الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 مارس 2026

الطعن 9 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ب. ن. م. ل. ن.
ف. ر. ي. ش. ح.

مطعون ضده:
ر. ش. ه. س. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/487 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 24-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنتين اقامتا على المطعون ضده المنازعة رقم 2025 / 178 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإبطال الصيغة التنفيذية والإجراءات المترتبة عليها ومخاطبة جهات الاختصاص بذلك ، و ذلك تأسيسا على أن الطاعنة الثانية سلمت المطعون ضده الشيكات ( كضمان) لتنفيذ عقد بيع حصص بما يساوي75% من اسهمه في منجم المنجنيز بموجب الاتفاقية المرفقة بالصحيفة الا انه اخل بالتزاماته مما يجعل الشيكات بلا مقابل وبالتالي لا تعتبر أداة وفاء مما يتعين معه رفض الاجراءات التنفيذية والغاء الصيغة التنفيذية. و من ثم فقد اقامتا المنازعة، وبتاريخ 6/5/2025 حكمت المحكمة أولا/ بسقوط حق الطاعنتين في التمسك بالحكم التمهيدي بندب خبيرا في المنازعة. ثانيا / برفض المنازعة ، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 487 استئناف تنفيذ تجاري و بتاريخ 24/12/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 5/1/2026 طلبتا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ رفض طلبهما بإعادة وقف الاستئناف لحين الفصل في الطعن بالتمييز رقم 1692 لسنة 2025 طعن تجاري المقيد طعناً على الحكم الصادر بالاستئنافين رقمي 1941، 1981 لسنة 2025 استئناف تجاري واللذين كانا سبباً في الوقف التعليقي في المرة الأولى، وذلك لعدم صيرورة الحكم الصادر بالاستئنافين المذكورين باتاً، كما رفض طلبهما بندب خبير حسابي لبحث المأمورية السابق صدورها من محكمة أول درجة والتي لم يتم تنفيذها نظراً لعدم سدادهما لأمانة الخبرة المقررة لظروف خارجة عن إرادتهما وقضاء محكمة أول درجة بسقوط حقهما في الحكم التمهيدي بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشته، وأن قضاء الحكم السابق النهائي في مسالة أساسية يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ايد الحكم المستأنف في رفضه للمنازعة على ما أورده بمدوناته من ان ((المستأنفين (الطاعنتين) لم يأتيا أمام هذه المحكمة بجديد ينال مما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى و واجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه , وكان المستأنفين قد اقاما استئنافهم بطلب الغاء إجراءات التنفيذ تأسيسا على أن الشيكات سند التنفيذ معلق على تنفيذ التزامات متبادلة كونها ضمان لعلاقة تعاقدية بين المستأنفين والمستأنف ضده (المطعون ضده) و تلك العلاقة التعاقدية نشأ عنها نزاع قضائي نظر امام محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 19/2025 تجاري والذي قضى برفض طلب المستانفين استرداد الشيكات موضوع الدعوى و قد صدر حكم بتاريخ 05-11-2025 في الاستئنافين رقمي 2025 / 1941 استئناف تجاري و2025 / 1981 استئناف تجاري و ذلك ( بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما و تأييد الحكم المستأنف ، و الزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ، والمقاصة بينهما فى مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة رسم التأمين ) , أي برفض استرداد المستأنفين للشيكات موضوع الدعوى من المستأنف ضده , ولما كان هذا الحكم نهائي له حجية فيما قضى به برفض طلب المنفذ ضدهما برد الشيكات الامر الذي تكون معه الشيكات مستحقة الأداء لصالح طالب التنفيذ , و لا ترى المحكمة ما يستلزم الرد عليه بأكثر من ذلك , و متى كان ذلك ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، و يكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعنتان ما تمسكا به من ان الحكم رفض طلبهما وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام منهما رقم1692 /2025 تجاري ذلك انه بالاطلاع على النظام التقني لمحاكم دبي تبين ان محكمة التمييز قضت بتاريخ 9/3/2026 برفض الطعن ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب ندب خبير بعد ان وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنتين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق