الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 مارس 2026

الطعن 104 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 104 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ت. ل. ا. ش. .. ..

مطعون ضده:
م. أ. ل. ت. ت. ا. ش. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2792 استئناف تجاري بتاريخ 22-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة تنوف للخدمات الفنية ش .ذ.م.م .م أقامت على المطعون ضدها مارفلس أرت لأعمال تصميم تنفيذ الديكور شركة الشخص الواحد ذ.م.م الدعوى رقم 2025 / 273 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ / 732,273.50 درهم اماراتي ( سبعمائة اثنين وثلاثون ألف ومائتان ثلاثة وسبعون درهم وخمسون فلس ) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتي السداد التام ، وبرد شيكي الضمان رقمي ( 219090 ) و ( 219196 ) المسحوبين على بنك برودا ، الأول بمبلغ 115,000 درهم ضمانا للأعمال الخاصة بمشروع مستشفى ميد كير بالشارقة ، والثاني بمبلغ 393,750 درهم ضمانا للأعمال الخاصة بمشروع مستشفى استر بمنطقة جبل علي، وبأن تؤدي اليها تعويضا مقداره 200,000 درهم (مائتان ألف درهم أماراتي) عما لحقها من ضرر وما فاته من كسب والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وقالت بيانا لذلك ، انه بموجب امر الشراء رقم (po-00024 ) بتاريخ 18/7/2024 الصادر عن الشركة المطعون ضدها اتفقا علي قيامها بتوريد وتركيب الاعمال الالكتروميكانيكية ( الخدمات الكهربائية ، أنظمة السباكة ، وحدات تكييف الهواء ) لمشروع مستشفيي ميد كير القاسمية - الشارقة وذلك نظير مبلغ اجمالي قدره /462,000 درهم واصبح بعد اجراء بعض التغيرات مبلغ / 541,033.50 درهم، وقامت بتحرير الشيك رقم ( 219090 ) علي بنك برودا بمبلغ 115,000 درهم للمطعون ضدها كشيك ضمان للمشروع ، كما كلفتها المطعون ضدها بتنفيذ أعمال المشروع الثاني بمستشفى استر بمنطقة جبل علي مقابل مبلغ 2,625,000 درهم وأصدرت لها شيك ضمان بمبلغ 393,750 درهماً، وقد نفذت كافة إلتزاماتها بالمشروع الأول ، وتعاقدت مع مقاول من الباطن لتنفيذ بعض أعمال المشروع الثاني بمبلغ 325,000 درهم، وقامت بتجهيز الأعمال الهندسية والرسومات والمخططات لمدة 83 يوم عمل ، الا ان الشركة المطعون ضدها اخلت بالتزامها وامتنعت عن سداد مبلغ 214,273.5 درهم المتبقي في ذمتها عن المشروع الاول ، كما أنهت التعاقد عن المشروع الثاني بإرادتها المنفردة مما ألحق بها أضراراً جسيمة وامتنعت عن سداد مستحقاتها عن هذا المشروع فضلاً عن عدم رد شيك الضمان بمبلغ 393,750 درهم، فأنزرتها بالوفاء وأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ثنائيه وبعد أن أودعت تقريرها ، وجهت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها مبلغ 393,750 درهم المسدد منها عن مشروع مستشفى أستر دبي والذي لم يتم تنفيذه.، أعادت المحكمة الدعوى للجنه الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي ، حكمت بتاريخ 28-8-2025 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 54,233 درهماً والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ 5-12-2024 وحتى تمام السداد، وبأن ترد إليها شيكي الضمان رقمي (219090)، (219196) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 195,750 درهماً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2792 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2920 لسنة 2025 تجاري ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 22-12-2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء لها بكافه طلباتها في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى المتقابلة ، لم تقدم الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ، ان الحكم المطعون حملها وحدها مسؤولية التأخير في تنفيذ الأعمال معول على تقرير الخبير المنتدب ، ورتب على ذلك توقيع غرامة التأخير عليها وخصمها من محتجز الصيانة، في حين انها تمسكت بعدم صحة ما انتهى اليه التقرير في هذا الشأن وأنه لم يفحص مدى التزام المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها المقابلة، وعلى رأسها سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها وأن الاخيرة اخلت بتنفيذ التزامها وامتنعت عن سداد الدفعة النهائية المستحقة عليها ولم تستكمل الموافقات والتصاريح اللازمة للبدء والاستمرار في التنفيذ ومنعت عمالها من دخول الموقع واحتجزت المواد والمعدات الخاصة بها داخل الموقع وتعاقدت مع طرف ثالث لاستكمال الأعمال محل العقد، وهو ما يشكل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها الجوهرية، من شأنه أن ينفي عنها مسئولية التوقف عن الاعمال ، وانها قامت بأعمال اضافيه استبعدتها لجنه الخبرة بمقوله عدم تقديم فواتير أو مستندات معتمدة من الاستشاري أو مالك المشروع تثبت تنفيذها، على الرغم من وجود مراسلات متبادلة عبر البريد الإلكتروني بينهما تضمنت تكليفات صريحة من المطعون ضدها بتنفيذ تلك الأعمال، بما يحق لها اقتضاء قيمتها متى ثبت تنفيذها أو تحقق نفع للمطعون ضدها منها، سواء كانت معتمدة من الاستشاري أم لا، كما ان الحكم لم يلزم المطعون ضدها برد المبالغ التي أنفقتها تمهيداً لتنفيذ المشروع الثاني -مستشفى أستر سيدار جبل علي- معولاً في ذلك على تقرير لجنة الخبرة الذي انتهى إلى عدم تقديمها فواتير تثبت سدادها أي مصروفات عن هذا المشروع، وقضى لها بتعويض بخس عن الضرر جراء انهاء العقد من جانب المطعون ضدها ، بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة الخبرة، من احقيتها لنسبة (12%) باعتباره متوسط ربح عن قيمه العقد بما يعادل مبلغ 315,000 ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير في المسائل محل اعتراضها والقضاء لها بكافة طلباتها في الدعوى وتقدير التعويض بحسب ما انتهت اليه لجنة الخبرة بشان احقيتها لنسبة 12 % من قيمه العقد الذى قامت المطعون ضدها بفسخة باردتها المنفردة ورفض دعوى المطعون ضدها المتقابلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوحب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، وأن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر، ويجب على المقاول أن يراعي في عمله الأصول الفنية اللازمة وأن ينجز العمل المعقود عليه وفقًا لشروط العقد، ويكون مقابل أعمال المقاولة مستحقًا للمقاول عند تسليمه تلك الأعمال إلى صاحب العمل بقدر ما تم من أعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ وبقدر ما يعود على صاحب العمل من منفعة ، وتقدير ما إذا كان المقاول قد نفذ أعمال المقاولة المسندة إليه طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، كما انه من المقرر ان عقد المقاولة من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال وأن مطالبة المقاول بمستحقاته عما قدمه من هذه الأعمال إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة وليس أثر من آثار الفسخ - وأنه يجوز لصاحب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة قبل تنفيذه أياً كانت الأسباب والبواعث التي دفعته لذلك ويعتبر اعطاء صاحب العمل هذه الرخصة خروجاً على قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، والحكمة من هذا الاستثناء أن تنفيذ عقد المقاولة كثيراً ما يستغرق وقتاً أو زمناً طويلاً أو أنه في الفترة ما بين إبرام العقد وإتمام تنفيذ الأعمال المتفق عليها قد تتغير الظروف فرعايةً لجانب صاحب العمل ومنعاً لإجباره على صرف نفقات غير نافعة خوله القانون سلطة التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة ولكن المشرع مع مراعاة جانب صاحب العمل بتخويله هذه الرخصة لم يهدر مصلحة المقاول ولذلك ألزم صاحب العمل الذي ينهي عقد المقاولة بإرادته المنفردة أن يعوض المقاول ليس فقط عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من الأعمال بل وعما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ويسري ذلك إذا عهد المقاول بالعمل إلى مقاول من الباطن فإن المقاول الأصلي يعتبر صاحب عمل في علاقته بهذا الأخير وبالتالي يكون له الحق في إنهاء عقد المقاولة من الباطن بإرادته المنفردة - وأن تقدير ما انفقه المقاول من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى، وكذلك بما لها من سلطة تفسير المحررات والعقود والمشارطات وبما لا يخرج عن النية المشتركة للمتعاقدين، ووفقاً للظروف والملابسات المحيطة بإبرام العقد وتنفيذه وقيمته ومدته والعرف السائد في المقاولات، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وأنه اذ اتفق الطرفان مقدماً على مقدار التعويض المستحق للدائن في حالة ما إذا لم يقم المدين بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذ الالتزام بدلاً من ترك التقدير للقاضي، وهذا الاتفاق يسمى بالشرط الجزائي، فأنه متى كان الشرط الجزائي مستحقاً لم يبق إلا القضاء به، إلا أنه يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل فيه بالتخفيض أو بالزيادة بما يجعل التقدير مساوياً للضرر حسب ما يظهر له من ظروف ووقائع الدعوى. وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وغلافه السببية بينهما والتعويض ، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات او مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى في الدعوي الاصلية - بالزام المدعي عليها( المطعون ضدها ) بأن تؤدي للمدعية ( الطاعنة ) مبلغ 54,233 درهم ( أربعة وخمسون الف ومائتين وثلاثة وثلاثون درهم ) ...، وان ترد اليها شيكي الضمان رقمي ( 219090 ) ( 219196 ) المسحوبين على بنك برودا ، وفى الدعوى المتقابلة بالزام المدعى عليها تقابلاً ( الطاعنة ) بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 195,750 درهم ( مائه و خمسة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون درهم ) ...، ، على ما اوردة بمدونات أسبابه بقوله ان الثابت للمحكمة من المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن اليه وتأخذ به لسلامة الاسس التي قام عليها وما انتهي اليه من نتيجة حاصلها ان علاقة طرفي الدعوي والتزامات كل طرف. فيما يخص مشروع مستشفى ميد كير بالشارقة ومشروع مستشفى أستر سيدار بجبل علي هي علاقة تعاقدية يحكمها خطابي قبول صادر من المدعي عليها( المطعون ضدها ) إلى المدعية ( الطاعنة ) وكذلك أمري شراء صادر من المدعي عليها إلى المدعية ، وان هناك تأخير من قبل المدعية في انجاز الأعمال المكلفة بها بموجب أمر الشراء رقم PO-00024 -00024 بمشروع مستشفى ميدكير بالشارقة لمده 41 يوم يحتسب عنها غرامة التأخير بإجمالي 41,000 درهم وفقا للبند رقم 11 من الشروط والأحكام الواردة في خطاب القبول ، وتم تكليف طرف ثالث من قبل المدعي عليها لاستكمال الأعمال وفقا للخطاب المرسل من المدعي عليها للمدعية ، وفيما يخص الأعمال الإضافية التي تطالب بها الطاعنة فإنه وفقا للثابت بالمستندات المقدمة من طرفي الدعوى لم يتبين وجود أية اتفاقات خاصة بأعمال إضافية بذلك المشروع المذكور كما لم يقدم عنها أية فواتير من قبلها ، ووفقا للثابت بالفواتير التي قدمتها فإن اجمالي قيمة الأعمال التي نفذتها بمشروع مستشفى ميدكير بالشارقة هي 448,140 درهم ، واجمالي المبالغ المسددة هي 330,500 درهم ، واجمالي المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعي عليها عن هذا المشروع هو مبلغ 54,233 درهم ، وفيما يتعلق بأمر الشراء الخاص بمستشفى " استر " فانه وفقا للثابت بالمستندات أنه لم يتم البدء في أعمال المشروع وأنه تم فسخ العقد من جانب المدعي عليها فقط ( المطعون ضدها ) دون أية أسباب واضحة للفسخ وأنه لم يتبين للخبرة وجود أي تأخير من جانب المدعية ( الطاعنة ) ، وعليه فإن الخبرة ترى أحقية المدعية في نسبة الربح والتي تقدرها بنسبة 12% كمتوسط لنسبة الربح في مجال المشاريع الهندسية وهو ما يعادل مبلغ وقدره 315,000 درهم ، وأنه تم سداد مبلغ وقدره 395,750 درهم من المدعي عليها للمدعية كدفعة مقدمة عن ذلك المشروع ولم تقدم المدعية للخبرة ما يفيد ارجاع ذلك المبلغ للمدعي عليها ....