الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للمحاكم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للمحاكم. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 5 أغسطس 2026

کتاب دوري 17 لسنة 2026 بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم

کتاب دوري رقم ( ١٧ )

بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم

استنادا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها ، وحرصا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى

تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها والعمل علي تحقيق اقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها، ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم ، مع التأكد من الغرض من التواجد ، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واستردادها عند المغادرة.

المادة الثانية

ينبه مشددا بمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين اليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبين به ماهیه سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء الجلسات .

المادة الثالثة

يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين، وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات عند الاقتضاء لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها ، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم ، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة ، و تلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد ، وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم .

المادة الرابعة

يفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم ، والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها ، وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة ، ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول، وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها ، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة الخامسة

يلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الآمن .

المادة السادسة

تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات و التفتيشات الامنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمنا أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها .

المادة السابعة

يعمم هذا الكتاب على كافة المحاكم وتكون رئاسة المحكمة هي الجهة المسئولة عن تنفيذه ولها إصدار القرارات التنفيذية المكملة له ، وعلى القطاعات المختصة بالوزارة مراعاة تنفيذه كل فيما يخصه .

مساعد أول وزير العدل

                                                المستشار /

معتز محمد أبو العز

الخميس، 19 يونيو 2025

تعميم بشأن مهام الخبير المقيم بمقار المحاكم الابتدائية

السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد ،،،

اتصالا بالاجتماعات الدورية المعقودة بمقر إدارة التفتيش القضائي، والتي من بين مخرجاتها السعي الحثيث والدؤوب على إنهاء القضايا المحالة للخبرة.

ووفقا للنص في المادة (١٥٥) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، فإن مهام الخبير المقيم بمقار المحاكم الابتدائية ومحاكم المواد الجزئية التابعة لها ، تتلخص في الآتي:

أولا: القضايا التي تتطلب إبداء رأي الخبير مشافهة بمحضر الجلسة دون تقديم تقرير.

ثانيا: القضايا التي لا تتطلب انتقال الخبير للمعاينة أو لأي جهة للاطلاع على ما لديها من وثائق أو مستندات، ولا تستلزم مناقشة الخصوم أو سماع شهودهم أو استيفاء أي مستندات.

ثالثا: القضايا المعادة للخبرة لفحص بعض النقاط، أو إبداء الرأي في اعتراضات الخصوم على التقرير السابق، والتي لا تتطلب مناقشة أو انتقال أو استيفاء مستندات.

رابعا: ومن أمثلة القضايا التي يمكن انتداب الخبير المقيم فيها، والتي يشترط أن تكون مستوفاة المستندات ولا تتطلب مناقشة أو انتقال، ما يلي:

(1) قضايا احتساب الرسوم القضائية التي لا تحتاج إجراء معاينة لتقدير قيمة وعاء الرسم.

(۲) قضايا تبديد المنقولات الزوجية، في حالة عرض المنقولات أمام المحكمة.

(۲) تقدير قيمة الدعوى طبقا للنص في المادة (۳۷) من قانون المرافعات، إذا كان العقار مربوطا عليه ضريبة، ومقدم كشف رسمي بالضريبة الأصلية.

(٤) احتساب ما يكون مستحقاً من فوائد وتعويضات ومصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، يوم رفع الدعوى.

(٥) احتساب قيمة ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.

(٦) احتساب قيمة المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد المطلوب الحكم بفسخه. واحتساب قيمة المدة المتبقية منه إذا كان قد نفذ في جزء منه.

(۷) تقدير قيمة مجموع المال المتقاسم عليه في دعاوى قسمة المال الشائع.

(8) القضايا العمالية الخاصة بالتسويات واحتساب رصيد الإجازات والعلاوات والبدلات والأجور.

(٩) قضايا التأمينات والمعاشات.

(١٠) قضايا ردّ النفقات والأجور التي صرفت بدون وجه حق.

(11) قضايا معاينة المنقولات السيارات، البضائع . .... إلخ" لتقدير قيمتها أو بيان حالتها ، في حالة عرضها أمام المحكمة.

(۱۲) طلبات المقاصة بين الديون المتقابلة، وتقدير قيمة المثليات.

(۱۳) تقدير قيمة الأشياء المتقايض فيها ، ومصروفات عقد المقايضة ونفقاته.

(١٤) تقدير قيمة الأجرة القانونية بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.

وإذ تثمن جهودكم في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فإننا نأمل تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لعمل الخبير المقيم وحثه على سرعة الإنجاز تحقيقا للغرض من ندبه.

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٢٤

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مساعد وزير العدل     

لشئون التفتيش القضائي 

القاضي /             




مرسوم رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

مرسوم رقم (31) لسنة 2024

بتشكيل
مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سُقيا الإمارات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنه 2021 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-        يُشَكّل مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، وعُضويّة كُلّ من:

1.      مُمَثِّل عن وزارة الخارجيّة.                              

2.      مُمَثِّل عن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة.        

3.      مُمَثِّل عن جامعة الإمارات العربية المتحدة.                                   

4.      مُمَثِّل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.                         

5.      ثلاثة مُمثِّلين عن الهيئة.  

6.      المُدير التنفيذي للمؤسسة.                                               

‌ب-   تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلك الجِهات، على أن يكونوا من شاغلي الوظائِف العُليا التي لا تَقِل عن درجة مُدير تنفيذي أو ما في حُكمِها.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ

 

الثلاثاء، 3 يونيو 2025

كتاب دوري لسنة 2025 بشأن ندب الخبراء في قضايا الأسرة

وزارة العدل
إدارة التفتيش القضائي
كتاب دوري
اتساقاً مع نهج المشرع الذي راعى الظروف الاجتماعية للمتقاضين أمام محاكم الأسرة وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية. واتصالاً مع الحكمة التي تغياها المشرع من إنشاء محاكم الأسرة وهي أن يكون لتلك المحاكم وظيفة اجتماعية خاصة من شأنها تعجيل إنهاء المنازعات الأسرية بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.

وإذ كان ينبغي - دوما - على قضاء الحكم أن يتنأى عن مظنة المحاباة أو يضع نفسه موضع تقول أو شبهة أو موطنا يجعل الحكم الصادر في النزاع مثار شك، ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة لدواع يرعن إليها أغلب الخلق بما يتوجب معه أن تكون منظومة العدالة بمنأى عن وضع نفسها موضع إبداء الرأي أو الإفصاح عن توجه بعينه، فلا يكون لقضاء الحكم إلا أن يفصل في خصومة بين متشاجرين ملتزما بخلو الذهن حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً، وهو ما لا يتأتى إذا كان أي من العاملين بالدائرة مصدرة الحكم أو ممن أوجب القانون وجودهم في تشكيل المحكمة، كأمناء السر والخبراء النفسيين أو الاجتماعيين قد أبدى رأيا أو مارس عملا من أعمال الخبرة في ذات القضية.

لذلك

يراعى في قضايا الأسرة التي تستلزم ندب خبرة، من غير خبراء قطاع الخبراء بوزارة العدل الضوابط الآتية:

(1) لا يجوز مطلقا تعيين أي من أفراد منظومة العدالة، كأمناء السر أو الخبراء النفسيين أو الاجتماعيين، خبراء في الدعوى
(٢) يكون الندب للجهات الرسمية العاملة في الإفتاء أو الوعظ، لتندب من لدنها أحد رجال الدين المختصين، مثل الأزهر الشريف والكيانات التابعة له أو الوعظ والإرشاد أو مناطق الأوقاف والمديريات التابعة لها.
(٣) لا يجوز أن تتجاوز الأمانة المقررة كأتعاب للخبرة المنتدبة مبلغ (٥٠٠) جنيه، بحسب المأمورية الموكولة للخبير.
(٤) تسدد الأمانة على الحساب الخاص للهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بوزارة العدل على الكود المؤسسي رقم (۲۲۱۰۱۵۰۱) أمانة خبير منتدب في قضايا الأسرة.
(٥) سيتم صرف أتعاب الخبرة للخبراء المنتدبين شهريا بحسب عدد المأموريات الموكولة إلى كل منهم ، بطريق الدفع الإلكتروني.
(1) على السادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية، بالتنسيق مع النيابة العامة، إنشاء وسيط إلكتروني وآخر ورقي بأسماء الخبراء المنتدبين في قضايا الأسرة والقضايا المعينين فيها والأمانة المقررة في الحكم الصادر بتعيين كل منهم وتاريخ صدور الحكم وتاريخ استلام الخبير للمأمورية وتاريخ إنهائها، ويُرسل بيانا شهريا إلى وزارة العدل مشفوعاً بالبيانات اللازمة للصرف الإلكتروني.

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٧
                                                                                        القاضي / 

مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي





الاثنين، 23 ديسمبر 2024

تعميم بشأن ندب الحكمين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند تقدير الأمانة

إدارة التفتيش القضائي

تعميم

من حيث إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹ المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ قد نصت على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

كما نصت المادة ۱۹ من الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وقد نصت المادة ٢ من الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قانون إنشاء محاكم الأسرة على أنه تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (۱۱) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء.

ونصت المادة 11 من ذات القانون على أنه يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (۲) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.

ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة يدل على أنه وإن كان المشرع لم يضع شروطاً معينة لاختيار الحكمين الذي أناط بهما موالاة الصلح بين الزوجين تاركا ذلك لمطلق تقدير المحكمة، إلا أن ذلك لا يعني ألا تتحرى المحكمة في اختيارهما القواعد والأصول المقررة في ذلك. وأن دور الخبيرين - وهما من تشكيل المحكمة - يختلف عن دور الحكمين في تلك الغاية، ذلك لأن لكل منهما دوره المحدد قانونا والذي يختلف عن الآخر - بما مؤداه عدم جواز ندب الخبيرين المعاونين للمحكمة كل في مجال تخصصه أو أي من العاملين بها كحكمين في الدعاوى التي تستلزم ذلك، - والقول بغير ذلك يتنافى وغرض المشرع من جعل الخبيرين ضمن تشكيل المحكمة لمعاونتها وليقدم كل منهما تقريرا في مجال تخصصه.

كما وأن الحال لا يختلف في شأن العاملين سواء بالمحكمة أو النيابة العامة، ذلك أن القوانين الإجرائية الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية وقوانين المرافعات والإثبات والسلطة القضائية قد أفردت لكل منهم دور واختصاص يتصل اتصال وثيق بالدعاوى المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة، وهو دور يختلف ويتعارض مع دور الحكمين على التأصيل المتقدم.

ومن حيث إن المشرع أيضا قد راعى البعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بمنازعات الأسرة فأعفى العديد منها من الرسوم القضائية، وهو بُعد يلزم مراعاته أيضا عند تقدير الأمانة التي يلتزم الخصم بأدائها في الدعاوى التي يلزم للفصل في موضوعها ندب خبير لتحقيق واقع في الدعوى أو ندب حكمين في الدعاوى التي أوجب القانون فيها ذلك.

لذلك

نوجه السادة قضاة دوائر الأسرة بالمحاكم الابتدائية إلى :-

أولا: أنه لا يجوز بحال من الأحوال ندب الخبيرين المعاونين للمحكمة أو أي من العاملين بالمحكمة أو النيابة العامة كحكم بين طرفي الدعاوى التي أوجب القانون فيها ندب حكمين.

ثانيا : - أنه يجب مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند تقدير الأمانة الواجب على الخصم إيداعها في الدعاوى التي يندب فيها خبير أو حكمان.

صدر في 22 / 12 / ٢٠٢٤

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

تعميم بمناسبة بدء العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

تعميم

بمناسبة بدء العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤.

اعتبارا من 11 / 7 / 2024 اليوم التالي لتاريخ نشره، فإننا نأمل مراعاة الآتي:

أولاً : وفقا للنص في المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ بإصدار قانون التأمين الموحد فإنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد ، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً : وفيما يخص الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۰۷ قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، فإن المحاكم تستمر في نظرها لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

فالعبرة في تحديد الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۰۷ بتاريخ قيد الدعوى: فتكون الدعاوى المقيدة حتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ من اختصاص المحاكم العادية، وتستمر في نظرها حتى صدور حكم بات فيها. وبدءا من تاريخ 11 / 7 / 2024 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية.

ثالثا: وفيما عدا الدعاوى والمنازعات المشار إليها في البند السابق، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

رابعا: أنه اعتبارا من يوم 11 / 7 / 2024 ، فإن المواد من (٧٤٧) إلى (۷۷۱) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٤٨ تكون قد ألغيت ولا يجوز تطبيقها إلا على الوقائع التي نشأت وأنتجت آثارها قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد المشار إليه.

وعلى ذلك :

  • على السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة البنود السابقة فيما يعرض عليهم من دعاوى.
  • على السادة رؤساء المحاكم الابتدائية التنبيه على أقلام الكتاب بأن الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وأن هذا القانون من تاريخ بدء العمل بأحكامه في 11 / 7 / 2024 قد ألغى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ٢٠٠٧.

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 120 لسنة 34 ق جلسة 24 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 155 ص 926

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(155)
الطعن رقم 120 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والمهن الحرة". محاماة. سمسرة.
أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة، المبالغ التي يدفعها المحامي للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية بالنسبة للوسيط. اعتبارها تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها الذي يلزم بخصم الضريبة من تلك المبالغ وتوريدها للخزانة.

----------------
نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل، وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته. ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضاف المادة 32 مكررة، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجراً كان أم غير تاجر، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة وإنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الخزانة بعد خصهما من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة، ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه - وهو محام - للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة وكان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الخزانة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيداً عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين ثالث قدرت صافي أرباح المطعون عليه من مزاولة مهنة المحاماة عن سنة 1951 بمبلغ 2771 ج و515 م وأخضعت المبالغ التي دفعها للأشخاص الذين كانوا يجلبون القضايا لمكتبه وقدرها 1275 ج لضريبة الأرباح التجارية باعتبارها "عمولة" طبقاً لنص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترض المطعون عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 20/ 7/ 1960 برفض الطعن، فقد أقام الدعوى رقم 103 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بعدم خضوع مبلغ 1275 ج المدفوع "إكراميات" للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 10/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنفت مصلحة الضرائب - الطاعنة - هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 361 سنة 18 ق تجاري. وبتاريخ 25/ 12/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع المبالغ التي دفعها المطعون عليه للأشخاص الذين كانوا يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه - لضريبة الأرباح التجارية المقررة على العمولة والمنصوص عليها في المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 استناداً إلى أن تطبيق هذه المادة قاصر على أعمال الوساطة العارضة في محيط التجارة، وأن المطعون عليه محام وليس تاجراً فلا يخضع للضريبة التجارية وإنما لضريبة المهن الحرة مما تنتفي معه صفة العمولة عن هذه المبالغ إذ هي من الإكراميات الواجبة الخصم من الأرباح باعتبارها تكليفا على الربح ولا تخضع لأية ضريبة، وهو الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المشار إليها لم تشترط ثبوت صفة التاجر لاعتبار ما يدفعه للوسطاء عمولة تخضع للضريبة التجارية، بل جاء هذا النص صريحاً في أن الضريبة تسري على العمولة أو السمسرة ولو كانت عن عمل عارض دون اعتداد بصفة الشخص الذي يدفعها فأسبغ عليها المشرع بذلك الصفة التجارية ولو تمت خارج المجال التجاري وأخضعها للضريبة التجارية، وجعل الملتزم الأصيل بها هو الوسيط الذي حصل عليها، وليس دافعها الذي يقتصر التزامه على حجز الضريبة المستحقة عليها وتوريدها للخزانة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 مما مقتضاه أن المبالغ موضوع النزاع التي دفعت إلى أشخاص مقابل توسطهم بين المطعون عليه وبين المتقاضين لجلب قضايا إلى مكتبه تعتبر "عمولة" لا "إكراميات" وتخضع لحكم المادة 32 مكررة سالفة الذكر كما تعتبر في الوقت نفسه تكليفاً على أرباح المطعون عليه، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه "إكراميات" ولم يخضعها لضريبة العمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المشرع إذ نص المادة 22 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضافها بالقانون رقم 39 لسنة 1941 على أن "تسري الضريبة بالسعر المقرر في المادة 37 وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته، ويصدر قرار من وزير المالية ببيان ما ينبغي تقديمه من الإقرارات من الممول أو من الأشخاص الذين يدفعون إليه تلك العمولة أو السمسرة وكذلك ببيان طريقة دفع الضريبة ومواعيده" ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 على أن "يلتزم كل من يدفع أي مبلغ على سبيل العمولة أو السمسرة إلى ممول لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عرضية بحجز الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليها ويكون الحجز على كل مبلغ على حدة وبغير أي تخفيض وبذات السعر المقرر في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وفي تطبيق الحكم المتقدم يعتبر ممولاً غير ممتهن من لا يكون له مكتب أو محل معروف باسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الاشتغال بالعمولة"، فقد دل على أنه خرج عن الأصل وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فأخضع - بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر - للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته، ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضافت المادة 32 مكررة، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجراً كان أم غير تاجر، ويؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة، وإنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الخزانة بعد خصهما من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان، فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة، ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه وهو محام للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة وكان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الخزانة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيداً عن محيط التجارة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن.

الأحد، 16 أكتوبر 2022

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010 تفتيش إداري بشأن (موثقين منتدبين)

وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010

تفتيش إداري (موثقين منتدبين)

إذ تلاحظ ورود ملفات مواد الموثقين المنتدبين من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في امر إنشاء جهات توثيق أو التصديق على القرارات الصادرة بتعيين الموثقين المنتدبين ، الأمر الذي يترتب عليه تأخر البت في تلك المواد انتظارا لورود تلك المستندات من المحاكم .

وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وانضباطه .

نأمل التفضل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة - عند نظرهم لمواد الموثقين المنتدبين - بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلى إدارة المحاكم للتصديق على قراراتهم .

وهذه المستندات بيانها كالتالي :

أولا : بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب :

أ - مستندات يتقدم بها المرشح لجهة التوثيق :

1 - طلب الترشيح لجهة التوثيق

2 - المؤهلات الدراسية الحاصل عليها .

3 - صحيفة الحالة الجنائية .
4 - شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقته الطبية للعمل في وظيفة موثق منتدب .

5 - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

6 - شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ، لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة .

7 - شهادة الميلاد المميكنة .

ب - مستندات تقدمها الجهة الإدارية :

8 - كتاب بأسباب خلو جهة التوثيق (مرفق به صورة ضوئية من شهادة وفاة الموثق المنتدب السابق أو صورة ضوئية من قرار إبعاد الموثق المنتدب السابق ، أو صورة ضوئية من قرار استقالة الموثق المنتدب السابق )

9 - موافقة مباحث أمن الدولة .

ثانيا : بالنسبة لطلب إنشاء جهة التوثيق

1 - الطلب المقدم بشأن الإنشاء .

2 - بيان بعدد السكان المسيحين بها .

3 - بيان بعدد حالات الزواج والتصادق عليه والطلاق بها ، من واقع سجلات المحكمة ، عن الثلاث سنوات السابقة على طلب الإنشاء .
4 - المسافة بين الناحية المراد إنشاء جهة توثيق بها ، وبين اقرب جهة توثيق .

5 - موافقة الأجهزة الشعبية (الإدارة المحلية) .

6 - موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن) .

7 - موافقة مباحث أمن الدولة .

8 - الحيز المكاني لجهة التوثيق المراد إنشاؤها " اسم الكنيسة المراد إنشاء جهة توثيق بها "

9 - موافقة القاضي الجزئي على الإنشاء .

تحريرا في 29/ 3 /2010
مساعد وزير العدل
لشئون إدارة المحاكم
المستشار / محمد منيع

 




السبت، 19 مارس 2022

الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين "

مساعد وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المدة 44 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية :

ينبه على أقلام المحضرين بإتباع الآتي :

أولا : يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية إلى ذوي الشأن في خلال المواعيد المحددة وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ثانيا : تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/3 مرافعات .

ثالثا : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، وفي الميعاد المحدد ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

رابعا : أن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاض الأمور المستعجلة المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

صدر في 2/ 11/ 1992

مساعد وزير العدل

    الخميس، 28 أكتوبر 2021

    تعميم بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ

    الإدارة العامة

    لشئون التفتيش القضائي

    تعميم 
    بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ
    بعد انتهاء حالة الطوارئ

    لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ انه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

    أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. "

    والنص في المادة 20 من ذات القانون على انه :" يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة."

    وبما يوجب مراعاة الاتي :

    أ - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ .

    ب - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها .

    ج - عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

    لذلك

    ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة ما سلف الإشارة إليه .

    تحريرا في 28 / 10 / 2021

                                                                  مساعد وزير العدل

                                                             لشئون التفتيش القضائي

                                                         المستشار /
                                                                  محمد شوقي فتحي

    السبت، 3 أكتوبر 2020

    كتاب دوري 1 لسنة 2014 بشأن وقف الدعوى للتصالح في المنازعات الضريبية

    جمهورية مصر العربية
    وزارة العدل
    مساعد وزير العدل

    لشئون التفتيش القضائي
    كتاب دوري رقم (1) لسنة 2014

    بمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2013 .
    والذي ينص على أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وذلك بالنسبة للدعاوي المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 المشار إليه .
    وإعمالا لنص المادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1997 على أنه توقف الدعوى بقرار المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف .
    ونصت المادة 6 من ذات القانون ( اذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي .
    واذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق ، تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف ) .
    وإذ تلاحظ أن بعض المحاكم توقف الدعاوى لمدة ثلاثة أشهر مخالفة لنص المادة المشار إليها .
    لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة مراعاة أعمال نص المادتين 2 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 سالفتي البيان .
    تحريرا 10/11/2014م
    مساعد وزير العدل
    لشئون التفتيش القضائي
    المستشار /

    نصر الدين البدراوي