جلسة 12 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس
المحكمة.
--------------
(78)
الطعن رقم 14770 لسنة 85 القضائية
(1 ، 2) عمل" إنهاء الخدمة: إنهاء
الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو عقوبة مقيدة للحرية
في الجرائم الماسة بالشرف" "جريمتا التجمهر والإتلاف ليستا مخلتين
بالشرف والأمانة والآداب العامة".
(1) الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا
بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل. م 129 ق12 لسنة 2003. اختلاف هذا
الإنهاء عن الفصل التأديبي. م 69 من ذات القانون. عدم اعتباره تطبيقا لنظرية الفسخ
للإخلال بالتزام يرتبه العقد. اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة
المنشأة. علة ذلك.
(2) جريمتا التجمهر والإتلاف. عدم اعتبارهما
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إخلالا بالتزامات ناشئة عن عقد
العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 129 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن ينهي عقد
العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا
بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة" يدل على أن المشرع جعل
الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أيا كان نوع الجناية ولم يجعل
الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سببا لانتهاء الخدمة إلا إذا
صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا
بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت
حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال
بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب
العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو
أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعة
المنشأة التي قد يسيء إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في
جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
2 - إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع
الجنحة المشار إليها بوجه النعي لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو
الآداب العامة ولا تعد إخلالا من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم
فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة
الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيما من شأنه أن
يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب
فصله من العمل لديها وفقا للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم
الدليل على ما ذهب إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في
الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها– شركة ......- الدعوى رقم ..... لسنة
2014 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة المطعون
ضدها رقم .... لسنة 2013 الصادر في 1/10/2013 بوقفه عن العمل اعتبارا من 20/9/2013
وإعادته إلى عمله وصرف كامل أجره عن فترة حبسه مع التعويض المناسب، وقال بيانا لها
إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب الحكم عليه
بالحبس في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقي لمدة ستة أشهر الفترة من
20/9/2013 حتى 24/3/2014 لما نسب إليه في هذه الجنحة من ارتكابه جريمة التجمهر وإذ
منعته المطعون ضدها وبدون مبرر من استلام عمله بعد تنفيذه عقوبة الحبس فقد أقام
الدعوى، وأقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب فصله من العمل، وبتاريخ 19/1/2015
حكمت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا وفي موضوع الدعوى الأصلية
باستمرار الطاعن في عمله مع صرف أجره كاملا من تاريخ الوقف وما لم يتم صرفه من
مستحقات عملا بنص المادة 71/3 من قانون العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت
المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71ق الإسكندرية. كما أقام الطاعن
استئنافا فرعيا برقم .... لسنة 71ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف
الأخير للأول قضت بتاريخ 14/6/2015 في موضوع الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به في الدعوى الأصلية والفرعية ومجددا برفضه الأولى وفي الثانية بفصل الطاعن من
عمله وفي موضوع الفرعي برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بفصله من العمل ورفض دعواه بطلب إلغاء قرار
وقفه عن العمل وإعادته إلى عمله بمقولة أن معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر في الجنحة
رقم ..... لسنة 2014 مستأنف باب شرقي على ارتكابه جريمة التجمهر والإتلاف واستعراض
القوة من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه
بما يبرر طلبها بفصله وفقا للمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 رغم أن جريمة التجمهر
التي أدين بسببها لم تقع أثناء العمل ولم يترتب عليها ثمة ضرر بالمطعون ضدها بما
ينتفي معه الخطأ الجسيم المبرر للفصل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص
في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه
"لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين
إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة
"يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سببا لانتهاء الخدمة
أيا كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية
سببا لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف
عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر
تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي
ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد
وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء
قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التي قد يسيء إليها أن يبقى بها عامل
ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة. لما كان ذلك، وكانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها
بوجه النعي لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد
إخلالا من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن دعوى الشركة
المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه
جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيما من شأنه أن يضر بسمعة الشركة
المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها
وفقا للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب
إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الطاعن وفقا لما تقضي به المادة
85 من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها لا يستحق أجرة أثناء مدة حبسه نفاذا
للحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقي، ولما
تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 71ق الإسكندرية بإلغاء
الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من أحقية الطاعن في صرف أجره كاملا أثناء مدة
تنفيذ عقوبة الحبس الصادر بها الحكم الجنائي الفترة من 20/9/2013 إلى 24/3/2014
وتأييده فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق