الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 مارس 2026

الطعن 94 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 94 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. ن. ل. ا.
ح. ح.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3041 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الافق للأعمال المتميزة ش.م.م أقامت على الطاعنين 1- ان بي نروث للاستشارات الإدارية 2-حسين حمو الدعوى رقم: 2024 / 3357 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بسداد مبلغ 150,000 دولار امريكي (مائة وخمسون ألف دولارا امريكيا) أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي مبلغ وقدره 550,944 درهما (خمسمائة وخمسون الفا وتسعمائة أربعة وأربعون درهما) والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.. ومبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهما) تعويضاً عما اصابها من أضرار مادية وادبية والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك أن الطاعنة الاولى مؤسسة فردية تعمل في مجال ، الاستشارات والدراسات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي ، واستشارات تطوير المشاريع وأن الطاعن الثاني وهو مالكها ، وبموجب عقد بيع وشراء مؤرخ في 17/12/2022 فيما بينها والطاعنة الاولى موقع من الطاعن الثاني بصفته مالكا لها تم الاتفاق على قيام الطاعنة الاولى بشراء وشحن بضائع لصالحها وذلك وفقاً للبنود والشروط المحددة في العقد ، ونفاذا لذلك العقد قامت بتسليم الطاعنة الاولى مبلغ 150,000 دولار امريكي (مائة وخمسون الف دولارا امريكيا) بما يعادل مبلغ 550,944 درهم (خمسمائة وخمسون الف وتسعمائة أربعة وأربعون درهم ) قيمة الدفعة الاولى من ثمن البضائع وذلك وفقاً للفواتير الصادرة من الطاعنة الاولى لصالحها وقد اخلت الأخيرة بالتزاماتها ولم تقم بتوريد البضاعة المتفق عليها وترصد في ذمتها مبلغ 150,000 دولار امريكي (مائة وخمسون الف دولار امريكي) أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي مبلغ وقدره 550,944 درهم (خمسمائة وخمسون الف وتسعمائة أر بعة و أربعون درهم ) وقد حاقت بها اضرارا جراء ذلك تستوجب التعويض المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، ندبت خبيرا حسابيا من ديوان سمو الحاكم، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30-9-2025. بإلزام الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته مالك المؤسسة الفردية الطاعنة الأولى بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 150,000 دولارا امريكيا (مائة وخمسون ألف دولارا امريكيا) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 550,944 درهما (خمسمائة وخمسون الفا وتسعمائة أربعة وأربعون درهما) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 13/08/2024 وحتى تمام السداد.. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3041 لسنة 2025تجاري، وبتاريخ 17-12-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة - أو التصدي والقضاء برفض الدعوى ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامى الطاعن الثاني مذكرة لم تتضمن دفعا متعلقا بالنظام العام تلتفت عنها المحكمة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته مالك المؤسسة الفردية الطاعنة الأولى بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 150,000 دولارا امريكيا (مائة وخمسون الف دولارا امريكيا) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (550,944 درهما ) تأسيسا على ان الشركة المطعون ضدها- ذات مسؤوليه محدودة تعاقدت مع الطاعنة الأولى مؤسسة فردية مملوكه للطاعن الثاني )على ان تقوم الأخيرة بتوريد بضائع وسددت إليهما مبلغ مائة وخمسون ألف دولارا أمريكيا ، وان الطاعنة الاولى اخلت بالتزاماتها ولم يقوم بتوريد البضاعة المتفق عليها أو رد مبلغ مائة وخمسون ألف دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للمطعون ضدها ولم تقدم أية مستندات ( شيكات أو إيصالات أو حوالات ) مؤيدة لسداد، وان كافة مستندات السداد التي تمسكت بها الطاعنة