، وبشان طلب المدعية التعويض عن فسخ التعاقد فإن المدعية لم تقدم للخبرة أية فواتير قد قامت بسدادها لصالح هذا المشروع، وعليه ترى الخبرة بعدم أحقيتها في أية مبالغ أخرى تطالب بها بمشروع مستشفى استر سيدار سوى التي قررتها الخبرة وهي نسبة الربح من المشروع، وأحقية المدعية في رد شيك الضمان رقم 219090 الصادر عن بنك برودا بمبلغ وقدره 115,500 درهم والمقدم من المدعية إلى المدعي عليها كشيك ضمان مقابل الدفعة المقدمة بمشروع مستشفى ميدكير بالشارقة ، وكذلك أحقيتها في رد شيك الضمان رقم 219196 الصادر عن بنك برودا بمبلغ وقدره 393,750 درهم والمقدم من المدعية إلى المدعي عليها بمشروع مستشفى استر سيدار بجبل علي دبي ، وان المحكمة تطمئن الى التقرير وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها تأخذ بتلك النتيجة ويكون ما تستحـقه المدعيــة اصليا بذمة المدعى عليهــا بمشروع مستشفى ميدكير بالشارقة هو مبلغ اجمالي وقدره 54,233 درهم . فقط دون استحقاقها لمبالغ اخري بمقولة انها انفقت في مشروع مستشفى استر سيدار - اذ الثابت انه لم تقدم للخبرة أية فواتير قد قامت بسدادها لصالح هذا المشروع، وعليه ترى الخبرة بعدم أحقيتها في أية مبالغ أخرى تطالب بها بمشروع مستشفى استر سيدار الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 54,233 درهم (أربعة وخمسون ألف ومائتين وثلاثة وثلاثون درهم) وانه عن طلب المدعية بالزام المدعي عليها بأن تؤدي اليها مبلغ وقدره / 200,000 درهم (مائتان ألف درهم أماراتي) تعويضاً جابراً عما لحقها من ضرر وما فاته من كسب جراء تقاعس المدعى عليها وإخلالها بتنفيذ التزاماتها وقيامها بالأنهاء التعسفي لاتفاقية ، وكانت المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية تري ان هذا الفسخ ألحق الضرر بالمدعية وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما تستحق معه المدعية تعويض جابر للضرر المادي وتقدره المحكمة التزاما بطلب المدعية الثابت بصحيفة الدعوي ومذكراتها الختامية وهو طلب الحكم : إلزام المدعي عليها بأن تؤدي اليها مبلغ / 200,000 درهم (مائتان ألف درهم أماراتي) تعويضاً جابراً عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب كانت تأمله جراء تقاعس المدعى عليها وإخلالها بتنفيذ التزاماتها وقيامها بالأنهاء التعسفي لاتفاقية المقاولة فتقدر المحكمة التعويض عن الضرر المادي التزاما بطلب المدعية بمبلغ قدره 200,000 درهم وحيث أنه تم سداد مبلغ وقدره 395,750 درهم من المدعي عليها للمدعية كدفعة مقدمة عن ذلك المشروع ولم تقدم المدعية للخبرة ما يفيد ارجاع ذلك المبلغ للمدعي عليها ، وبالتالي يكون المبلغ المتبقي للمدعي عليها في ذمة المدعية عن هذا المشروع ( أستر سيدار ) هو مبلغ وقدره ( 395,750 درهم - 200,000 درهم ) = 195,750 درهم الامر الذي معه تكون المدعية اصليا استوفت مبلغ التعويض فعليا مما يكون هذا لا محل له وتقضي المحكمة برفضه . وانه عن موضوع الدعوي المتقابلة وطلب المدعية تقابلا الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بمبلغ بسداد مبلغ 395,750 درهم المسددة من جانب المدعية تقابلاً / للمدعى عليها تقابلاً عن مشروع مستشفى أستر سيدار دبي الذي لم يتم البدء في تنفيذه ، وكان الثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير توافر ركن الخطأ في جانب المدعي عليها بإخلالها وأنه تم فسخ العقد من جانب المدعي عليها فقط دون أية أسباب واضحة للفسخ ولم يتبين وبوجود أي تأخير من جانب المدعية ، والمحكمة تري ان هذا الفسخ ألحق الضرر بالمدعية عما فاتها من كسب وما أصابها من أضرار . وتستحق معه المدعية تعويض جابر للضرر المادي قدرته المحكمة بمبلغ قدره 200,000 درهم وحيث أنه تم سداد مبلغ وقدره 395,750 درهم من المدعي عليها للمدعية كدفعة مقدمة عن ذلك المشروع ولم تقم المدعية بإرجاع ذلك المبلغ للمدعي عليها، وبالتالي يكون المبلغ المتبقي للمدعي عليها في ذمة المدعية عن هذا المشروع ( أستر سيدار ) هو مبلغ وقدره ( 395,750 درهم - 200,000 درهم التعويض ) = 195,750 درهم الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي للمدعية تقابلا مبلغ وقدره 195,750 درهم، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه ، وكانت طلبات الطاعنة الختامية هي التعويض عن الضرر بمبلغ مائتي ألف درهم جراء إنهاء المطعون ضدها لعقد المقاولة عن مستشفى أستر سيدار جبل بإرادتها المنفردة ، وكان لا يجوز للمحكمة الخروج عن نطاق تلك الطلبات أو القضاء بما يجاوزها بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق