهيم حلمى محمد القروى .
191 – محمود إبراهيم أحمد عبد الحليم .
192 – محمد هانى صادق محمد .
193 – علاء منصور محمد الشريف .
194 – مروة عبد السلام عبد الرءوف شحاته .
195 – سالم حمدى سالم عبد المقصود .
196 – رويدا ياسر عبد الغفار عبد الله .
197 – نوران أيمن محمد صابر .
198 – مصطفى عامر موسى عبد العظيم .
199 – يوسف مصطفى عبد العال حسين جبر .
200 – ندى علاء محمد أحمد إسماعيل .
201 – أحمد عبد المولى زين العابدين محمد .
202 – نورهان ناصر محمد القرمانى .
203 – محمد حامد عبد الرحمن سليم .
204 – أحمد مجدى سيد محمد دسوقي . 
( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات معاوني النيابة الإدارية المشار إليهن في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهن المعينين من ذات دفعة التخرج فى درجة معاون نيابة آنذاك . 

( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1447ﻫ ( الموافق 27 يناير سنة 2026م ) . 
عبد الفتاح السيسى