الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 مارس 2026

قرار وزير العمل 49 لسنة 2026 بتحديد الأعمال الخطرة التي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية 7 أيام

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۳ / ۲۰۲٦

وزارة العمل
قرار رقم 49 لسنة 2026
بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق
العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام
وزير العمل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل ؛
وعلي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض علي المجلس الأعلي للتشاور الاجتماعي ؛
قــــرر :

(المادة الأولي)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وتزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة والمناطق النائية .

(المادة الثانية)
تعتبر الأعمال الفنية في المنشآت الآتية من الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام :
أولاً - قطاع الصناعات التحويلية :
(أ) الصناعات الكيميائية :
مصانع تكرير البترول والبتروكيماويات .
مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته ومستودعاتها .
مصانع الفحم الحيواني .
مدابغ الجلود وتلوينها .
مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها .
مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها .
مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها .
مصانع البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وأحبار الطباعة والكتابة ومخازنها .
مصانع الصابون والجليسرين والمنظفات الصناعية ومخازنها .
مصانع الكرينة (إنتاج الدهن الصلب "الستيرين" المستخلص من الزيوت والدهون).
مصانع الورق ولب الورق والأوراق وتجليدها .
مصانع البوليمرات والراتنجات الصناعية (الأيبوكسي ، إكليريك ، الفينوليك، ..) .
مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله ومخازنها .
مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والمياه العطرية .
مصانع تشغيل المطاط .
مصانع الغراء والجلاتين .
مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها .
مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون .
مصانع الثقاب ومخازنه .
الصناعات الدوائية .
مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها .
مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة في أسطوانات .
مصانع الألعاب النارية ومخازنها .
مصانع المفرقعات والذخائر ومخازنها .
معامل التحاليل الكيماوية .
مصانع الخزف والصيني وتشغيل الرخام .
مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة ومصانع الطوب .
مصانع المنتجات الصمغية .
مصانع الزجاج .
مصانع الجير والجبس والأسمنت والبورسلين والسيراميك والرخام .
محال تكسير وطحن الأحجار والحمرة .
مصانع الأخشاب الصناعية .
صناعات الفيبرجلاس .
مصانع البطاريات .
مخازن نترات الأمونيوم .
مستودعات الغازات البترولية السائلة .
المخازن الجمركية للمواد الخطرة .
(ب) الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها :
مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة أو الرخام ومصانع الحديد والصلب .
مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو من الخردة .
مصانع وورش صهر المعادن (المسابك) .
مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن .
مصانع السيارات والدراجات البخارية والمعدات الثقيلة .
ورش الزنكوغراف (تحضير الألواح الطباعية المعدنية الزنكية أو الألومنيوم) .
مصانع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .
(ج) الصناعات الغذائية عالية الخطورة :
مطاحن الحبوب وغربلتها ومخازنها وتنظيفها .
مضارب وفراكات الأرز .
مصانع السكر وتكريره .
مصانع الثلج ومخازن التبريد .
مصانع الأغذية المجمدة والمثلجات وثلاجات الحفظ .
مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك والمجازر والمسالخ .
مصانع علف الحيوان .
المجازر .
(د) قطاع الغزل والنسيج والصباغة :
محالج ومكابس الأقطان ومصانع القطن الطبي وشون تخزين الأقطان .
مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها .
مصانع الدوبار والحبال والخيش ومخازنه .
مصانع تحضير وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسيجية بأنواعها .
معاطن النباتات التي تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها .
محال تنظيف عوادم الحليج وتحضير الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج (خيوط) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات .
مصانع السجاد اليدوي .
مصانع النسيج بأنواعها .
مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف .
(ﻫ) الصناعات الإلكترونية الدقيقة :
مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الإلكترونية .
مصانع أشباه الموصلات .
مصانع الدوائر الإلكترونية المدمجة .
مصانع الأجهزة الدقيقة .
مصانع الإلكترونيات .
ثانيًا – قطاع الصناعات الاستخراجية (استخراج الموارد الطبيعية المعدنية وغير المعدنية والطاقة من الأرض) :
1- استخراج المعادن الثمينة والأساسية (مثل الذهب ، الفضة ، النحاس ، الحديد ، الزنك ، الرصاص ، الألومنيوم) .
2- استخراج المعادن الصناعية (مثل الجبس ، الطين ، الكاولين ، الفوسفات ، الملح) .
3- استخراج البترول والغاز الطبيعي (الحفر والتنقيب والاستخراج من الحقول البرية أو البحرية) .
4- استخراج الفحم والفحم الحجري (التعدين الأرضي للفحم الحجري ، الفحم النباتي الصناعي) .
5- استخراج الصخور والحجارة "المحاجر" (مثل الرخام ، الجرانيت ، الحجر الجيري ، الحصي ، الرمل) .
6- استخراج المياه المعدنية والعناصر الطبيعية (مثل المياه المعدنية ، الكبريت ، الملح البحري ، الطين المعدني) .
ثالثًا – قطاع الطاقة والإشعاع :
1- توليد الكهرباء .
2- محطات الطاقة .
3- إنتاج الوقود الحيوي .
4- محطات التوزيع .
5- المفاعلات البحثية الإشعاعية الذرية والنووية .
6- وحدات الطب النووي ومراكز الإشعاع .
7- محطات الوقود الكبري ومستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية .
رابعًا – قطاع البيئة وإدارة النفايات :
محارق النفايات الطبية .
معالجة النفايات الصناعية الخطرة والمشعة .
إعادة تدوير البطاريات والزيوت .
محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي .
توليد الطاقة من النفايات .
خامسًا – قطاع الزراعة والبحوث الزراعية :
الأنشطة الزراعية والحيوانية ، والمعامل والمزارع البحثية ، وما يرتبط بها من خدمات وتجارب تطبيقية .
سادسًا– القطاع الصحي :
العاملون المعرضون للعدوي نتيجة مخالطة المرضي بشكل مباشر وبصفة مستمرة أو الذين يباشرون أعمالاً يتعرضون فيها لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو مخاطر إشعاع سواء كان هذا التعرض ناتجًا عن طبيعة العمل أو أدواته أو مواده أو بيئة العمل ويشمل التعامل مع مسببات الأمراض أو أية مواد خطرة أو مصادر إشعاعية .
سابعًا – قطاع التشييد والبناء :

(المادة الثالثة)
يستحق العاملون في المناطق النائية التي تحددها الدولة زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام ، وعلي الأخص المناطق النائية التالية :
محافظة شمال سيناء .
محافظة جنوب سيناء .
محافظة البحر الأحمر .
محافظة مطروح .
محافظة الوادي الجديد .
منطقة توشكي والمناطق المحيطة بها .
منطقة شرق العوينات .
المناطق الواقعة من قرية الزعفرانة / رأس غارب حتي الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا وبعمق خمسة كيلومترات .
المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها مناطق نائية .

(المادة الرابعة)
تلتزم الإدارات المختصة بمراجعة الأعمال والمناطق المشار إليها في المادتين السابقتين والنظر بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن، وتحديثها كل ثلاث سنوات بحد أقصي .

(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 3/3/2026

وزير العمل
حسن رداد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق