الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 26 يونيو 2026

أمر عسكري 38 لسنة 1952 بتعديل الأمر 20 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله القوّات العسكرية

الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1952 - العدد 119 مكرر

أمر رقم 38
بتعديل الأمر رقم 20 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة
أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله القوّات العسكرية

نحن على ماهر
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد؛
وعلى المرسوم الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 باستمرار الأحكام العرفية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدّل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944؛
وبمقتضى السلطات المخولة لنا بالمرسوم الصادر في 24 من يوليه سنة 1952؛
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20 الصادر في 20 فبراير سنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أفراد القوات المسلحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
تقرر ما هو آت:
مادة 1 - تعدل المادتان 1 و2 من الأمر رقم 20 المشار إليه على الوجه الآتى:
مادة (1) يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات البوليس أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات رسمية مما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المصرية البرية والبحرية والجوية وقوات البوليس أو ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لها.
مادة (2) كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وتضبط وتصادر إداريا الملابس والأزياء والشارات السابق ذكرها.
مادة 2 - يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
القاهرة فى 13 ذى القعدة سنة 1371 (4 أغسطس سنة 1952)

قرار مجلس الوزراء 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۹۸/۱۲/۱٦⁩

رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 4248 لسنة 1998
فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997 بالتعديل الوزارى؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2918، 2919، 2920، 2921، 2922، 2923، 2924، 2925، 2926 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على بعض الخدمات الجماهيرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)
تحدد الجداول المرفقة الخدمات الجماهيرية التى يسري عليها هذا القرار.

(المادة الثانية)
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية نماذج بالمستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها في المادة الأولى وكذا التوقيتات الزمنية التى تؤدى الخدمة خلالها.
ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى النماذج المشار إليها، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها.

(المادة الثالثة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف ما تضمنته النماذج المشار إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بها.

(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعمل بالنماذج الصادرة تنفيذا له فى التاريخ المحدد بها.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م).

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
خطة تطوير الخدمات الجماهيرية
المرحلة الأولى للتطوير ( ٧٠ خدمة )
اعتباراً من ۱۹۹۷/۱۲/۱ حتی ۱۹۹۸/۸/۳۱
وحدات الإدارة المحلية ( ١٤ خدمة )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۸ / ۱۹۹۸ )
اولا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات :
1 - إصدار تراخيص البناء :
١/١ إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية
٢/١ إصدار تراخيص التدعيم والترميم .
۲ - إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة / بقرار هدم .
3 - توصيل المرافق للمباني الجديدة .
٤ الترخيص للمحال الصناعية والتجارية .
5 - الترخيص للمحال العامة ( مقهى - مطعم - فندق ) .
٦ - الترخيص للملاهي غير السياحية .
7 - الترخيص للباعة الجائلين
8 - تراخيص الإشغالات .
9 - تراخيص الإعلانات
۱۰ - التراخيص بإقامة وبناء الجبانات .
ثانيا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية فقط :
۱ - إصدار شهادة عقارية .
٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
٣ - سحب الأجرة
استخراج شهادة بالمبالغ المودعة ( من المودع أو المودع إليه ) .
التعليم ( ٨ خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۹ / ۱۹۹۸ )
۱ - استخراج بيان نجاح أو رسوب .
۲ - استخراج بيان قيد أو غياب .
3 - استخراج الشهادات الدراسية .
٤ - طلب الالتحاق بمدارس رياض الأطفال ( التعليم الأساسي عام / خاص ) .
5 - طلب التحويل بين المدارس الرسمية
٦ - طلب التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية .
7 - طلب التقدم لامتحانات المنازل.
8 - طلب التحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج بالمدارس الرسمية .
الضرائب العقارية ( ٨ خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۲۰ / ۱۹۹۸ ) :
اولا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات :
۱ - خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :
١/١ استخراج شهادات الميلاد
٢/١ استخراج شهادات الوفاة
۲ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
4 - طلب تقدير ضريبة الحوض :
١/٤ خدمة طلب الطعن في تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية .
٢/٤ خدمة طلب التظلم من تقدير القيمة الإيجارية للعقار .
ه - خدمة طلب نقل وتصحيح التكليف :
١/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للأطيان الزراعية .
٢/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للعقارات المبنية
6 - خدمة طلب رفع ضريبة الأطيان عن الممول ( أرض تالفة / غير صالحة للزراعة ) وأقيم عليها مباني وما زالت مربوطة بالضريبة .
7 - خدمة طلب رفع الضريبة لخلو العقار .
8 - خدمة طلبات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية لإقامة حفلات معفاة
ثانيا - خدمات تقدمها دار المحفوظات العمومية وجهاز الميكروفيلم بالنسبة لمحافظة القاهرة وباقي المحافظات :
۱ - استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :
١/١ استخراج شهادات الميلاد
۲/۱ استخراج شهادات الوفاة
٢ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
ثالثا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات فيما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية :
1 - إصدار شهادات عقارية ( كشف رسمي ) .
٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
٣ - سحب الأجرة .
٤ - استخراج شهادة بالمبالغ المودعة من المودع أو المودع إليه ( من حساب الممولين ) .
التجارة والتموين (۷) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۱ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - استخراج بطاقة التموين لأول مرة .
۲ - فصل بطاقة تموينية للطلاق أو الزواج .
3 - تحويل بطاقة من بقال إلى بقال في نفس المنطقة أو المكتب .
4 - تحويل بطاقة تموينية من مكتب إلى مكتب داخل أو خارج المحافظة .
ه - استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد / تالف .
٦ - إضافة أفراد بطاقة تموينية غير المواليد .
7 - الترخيص بإنشاء وتشغيل مخبز .
الشئون الاجتماعية ( ٦) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۲ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - طلب صرف معاش ضمانی
۲ - طلب صرف مساعدة شهرية .
3 - طلب صرف مساعدة دفعة واحدة .
٤ - طلب منح شهادات التأهيل الاجتماعي للمعوقين .
ه - طلب صرف أجهزة تعويضية .
٦ - طلب استخراج تراخيص حضانة ( أفراد ) .
القوى العاملة والهجرة ( ٥ خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۳ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - التصديق على عقود العمل بالخارج .
۲ - استخراج شهادة قيد عامل فني وعامل غير فني .
3 - تلقى طلبات الخريجين من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة الفنية وإحالتها إلى وزارة القوى العاملة .
4 - استخراج شهادة قيد الحاصلين على مؤهلات .
ه - إصدار وتجديد تراخيص العمل للأجانب .
الزراعة واستصلاح الأراضي (۹) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٤ / ١٩٩٨ ) :
أولا - خدمات تقدمها الوحدات البيطرية بكافة المحافظات :
1 - خدمة علاج وتحصين الحيوانات والدواجن .
٢ - خدمة طلب التأمين على الماشية
3 - خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر .
ثانيا - خدمات تقدمها مديريات الزراعة بالمحافظات :
۱ - خدمة إصدار بطاقة حيازة زراعية .
۲ - خدمة طلب نقل حيازة زراعية .
3 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية .
٤ - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .
خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأعلاف ومواد العلف . ه
5 - خدمة استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة .
الصحة والسكان (۸) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٥ / ١٩٩٨ ) :
اولا - خدمات تقدمها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات :
مكاتب الصحة :
۱ - استخراج شهادة الميلاد
۲ - استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد ) خلال السنة الأولى من الميلاد ) .
مراكز التطعيم الدولية :
3 - استخراج شهادة تطعيم دولية .
المستشفيات - المجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية - المراكز الصحية بالحضر - ومراكز رعاية الأمومة والطفولة :
٤ - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم .
ه - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم ( مستشفى حميات العباسية ) .
المناطق الطبية :
٦ - طلب ترخيص عيادات طبية خاصة / مشتركة / أسنان .
7 - طلب ترخيص محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية
ثانيا - خدمات تقدم مركزيا بالقاهرة ) وزارة الصحة والسكان ) :
8 - طلب ترخيص بمعمل أو مصنع أسنان .
الأحوال المدنية ( ٥ خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ٢٩٢٦ / ١٩٩٨ ) :
خدمات تقدمها مصلحة الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى بكافة المحافظات :
۱ - خدمة طلب استخراج صورة قيد أو وثيقة أو مستند :
۱/۱ استخراج صورة قيد من ( الميلاد ) .
۲/۱ استخراج صورة قيد من ( الزواج ) .
٣/١ استخراج صورة قيد من ( الطلاق ) .
٤/١ استخراج صورة قيد من ( الوفاة ) .
۲ ، ۳ - خدمة طلب استخراج بطاقة شخصية / عائلية للمواطن داخل وخارج جمهورية مصر العربية :
١/٢ طلب استخراج بطاقة شخصية
٢/٢ طلب استخراج بطاقة عائلية
3 - خدمة طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( حذف / إضافة ) :
١/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( الوظيفة أو المهنة ) .
٢/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة (محل الإقامة)
4 - خدمة إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومي .


مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 199 : مساءلة الأب والجد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 199)
لا يُسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم، أما الجد فيسأل مسئولية الوصي.

Article 199
The father is only questioned about his serious mistake, while the grandfather is questioned about the responsibility of the guardian.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۹۹) مسئولية الأب عن أعمال الولاية، فقصرتها على حالة الخطأ الجسيم، كأن يتصرف في المال بغين، فيكون مسئولاً قبل القاصر عن التعويض، وعلة هذا الحكم أن الأب متبرع من ناحية، ثم إن ما بينه وبين القاصر من روابط ينبغي أن تكون شفيعة في يسير الخطأ، فالرباط العائلي يقتضي عدم الرجوع على أساس الخطأ اليسير، وهو خطأ يغلب وقوعه. ويحسن أن يغتفر في حدود الأب بولده فضلا عن أن الولي قد يقع في الخطأ اليسير في مال نفسه. أما الجد فقد عومل معاملة الوصي.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 198 : الإعادة القضائية للولاية المسلوبة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 198)
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت؛ فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.

Article 198
If the guardianship is taken away, limited, or suspended, it shall not be restored except by a decision of the court, after verifying that the reasons that led to its being taken away, limited, or suspended have disappeared.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
مذكرة المادة السابقة
التعليق



منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة 1990

16 تشرين الأول/أكتوبر 1990

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990 دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة كمراقب في دورتها وأشغالها. واعتمدت مشروع قرار دون التصويت يقتضي بمنح اللجنة الدولية مركز المراقب، وقد تبنت هذا المشروع 138 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عددها 159 دولة
وجاء في نص القرار ما يلي:
"منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
1. تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
2. تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار".
سجلت مسألة منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب في جدول الأعمال بطلب وجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة في 16 آب/أغسطس 1990 ممثلو دائمون عن إحدى وعشرين دولة. وأرفقت هذه الرسالة بمذكرة تفسيرية نورد فيما يلي نصها "الوثيقة رقم (A/45/191) وبمشروع القرار الذي جاء نصه أعلاه.
قدم مشروع القرار إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العادية صاحب السعادة السيد فيري تراكسلير، الممثل الدائم لإيطاليا لدي هيئة الأمم المتحدة الذي علل خطوته بحدث تاريخي هو تواجد هنري دونان مؤسس الصليب الأحمر في سولفرينو. وباسم المشاركين في وضع مشروع القرار حي السيد تراكسلير اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي مساهمتها في تدوين وتطوير وتطبيق القانون الدولي الإنساني وعلي دورها كوسيط محايد غير متحيز يعمل بتفان منذ 125 سنة علي صيانة ونشر المثل الإنسانية العليا في حالات النزاع المسلح.
والجدير بالذكر هنا أن الدول ومنظمات أخري، خاصة الإقليمية أو المختصة تتمتع بمركز المراقب لدي الأمم المتحدة. لكن هذه هي أول مرة يمنح فيها المركز لهيئة غير حكومية. وبخصوص هذه النقطة بالذات، كما أكد السفير تراكسلير علي ذلك، وأعربت الدول علي حساسيتها إزاء الدور الخاص الذي عهد به المجتمع الدولي للجنة الدولية وكذلك المهام التي وكلت إليها بموجب اتفاقيات جنيف، وذلك هو ما يجعل من اللجنة الدولية هيئة فريدة من نوعها بحكم طبيعتها ومركزها.
وأعرب العديد من الخطباء عن مساندتهم لموقف مندوب إيطاليا مؤكدين أن منح اللجنة الدولية مركز المراقب لا يجب اعتباره سابقة، وشاطرهم الرأي كذلك ممثلو كل من الهند وباكستان والولايات المتحدة.
وكما جاء علي لسان السيد كورنيليو سورماروغا رئيس اللجنة الدولية فإن "قبول اللجنة الدولية كمراقب لدي الأمم المتحدة بعد اعترافا بارزا بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة علي المستوي الدولي". وباتخاذها هذا القرار تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت من جديد علي مهام اللجنة الدولية وعلي المبادئ التي تنشط عملها وخاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز والعالمية. هذا القرار سيساهم أيضا في تعزيز التعاون بين اللجنة وهيئة الأمم المتحدة. علي المستوي التطبيقي وبفضل إمكانية التحدث عن مواضيع من اختصاصها والاطلاع علي وثائق الجمعية العامة وحضور جلساتها ولجانها سيكون بإمكان ممثلي اللجنة الدولية، سواء في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك أو في جنيف أو في أي مكان آخر، أن يتدخلوا بسرعة وبشكل مباشر لدي المتحكمين في زمام الأمور علي الساحة الدولية.


مرفق
منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الصليب الأحمر الدولية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، لجنة الصليب الأحمر الدولية في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة للصليب الأحمر الدولية،
3. تقرر دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
4. تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار.


المرفق
مذكرة تفسيرية
1. إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي مؤسسة إنسانية مستقلة أسست في جنيف بسويسرا في عام 1863. وفقا للمهمة التي منحها لهذه اللجنة المجتمع الدولي للدول في طريق معاهدات دولية مصدق عليها عالميا، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد لتقديم الحماية والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
2. واتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، لحماية ضحايا الحرب والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 166 دولة، وكذلك بروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، تحدد صراحة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط إنساني محايد وغير متحيز. وعلي هذا فإن معاهدات القانون الإنساني الدولي تحدد للجنة الدولية للصليب الأحمر واجبات مماثلة لواجبات أية سلطة حماية مسؤولة عن حماية مصالح أية دولة في حالة الحرب من حيث أنه يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتصرف كبديل لسلطة الحماية في إطار مفهوم اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وعلاوة علي هذا فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها نفس الحق الذي تتمتع به سلطة الحماية بالنسبة لمقابلة أسري الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة، والمدنيين المشمولين باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). وبالإضافة إلي هذه المهام المحددة فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، كمؤسسة محايدة، حق المبادرة، بموجب حكم تتضمنه اتفاقية جنيف الرابعة، بتقديم أي اقتراح تراه في صالح ضحايا النزاع.
3. والنظامان الأساسيان للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بصيغتهما المعدلة من جانب المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي تشترك فيه الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، يتطلبان أن تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي نشر المعلومات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وزيادة فهم هذا القانون، وكذلك تشجيع تطويره. وينص النظامان الأساسيان أيضا علي أن تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المبادئ الأساسية للحركة، وهي مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة الطوعية والوحدة والعالمية، وأن تعلن هذه المبادئ.
4. واعتماد الحكومات في عام 1864 لاتفاقية جنيف الأولي لتحسين حالة الجرحى والمرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان كان بناء علي مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ ذلك الوقت، تسعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تطوير القانون الإنساني الدولي ليظل متماشيا مع تطور المنازعات.
5. وللوفاء بالمهمة الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والنظامين الأساسيين للحركة، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الكثير من الدول اتفاقات للمقر تحكم مركز وفودها وموظفيها. كما عقدت اللجنة، خلال قيامها بأعمالها، اتفاقات أخري مع دول ومع منظمات حكومية دولية.
6. وفي عام 1989، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمتوسط يبلغ 590 ممثلا يعملون في 48 وفدا، تعمل في حوالي 90 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط -وتشمل البلدان الداخلة في مجال تغطية وفودها الإقليمية المختلفة- وقدمت الحماية والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة، بموجب اتفاقيات جنيف، وإلي ضحايا الاضطرابات والتوترات الداخلية، باتفاق مع الحكومات المعنية.
7. وفي حالة نشوب نزاع دولي مسلح، تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أسري الحرب والمدنيين طبقا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بأسري الحرب (الاتفاقية الثالثة) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول). وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي، تؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلباتها المتعلقة بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاع علي المادة 3 من اتفاقيات جنيف وعلي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة (البروتوكول الثاني).
8. وفي الحالات الأخرى غير المشمولة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تستفيد من حقها القانوني في القيام بمبادرات بأن تقترح علي الحكومات أن تسمح لها بمقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم نتيجة لاضطرابات وتوترات داخلية.
9. والغرض من زيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأشخاص المحرومين من حريتهم هو غرض إنساني علي وجه التحديد: إذ أن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يراقبون المعاملة التي يلقاها المسجونون، ويبحثون الظروف المادية والنفسية لاحتجازهم، ويطالبون من السلطات، كلما دعت الحاجة، أن تتخذ خطوات لتحسين معاملة المحتجزين وأحوالهم المعيشية. ولا يحدث أبدا أن تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رأي بالنسبة لأسس الاحتجاز. وتسجل النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في تقارير سرية لا تنشر.
10. وفي حالة النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة المادية والطبية، بموافقة الحكومات المعنية وعلي شرط أن يسمح لها بتقديم إلحاحية احتياجات الضحايا في الموقع، والقيام بدراسات استقصائية في الميدان لتحديد فئات وأعداد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، ورصد توزيع مواد الإغاثة.
11. وأنشطة وكالة البحث المركزية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تستند إلي التزام المؤسسة، طبقا لاتفاقيات جنيف، بمساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للنزاعات الدولية المسلحة وإلي حقها في القيام بمبادرات إنسانية في حالات أخري. وتشمل أعمال الوكالة، مندوبيها، في الميدان جمع وتسجيل ومركزة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستحقين لمساعدة اللجنة، مثل أسري الحرب والمعتقلين المدنيين والمحتجزين والأشخاص المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا إعادة الاتصال بين أفراد الأسر المنفصلين، وذلك أساسا عن طريق الرسائل العائلية عند انعدام وجود وسائل الاتصال العادية أو تعطل هذه الوسائل بسبب أي نزاع، البحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم أو الذين لا تعرف عائلاتهم أنباء عنهم، وتنظيم عمليات لم شمل الأسر، وعمليات نقل الأشخاص إلي أماكن مأمونة وإعادتهم إلي أوطانهم.
12. والمهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمهام التي تقوم بها الأمم المتحدة يكمل بعضها بعضا بشكل متزايد، كما أن التعاون بين المؤسستين قد زاد وثاقة سواء بالنسبة لأنشطتهما الميدانية أو بالنسبة لجهودهما الرامية إلي تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي. وقد لوحظ هذا في السنوات الأخيرة في عمليات كثيرة كتقديم الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات في جميع أرجاء العالم.
13. وكان هناك تعاون وثيق أيضا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالنسبة للمسائل القانونية، وأسهمت اللجنة في الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا المجال. وقد انعكس هذا أيضا في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والهيئات العامة التابعة لهما في تقارير الأمين العام.
14. ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كمراقب، في أعمال الجمعية العامة ستؤدي إلي زيادة التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة وإلي تسهيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تذييل
مشروع القرار
منح مركز المراقب للجنة الدولية للصليب الأحمر لدي النظر في دورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
5. تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار".
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثالثة، العدد 16، تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 1990، ص 445-450.

المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على انضمام البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949

 مرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩

وعلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ١٩٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ١٢ ديسمبر ۱۹۷۷ ،

وبناء على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ۱۹٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ۱۲ ديسمبر ۱۹۷۷

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمير دولة البحرين

صدر في قصر الرفاع :

عيسى بن سلمان آل خليفة

بتاريخ 9 ذي الحجة ١٤٠٦هـ

الموافق ١٤ أغسطس ١٩٨٦م

الجريدة الرسمية - العدد ۱۷۰۸ - الخميس ٢١ أغسطس ١٩٨٦م

صفحة 7

المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1971 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949

حكومة البحرين

مرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام البحرين وتوابعها الى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ اغسطس سنة ١٩٤٩

نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها 

بعد الاطلاع على الأمر رقم (۱) لسنة ۱۹۷۰ ، بإنشاء جمعية الهلال الأحمر البحريني ،

وعلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩، 

وبناء على عرض رئيس دائرة الخارجية ، 

وبعد موافقة مجلس الدولة ، 

رسمنا بالقانون الآتي :-

( المادة الأولى )

تعلن موافقتنا على انضمام البحرين وتوابعها الى اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في الثاني عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ ، ونلتزم بجميع الأحكام الواردة في الاتفاقيات المذكورة وهي :

1 - الاتفاقية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان .

٢ - الاتفاقية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار .

3 - الاتفاقية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب .

4 - الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب .

( المادة الثانية )

على رئيس دائرة الخارجية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عیسی بن سلمان الخليفة 

حاكم البحرين وتوابعها

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ ۱۸ صفر ۱۳۹۱ هـ

الموافق ١٤ أبريل ۱۹۷۱ م


الخميس، 25 يونيو 2026

الطعن 13212 لسنة 94 ق جلسة 20 / 5 / 2026

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية
ــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ محمــد سـامح أحمد تمساح نـائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، عـلي محمد فؤاد شرباش ، أشـرف سمير عباس ومحمد محمود عـطية " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد كمال.
وبحضور أمين السـر السيد/ مصطفى حلمي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 3 من ذي الحجة سنة 1447هـ الموافق 20 من مايو سنة 2026م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13212 لسنة 94 ق.
المــــــــــرفوع من
‏‏- .......... بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصرة/ .... المقيمين بناحية أبو عيد – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
حضر عنه الأستاذ/ ...... "المحامي".
ضــــــــــــــــــــــد
‏‏أولًا: ۱- ............
المقيمون ...... - مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
ثانيًا: ۱- مدير الجمعية الزراعية بناحية البكاروة الغربية بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالبكاروة الغربية بصفته.
ويعلنان بمقر الجمعية الكائن بالبكاروة الغربية - مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
3- مدير عام الإدارة الزراعية بسيدي سالم بصفته.
4- رئيس قسم الحيازات بالإدارة الزراعية بسيدي سالم بصفته.
ويعلنان بمقرها الكائن بسيدي سالم - بجوار مساكن السلخانة – محافظة كفر الشيخ.
5 - مدير البنك الزراعي المصري فرع سيدي سالم بصفته.
يعلن بمقر الفرع الكائن بأرض التفتيش - خلف المركز الطبي - بجوار مستشفى السلامة - سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
لم يحضر عنهم أحد.
----------------------
" الوقـــــــــــــــائع "
في يوم 18/3/2024 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ"

الصادر بتاريخ 30/1/2024 في الاستئناف رقم 1783 لسنة 56 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودعت الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 30/5/2024 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/2/2026 عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة- فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/4/2026 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أشرف سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بالبند أولًا أقام على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 408 لسنة 2022 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية سيدي سالم الكلية" بطلب الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى إليه واستخراج بطاقة حيازة زراعية باسمه والتأشير بذلك في دفاتر وسجلات الجمعية والجهات المختصة، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 17/10/2018 باع إليه مورث كلٌ من الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الأطيان محل النزاع، وإذ امتنعوا عن نقل بيانات الحيازة إليه فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف 1783 لسنة 56 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 30/1/2024 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بمساحة الأرض المقضي بنقل حيازتها إلى ثلاثة وعشرين قيراطًا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة –في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وتُعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها الفصل فيها من تلقاء نفسها، ويترتب على الطعن بالنقض عرض هذه المسألة على محكمة النقض سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها لتعلقها بالنظام العام، كما أن الولاية القضائية لكل جهة تعد من النظام العام، إذ إن توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري من المسائل المرتبطة بأسس النظام القضائي وقد شُرعت قواعده لتحقيق مصالح عامة، وتعد قواعد الاختصاص المحددة لولاية كل جهة من النظام العام، ويترتب على فقدان الولاية عدم جواز نظر الدعوى أو الطعن شكلًا وموضوعًا، لأن نظر الشكل والموضوع من مقتضيات الولاية، فإذا انتفت الولاية انتفى مقتضاها، ومن ثم يتعين الفصل في مسألة الاختصاص قبل التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها باعتباره الترتيب الطبيعي للفصل في الخصومة -وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات-، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 47 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/11/2022، بأن الحجية المطلقة لأحكامها تقتصر على ما تتضمنه من تقريرات دستورية تتعلق بنصوص الدستور ذات الصلة بموضوع النزاع، وتكون ملزمة للكافة وسلطات الدولة دون أن يمتد ذلك إلى باقي عناصر الحكم، مع بقاء قوة الأمر المقضي لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطة به. ولما كان النزاع يدور حول قرار نقل وتعديل بيانات الحيازة الزراعية وإصدار بطاقة حيازة باسم المطعون ضده الأول بالبند أولًا، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 19 لسنة 44 قضائية "تنازع" المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر في 8/3/2026، بأن هذا النزاع يعد منازعة إدارية تدخل في اختصاص القضاء الإداري دون القضاء العادي، وكان مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، وقد استند هذا القضاء إلى نص المادة 190 من الدستور وإلى نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي نظمت حيازة الأراضي الزراعية وبطاقة الحيازة وأناطت بوزير الزراعة إصدار القرارات المنظمة لها ومنها القرار رقم 59 لسنة 1985 الذي نظم لجان الفصل في منازعات الحيازة، وتُعد القرارات الصادرة عن هذه اللجان قرارات إدارية نهائية تصدر بقصد إحداث أثر قانوني، بما يضفي عليها وصف القرار الإداري ويجعل المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي تقريرات دستورية تتعلق بنصوص الدستور ذات صلة بموضوع النزاع، وتكون ملزمة للكافة وسلطات الدولة، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولِمَا تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24/٦/٢٠١٤ في الطعن رقم ٢٠٥٠ سنة ٧٤ ق "هيئة عامة".

لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولًا المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف 1783 لسنة 56 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 197 : أثر سلب ووقف الولاية على النفس

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 197)
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

Article 197
A ruling to deprive or suspend guardianship over a minor entails its forfeiture or suspension with respect to money.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادتان (۱۹۷)، و (۱۹۸) أنه يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال، وقد صدر المشروع في تقرير هذا الحكم عن فكرة زوال لياقة من تسلب أو توقف ولايته على النفس لتولي الشئون المالية؛ لأن سبب السلب أو الوقف يكون في الغالب ارتكاب جرائم لا يتصور معها توافر هذه اللياقة. ويلاحظ أن سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها يستتبع تنصيب وصي بلي شئون القاصر، إلى أن ترد الولاية، أو يتقرر إطلاقها أو إعمالها بعد وقفها. فإذا وقع ذلك، وكان القاصر لا يزال دون الحادية والعشرين عادت إليه الولاية، وبديهي أن هذه الصور تخرج من نطاق تطبيق المادة (١٩٤) التي تقدمت الإشارة إليها، كما تضمنت المادة حكما عاما في شأن عودة الولاية من بعد سقوطها أو الحد منها أو وقفها، فقضت بأنه إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت، فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 196 : وقف الولاية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 196)
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو كان مقيد الحرية تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.

Article 196
The court orders the suspension of guardianship if the guardian is considered absent or is restricted in execution of a sentence of felony punishment or imprisonment for a period exceeding one year.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٩٦) على أن تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو حكم عليه بالسجن أو الحبس تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو جنحة مدة تزيد على سنة؛ لأن هذه الظروف تحول دون قيام الولي على أموال القاصر فعلاً، ويستتبع أن يوكل أمرها إلى شخص آخر على سبيل التوقيت واستكمالاً لهذه الأحكام، وقد اشترطت المادة لتطبيق أحكامها أن يكون الولي قد نفذ عليه الحكم الصادر بتقييد حريته، حتى يتحقق الغرض من تطبيقها، ويزول أي لبس بشأنها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 195 : سلب الولاية والحد منها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 195)
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.

Article 195
If the minor's funds are endangered due to the guardian's misconduct or for any other reason, the court may remove or limit the guardianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
على أن ثمة حالة قد تنقضي بها الولاية انقضاء غير طبيعي في جملتها، أو في شق منها، كما أن من عام الحالات ما تعن فيه الحاجة إلى وقف الولاية، فنصت المادة (١٩٥) على أنه اذا أصبحت أموال القاصرات في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، فللمحكمة أن تسلب ولايته، أو تحد منها أو توقفها مؤقتا، فإذا اشتهر عن الولي سوء التدبير أو الإهمال الجسيم في رعاية أموال القاصر، كأن يترك الغير يحوزها بغير حق مثلاً، أو كان يدرج على التصرف في المنقول بفاحش الغبن، أو كأن يُهمل في إدارة المال إهمالاً جسيما، أو كأن يعهد بالإدارة إلى من لا يؤتمن عليها، كان للمحكمة أن تسلب ولايته أو أن تقرر الحد منها : لأن الولاية منوطة بالمصلحة، فمتى انتفت وجب أن تزول
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 194 : عدم عودة الولاية المنتهية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 194)
إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.

Article 194
If guardianship over a person ends, it does not return unless a reason for guardianship arises.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٩٤) على أنه إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر والنص في صيغته هذه ينصرف إلى الحالة التي تنتهي فيها الولاية انتهاء طبيعيا ببلوغ المشمول بالولاية سن الرشد.
وطبيعي أن الولاية تنقضي كذلك بموت الولي أو بزوال أهليته، كما أنها تنتهي بموت القاصر قبل بلوغه، ولم ير محلاً للنص على هذه الأحكام لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 193 : انتهاء الولاية ببلوغ القاصر 21 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 193)
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

Article 193
Guardianship ends when the minor reaches twenty-one years of age, unless the court rules before he reaches this age that guardianship over him will continue.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
فواجهت المادة (۱۹۳) حالة انقضاء الولاية انقضاء طبيعيا، فقضت بأن الولاية تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، ما لم تحكم المحكمة - قبل بلوغه هذه السن - باستمرار الولاية فمتى بلغ القاصر هذه السن رشيدا زالت عنه الولاية بحكم القانون، أما إذا ظهر للولي في القاصر - في السنة الأخيرة -عارضًا من العوارض التي تحول دون كمال الأهلية عند بلوغ السن المقررة في القانون، وآنس أنه سيبلغ غير رشيد، فله أن يطلب استمرارها إلى ما بعد بلوغه هذه السن ومتى استوثقت المحكمة من قيام العارض، أو شاطرت الولي رأيه في عدم إيناس الرشد قضت باستمرار الولاية قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين، وفي هذه الحالة تظل الولاية قائمة إلى أن يزول سبب استمرارها بقرار من القضاء. وإذا لم يصدر حكم باستمرار الولاية إلى ما بعد بلوغ الحادية والعشرين انتهت الولاية، ولم يعد هناك سبيل الرعاية مصالح من بلغ هذه السن متى قام به سبب من أسباب الحد من الأهلية - ولو كان سابقاً على البلوغ - إلا الالتجاء إلى إجراءات الحجر.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 192 : إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 192)
للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.

Article 192
The guardian may spend on himself from the minor's money if he is obligated to provide for him, and he may also spend from it on those whom the minor is obligated to provide for.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۹۲) حق الولي في الإنفاق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه، كما تناولت حقه في الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه النفقة. وإذا كان المشروع لم يقيد استعمال هذا الحق بشرط الحصول على ترخيص من الفضاء نظرا لما بين الولي القاصر من روابط، فمن المفهوم أن النص - رغم إطلاق عباراته - لا يخول الولي أن ينال من مال القاصر أي قدر يراه، بل ينبغي أن يلاحظ أن ثمة ضوابط تتحكم في تقدير النفقة، وهذه الضوابط التي ترجع في جوهرها إلى فكرة "الأخذ بالمعروف" تقتضي في النفقة تعيين القدر المناسب، بالنظر إلى الحالة الاجتماعية للولي والقاصر ولمقدار ثروة هذا الأخير، هذا ويلاحظ أن النفقة تقتضى من الربع في الأصل، ولا يجوز أن يستتبع استعمال حق الإنفاق التحلل من القيود الخاصة بوجوب الحصول على ترخيص، بإجراء بعض التصرفات التي تمس أصل المال. وفيما يتعلق بالنصوص الباقية، فتعرض لانقضاء الولاية، وما يتصل بذلك من أحكام.

التعليق



الطعن 7328 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2026

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / أحمد جلال عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حسين عبد الحميد ، أحمد لطفي و محمد علي إسماعيل و محمد محمد سماحة " نواب رئيس المحكمـة "
وبحضور رئيس النيابة السيد/ وليد غازي.
وأمين السر السيد/ عبد الفضيل صالح.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء ۸ من شعبان سنة ۱٤٤۷ ه الموافق ۲۷ من يناير سنة ۲۰۲٦ م.
أصدرت الحكم الآتـي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۷۳۲۸ لسنة ۷۷ ق.
المرفوع من:
/ ………….. – بصفته مدير عام شركة كاشا للنقل والخدمات السياحية.
موطنه/ ………...
لم يحضر أحد.
ضـــــــــــــــــد
/ ……………. – بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة باور رينجرز للنقل السياحي.
موطنه/ …………….
لم يحضر أحد.
---------------------
" الوقائــع "
فـي يوم ۲۰۰۷/٤/۸ طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۷ في الاستئناف رقم ۱۹۷۰ لسنة ۱۰ ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ۲۰۲٥/۱۱/۹ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲٥ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت جلسة لنظره، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة؛ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٢٤٥٠ لسنة ۲۰۰٥ مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ۱٥۰۰۰ جنيه باقي الثمن من عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۳/٦/۷ ومبلغ ۲۰۰۰۰ جنية قيمة التعويض الاتفاقي والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر باع للطاعن السيارة المبينة بالأوراق بمبلغ ٢٦٠٠٠٠ جنيه تم سداد مقدم والباقي على أقساط بموجب شيكات إلا أنه فوجئ عند صرف آخر شيكين برفضهما لغلق الحساب فأقام دعواه. وجهة الطاعن دعوى فرعية بطلب اعتبار العقد محل الأوراق مفسوخاً وإلزام المطعون ضده برد ما تقاضاه بالإضافة للتعويض الاتفاقي بالعقد ومبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنية تعويضاً والفوائد، رفضت المحكمة الدعوى الأصلية وحكمت بالطلبات في الدعوى الفرعية – ما عدا الشرط الجزائي / ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۹۷۰ لسنة ١٠ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – وبتاريخ ۲۰۰۷/۲/۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وبرفض الدعوى الفرعية بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض إذ أسس الحكم قضاءه برفض دعواه الفرعية على عدم إخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي لسبب خارج عن إرادته ولا يد له فيها مما ينتفي معه الخطأ في جانبه ملتفتاً عن بنود العقد التي تحمل المطعون ضده مسئولية عدم تعرض الغير له في المبيع، ووجود خلافات بين الشركة المالكة للسيارة وبين المطعون ضده مما أدى إلى عدم تمكنه من نقل ملكيتها؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر أنَّ النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر. وكان المقصود بالسبب الأجنبي في مفهوم نصوص المواد ١٦٥ ، ٢١٥ ، ٣٧٣ من التقنين المدني والذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية هو الأمر الذى لا يد للمدين فيه وأدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام، وهو لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً ويشترط فيه عدم إمكان التوقع واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الأمر صفة السبب الأجنبي، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، كما لا يلزم أن يكون المدين على علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوافر السبب الأجنبي يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي، وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها واستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ عقد بيع السيارة المؤرخ ٢٠٠٣/٦/۷ تأسيساً على عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة المبيعة له بإدارة المرور نتيجة لتعرض الغير له بالرغم من التزام المطعون ضده – البائع – بالبند الثالث من العقد بنقل ملكية السيارة المبيعة بمجرد استلامه لمبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة القسط المستحق في ۲۰۰۳/۸/۳ وهو ما قام الطاعن به، وأن البند الخامس ينص على أن السيارة ليس عليها أي استحقاقات للغير أو لجهات حكومية وخالصة من أي ديون خارجية وإلا يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ويتعهد بإرجاع جميع المبالغ المدفوعة، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه المطعون ضده من أن الشركة البائعة له بعد أن فوضته في بيع السيارة وموافقة بنك القاهرة على رفع الحظر عن الاحتفاظ بملكية السيارة قام ببيعها إلى الطاعن إلا أن الشركة البائعة له أرسلت إنذار إلى إدارة المرور بعدم ترخيص السيارة إلا بموافقتها مما أدى إلى عدم تمكن الطاعن بنقل ملكية السيارة لسبب خارج عن إرادة المطعون ضده لا يد له فيه، وإذ كان هذا السبب الذي أخذت به المحكمة عماداً لقضائها متوقع الحدوث ويمكن التنبؤ به قبل تحرير عقد البيع للطاعن ومن ثم لا يعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية العقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يُعنَ ببحث العقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضده وصولاً لالتزام طرفيه بما ورد ببنوده فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه – من المقرر – أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية ومن ثم فإنه يترتب عليه نقضه فيما قضي به في الدعوى الأصلية لأنه مترتب ومؤسس على ما تم نقضه وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة "، وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 191 : تحرير قائمة بأموال القاصر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 191)
على الولي أن يُحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه، في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

Article 193
The guardian must prepare a list of the minor’s money and everything that will accrue to him, and deposit this list with the clerk of the court in whose jurisdiction his residence is located, within a period not exceeding two months from the start of the guardianship or from the accrual of this money to the minor.
The court may consider failure to submit this list or delay in submitting it as putting the minor's money at risk.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وألزمت المادة (۱۹۱) الولي أن يُحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما ينول إليه، وأن تودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ بدء الولاية، أو من تاريخ أيلولة المال إلى القاصر، وقد أريد من هذا الحكم الحد من إعمال الأحكام المقررة في شأن موت الولي مجهلاً.
هذا وقد تكفلت المادة نفسها ببيان الجزاء على التخلف عن القيام بالتكليف الذي تقرره فأجازت للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها بمثابة تعريض لمال القاصر للخطر. والنص -كما هو ظاهر - يقيم قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان في تقديرها، وهي لا ترتب أثرها إلا إذا قررت المحكمة الأخذ بها بسبب ملابسات التخلف أو التأخير.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 190 : تصرف الجد في مال القاصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 190)
لا يجوز للجد - بغير إذن المحكمة - التصرف في مال القاصر، ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات، أو إضعافها ولا إجراء القسمة.

Article 190
The grandfather may not - without the permission of the court - dispose of the minor's money, make a settlement regarding it, waive it, or the securities, or weaken them, nor carry out the division.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقد عرضت المادة (۱۹۰) للجد، فقضت بأنه لا يجوز له بغير إذن من المحكمة التصرف في مال القاصر، ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات أو إضعافها، وبديهي أن الجد بوصفه وليا يخضع الجميع القيود التي يخضع لها الأب بهذا الوصف ولكن إذا كان للأب فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في حرية التصرف، فالجد على النقيض من ذلك لا يملك أن يتصرف في المال، ولا أن يتصالح، ولا أن يتنازل عن الأموال أو التأمينات أو أن يضعفها إلا بإذن من المحكمة، وقد ساير المشروع في ذلك أحكام التشريع القائم، وقد أضيف للحظر الوارد بهذه المادة إجراء القسمة التي يترتب عليها فرز مال القاصر سواء أكانت رضائية أو قضائية ليكون ذلك بإذن المحكمة.

التعليق



الطعن 6301 لسنة 92 ق جلسة 17 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 62 ص 610

جلسة ۱۷ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومحمد غنيم نواب رئيس المحكمة وإسلام محي الدين
--------------------
(٦۲)
الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ القضائية
(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(۲) أمر ضبط وإحضار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر الضبط والإحضار وتاريخ صدوره . لا يعيبه . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . متى لم ينازع في أي منهما أو يدعي سقوط ذلك الأمر .
(۳) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بخلو الحكم من بيان مكان الضبط . دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(٤) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تدليل الحكم سائغاً على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ومعاقبته وفقاً للمادة ۳۸ من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل . كفايته لحمل قضائه بالإدانة . علة ذلك ؟
(٥) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة .
(٦) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .
مثال .
(۷) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم على لسان الشاهد اتجار الطاعن في المواد المخدرة وتحصيله مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وانتهاؤه إلى عدم توافر قصد الاتجار . لا تناقض . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
۲ - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور أمر الضبط والإحضار ، بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدع أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل .
۳ - لما كان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم .
٥ - لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .
٦ - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ .... نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
۷ - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : /
۱ - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
۲ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون والمواد ۱/۱ ، ۱/۲٦ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات ، باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره ومكان ضبطه ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على القصد الجنائي لديه ، واطرح بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره إذ اتخذ من محضر الضبط دليلاً على صحة تاريخ ضبط الطاعن وتفتيشه مخالفاً بذلك الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة التي تفيد بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور أمر الضبط والإحضار آنف البيان ، كما حصل من أقوال ضابط الواقعة أن الطاعن يتجر في المضبوط ثم عاد ونفى عنه ذلك القصد بما يصمه بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور أمر الضبط والإحضار ، بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدع أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ .... نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