وفاء للمديونية محل التداعي لم تقدم إلي الشركة المطعون ضدها بذات الصفة التي أنعقد بها العقد ، وان رسائل الواتس اب المحتج بها على السداد هي رسائل شخصية بين طرفين من الأشخاص الطبيعيين ولم تتضمن إقرارا أو دليلا علي أن الشركة المدعية( المطعون ضدها) قد استردت الدفعة المقدمة منها ، وان المحكمة لا تطمئن لإقرارات كل من عامر أحمد عطاالله بشأن استلامه لمبلغ ????? دولار، بدر صالح محمد حسن بشأن استلامه مبلغين بإجمالي ????? دولار، لكونها لا تتفق مع المنطق الطبيعي والعرف الجاري بشأن سداد المديونيات الكبيرة للشركات، إذ تضمن الإقرارين سداد عده مبالغ في تواريخ مختلفة وفي أماكن مختلفة، بما يعنى ان الحكم المطعون فيه اهدر حجيه ودلاله الرسائل الإلكترونية وذلك بالمخالفة لقانون الإثبات الذي اعتد بحجية الرسائل الإلكترونية واعتبرها دليلا كاملا في الإثبات، فضلا عن أن تلك الرسائل تضمنت إقرارات بتسلم دفعات من المديونية من قِبل الشريك في الشركة المطعون ضدها والذي تواصل معها من خلال رقم الهاتف المعين كوسيلة للاتصال وعرف نفسه في الرسائل بأنه شريك وممثل للمطعون ضدها ، وهو ما أكدته شهادة الشهود الكتابية المقدمة منها ، كما تضمنت الرسائل إقرارا منه بأن مجموع ما تلقاه هو مبلغ 43.000 دولار أمريكي، وهو ما يساوي مبلغ 158.000 درهم الموضح في حساب التصفية بين الطرفين، كما تُثبت الرسائل المتبادلة مع السيد/ نويد كاردان (الشريك بالرخصة التجارية للمطعون ضدها) تحويل مبلغ 50.000 دولار إلى السيد/ فورال سركان، وتسلم السيد نويد كاردان نفسه لمبلغ 25.000 دولار بموجب إيصالي تسلم حوالتين محررين بخط يده، ومصحوبين ببطاقة هويته الأجنبية، ولا توجد أي علاقة شخصية تربط أطراف النزاع سوى العلاقة التعاقدية موضوع النزاع، وأن إجمالي قيمة المبالغ التي تم تسليمها للمطعون ضدها بموجب الرسائل والإقرارات تبلغ (118,000) دولار بما يعادل مبلغ (433,060) درهماً، كما وان الحكم أورد بأسبابه بأنه لا يجوز الاستدلال على السداد بشهادة الشهود لعدم وجود وقائع مادية يتم إثباتها بهذا الطريق، وأن النزاع متعلق بديون يتم إثباتها بالمستندات الحسابية، أو السداد في الحساب، ولا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف الدليل الكتابي، في حين أن الإثبات بشهادة الشهود يتسع لإثبات المديونيات مهما بلغ مقدارها، وأن العقد لم يحدد طريقا معينا للسداد أو لإثبات السداد، وأن الرسائل التي تمسكا بها تمت مع ممثل الشركة المطعون ضدها من خلال رقم الهاتف المحدد كوسيلة للتواصل في العقد بما يقطع بصحه السداد وإبرائه للذمة، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الاعتداد به والقضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، وأنه وفقا للمادتين 250، 252 من قانون المعاملات المدنية أنه إعمالا لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد آثاره نسبية لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بَيَّنها القانون فلا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير، وأن لكل شركة ذات مسؤولية محدودة ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك فيها لا يكون مسؤولا عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال، وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها...، وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات او مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته مالك المؤسسة الفردية الطاعنة الاولى الأولى بأن يؤدي إلي المدعية مبلغ 150,000 دولارا امريكيا (مائة وخمسون الف دولارا امريكيا) أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي مبلغ وقدره 550,944 درهما (خمسمائة وخمسون الفا وتسعمائة أربعة و أربعون درهما ) ...، تأسيسا أن الشركة المدعية( المطعون ضدها ) وهي شركة ذات مسئولية محدودة تعاقدت مع المؤسسة الفردية المدعى عليها الأولى( الطاعنة الأولى ) ملك المدعى عليه الثاني( الطاعن الثاني ) علي معاملة تجارية وصفها عقد توريد بضائع وسددت إليهما مبلغ مائة وخمسون ألف دولارا أمريكيا أي أن التعاقد تم بين شركة ذات مسئولية محدودة ومؤسسة فردية وبتطبيق مبدأ نسبية أثار العقد فأن الشركة ذات المسئولية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها بما مؤداها أن تنفيذ الالتزامات واكتساب الحقوق كلاهما سوف ينعقد لكل طرف وفقا لما جاء بالعقد من صفته القانونية ..وعلي ذلك فإن كافة المستندات التي تمسك بها المدعى عليهما علي أنها مستندات سداد للمديونية محل التداعي لم تقدم إلي الشركة المدعية( المطعون ضدها ) بذات الصفة التي أنعقد بها العقد بين الشركة المدعية والمؤسسة المدعى عليها الأولى ومالكها المدعى عليه الثاني إذ أن تلك الرسائل رسائل شخصية بين طرفين من الأشخاص الطبيعيين وأن كان لهما علاقة بطرفي التداعي إلا أن تلك الرسائل لم تتضمن إقرارا أو دليلا علي أن الشركة المدعية استردت الدفعة المقدمة منها محل التداعي وفقا لصحيح القانون وبذات الطريق الذي انعقد به العقد لا سيما وأن الوفاء المبرئ للذمة هو الوفاء الصحيح بالدين إلي الدائن ومن ثم فإن المحكمة لا تعتد بتلك الرسائل والشهادات لمخالفتها الواقع والقانون في الدعوى لكونها لا تعد وفاءا مبرئ للذمة في شأن الدين موضوع التداعي ...، وكان عدم قيام المدعى عليه الثاني بصفته مالك المؤسسة الفردية المدعى عليها الأولى بعدم التوريد أو رد مبلغ مائة وخمسون ألف دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي إلي المدعية يعد اخلال بالتعاقد المبرم بينهما وكانت المدعية قد طلبت استرداد المبلغ انف البيان وكان المدعي عليه الثاني بصفته مالك المؤسسة الفردية المدعى عليها الأولى لم يقدم ما يفيد عدم صحة المطالبة أو سداد المبلغ المترصد في ذمته لصالح المدعية أو الوفاء باي طريق اخر... ، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضائه وردا على أسباب الاستئناف ان المحكمة تؤيد تقرير الخبرة المنتدب من ديوان سمو الحاكم فيما إنتهى إليه في الرأي الأول لكونه يتفق مع المستندات المقدمة في الاوراق سيما وقد إنتهى تقرير الخبير أن وكيل المدعى عليهما لم يقدم أية مستندات ( شيكات أو إيصالات أو حوالات ) مؤيدة لسداد هذه المبالغ للشركة المدعية ، لاسيما وقد إنتهى الخبير المحاسبي صاحب الدور بالجدول لذات النتيجة من أن ذمه المدعى عليهما مشغولة بمبلغ 150,000 دولار أمريكي لصالح المدعية ، فضلا عن أن رسائل الواتس آب لم يبين منها باسترداد الشركة المدعية للدفعة المقدمة منها للمدعى عليها ولم يبين من مضمون الرسائل انها تتعلق بالمديونية محل عقد البيع والشراء المؤرخ 17/12/2022 سند التداعي ومن ثم لا تعد وفاءا مبرئ للذمة في شأن الدين موضوع التداعي ، ولا ينال من ذلك ما استند عليه المستأنفين من إقرار عامر أحمد عطاالله بشأن استلامه عده مبالغ بإجمالي 43000 دولار من الشركة المدعى عليها وقام بتسليمهم للمدعو / بويان سيد حسينى الشريك بالشركة المدعية وكذا إقرار بدر صالح محمد حسن بشأن استلامه مبلغين بإجمالى 25000 دولار من الشركة المدعى عليها وقام بإجراء حوالات الى تركيا عبر شركة اطلانتس لصالح السيد / نويد كاردان ، فالمحكمة لا تطمئن لتلك الإقرارت لكونها لا تتفق مع المنطق الطبيعى للأمور والعرف الجاري بشأن بسداد المديونيات الكبيرة للشركات ، إذ تضمن الإقرارين سداد عده مبالغ في تواريخ مختلفة وفى أماكن مختلفة ( في مطاعم الأغذية وكذا بأحد المقاهي وكذا بأحد المولات ) حسبما ثابت بالإقرارين فضلا عن استلامها من أكثر من شخص ( عامر أحمد عطالله ، بدر صالح محمد ) وكذا تسليمها لأكثر من شخص ( بويان سيد حسينى ، نوكاردان ) ولخلو الأوراق من ثمه مستند تطمئن إليه المحكمة يدل على استرداد الشركة المدعية قيمة الدفعة المقدمة 150 ألف دولار فخلت الأوراق من ثمه إيصال صادر عن الشركة المدعية باستلامها ذلك المبلغ أو ما يفيد بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة المصرفية ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان ما أوردة الحكم المطعون فيه من (عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود كون موضوع الدعوى الراهنة لا يتعلق بإثبات واقعة مادية وإنما يتعلق بمديونية يتم إثباتها بمستندات حسابية صحيحة ) لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة معه مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق