بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة 2026 طعن مدني
طاعن:
ش. أ. ل. م. ع.
مطعون ضده:
ا. ل. و. ش. ا.
ذ. أ. إ. ك. ل. ف. د.
س. د. ل. ا. ا. و. د. ا. ا. ب. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1905 استئناف مدني بتاريخ 15-01-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيرى وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى " ذى أورينتال إنشورنس كومبانى ليمتد فرع دبى" أقامت على الشركة الطاعنة "شركة أورينت للتأمين" والمطعون ضدهما الثانية والثالثة "سلطة دبى للمناطق الإقتصادية المتكاملة" و"العربية للأمن والسلامة " الدعوى رقم 3537 لسنة 2023 بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن و التضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 726,873,88 درهم (سبعمائة ستة وعشرون ألف وثمانمائة ثلاثة وسبعون درهم وثمانية وثمانون فلس) مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتي السداد التام، وقالت بيانًا لذلك أن شركة الثنيان الدولية -الغيرمختصمة فى الدعوى- أمنت لديها على المكتب والمستودع رقم D-08 بلوك رقم D وذلك عن الفترة من 30/4/2021 الى 29/4/2022 والمؤجر لها من المطعون ضدها الثانية، وبتاريخ 21 / 7 / 2021حدث تلف فى المخزون التجارى بمستودع شركة الثنيان، نتيجة إنفجار فى خط انبوب خرطوم الحريق بالعقار، مما ادى إلى تسرب المياه وحدوث التلفيات، وقد أثبتت التقا رير الصادرة بمعاينة الأضرار مقدارها بالمبلغ المطالب به ، سددته لها وحلت محلها بموجب سند حلول صادرمن المضرورة المؤمنة ، و كانت صيانة أنابيب ومكافحة الحرائق تقع على عاتق المؤجرة المطعون ضدها الثانية والمؤمنه لدى الطاعنة، كما أن المطعون ضده الثالثة مسئولةعن صيانة نظام مكافحة الحريق ، فيحق للمطعون ضدها الأولى الرجوع عليهم بما سددته من قيمة تلك التلفيات ومن ثم أقامت الدعوى. وجهت المطعون ضدها الثانية دعوى ضمان فرعية بطلب إلزام الطاعنة بما عسى أن يُقضى به عليها في الدعوى الأصلية . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26 / 9 / 2024 بإلزام الشركة الطاعنة(أورينت للتأمين) بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 726,873,88 درهم (سبعمائة ستة وعشرون ألف وثمانمائة ثلاثة وسبعون درهم وثمانية وثمانون فلس) مع الفائدة القانونية بمقدار 5% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1905 لسنة 2024 مدنى، ندبت المحكمة خبيرًا آخرفى الدعوى، وبعد أن أودع تقريريه الأصلى والتكميلى، قضت بتاريخ 17 / 7 / 2025 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به والقضاء مجددًا برفض الدعوى.طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 437 لسنة 2025 مدنى ، وبتاريخ 23 / 10 / 2025 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وإحالت القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد. وبعد مباشرة الاستئناف، حكمت المحكمة بتاريخ 15 / 1 / 2026 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز بالطعن الراهن رقم 76 لسنة 2026 مدنى بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 29 / 1 / 2026 بطلب نقضه، وقدم محامى المطعون ضدها الثالثة مذكرة بالرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جديربالنظروحددت جلسة لنظره
وحيث إن حاصل ماتنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد فى الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إ ذ قضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تأسيسًا على قيام المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدها الثانية، لثبوت الضرر الناتج عن إهمالها فى صيانة أنظمة مكافحة الحريق بالمستودع، ومن ثم امتداد المسئولية التأمينية إلى الطاعنة ،فى حين أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، وثابت بالأوراق أن أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق وأنابيب المياه بالمستودع موكولة تعاقديًا إلى المطعون ضدها الأخيرة وحدها ، و المطعون ضدها الثانية المؤمنة لدى الطاعنة لا تملك الحيازة الفعلية ولا السيطرة الفنية على تلك الأنظمة، بما ينفى مسئوليتها عن واقعة انفجار الأنبوب، ويكون الخطأ في جانب شركة الصيانة وحدها،و قد انتهى تقرير الخبرة إلى أن سبب الضرر هو عدم صيانة الأنبوب منذ فترة طويلة بما أدى إلى تصدعه وانفجاره ، وهو مامؤداه أن المسئولية القانونية لا تقوم إلا في جانب من التزم بالصيانة وأخل بها، دون غيره، فضلًا عن أن الحكم قد أخطأ في اسناد المسئولية التأمينية إلى الطاعنة، على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى لا تربطها بالطاعنة أية علاقة تعاقدية، ولا تعد مستفيدة أو مشترطًا لصالحها في وثائق التأمين الصادرة عن الطاعنة ، إذ إن الوثيقة الأولى الخاصة بتأمين الممتلكات لا تغطي إلا الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن لها وحدها، بينما الضرر محل النزاع انصب على منقولات مملوكة للمستأجرة، وهي خارجة عن نطاق التغطية، كما أن الوثيقة الثانية الخاصة بتأمين المسئولية المدنية تجاه الغير لا تمتد إلا إلى الغير الأجنبي عن العلاقة العقدية،و شركة الثنيان الدولية ترتبط بعلاقة إيجارية مباشرة مع المؤمن لها، فلا تُعد من الغير في مفهوم الوثيقة، ومن ثم فإن المطالبة قبل الطاعنة تكون مقامة من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضدها الأولى بتعويض المؤمن لها وحصولها منها على حوالة الحق، إذ إن الحوالة لا تنشئ حقًًا جديدًا، وإنما تنقل الحق بحدوده ودفوعه وصفاته ، فيبقى التزام الطاعنة محكومًا بشروط وثائقها وحدودها، والتي لا تمتد إلى تغطية هذا الضرر،كما أن الحكم قد انحرف عن السبب القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى ابتداءً ، إذ أقام الحكم قضاءه على أحكام المسئولية التقصيرية، رغم أن الدعوى قد بُنيت على أساس الإخلال بالتزام عقدي ناشئ عن عقد الإيجار، وقد تضمن العقد شرط صريح بالإعفاء من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالعين المؤجرة وموجوداتها، مع إلزام المستأجر وحده بالتأمين عليها ، وهو شرط صحيح نافذ طالما لم ينشأ الضرر عن غش أو خطأ جسيم، وهو ما خلا منه النزاع، الأمر الذي يمتنع معه قانونًا رجوع المستأجر أو من حل محله على المؤجر، وبالتالي ينتفي من الأساس أي التزام في جانب الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأغفل بحث دفاعها الجوهرى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وهي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه في حدود ما ثبت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، كما يمتنع ذلك على محكمة التمييز نفسها والخصوم ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض ، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على أن (( كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما كان يمكن التحرز منه وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة )) يدل على أن المشرع اخضع حارس الأشياء في المسئولية لقاعدة أشد من القاعدة التي يخضع لها في مسئولية عن فعله الشخصي فجعلها تتحقق ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئه عن الشئ ذاته وليست ناشئه عن خطأ شخصي ، وتقوم في أي من حالتين أحدهما حالة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ، والأخرى الآلات الميكانيكية ، وأن مناط تطبيق أحكام هذه المسئولية إعمالاً للنص المشار إليه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت في حق متولى الحراسة السيطرة الفعليه عليها قصدًا وإستقلالًا لحساب نفسه وأن يقع الضرر من الشئ ، وأن الضرر الذي يحدث من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة من ضررها أو الآلات الميكانيكية يضاف - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إلى من كان تحت تصرفه الشئ ويكون هو ضامناً لهذا الضرر دون الالتجاء إلى فكرة الخطأ المفترض ، وعلى ذلك لا يعد الخطأ شرطًا لازمًا لقيام هذه المسئولية ، كما لا يعتبر علم الحارس بخطورة الأشياء التي تحت تصرفه شرطًا من شروط قيام هذه المسئولية ، ولا يمكن للحارس أن يدرأها بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه لم يعلم أن طبيعه الأشياء التي تحت تصرفه تتطلب عناية خاصة حتى يتمكن من إتخاذ الاحتياطيات اللازمة لدرء ضررها عن الغير ، أو أنه قام بما يوجب من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر ، إذ تتوافر عناصر هذه المسئولية - تطبيقًا لما تقدم - بثبوت وقوع الضرر بفعل شيء تقتضى حراسته عناية خاصة أو بفعل آله ميكانيكية ، ويفترض أن تدخل الشئ في إحداث الضرر كان ايجابيًا فلا يكلف المضرور بإثبات ذلك وإنما يجوز للحارس إثبات أن تدخل الشئ لم يكن إلا سلبيًا محضًا ولا تتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع أو إثبات أن وقوعه يرجع إلى سبب لا يمكن التحرز منه سواء بالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير الذي يكون التحرز منه غير ممكن إذ لا تكليف إلا بمقدور ، والأصل أن الحراسة بهذا المفهوم تكون لمالك الشئ طبقًا للقاعدة العامة غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أنها خرجت من يده وقت وقوع الحادث بغير إرادته أو بإرادته بموجب عقد ، ومن المقرر أن استخلاص ذلك كله هو وإن كان مما تستقل به محكمة الموضوع استناداً إلى ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وتقارير الخبراء فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها من أصل ثابت في الأوراق،و من المقرر كذلك ان تحديد المخاطر المؤمن منها وشخص المؤمن له او المستفيد من التامين والاستثناءات من التغطية التامينية مرجعه وثيقة التامين ، وعلي المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الي المؤمن له او المستفيد علي الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد ،كما من المقررأنه يحق للمؤمن له أو المستفيد حوالة حقه في التعويض قبل مرتكب الفعل الضار إلى الغير أو إلى شركة التأمين المؤمنة وهذا هو الحلول الاتفاقي ، فإذا ما أقامت الشركة المؤمنة دعواها قبل المسئول عن الفعل الضار استناداً إلى الحلول القانوني أو الحلول الاتفاقي فإن دعواها تكون مقامة من ذي صفة ويحق للمسئول التمسك قبل شركة التأمين المدعية بما له من دفوع قبل المؤمن له. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد سبق لها وأن أسست حكمها الناقض الصادر بتاريخ 23 / 10 / 2025 في الطعن رقم رقمي 437 لسنة 2025 على أن الشركة المضرورة شركة (الثنيان الدولية) ? الغيرمختصمة فى الدعوى- هي صاحبة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التلف الذي أصاب بضائعها بالمستودع المؤجرلها من المطعون ضدها الثانية بسبب إنفجا ر خط أنبوب مياه الحريق الممتد أعلى سقف العقار،و نظرًا لان أنبوب مياه مكافحة الحريق يقع خارج سيطرة وحيازة المستأجرة للمستودع ، فتكون مسئولية المؤجرة لابسبب إخلالها بتنفيذ عقد الإيجار وإنما أساسها الفعل الضار ما دام أن سبب تسرب المياه نشأ عن عيب في أشياء خارج العين المؤجرة، ولا ترتبط الشركة المضرورة بشأنها بعلاقة عقدية مع المؤجرة،باعتبارأن نطاق العلاقة الإيجارية بين الشركة المتضررة وبين المطعون ضدها الثانية محددة بالمحل المؤجر، ومن ثم فإن تضمن عقد الايجار الاتفاق على إعفاء الأخيرة من المسئولية لا يسري على الدعوى الراهنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الناقض سالف البيان، وأسس الدعوى على الفعل الضارطبقًا لقواعد المسئولية التقصيرية ، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعنة إثارة النزاع بشأن عدم إستحقاق التعويض طبقًا لقواعد المسئولية العقدية إعمالًا لشرط الإعفاء من المسئولية الوارد بعقد الايجار المبرم بين المستأجرة المضرورة والشركة المؤجرة المطعون ضدها الثانية والمؤمنة لدى الطاعنة، بعد ان حاز الحكم الناقض قوة الأمر المقضي فيه فى تلك المسألة، لما كان ماتقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء المنتدبين فيها من أن التلفيات موضوع المبلغ المطالب به قد حدثت بسبب إنفجار خط أنبوب مياه الحريق الممتد أعلى سقف المستودع ، و مالكة المستودع المطعون ضدها الثانية هي المسئولة عن صيانة أنظمة مكافحة الحريق بالمبنى الكائن به المستودع نظرًا لأن إنبوب مياه مكافحة الحريق يقع تحت سيطرتها،والأخيرة ترتبط بالطاعنة بعلاقة تأمينية أساسها وثيقة التأمين ضد الغير، والتي تعوض المؤمن له المطعون ضدها الثانية بموجبها عن جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسؤولاً قانونًا عن دفعها، ولما كانت الشركة المتضررة من الغير وبالتالي تشملها التغطية التأمينية، وتكون الطاعنة مسؤلة عن دفع قيمة التعويض لها، وإذ حولت حقها إلى المطعون ضدها الأولى فإنها تستحق المبلغ المطالب به، و كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها اوكافيًا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيه لصحيح الواقع والقانون،ولايجدى الطاعنة القول بأن المسئولية عن التعويض تقع على المطعون ضدها الثالثة لخضوع أنابيب الحريق لسيطرتها طبقًا لتعاقدها مع المطعون ضدها الثانية على صيانة تلك الأنابيب،فإن الخبيرالمنتدب أمام محكمة الاستئناف، إثبت بتقريره أن المطعون ضدها الثالثة لم تكن مهملة فى صيانة الأنابيب، كما أوردت المطعون ضدها الثانية بمذ كرة دفاعها الختامية المؤرخة 17 / 11 / 2025أمام محكمة الاستئناف أنها كانت تراقب المطعون ضدها الثالثة فى صيانة أنابيب مكافحة الحريق وإداءها لعملها مما يدلل على أن أنابيب مياه الحريق كانت تحت السيطرة الفعلية للمطعون ضدها الثانية ،ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن برمتها لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثالثة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق